الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 مارس 2025

الطعن 61 لسنـة 81 ق جلسة 6 / 12 / 2014

بسم الله الرحمن الرحيم
باســــــــــــم الشعــــــــــــب
محكمــــــــــــة النقــــــــــــض
الدائرة المدنية
دائرة السبت (د) المدنية
ــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشــار / ناجى عبد اللطيف حسين نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/ عبدالله لـبـيب خلف ، محمود محمد العيسوي وزكريا إسماعيل على ، د/أحمد مصطفى الوكيل" نـواب رئيس المحكمـة "
وبحضور السيد رئيس النيابة / عبد الرحيم ثابت أمين .
وأمين السر السيد / محمد نصر كامل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 14 من صفر سنة 1436 هـ الموافق 6 من ديسمبر سنة 2014 م .
أصدرت الحكم الآتـى :
فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 61 لسنـة 81 ق .
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ محمود العيسوى" نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنين بصفتهما وآخرين - غير مختصمين فى الطعن - بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن أن يؤدوا لهما مبلغ 300,000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التى لحقت بهما من جراء وفاة مورثهما والفوائد القانونية من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً ، وقالا بياناً لذلك أنه بتاريخ 17/11/2008 توفى نجلهما نتيجة عقره من كلب ضال بالطريق العام متـأثرا بإصابته بمرض داء الكلب وحرر من ذلك المحضر رقم 1666 لسنة 2008 إدارى مركز كفر الدوار وأصابهما من جراء ذلك الأضرار سالفة الذكر يقدرونها بالتعويض سالف البيان فأقاما الدعوى حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين وباقى المدعى عليهم - رئيس مجلس ومركز مدينة كفر الدوار ورئيس الوحدة المحلية لقرية كوم أشو بصفتهما بأن يؤدوا للمطعون ضدهما مبلغ 100,000 جنيه تعويضاً والفوائد - استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف رقم 1245 لسنة 66ق الإسكندرية " مأمورية دمنهور " واستأنفه الطاعن ــــــ وباقى المحكوم عليهم بالاستئناف رقم 1857 لسنة 66ق أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمتهما المحكمة قضت فى الاستئناف الأول ـــــ استئناف المضرورين - برفضه وفى الاستئناف الثانى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمستأنفين الثانى والثالث - الغير مختصين فى الطعن ـــــ وتعديل تاريخ سريان الفوائد ليضحى من تاريخ الحكم الاستئنافى والتأييد فيما عدا ذلك طعن الطاعنان بصفتهما فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم نقضاً جزئيا للوجه الثانى من السبب الثالث الخاص بالدفع المبدى من الطاعنين بصفتهما بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للطاعن الثانى بصفته ــــــ وزير الداخلية ــــــ وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ــــــ فى غرفة مشورة ــــــ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بصفتهما مخالفة والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للطاعن الثانى بصفته ــــــ وزير الداخلية ـــــ إلا أن الحكم المطعون فيه رفضه منتهياً إلى مسئوليته رغم أنه لا يمثل الإدارة البيطرية إذ هى إحدى إدارات وزارة الزراعة المسئولة عن مقاومة الحيوانات الضالة بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك وإن كان الأصل ــــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــــــ أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الاشراف على شئون وزارته المسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا أنه إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون ، وكان مفاد المادة الخامسة عشرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن رئيس مجلس إدارة الهيئة هو الذى يمثلها أمام القضاء
وفى صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى ومن ثم يكون هو صاحب الصفة فى الدعوى وليس الطاعن الثانى بصفته ـــــ وزير الداخلية ـــــ ، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر فيكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئيا فى هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين بإلغاء الحكم فيما قضى به على الطاعن الثانى بصفته والقضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة .
لـــــــــذلـــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئيا فيما قضى به من إلزام الطاعن الثانى بصفته بالتعويض وحكمت فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الطاعن الثانى بصفته بالتعويض وبعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة وألزمت المطعون ضدهما بمصاريف الطعن عن درجتى التقاضى عن هذا الشق .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق