الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 12 مارس 2025

الطعن 782 لسنة 30 ق جلسة 1 / 12 / 1987 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 47 ص 337

جلسة الأول من ديسمبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد العزيز أحمد حمادة وجمال السيد دحروج وفاروق علي عبد القادر وعطية الله رسلان أحمد فرج المستشارين.

----------------

(47)

الطعن رقم 782 لسنة 30 القضائية

عاملون بالقطاع العام - تأديب - المخالفات التأديبية.
عدم التوقيع في دفاتر الحضور والانصراف.
وجود نص في اللائحة الداخلية بالشركة ينظم حضور وانصراف بعض شاغلي وظائف الدرجة الأولى وما فوقها ليس معناه إعفاء هؤلاء العاملين من الالتزام بالحضور على نحو يخل بنظام العمل وحسن أدائه - وجود مثل هذا النص لا يغني عن الالتزام بما يصدره رئيس مجلس الإدارة من تعليمات تهدف إلى ضبط عملية حضور وانصراف العاملين - أساس ذلك: أنه يجب على رئيس مجلس الإدارة أن يكون حريصاً على انتظام العمل ووجوب انصراف العاملين لتصريف أعمالهم وإنجازها في أسرع وقت - مخالفة هذه التعليمات تعد ذنباً إدارياً يستوجب المساءلة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 18 من يناير سنة 1984 أودع الأستاذ/ .... المحامي الوكيل عن السيد/ ..... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 782 لسنة 30 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة النقل والمواصلات بجلسة 20 من نوفمبر سنة 1983 في الدعوى رقم 29 لسنة 25 القضائية المقامة من النيابة الإدارية ضد السيد...... والذي قضى بمجازاة السيد المذكور بالخصم من أجره لمدة عشرة أيام وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه. وبعد أن تم إعلان تقرير الطعن إلى ذوي الشأن على النحو المبين في الأوراق قدم السيد الأستاذ المستشار مفوض الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني انتهى فيه إلى أنه يرى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 21 من يناير سنة 1987 وبجلسة 8 من يوليو سنة 1987 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وحددت لنظره أمامها جلسة 3 من نوفمبر سنة 1987 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يخلص من الأوراق في أنه بتاريخ 24 من إبريل سنة 1983 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة النقل والمواصلات تقرير اتهام ضد السيد/ ...... مدير إدارة التنظيم والإدارة بشركة أتوبيس القاهرة الكبرى نسبت فيه إليه أنه خلال الفترة من أول نوفمبر سنة 1982 حتى 26 من فبراير سنة 1983 بدائرة الشركة المذكورة خالف أحكام الإجازات المقررة ولم يحافظ على مواعيد العمل الرسمية ولم ينفذ الأوامر الصادرة إليه في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها بأن:
1 - امتنع عن التوقيع بكشوف الحضور والانصراف المعدة للسادة المديرين طبقاً للوائح الشركة الصادر بها تعليمات صريحة بذلك من رئيس مجلس الإدارة وذلك على النحو الموضح الأوراق.
2 - لم يلتزم بمواعيد الحضور والانصراف الرسمية ولم يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته.
3 - تغيب عن عمله دون إذن أياماً غير متصلة خلال الفترة المشار إليها على النحو الوارد بيانه بالأوراق والتحقيقات، وأنه بذلك يكون قد ارتكب المخالفات الإدارية المنصوص عليها في المواد 62 ،76 ،78/ 3، 8، 80/ 1 من القانون رقم 48/ 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالقطاع العام وطلبت النيابة الإدارية محاكمة السيد المذكور طبقاً للمواد سالفة الذكر وبالمادتين 1/ 3، 3 من القانون رقم 19/ 1959 بشأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي الشركات العامة المعدل بالقانون رقم 171/ 81 والمادتين 82، 84 من القانون رقم 48/ 1979 المشار إليه، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمادتين 15، 19 من القانون رقم 47/ 1972 بشأن مجلس الدولة.
وبجلسة 20 من نوفمبر سنة 1983 قضت المحكمة التأديبية بمجازاة السيد المذكور بالخصم من أجره لمدة عشرة أيام، وقد استهلت المحكمة أسباب حكمها برفض الدفع المقدم من المدعي ببطلان إجراءات التحقيق بمقولة عدم قيام النيابة الإدارية بإخطار المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة قبل مباشرة الإجراءات التأديبية ضد المتهم باعتباره عضواً بهذا المجلس وذلك عملاً بحكم المادة 91 من القانون رقم 43/ 1979 الصادر بنظام الحكم المحلي والتي أوجبت إخطار المجلس المحلي قبل مباشرة أية إجراءات تأديبية ضدهم إذا كانوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام واستندت المحكمة في رفض هذا الدفع إلى ما هو ثابت بالأوراق من قيام النيابة الإدارية ممثلة في إدارة الدعوى التأديبية - بإخطار المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة بصورة من تقرير الاتهام في الدعوى مثل الطعن الماثل وذلك رفق كتابها رقم 9604 في 11 من أكتوبر سنة 1983، ومن ثم وإذ تداركت النيابة الإدارية الأمر بكتابها المشار إليه فإنه يكون قد تحقق مقصود الشارع من هذا النص وغرضه، ذلك رغم أن الشارع بحسب مقصوده لا يعتبر ذلك إجراء جوهرياً يترتب على عدم اتخاذ بطلان التحقيق ذاته، إذ لا يعدو الأمر في إخطار المجلس قبل مباشرة الإجراءات التأديبية مجرد توجيه الشارع لاتخاذ العمل في هذا الميعاد وحثاً على إتمامه قبل مباشرة هذه الإجراءات حتى يكون المجلس على بينه من سلوك العضو، لما كان ذلك، وكان الثابت أن التحقيق الذي تولته النيابة الإدارية بشأن هذه الدعوى قد تم في حدود الأصول العامة للتحقيق ومراعاة الضمانات الأساسية، كما تم مواجهة المتهم بالتهم المنسوبة إليه فنشط للدفاع عن نفسه، ومن ثم فإن إجراءات التحقيق التي اتبعت حيال المتهم قد تمت سليمة ولا مطعن عليها ولا وجه لبطلان فيها وبالتالي فإنه يتعين رفض الدفع ببطلان إجراءات التحقيق الذي أجرته النيابة الإدارية في هذا الشأن والأوراق والمستندات المرفقة به ذلك أن المتهم خلال الفترة من أول نوفمبر سنة 1982 حتى 26 من فبراير سنة 1982 امتنع عن التوقيع بكشوف الحضور والانصراف المعدة للمديرين بالشركة المذكورة اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1982. وأنه لم يلتزم بمواعيد الحضور والانصراف الرسمية منها الأيام من 27 من نوفمبر سنة 1982 حتى 2 من ديسمبر سنة 1982 ومن 4 من ديسمبر سنة 1982 حتى 13 من ديسمبر سنة 1982، 17، 20 من نوفمبر سنة 1982 كما انقطع عن عمله دون إذن أياماً غير متصلة خلال الفترة المشار إليها منها أيام 16، 18 نوفمبر سنة 1982. ومن 21 حتى 25 من نوفمبر سنة 1982، 8، 30 من نوفمبر سنة 1982، 2، 4، 5، 7، 9، 12، 13 من ديسمبر سنة 1982 على ما جاء بكتاب مدير إدارة الأمن رقم 1378 في 15 من ديسمبر سنة 1982.... ولا حجة فيما ذهب إليه المتهم - في مجال تبرير انقطاعه عن العمل بدون إذن - من أنه كان بسبب حضور جلسات المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة ذلك أن الثابت من كتاب المجلس الشعبي المذكور المؤرخ 26 من يونيو سنة 1983 أن المتهم كان باجتماعات المجلس ولجانه أيام 20، 21، 28 نوفمبر، 13، 15 من ديسمبر سنة 1982، 5، 23 من يناير، 12، 20 من فبراير سنة 1983.. وهذه الأيام لا تطابق أيام انقطاعه دون إذن وعدم التزامه بمواعيد الحضور والانصراف المحددة بالشركة المذكورة والثابتة في حقه، وأضافت المحكمة أنه لا حجة فيما قال به المتهم من أنه معفى من التوقيع في كشوف الحضور والانصراف باعتبار أنه يشغل وظيفة مدير إدارة التنظيم والإدارة من الدرجة الأولى إذ أن الثابت من الأوراق أن رئيس مجلس إدارة الشركة أصدر تعليماته في 4 من نوفمبر سنة 1982 تضمنه إلزام جميع العاملين بالشركة بمواعيد الحضور والانصراف في الكشوف المعدة لذلك على أن ترفع الكشوف من الساعة الثامنة صباحاً وأنه في حالة التكليف بمأمورية فإنه يتعين على العامل الحضور إلى العمل أولاً والتوقيع في هذه الكشوف ثم أداء المأمورية ومن ثم فقد
كان يتعين على المتهم أن يؤدي العمل المنوط به وفقاً للظروف المتعارف عليها في الشركة في حدود القوانين واللوائح والأوامر المطبقة بها خاصة ما يتعلق بقواعد الحضور والانصراف.
ومن حيث إن حاصل أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في الإسناد، كما خالف الثابت في الأوراق فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع، ذلك أن الطاعن كان قد أوضح في مذكرته أمام المحكمة التأديبية أنه ليس هناك قرارات محدودة تستوجب توقيع المديرين في دفاتر الحضور والانصراف وأن هذه القرارات إن وجدت فهي منعدمة، إذ أن المادة (106) من اللائحة الصادرة من مجلس الإدارة تقضي بأن يكون إثبات الحضور والانصراف لجميع العاملين عدا شاغلي وظائف الدرجة الأولى وما يعلوها بساعات ميقات أو في دفاتر تعد لهذا الغرض، وإذا كان الطاعن من شاغلي الوظائف العليا (مدير إدارة) فإنه بمقتضى حكم المادة المذكورة لا يخضع للتوقيع في دفاتر الحضور وإن وجدت تعليمات صادرة من رئيس مجلس الإدارة فإن هذه التعليمات لا يمكن أن تصل إلى الحق الذي تلغى فيه أحكام اللائحة وهي صادرة من جهة أعلى، وأضاف الطاعن أن المشرع قد أوجب في القانون رقم 43/ 1979 الصادر بشأن الحكم المحلي (م) 91 إخطار المجلس المحلي قبل مباشرة أية إجراءات تأديبية ضد الأعضاء إذا كانوا من العاملين في الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام وعلى ذلك ما إذا تم التحقيق قبل الأخطار بطل الإجراء أو على الأقل فقد العضو الضمانات التي حرص القانون على وجوبها قبل اتخاذ هذا الإجراء وبذلك يكون التحقيق غير جدير بالتعديل عليه لحظة وقوع الضغط والافتعال من قبل جهة الإدارة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أصاب صحيح القانون والواقع فيما انتهى إليه من إدانة سلوك الطاعن للأسباب السائغة التي ارتكن إليها والتي تأخذ بها المحكمة، وتضيف إليها في مقام الرد على أوجه الطعن أن كان يتعين على الطاعن أن يلتزم بالتعليمات الصادرة من رئيس مجلس الإدارة في 4 من نوفمبر سنة 1982 وأن يحترم كل تنظيم يقرره في هذا الشأن، وأن يكون قدوة لجميع العاملين بالشركة صغيرهم وكبيرهم أخذاً في الاعتبار أنه يعمل مديراً لإدارة التنظيم بالشركة، ولا ينال من ذلك ما يزعمه المتهم من أن المادة 106 من اللائحة الإدارية المعمول بها بالشركة لم تلزم شاغلي وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالتوقيع في دفاتر الحضور والانصراف، ذلك أن إعفاء الطاعن ومن هم في مثل مركزه القانوني من التوقيع لا يغني عن وجوب التزامه بما يصدره رئيس مجلس الإدارة من تعليمات الهدف منها ضبط عملية حضور وانصراف هذه الطائفة من العاملين في الشركة حتى لا يترك أمرهم دون ضابط يحضرون وينصرفون كيف شاءوا ومتى شاءوا فذلك هو الفوضى بعينها، ومن أخص مسئوليات رئيس مجلس الإدارة أن يكون حريصاً على انتظام العمل ووجوب انصراف العاملين لتصريف أعمالهم وإنجازها في أسرع وقت ممكن، وإذا كانت اللائحة المذكورة قد نصت في المادة 106 على أن يكون إثبات حضور العاملين وانصرافهم من غير موظفي الدرجة الأولى فما فوقها بساعات ميقات أو في دفاتر تعد لهذا الغرض على ما قال به الطاعن في طعنه، فليس معنى ذلك أن يعفى العاملون من الدرجة الأولى فما فوقها وإن كان لا يخضع للتنظيم السابق إلا أنه يخضع ولا شك لما تراه السلطة العليا في الشركة أو رئيس مجلس إدارتها من تنظيم مناسب في هذا الشأن يكفل توقير هؤلاء الرؤساء وهو الإجراء الذي اتخذه رئيس مجلس الإدارة بما له من سلطة تقديرية حين قرر أن يكون توقيع العاملين من الدرجة الأولى فما فوقها بمكتبه.
ومن حيث إن الثابت من كتاب إدارة الأمن بالشركة رقم 1378 المؤرخ 15 من ديسمبر سنة 1984 ومن كتاب السيد/ ...... مسئول استعلامات الوردية الأولى المؤرخ الأول من ديسمبر سنة 1984، وعلى ما شهد به كل من السيدين..... و..... من العاملين بإدارة التنظيم التي يرأسها الطاعن، أن الطاعن كان لا يلتزم بمواعيد العمل فكان ينقطع أياماً عن العمل، وكان يحضر في الأيام الأخرى بعد مواعيد العمل الرسمية وينصرف قبل انتهاءها، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بمجازاته قد أصاب وجه الحق في قضائه بما لا وجه للنعي عليه.
ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق