الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 مارس 2025

الطعن 568 لسنة 49 ق جلسة 7 / 4 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 184 ص 910

جلسة 7 من أبريل سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمدي الخولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عزت حنوره، علي السعدني، محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوي.

-----------------

(184)
الطعن رقم 568 لسنة 49 القضائية

وكالة. إعلان. بطلان "بطلان الإعلان".
مجالس المدن من الأشخاص الاعتبارية العامة. مؤدى ذلك. نيابة إدارة قضايا الحكومة عنها في التقاضي. أثره. وجوب أن تسلم الإعلانات الخاصة بهذه الأشخاص وإلا كانت باطلة.

----------------
مفاد نص المادة الأولى من قانون الحكم المحلي رقم 52 لسنة 1975 والمادة السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 75 لسنة 1963 أن مجالس المدن من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تنوب عنها إدارة قضايا الحكومة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ومؤدى نص المادتين 13/ 2, 19 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب تسليم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعن والأحكام الخاصة بهذه الأشخاص إلى إدارة قضايا الحكومة وإلا كان الإعلان باطلاً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم الخمسة الأول أقاموا الدعوى رقم 2174 سنة 1974 مدني كلي جنوب القاهرة على وزير الصحة بصفته - المطعون ضده الأخير - طالبين الحكم بإلزامه بأن يدفع لهم مبلغ عشرين ألف جنيه وقالوا بياناً لدعواهم أن مورثهم المرحوم.... أصيب بتاريخ 14/ 6/ 1972 بلدغ ثعبان ونقل إلى مستشفى سنورس لعلاجه فلم يجد الطبيب النوبتجي والممرضة المختصة بها ولما حضرا تبين خلو المستشفى من المصل الواقي فنقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام ولكنه فارق الحياة عند وصوله إليها، ولما كانت وفاة مورثهم قد حدثت نتيجة عدم المبادرة بإسعافه بسبب إهمال الطبيب النوبتجي والممرضة المختصة - تابعي المطعون ضده الأخير في أدائهما لعملهما على النحو سالف الذكر، وأنهم نتيجة لذلك قد أصيبوا بأضرار مادية وأدبية يقدرون التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى للحكم لهم بطلباتهم، دفع لمطعون ضده الأخير بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه فاختصم رافعوها رئيس مجلس مدينة سنورس بصفته - الطاعن - ليحكم لهم عليه والمطعون ضده الأخير متضامنين بالمبلغ المطالب به، دفع الطاعن بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي، بتاريخ 29/ 4/ 1978 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأخير وبسقوط الدعوى بالتقادم، استأنف المطعون ضدهم الخمسة الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3295 س. ق. طالبين إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم، بتاريخ 20/ 1/ 1979 قضت المحكمة بإلغاء الحكم بالنسبة للطاعن وبإلزامه بأن يدفع للمطعون ضدها الثانية مبلغ ألف جنيه وللمطعون ضده الأول والثالث والرابع والخامس مبلغ 600 جنيه بالتساوي فيما بينهم، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيه الرأي بنفض الحكم، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أنه مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إن مجلس مدينة سنورس الذي يمثله من الأشخاص العامة فيتعين إعلانه بصحيفة الطعن في إدارة قضايا الحكومة وإلا كان الإعلان باطلاً إعمالاً لحكم المادتين 13، 19 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان إعلانه بصحيفة الاستئناف وإعادة إعلانه بها قد تم في مقر مجلس المدينة دون إدارة قضايا الحكومة فإن هذا الإعلان يكون باطلاً وإذ صدر الحكم المطعون فيه بناء على هذا الإعلان ورغم عدم حضوره فإنه يكون باطلاً بما يستوجب نقضه.
وحيث أن النعي في محله، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة الأولى من قانون الحكم المحلي رقم 52 سنة 1975 والمادة السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 75 سنة 1963 أن مجالس المدن من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تنوب عنها إدارة قضايا الحكومة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وكان مؤدى نص المادتين 13/ 2, 19 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب تسليم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعن والأحكام الخاصة بهذه الأشخاص إلى إدارة قضايا الحكومة وإلا كان الإعلان باطلاً، لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن قد أعلن بصحيفة الاستئناف وأعيد إعلانه بها في مقر مجلس المدينة وسلمت صورة الإعلان للموظف المختص به فإن هذا الإعلان يكون باطلاً وإذ اعتدا الحكم المطعون فيه بهذا الإجراء وفصل في الاستئناف رغم عدم حضور الطاعن فإنه يكون باطلاً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق