الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 مارس 2025

الطعن 1208 لسنة 84 ق جلسة 28 / 10 / 2021 مكتب فني 72 ق 102 ص 651

جلسة 28 من أكتوبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ عبد الله لملوم، صلاح الدين كامل سعد الله، مراد زناتي "نواب رئيس المحكمة" ومحمد عبد الحميد عمر.
------------------
(102)
الطعن رقم 1208 لسنة 84 القضائية
(1) قانون " تطبيق القانون " .
قاضى الموضوع . وجوب التزامه باستظهار الحكم القانوني الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه . خضوعه لرقابة محكمة النقض .
(2) نقض " سلطة محكمة النقض " .
محكمة النقض . عدم اقتصار مهمتها على وصف الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون . التزامها ببيان التطبيق القانوني الصحيح . علة ذلك .
(3) نقل " نقل جوي : اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي مونتريال لسنة 1999 : أساس المطالبة وأجل الاحتجاج " .
اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي مونتريال لسنة 1999 . اعتبارها تشريعًا داخليًّا منذ دخولها حيز النفاذ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2004 . شروط وحدود المسئولية ونطاق التعويض عن الضرر المقررة بالاتفاقية . وجوب تطبيقها أيًّا كان سند المطالبة الاتفاقية أو عقد أو عمل غير مشروع أو أي سبب آخر . م 29 من الاتفاقية . عدم تقديم الاحتجاج خلال الآجال المحددة بالاتفاقية . أثره . عدم قبول الدعوى . م 31 من الاتفاقية .
(4) نقل " النقل الدولي : ماهيته " .
النقل الدولي . ماهيته . إذا كانت إحدى النقطتين التي تنقل البضائع منها أو إليها خارج الحدود الإقليمية المصرية . أثره . م 285 /1 ق التجارة .
(5) نقل " نقل جوي : اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي مونتريال لسنة 1999 : أساس المطالبة وأجل الاحتجاج " .
دخول اتفاقية مونتريال بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي حيز النفاذ . أثره . وجوب تطبيق أحكامها . رفض الحكم المطعون فيه دفع الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى لعدم توجيه احتجاج كتابي في خلال واحد وعشرين يومًا من تاريخ وضع البضائع المتأخرة تحت تصرف المطعون ضده المرسٍل . خلو الأوراق من ذلك الاحتجاج وعدم تمسك المطعون ضده بصفته بتوافر حالة الغش في جانب الشركة الطاعنة . مخالفة للقانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر –في قضاء محكمة النقض- أنه يتعين على قاضي الموضوع استظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وهو في ذلك يخضع لرقابة محكمة النقض.
2- المقرر –في قضاء محكمة النقض- أن واجب محكمة النقض لا يقتصر على مجرد وصف الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، وإنما عليها أن تبين في حكمها التطبيق القانوني الصحيح؛ لأن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب القاضي.
3- إذ كانت اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي مونتريال لسنة 1999 التي أصبحت تشريعًا داخليًّا بعد الموافقة عليها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2004 الصادر بتاريخ 28/8/2004 والمنشور بتاريخ 23/4/2005 في الجريدة الرسمية، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 25/4/2005، وبمقتضاها تم تحديث اتفاقية وارسو لعام 1929 والوثائق المتصلة بها، قد نصت في المادة 29 منها على أنه "في حالة نقل الركاب والأمتعة والبضائع لا يجوز رفع أي دعوى للتعويض مهما كان سندها، سواءً بمقتضى هذه الاتفاقية أو بناءً على عقد أو بسبب عمل غير مشروع أو لأي سبب آخر، إلا وفقًا لشروط وحدود المسئولية المقررة في هذه الاتفاقية، دون المساس بمسألة تحديد الأشخاص الذين لهم حق المقاضاة وبحقوق كل منهم، ولا يمكن المطالبة في أي دعوى كهذه بأي تعويضات جزائية أو رادعة أو أي تعويضات تخرج عن نطاق التعويض عن الضرر"، وفي المادة 31 منه على أن "1- يُعتبر تسلمُ المُرسَلِ إليه الأمتعةَ المسجلة أو البضائع دون احتجاج، ما لم يثبت العكس، قرينةً على أنها سُلِّمت في حالة جيدة ووفقًا لمستند النقل أو للمعلومات المحددة في الوسائل الأخرى المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (3) وفي الفقرة (2) من المادة (4).2- في حالة التعييب، يجب على المرسل إليه أن يوجه احتجاجًا إلى الناقل فور اكتشاف التعييب، وعلى الأكثر، خلال سبعة أيام بالنسبة للأمتعة المسجلة وأربعة عشر يومًا بالنسبة للبضائع، اعتبارًا من تاريخ تسلمها، وفي حالة التأخير، يجب عليه تقديم الاحتجاج خلال واحد وعشرين يومًا على الأكثر من التاريخ الذي تكون فيه الأمتعة أو البضائع قد وضعت تحت تصرفه. 3- يجب أن يقدم كل احتجاج كتابيًّا ويعطى أو يرسل في غضون المواعيد المحددة آنفًا لهذا الاحتجاج. 4- إذا لم يقدم الاحتجاج خلال الآجال المحددة آنفًا، فلا تقبل أي دعوى ضد الناقل إلا في حالة الغش من جانبه."
4- يكون النقل دوليًّا إذا كانت إحدى النقطتين التي تنقل البضائع منها أو إليها خارج الحدود الإقليمية المصرية، ففي تلك الحالة يخضع العقد لأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في مصر وفق صريح نص المادة 285 فقرة (1) من قانون التجارة.
5- إذ كانت أحكام اتفاقية مونتريال بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في 25/8/1999 والتي انضمت إليها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2004 والمنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 23/4/2005 هي الاتفاقية النافذة واجبة التطبيق على الدعوى الراهنة، ومن ثم وجب على المحاكم بمختلف درجاتها تطبيق أحكامها، وكان المطعون ضده بصفته قد أقام الدعوى الراهنة قِبل الطاعن بصفته بالمطالبة بالتعويض لإخلال الأخير بشروط عقد النقل الدولي الجوي المبرم بينهما لتأخر البضائع المملوكة للمطعون ضده بصفته في توصيلها وفقًا للمتفق عليه في عقد النقل، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى لعدم توجيه احتجاج كتابي في خلال واحد وعشرين يومًا من تاريخ وضع البضائع المتأخرة تحت تصرف المرسٍل –المطعون ضده– إعمالًا للمادة 31 من اتفاقية مونتريال، والتي مفادها عدم قبول أية دعوى ضد الناقل لم يقدم قَبلها احتجاج كتابي، بالرغم من خلو الأوراق من ذلك الاحتجاج وعدم تمسك المطعون ضده بصفته بتوافر حالة الغش في جانب الشركة الطاعنة، فإنه يكون قد خالف القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيـد القاضي المقـرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 2007 مدني كلي شمال القاهرة قِبل الطاعن بصفته ابتغاء الحكم –وفقًا لطلباته الختامية– بإلزامه بأن يؤدي له مبلغًا قدره تسعمائة ألف وستمائة واثنان وأربعون جنيهًا تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به فضلًا عن التعويض عن الكسب الفائت والخسارة اللاحقة، وذلك على سندٍ من القول إنه بصدد افتتاح خط إنتاج لشركته بمدينة مدريد في تاريخ 16/12/2006، وبموجب عقد نقل تم التعاقد مع الشركة الطاعنة على نقل بضاعته بموجب شحنة رقم 9337443 – 57 من القاهرة وصولًا إلى مدريد عن طريق باريس في تاريخ 14/11/2006، إلا أن البضائع لم تصل إلا في تاريخ 28/12/2006، مما حدا به لإقامة دعواه، وبتاريخ 30/12/2012 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي له مبلغ 45000 جنيه تعويضًا ماديًّا ومبلغ 70000 جنيه تعويضًا أدبيًا ومبلغ 50000 جنيه تعويضًا عن الكسب الفائت. استأنف الطاعن بصفته ذلك القضاء بالاستئناف رقم ... لسنة 17 ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 4/12/2013 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه أنه رفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى لعدم سبق توجيه احتجاج كتابي من قِبل المطعون ضده بصفته خلال الأجل المقرر في الاتفاقية على دعامة من أن الطاعن بصفته لم يقم بتنفيذ التزاماته تطبيقًا لمفاد نص المادتين 12 /2، 13 /3 من اتفاقية مونتريال 1999، على الرغم من خلو الأوراق من دليل على قيام المطعون ضده بصفته بتوجيه أي احتجاج كتابي إلى الناقل خلال الموعد المقرر وهو 21 يومًا من تاريخ وضع البضائع تحت تصرفه وفقًا للمادة 31 من اتفاقية مونتريال والمقابلة للمادة 26 من اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران، وعدم ترتيب الاتفاقية لجزاء يسقط حق الناقل في التمسك بعدم قبول الدعوى لعدم توجيه احتجاج كتابي وعدم توافر محل لتطبيق المادة 12 فقرة 2 من الاتفاقية لقيام الناقل بتسليم المطعون ضده البضائع بتاريخ 4/1/2007، بما يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أنه يتعين على قاضي الموضوع استظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وهو في ذلك يخضع لرقابة محكمة النقض، وأن واجب محكمة النقض لا يقتصر على مجرد وصف الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، وإنما عليها أن تبين في حكمها التطبيق القانوني الصحيح؛ لأن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب القاضي. وكانت اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي مونتريال لسنة 1999 التي أصبحت تشريعًا داخليًّا بعد الموافقة عليها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2004 الصادر بتاريخ 28/8/2004 والمنشور بتاريخ 23/4/2005 في الجريدة الرسمية، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 25/4/2005، وبمقتضاها تم تحديث اتفاقية وارسو لعام 1929 والوثائق المتصلة بها، قد نصت في المادة 29 منها على أنه "في حالة نقل الركاب والأمتعة والبضائع لا يجوز رفع أي دعوى للتعويض مهما كان سندها، سواءً بمقتضى هذه الاتفاقية أو بناءً على عقد أو بسبب عمل غير مشروع أو لأي سبب آخر، إلا وفقًا لشروط وحدود المسئولية المقررة في هذه الاتفاقية، دون المساس بمسألة تحديد الأشخاص الذين لهم حق المقاضاة وبحقوق كل منهم، ولا يمكن المطالبة في أي دعوى كهذه بأي تعويضات جزائية أو رادعة أو أي تعويضات تخرج عن نطاق التعويض عن الضرر"، وفي المادة 31 منه على أن "1- يُعتبر تسلمُ المُرسَلِ إليه الأمتعةَ المسجلة أو البضائع دون احتجاج، ما لم يثبت العكس، قرينةً على أنها سُلِّمت في حالة جيدة ووفقًا لمستند النقل أو للمعلومات المحددة في الوسائل الأخرى المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (3) وفي الفقرة (2) من المادة (4).2- في حالة التعييب، يجب على المرسل إليه أن يوجه احتجاجًا إلى الناقل فور اكتشاف التعييب، وعلى الأكثر، خلال سبعة أيام بالنسبة للأمتعة المسجلة وأربعة عشر يومًا بالنسبة للبضائع، اعتبارًا من تاريخ تسلمها، وفي حالة التأخير، يجب عليه تقديم الاحتجاج خلال واحد وعشرين يومًا على الأكثر من التاريخ الذي تكون فيه الأمتعة أو البضائع قد وضعت تحت تصرفه. 3- يجب أن يقدم كل احتجاج كتابيًّا ويعطى أو يرسل في غضون المواعيد المحددة آنفًا لهذا الاحتجاج. 4- إذا لم يقدم الاحتجاج خلال الآجال المحددة آنفًا، فلا تقبل أي دعوى ضد الناقل إلا في حالة الغش من جانبه." لمَّا كان ذلك. وكان المطعون ضده بصفته قد أقام الدعوى الراهنة قِبل الطاعن بصفته بالمطالبة بالتعويض لإخلال الأخير بشروط عقد النقل الدولي الجوي المبرم بينهما لتأخر البضائع المملوكة للمطعون ضده بصفته في توصيلها وفقًا للمتفق عليه في عقد النقل. ويكون النقل دوليًّا إذا كانت إحدى النقطتين التي تنقل البضائع منها أو إليها خارج الحدود الإقليمية المصرية، ففي تلك الحالة يخضع العقد لأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في مصر وفق صريح نص المادة 285 فقرة (1) من قانون التجارة. وكانت أحكام اتفاقية مونتريال بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في 25/8/1999، والتي انضمت إليها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2004، والمنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 23/4/2005 هي الاتفاقية النافذة واجبة التطبيق على الدعوى الراهنة، ومن ثم وجب على المحاكم بمختلف درجاتها تطبيق أحكامها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى لعدم توجيه احتجاج كتابي في خلال واحد وعشرين يومًا من تاريخ وضع البضائع المتأخرة تحت تصرف المرسٍل – المطعون ضده – إعمالًا للمادة 31 من اتفاقية مونتريال، والتي مفادها عدم قبول أي دعوى ضد الناقل لم يقدم قَبلها احتجاج كتابي، بالرغم من خلو الأوراق من ذلك الاحتجاج، وعدم تمسك المطعون ضده بصفته بتوافر حالة الغش في جانب الشركة الطاعنة، فإنه يكون قد خالف القانون، بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالحٌ للفصل فيه، ولِما تقدم، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق