الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 12 مارس 2025

الطعن 2124 لسنة 30 ق جلسة 29 / 11 / 1987 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 46 ص 331

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

---------------

(46)

الطعن رقم 2124 لسنة 30 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - إجازة مرضية (أمراض مزمنة).
القانون رقم 112 لسنة 1963 - قرار وزير الصحة رقم 63 لسنة 1976 المادة (78) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
العامل الذي يصاب بأحد الأمراض التي حددها المشرع يمنح إجازة مرضية استثنائية بمرتب كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى عمله - يجرى الكشف على العامل دورياً كل ثلاث أشهر أو كلما رؤى داعياً لذلك عن طريق القومسيون الطبي لتقرير عودة المريض إلى عمله أو استمرار إجازته - تقدير ذلك من الأمور الفنية التي يستقل بها القومسيون الطبي بغير معقب عليه - إذا قرر القومسيون الطبي عودة العامل لعمله ينتهي انتفاعه بالإجازات الاستثنائية - إذا مرض العامل بعد ذلك يعامل وفقاً للمادة 66 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 30/ 5/ 1984 أودع الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2124 لسنة 30 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات) بجلسة 9/ 4/ 1984 في الدعوى رقم 930 لسنة 33 ق المقامة من ..... ضد الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية والذي قضى بأحقية المدعي في معاملته بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 عن الفترة من 26/ 4/ 1978 وحتى 13/ 10/ 1979 مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها منحه إجازة مرضية استثنائية بمرتب كامل عن هذه الفترة ورد ما خصم من مرتبه وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وطلبت الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المدعي المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 27/ 4/ 1987 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا وتحدد لنظره أمامها جلسة 17/ 5/ 1987 وتداول نظر الطعن بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على النحو المبين بمحاضر الجلسات قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 26/ 3/ 1979 أقام السيد/ ........ الدعوى رقم 930 لسنة 33 ق أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات) ضد الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية طالباً الحكم بأحقيته في المعاملة بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 عن الفترة من 26/ 4/ 1978 حتى 13/ 10/ 1979 مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها منحه إجازة مرضية استثنائية بمرتب كامل عن هذه الفترة ورد ما خصم من مرتبه وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وقال شرحاً للدعوى إنه التحق بخدمة الهيئة المدعى عليها في 1/ 3/ 1949 بالقسم الفني وتدرج حتى وصل إلى الدرجة الثانية وأصيب أثناء عمله باضطراب عقلي حيث قرر قومسيون طبي الجيزة في شهر يوليه سنة 1976 أنه مصاب باضطراب عقلي مما ينطبق على القانون رقم 112 لسنة 1963 وقد ظل في إجازة مرضية حتى قامت الهيئة في 28/ 1/ 1978 بتحويله إلى قومسيون طبي الجيزة الذي منحه إجازة مرضية لمدة ستين يوماً وأثناء إجازته فوجئ بخطاب الهيئة رقم 757 بتاريخ 26/ 2/ 1978 تطلب منه التوجه إلى قومسيون طبي الجيزة للكشف عليه بجلسة 2/ 3/ 1978 حيث قرر بعد الكشف عليه بأنه معامل بالقانون رقم 112 لسنة 1963 وأضاف المدعي قائلاً بأنه رغم وجوده في إجازة مرضية مدتها ستون يوماً من 26/ 3/ 1978 من قومسيون طبي الجيزة أحيل أثناء الإجازة إلى قومسيون طبي القاهرة الذي قرر أنه مصاب باضطراب عقلي متحسن ويعود لعمله وعاد إلى عمله فعلاً قبل شفائه وبتاريخ 14/ 8/ 1978 عاوده المرض مرة أخرى فدخل المستشفى ثم خرج منها بتاريخ 27/ 8/ 1978 ومنح إجازة ثلاثين يوماً ثم ستين يوماً وبتاريخ 25/ 11/ 1978 فوجئ بخصم ربع مرتبه فاستفسر من الهيئة عما إذ كان معاملاً بالقانون رقم 112 لسنة 1963 من عدمه وطالب بتحويله للقومسيون الطبي فأحيل إلى قومسيون طبي الجيزة الذي قرر أنه مصاب باضطراب نفسي على الرغم من سبق تشخيص حالته بأنها اضطراب عقلي متحسن فتظلم المدعي من قرار قومسيون طبي الجيزة حيث أخطر برفض تظلمه مما حدا به لإقامة الدعوى بالطلبات سالفة الذكر.
ورداً على الدعوى أودعت جهة الإدارة حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات كما قدم المدعي مذكرة بدفاع صمم فيها على طلباته.
وبجلسة 9/ 4/ 1984 قضت محكمة القضاء الإداري بأحقية المدعي في معاملته بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 عن الفترة من 26/ 4/ 1978 وحتى 13/ 10/ 1979 مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها منحه إجازة مرضية استثنائية بمرتب كامل عن هذه الفترة ورد ما خصم من مرتبه وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعي تم الكشف عليه بمعرفة قومسيون طبي الجيزة حيث شخص حالته بأنه مصاب باضطراب عقلي وهو أحد الأمراض المزمنة التي يسري عليها القانون رقم 112 لسنة 1963 وقد ظل معاملاً به حتى 26/ 4/ 1978 حيث أوصى المجلس الطبي بالقاهرة بجلسة 26/ 4/ 1978 بأن المدعي مصاب باضطراب عقلي متحسن ويعود لعمله اعتباراً من 27/ 4/ 1978 وبالتالي فإن قرار جهة الإدارة بعدم تطبيق القانون رقم 112 لسنة 1963على المدعي من هذا التاريخ مخالف للقانون إذ أن الإجازة المرضية الاستثنائية التي تمنح للمصاب بأحد الأمراض المنصوص عليها في هذا القانون بمرتب كامل مرهونة بشفاء المريض أو استقرار حالته المرضية استقراراً يمكنه من العودة لعمله ولا تعرف نصوص القانون سوى هاتين الحالتين أما القول بأن المدعي مصاب بمرض عقلي متحسن فهذه لم ترد ضمن نصوص القانون كسبب لانحسار تطبيق أحكامه وعلى ذلك يظل المدعي من وجهة النظر القانونية وتطبيقاً لتشخيص الجهة الطبية المختصة مريضاً بأحد الأمراض التي توجب تطبيق القانون رقم 112 لسنة 1963 ومن ثم تحسب له الإجازة المرضية بمرتب كامل عن الفترة المطالب بها ويكون الخصم من مرتبه غير قائم على سند من القانون.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله إذ الثابت مما أورده المدعي بعريضة الدعوى وما جاء بمذكرة دفاع الهيئة المدعى عليها أنه عند خصم ربع مرتب المدعي في 25/ 11/ 1978 طبقاً لنص المادة 66 من قانون العاملين طلب المدعي إحالته إلى القومسيون الطبي لتحديد ما إذا كان يطبق عليه القانون رقم 112 لسنة 1963 من عدمه حيث إن إجازاته المرضية انتهت وبناء عليه قرر قومسيون طبي الجيزة بجلسة 1/ 1/ 1979 بعد الكشف على المدعي أنه وجد عنده اضطراب نفسي والذي منح من أجله إجازات مرضية في المدة من 10/ 6/ 1978 حتى 8/ 12/ 1978 ولا ينطبق عليه القرار رقم 63 لسنة 1976 وقرار القومسيون الطبي في هذا الشأن يعتبر القول الفصل حيث إن الأمر متعلق بمسألة فنية بحتة مما يختص بها طبقاً للقانون ويكون قرار الجهة الإدارية بعدم معاملة المدعي بالقانون رقم 112 لسنة 1963 تنفيذاً لما أورده القومسيون الطبي في تقريره قد جاء مطابقاً للقانون.
ومن حيث إن القانون رقم 112 لسنة 1963 بمنح موظفي وعمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة المرضى بالدرن أو الجذام أو بمرض عقلي أو بأحد الأمراض المزمنة إجازة مرضية استثنائية بمرتب كامل والذي يحكم واقعة النزاع كان ينص على أنه استثناء من أحكام الإجازات المرضية لموظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وعمالها يمنح الموظف أو العامل المريض بالدرن أو الجذام أو بمرض عقلي أو بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة العمومية بناء على موافقة الإدارة العامة للقومسيونات الطبية إجازة مرضية استثنائية بمرتب كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته المرضية استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة أعمال وظيفته ويجرى الكشف الطبي عليه بمعرفة القومسيون الطبي كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما رأى داعياً لذلك. وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية أنه "رؤى التقدم بهذا القانون لرعاية الموظفين والعمال بالحكومة أو بالهيئات والمؤسسات العامة في حالة إصابتهم بمرض الدرن أو الجذام أو بأحد الأمراض العقلية أو المزمنة.... بمنحهم إجازات مرضية استثنائية بمرتب أو بأجر كامل حتى يمكنهم الإنفاق على علاجهم الذي غالباً ما يطول أمده وأن يعولوا كذلك أسرهم، وهذه الرعاية الاجتماعية من واجبات الدولة....... ويستمر صرف المرتب إلى أن يشفى المريض أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى عمله على أن يجرى الكشف الطبي عليه دورياً لتقرير عودته إلى عمله أو استمرار إجازته المرضية، وتقرير ما إذا كان المرض مزمناً أو غير مزمن وقابليته للشفاء أو عدم احتماله من المسائل الفنية الني تركت للجهات الفنية لتقول فيه الكلمة النهائية" وقد ترددت ذات الأحكام المتقدمة في قرار وزير الصحة رقم 63 لسنة 1976 الصادر تنفيذاً للمادة الأولى من القانون رقم 112 لسنة 1963 المشار إليه والمادة 78 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. ومفاد ذلك أن العامل الذي يصاب بأحد الأمراض المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون رقم 112 لسنة 1962 المشار إليه أو الواردة بالجدول المرفق بقرار وزير الصحة رقم 63 لسنة 1976 يمنح إجازة مرضية استثنائية بمرتب كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى عمله ويجرى الكشف عليه دورياً كل ثلاثة أشهر أو كلما رؤى داعياً لذلك بمعرفة القومسيون الطبي لتقرير عودة المريض إلى عمله أو استمرار إجازته وتقدير ذلك من الأمور الفنية التي يستقل القومسيون الطبي بتقديرها بغير معقب عليه في هذا الشأن.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي تم الكشف عليه بمعرفة كل من المجلس الطبي العام بالقاهرة بجلسة 14/ 8/ 1976 وقومسيون طبي الجيزة بجلسة 15/ 8/ 1976 حيث شخص كلاهما حالة المدعي باضطراب عقلي وينطبق عليه القرار في المدة من 1/ 6 إلى 7/ 6 والمدة من 20/ 6 إلى 29/ 6/ 1976 بالنسبة للتقرير الأول والمدة من 30/ 6 إلى 29/ 7/ 1976 بالنسبة للتقرير الثاني وبناء على ذلك تم معاملته بالقانون رقم 112 لسنة 1963 وقرار وزير الصحة رقم 63 لسنة 1976 وكان يتم الكشف عليه دورياً بمعرفة المجلس الطبي المحلي بمستشفى الهيئة المدعى عليها واستمر الحال على ذلك إلى أن تم عرضه على مجلس طبي القاهرة حيث تم الكشف عليه بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية بجلسة 26/ 4/ 1978 فشخص حالة المدعي اضطراب عقلي متحسن ويعود لعمله يوم 27/ 4/ 1978 وعاد المدعي فعلاً إلى عمله، وقد حصل بعد ذلك من إجازات مرضية متتالية خلال الفترة من 10/ 6/ 1978 وحتى 30/ 8/ 1979 وقد تم معاملته عنها على أساس المادة 66 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 باعتبارها إجازات مرضية عادية وليس باعتبارها إجازات مرضية استثنائية طبقاً للقانون رقم 112 لسنة 1963 وقرار وزير الصحة رقم 63 لسنة 1976 وطبقاً لذلك وإذ استنفذ المدعي مدة الإجازة المرضية بأجر كامل وبدأت جهة الإدارة في خصم ربع مرتبه بالنسبة للمدد التالية اعتباراً من 10/ 10/ 1978 وقد طلب المدعي إحالته للقومسيون الطبي للإفادة عما إذا كان ينطبق عليه القانون رقم 112 لسنة 1963 والقرار رقم 63 لسنة 1976 المشار إليهما من عدمه وتم عرضه على قومسيون طبي الجيزة بجلسة 1/ 1/ 1979 حيث شخص حالته "اضطراب نفسي في المدة من 10/ 6 إلى 8/ 12/ 1978 ولا ينطبق القرار رقم 63 لسنة 1976 وقد تظلم المدعي من هذا القرار حيث قررت الإدارة العامة للمجالس الطبية بالقاهرة بأن قرار المجلس الطبي العام بالجيزة الصادر بشأن المدعي عن المدة من 10/ 6 إلى 8/ 12/ 1978 يعتبر قراراً سليماً وبناء عليه استمرت جهة الإدارة في معاملة المدعي بالنسبة لإجازاته المرضية التالية على أساس أنها إجازات مرضية عادية طبقاً للمادة 66 من قانون نظام العاملين المدنيين إلى أن طبق عليه القانون رقم 112 لسنة 1963 مرة أخرى اعتباراً من 24/ 9/ 1979 بسبب مرض آخر هو إصابته بقصور في الدورة التاجية لشرايين القلب وجلطة قديمة بالشريان التاجي الأمامي طبقاً لنتيجة الكشف الطبي عليه بمعرفة القومسيون الطبي العام بالجيزة بجلسة 13/ 10/ 1979.
ومن حيث إنه يبين ما تقدم أن قرار القومسيون الطبي العام بالقاهرة بجلسة 26/ 4/ 1978 بتشخيص حالة المدعي باضطراب عقلي متحسن ويعود لعمله من 27/ 4/ 1978 يفيد زوال الحالة المرضية التي أوجبت منح المدعي إجازة مرضية استثنائية بمرتب كامل طبقاً للقانون رقم 112 لسنة 1963 وقرار وزير الصحة رقم 63 لسنة 1976 وليس إجازات مرضية عادية ورد ما سبق خصمه من مرتبه نتيجة لذلك - هذه الدعوى - تكون فاقدة لأساسها القانوني واجبة الرفض.
وترتيباً على ما تقدم وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير النظر المتقدم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أحقية المدعي في معاملته بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 عن الفترة من 26/ 4/ 1978 حتى تاريخ 24/ 9/ 1979 ومنحه إجازة استثنائية ورد ما خصم من مرتبه عن هذه الفترة وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أحقية المدعي في معاملته بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 عن الفترة من 26/ 4/ 1978 وحتى 24/ 9/ 1979 ومنحه إجازة استثنائية ورد ما خصم من مرتبه عن هذه الفترة وبرفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق