الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 مارس 2025

الطعن 1116 لسنة 29 ق جلسة 30 / 1 / 1988 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 118 ص 759

جلسة 30 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عزيز بشاي سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد محمود البيار وأحمد شمس الدين خفاجي وفريد نزيه تناغو المستشارين.

------------------

(118)

الطعن رقم 1116 لسنة 29 القضائية

دعوى - دفوع في الدعوى - الدفع بعدم القبول (انتقال تبعية جهة العمل).
المادة (115) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
انتقال تبعية الوحدة التي يعمل بها الطاعن من جهة إلى أخرى أكثر من مرة في خلال أجل نظر المحكمة للطعن التأديبي يقتضي أن يختصم الطاعن لجهة الأخيرة ذات الصفة سواء تم الدفع قبل الطعن لانتفاء صفة المطعون ضده أو لم يتم ابتداء الدفع بذلك - يكون على المحكمة تنبيه الطاعن ومنحه الأجل اللازم لاختصام ذي الصفة فإن استجاب لذلك واختصم الجهة ذات الصفة صح طعنه من تلك الزاوية وإلا قضت المحكمة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 13 من مارس سنة 1983 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1116 لسنة 29 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 15 من يناير سنة 1983 في الطعون رقم 119 لسنة 2 القضائية المقام من السيد/ ....، ورقم 121 لسنة 2 القضائية المقام من السيد.....، ورقم 27 لسنة 3 القضائية المقام من السيد/ ...... ورقم 56 لسنة 3 القضائية المقام من السيد/ ..... ضد المؤسسة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. ذلك الحكم القضائي بعدم قبول هذه الطعون لرفعها على غير ذي صفة.
وطلبت هيئة مفوضي الدولة - الطاعنة - للأسباب الواردة في تقرير الطعن، الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الطعون إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني - ارتأت فيه للأسباب المبينة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الطعون إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 26 من نوفمبر سنة 1986، وبجلسة 13 من مايو سنة 1987 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) لنظره بجلسة 23 من مايو سنة 1987، وبجلسة 9 من يناير سنة 1988 قرر المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 10 من يوليو سنة 1974 أقام السيد/ ...... أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة الطعن التأديبي رقم 119 لسنة 2 القضائية ضد رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لاستزراع وتنمية الأراضي، طلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار المؤسسة رقم 40 الصادر في 20 من يناير سنة 1974 فيما تضمنه من مجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه وتحميله مع آخرين قيمة العجول النافقة بمقولة أنه أهمل المحافظة على تقرير محطة الإنتاج الحيواني الوارد إليه من المؤسسة والمسلم إليه، في حين أنه لم يقع منه إهمال لأنه عرض التقرير فور وروده على مدير المزرعة المختص، إلا أن الأخير احتجزه لديه.
وبتاريخ 15 من يوليو سنة 1974 أقام السيد الدكتور...... أمام ذات المحكمة الطعن التأديبي رقم 121 لسنة 2 القضائية ضد رئيس مجلس إدارة ذات المؤسسة، طلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار المؤسسة ذاته فيما تضمنه من مجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه وتحميله مع آخرين قيمة العجول النافقة بمقولة إنه مسئول عن نفوقها، في حين أنه أبلغ فور انتشار مرض العجول المدير البيطري بالقطاع بعدم استطاعته تحديد نوع مرضها، ولكن اللجنة التي شكلتها المؤسسة تراخت في عملها ولم تقدم تقريرها في الوقت المناسب.
وبتاريخ 22 من ديسمبر سنة 1974 أقام السيد/ ..... الطعن رقم 27 لسنة 3 القضائية ضد رئيس مجلس إدارة ذات المؤسسة، وطلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار المؤسسة رقم 750 الصادر في 14 من أغسطس سنة 1974 فيما تضمنه من مجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه وتحميله مع آخرين قيمة العجول النافقة بمقولة مسئوليته عن نفوقها، في حين أنه لم يمهل أو يقصر في رعايتها بمحطة الإنتاج الحيواني.
وبتاريخ 13 من مارس سنة 1975 أقام السيد/ ...... الطعن رقم 56 لسنة 3 القضائية ضد رئيس مجلس إدارة ذات المؤسسة، طلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار المؤسسة رقم 40 الصادر في 20 من يناير سنة 1974 فيما تضمنه من مجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه وتحميله مع آخرين بقيمة العجول النافقة بمقولة أنه تقاعس عن تنفيذ التعليمات بشأن العلائف الخضراء، في حين أن الطاعن تسلم عمله كمدير للمزرعة في يوم 18 من يونيو سنة 1973 وقدم فور تسلمه العمل مذكرات عديدة إلى المسئولين في القطاع بما يفيد أنه لا علف أخضر بالمزرعة، يكفي لتغذية العجول كما لا يوجد بها علف من التبن.
وقد قررت المحكمة ضم الطعون الأربعة، وبجلسة 19 من ديسمبر سنة 1981 قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة 20 من فبراير سنة 1982 لتصحيح شكل الطعن، وإزاء عدم قيام الطاعنين بتصحيح شكل الطعن قررت المحكمة حجز الطعون للحكم فيها بجلسة 19 من مايو سنة 1982 ثم قررت المحكمة إعادة الطعون للمرافعة ليصحح الطاعنون شكل الطعون بإدخال وزارة المالية (جهاز شئون الشركات) كخصم في طعونهم، وفي جلسة لاحقه دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة حيث حلت محافظة الشرقية ومن قبلها وزارة المالية محل المؤسسة المطعون ضدها بمقتضى قرار وزير المالية رقم 365 لسنة 1975 وقرار وزير الزراعة رقم 2673 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 477 لسنة 1982.
وبجلسة 15 من يناير سنة 1983 قضت المحكمة بعدم قبول الطعون أرقام 119، 121 لسنة 2 القضائية و17، 56 لسنة 3 القضائية لرفعها على غير ذي صفة.
وأقامت المحكمة قضاءها على أنه من حيث إن الطاعنين يطلبون الحكم بقبول طعونهم شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قراري المؤسسة المصرية العامة لاستزراع وتنمية الأراضي المستصلحة رقمي 40 بتاريخ 20/ 1/ 1974 و750 بتاريخ 14/ 8/ 1974 فيما تضمنه من مجازاة كل منهم بخصم عشرة أيام من راتبه وتحميلهم بقيمة العجول النافقة بمحطة الإنتاج الحيواني صان الحجر وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن القرارات المطعون فيها قد صدرت من المؤسسة المشار إليها، وأنه تطبيقاً لنص المادة (8) من القانون رقم 111 لسنة 1975 تم إلغاء هذه المؤسسة وأناطت القواعد الخاصة بتصفية المؤسسات إلغاء تحديد الجهات التي يؤول إليها ما لها من حقوق وما عليها من التزامات وفقاً للقرار الذي يصدره وزير المالية، وتنفيذاً لذلك صدر قرار وزير المالية رقم 365 لسنة 1975 وقضى بأن يحل جهاز شئون الشركات بوزارة المالية، محل المؤسسات الملغاة بالنسبة لحقوقها والتزاماتها وذلك اعتباراً من أول يناير سنة 1976 وقضى قرار وزير الزراعة رقم 2673 لسنة 1977 بأن تؤول كافة الحقوق والالتزامات الخاصة بالمؤسسة المصرية العامة لاستزراع وتنمية الأراضي المستصلحة الملغاة في 21/ 12/ 1975 إلى وزارة المالية.
وأضافت المحكمة، أنه لما كان إلغاء المؤسسة العامة يترتب عليه انقضاء شخصيتها المعنوية وأيلولة حقوقها والتزاماتها إلى الجهة التي يحددها القانون، وكانت مختلف الحقوق والالتزامات الخاصة بالخدمة المصرية العامة لاستزراع وتنمية الأراضي المستصلحة الملغاة منها قطاع صان الحجر الذي يعمل به الطاعنون قد آلت إلى وزارة المالية على نحو ما سلف بيانه ثم آلت إلى محافظة الشرقية بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 1982 ومن ثم ينبغي الحكم بعدم قبول الطعون الأربعة لرفعها على غير ذي صفة.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم فيه وقد قضى بعدم قبول الدعاوى لرفعها على غير ذي صفة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن المادة (115) من قانون المرافعات تنص على أنه إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة.
ومن حيث إن المحكمة التأديبية بالمنصورة قد أجلت نظر الدعوى وكلفت الطاعنين تصحيح شكل الطعن بإدخال وزارة المالية (جهاز شئون الشركات) خصماً في الدعوى، وأقامت الفرصة تلو الأخرى لهذا الغرض، بيد أن جهة الإدارة قد دفعت - قبل تقرير حجز الدعوى للحكم - بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة حيث إن المؤسسة الملغاة قد آلت تبعيتها إلى محافظة الشرقية بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 577 لسنة 1982 وحينئذ كان يتعين على المحكمة إعادة الطعن للمرافعة وتكليف الطاعنين بإعادة إعلان ذي صفة (أي محافظة الشرقية) بدلاً من الحكم بعدم قبول الدعوى.. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد ذهب في قضائه خلاف هذا المذهب فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون.
ومن حيث إن الطعون الأربعة التي أقامها الطاعنون أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة قد أقيمت خلال عامي 1974 و1975 في حين صدر الحكم فيها في 15 من يناير سنة 1983. حيث صدر خلال أجل نظر الطعون المشار إليها أمام تلك المحكمة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 577 لسنة 1982 المنشور بالجريدة الرسمية في 17 من يونيو سنة 1982 - في شأن تسليم بعض مشروعات الاستصلاح والاستزراع إلى وحدات الحكم المحلي والذي نص في مادته الأولى على تسليم مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي المبينة في القرار والتي استكملت مقوماتها ومرافقها الأساسية إلى وحدات الحكم المحلي المبينة قرين كل منها، وقد جاءت منطقة صان الحجر ضمن المناطق التي تنقل إلى محافظة الشرقية.
ومن حيث إن المحكمة بعد أن حجزت الطعون الأربعة للحكم فيها بجلسة 16 من مايو سنة 1982 قررت إعادة الطعون للمرافعة ليصحح الطاعنين شكل الطعون بإدخال وزارة المالية (جهاز شئون الشركات). وبجلسة الخامس من ديسمبر سنة 1982. أي بعد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 577 لسنة 1982 المشار إليه - دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطعون لرفعها على غير ذي صفة حيث حلت محافظة الشرقية ومن قبلها وزارة المالية محل المؤسسة المطعون ضدها.
ومن حيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية ينص في المادة (115) منه على أن "الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها. وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة، ويجوز لها في هذه الحالة الحكم على المدعي بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات.
ومن حيث إن انتقال تبعية الوحدة يعمل بها الطاعن من جهة إلى أخرى خلال أجل نظر المحكمة للطعن التأديبي يقتضي أن يختصم الطاعن الجهة ذات الصفة سواء تم الدفع بعدم قبول الطعن لانتفاء صفة المطعون ضده أو لم يتم إبداء الدفع بذلك ويكون على المحكمة تنبيه الطاعن ومنحه الأجل اللازم لاختصام ذي الصفة، فإن استجاب لذلك واختصم الجهة ذات الصفة صح طعنه من تلك الزاوية وإلا قضت المحكمة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة.
ومن حيث إنه إذا تم انتقال تبعية الوحدة التي يعمل بها الطاعن من جهة إلى أخرى وقامت المحكمة بتنبيه الطاعن ومنحه الأجل اللازم لاختصام ذي الصفة، ثم طرأ انتقال تبعية الوحدة التي يعمل بها الطاعن مرة أخرى من الجهة الجديدة إلى جهة ثالثة فإنه يكون على المحكمة أن تنبه الطاعن من جديد إلى وجوب اختصام الجهة ذات الصفة وتمنحه أجلاً لإعلان ذي الصفة، فإن استجاب لذلك واختصم الجهة ذات الصفة صح طعنه من تلك الزاوية وإلا قضت المحكمة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير صفة.
وعلى ذلك فإنه إذا تم انتقال الوحدة التي يعمل بها الطاعن من جهة إلى أخرى وقامت المحكمة بتنبيه الطاعن ومد الأجل اللازم لاختصام ذي الصفة، ثم طرأ انتقال تبعية الوحدة التي يعمل بها الطاعن مرة أخرى من الجهة الجديدة إلى جهة ثالثة فلم تقم المحكمة بتنبيه الطاعن من جديد إلى وجوب اختصام الجهة ذات الصفة وتمنحه أجلاً لإعلان ذي الصفة ورغم ذلك انتهت إلى القضاء بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي الصفة، فإنها تكون بذلك قد أخطأت في تطبيق حكم القانون الذي يوجب عليها في هذه الحالة أن تنبه الطاعن مرة ثانية إلى وجوب اختصام صاحب الصفة الجديدة وتؤجل نظر الطعن لتنفيذ ذلك حتى إذا تقاعس عن اختصام صاحب الصفة الجديدة كان لها أن تقضي بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة.
ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم فإنه لما كانت تبعية منطقة صان الحجر التي يعمل بها الطاعنون قد انتقلت إلى وزارة المالية (جهاز شئون الشركات) ثم إلى محافظة الشرقية، وقد ثبت ذلك في محضر الجلسة من خلال ما دفع به محامي الحكومة فقد كان يجب على المحكمة أن تؤجل نظر الطعون وأن تطلب إلى الطاعنين إعلان الجهة الجديدة ذات الصفة وهي محافظة الشرقية أما وقد أغفلت المحكمة هذا الإجراء اللازم فإنها تكون قد خالفت حكم القانون ويكون حكمها المطعون فيه واجب الإلغاء وتأخذ هذه المحكمة بإعادة هذه الطعون الأربعة إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاًً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وأمرت بإعادة الطعون التأديبية أرقام 119، 121 لسنة 2 القضائية و27 و56 لسنة 3 القضائية إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مجدداًً من هيئة أخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق