الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 مارس 2025

الطعن 20202 لسنة 88 ق جلسة 7 / 4 / 2021 مكتب فني 72 ق 34 ص 461

جلسة 7 من أبريل سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / أبو بكر البسيوني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق، عادل غازي ، إبراهيم عوض ومحمود عمر نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(34)
الطعن رقم 20202 لسنة 88 القضائية
(1) محال عامة . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . تلبس . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " .
دخول رجال السلطة العامة الأماكن العامة في دوائر اختصاصهم لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح . إجراء إداري . تعرضهم لحرية الأشخاص أو اكتشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة . غير جائز . ما لم يدرك الضابط بحسه كنه ما فيها قبل التعرض لها . قيام التفتيش في هذه الحالة استناداً على حالة التلبس لا على حق ارتياد الأماكن العامة .
التفتيش المحظور . ماهيته ؟
حرمة المتجر . مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه . إجازة تفتيش الشخص تشمل تفتيش محل تجارته .
المواد 34 و 35 و 46 إجراءات جنائية . مفادها ؟
التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها . مؤدى ذلك ؟
دخول الضابط قاعة أفراح يديرها الطاعن وفقاً لإقراره ومشاهدته المشروبات الروحية على طاولات الحاضرين . يحقق حالة التلبس بجريمة تقديم مواد كحولية في محل عام بغير ترخيص ويبيح القبض عليه وتفتيشه .
مثال .
(2) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الخطأ في الإسناد . لا يعيب الحكم . ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .
تزيد الحكم فيما لا أثر له في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها . لا يعيبه .
مثال لما لا يعد خطأ من الحكم في الإسناد .
(3) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(4) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
إيراد الحكم من أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي ما يحقق مراد الشارع من بيان مؤدى أدلة الإدانة . لا قصور .
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته .
(5) قصد جنائي . مواد مخدرة .
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر . تحققه بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة . التحدث عنه استقلالاً . غير لازم . حد ذلك ؟
مثال .
(6) مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
تحصيل الحكم واقعة الدعوى وأقوال الشهود كما هي قائمة في الأوراق . انتهاؤه من بعد إلى عدم توافر قصد الاتجار . لا تناقض . علة ذلك ؟
(7) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده ؟
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(8) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
نعي الطاعن على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها . غير مقبول .
(9) قانون " تطبيقه " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال . لا ينال من سلامة إجراءات الضبط . علة ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(10) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع .ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير مقبول .
مثال .
(11) دفوع " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بشيوع التهمة " " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بانتفاء الصلة بالمضبوطات وشيوع التهمة وتلفيقها . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله أنها تتحصل في " .... أن معلومات بلغت للرائد / .... من مصادر وأكدتها تحرياته من وجود قاعة تدار لمرتاديها لمتابعة فقرات فنية بدون تراخيص ويقدم فيها المشروبات الكحولية ويتداول فيها المواد المخدرة . فانتقل على رأس نفر من رجاله حيث وصل إلى القاعة ودلف إليها وكانت الساعة الثانية عشرة ليلاً يوم .... فشاهد فقرات فنية تعمل بالقاعة بدون تراخيص والمرتادون جلوس على طاولاتهم وأمامهم زجاجات مواد كحولية وشاهد المتهم يجلس منفرداً على طاولة وبجواره حقيبة يتدلى منها عملات ورقية وبمناقشته أبلغه بإدارته للمكان وآخرين وأن الحقيبة بها عملات نقدية وهى متحصلة من بيع المواد الكحولية وقام الضابط بأخذ الحقيبة لحصر ما بها من نقود فوجد كيساً بلاستيكياً شفافاً بداخله خمس وأربعون قطعة بنية اللون قابلة للكسر ثبت بفحصها معملياً أنها لمخدر الحشيش وأقر المتهم له بإحراز تلك المواد المخدرة " ، وحصل الحكم أقوال شاهد الإثبات بما لا يخرج عن مضمون ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى . ثم عرض الحكم لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ورد عليه بقوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، فلما كان الثابت من أقوال شاهد الواقعة القائم بالضبط أن معلومات قد أكدتها تحرياته السرية وهى التي تطمئن إليها المحكمة قد أفادته بأن قاعة الاحتفالات محل الضبط تدار بدون ترخيص وتعرض فقرات فنية ويقدم فيها المشروبات الكحولية والمخدرة . وهى الجرائم التي انتظمها الشارع في المواد 1 ، 2 ، 5/4،2،1 من القانون 36 لسنة 1976 وكذلك المادة 34/أولى/أ من قانون 182 لسنة 1976 المعدل وهى الجرائم التي يتوجب معها انتقال مأمور الضبط القضائي لمحل الواقعة عملاً بنص المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها .. وكما قرر فقد شاهد الفقرات الفنية تعمل بالمكان والمواد الكحولية ثم شاهد المتهم وأمامه وهو منفرداً على طاولته مبالغ مالية والمواد المخدرة وهو ما تقوم به حالة التلبس بلا شك وإحرازه ويكون سلطانه مبسوطاً على حقيبته بما يقر في يقين المحكمة من صحة ضبطه والجريمة متلبس بها للمواد المخدرة المضبوطة فيكون الدفع على هذه الحالة وبتلك الوقائع غير سديد متعيناً الالتفات عنه " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل هو أن لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول الأماكن العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إداري مقيد بالغرض سالف الذكر ولا يجاوزه إلى التعرض لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ما لم يدرك الضابط بحسه وقبل التعرض لها كُنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش فيكون هذا التفتيش في هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح ، وكان من المقرر أيضاً أن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة المتجر فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه ، ومن ثم فإن إجازة تفتيش الشخص يشمل بالضرورة محل تجارته . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 ، قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه ، فإذا لم يكن حاضراً جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ، وكانت المادة 46 من القانون ذاته تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، وكان التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط القضائي الذى شاهد وقوعها أن يقبض على المتهم الذى تقوم دلائل كافية على ارتكابه لها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، لما كان ذلك ، وكان مجرد دخول الضابط لقاعة الأفراح التي أقر له الطاعن بأنه يديرها مع آخرين ومشاهدته المشروبات الروحية على طاولات الحاضرين يجعل الطاعن متلبساً بجريمة تقديم مواد كحولية في محل عام بدون ترخيص ويبرر القبض عليه وتفتيشه ، فإذا ما أسفر تفتيش الحقيبة التي كانت بحوزته عن ضبط المخدر كان هذا التفتيش صحيحاً .
2- لما كان الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ولا ينال من سلامة الحكم ما استطرد تزيداً ما دام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة على ما يحمله ، وكان لا أثر لما تزيد إليه في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها . وإذ كان ذلك ، وكان ما استطرد إليه الحكم في قوله " أنه شاهد المتهم وهو منفرداً وعلى طاولته المواد المخدرة ومبالغ مالية " في معرض رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، لا أصل له في الأوراق ، فإنه خطأ بفرض صحته لا يؤثر في منطق الحكم وفي استدلاله السائغ على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط ، ومن ثم فإن نعيه في هذا الخصوص لا يعتد به .
3- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيميائي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له .
4- لما كان الحكم بعد أن بيّن واقعة الدعوى أتبع ذلك ببيان مفصل للأدلة التي استند إليها ، وكان ما أورده الحكم من أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي يحقق مراد الشارع الذى أوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة . هذا فضلاً أنه لا يؤثر في سلامة الحكم الصادر بالإدانة عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون سديداً .
5- لما كان القصد الجنائي في جريمة إحراز جوهر مخدر يتحقق بعلم المحرز بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدر، وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على إحراز الطاعن لجوهر الحشيش المخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه ، فإن ما ينعاه على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون غير قويم .
6- لما كان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة وإن أورد على لسان الضابط شاهد الإثبات أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة إلا أن البين من أسبابه أنه حصل مؤدى أدلة الثبوت كما هي قائمة في الأوراق وإذ أورد بعد ذلك ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حق الطاعن فإن ذلك يكون استخلاصاً موضوعياً للقصد من الاحراز ينأى عن قالة التناقض في التسبيب ذلك أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما لم يتردَ الحكم فيه ومن ثم فإن هذا النعي يكون غير سديد .
7- لما كان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان تناقض الشاهد ، أو تضاربه في أقواله - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة على النحو الذي حصله حكمها فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
8- لما كان المدافع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة سائر طلبات التحقيق التي أشار إليها بأسباب طعنه ، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
9- لما كان ما يثيره الطاعن بشأن عدم إثبات قيام الضابط بالمأمورية وعودته منها بدفتر الأحوال فإنه لا ينال من سلامة إجراءات الضبط لأنه إجراء ليس بلازم ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .
10- لما كان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود ضابط الواقعة عن الاستعلام عن تراخيص القاعة أو فواتير مرافقها أو سؤال العاملين بها أو المترددين عليها ، لا يعدو - في مجموعه - أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم ترَ هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شاهد الإثبات ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
11- لما كان الدفع بانتفاء الصلة بالمضبوطات وشيوع التهمة وبتلفيق الاتهام من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها . فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم : 1- حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيشاً " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2- أداروا وهيأوا مكاناً ( قاعة .... ) لتعاطي الجواهر المخدرة محل الاتهام الأول فيه بمقابل .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثاني وغيابياً للثالث عملاً بالمواد 1 ، ۲ ، 38 /1 ، 42/ 1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 269 لسنة 2002 ، أولاً : بمعاقبة المتهم الأول / .... بالسجن المشدد لمدة ست سنوات عما أسند إليه وبتغريمه خمسين ألف جنيه وإلزامه المصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات . ثانياً : ببراءة المتهمين الثاني والثالث مما أسند إليهما ، بعد أن استبعدت الاتهام الثاني واعتبرت أن إحراز الجوهر المخدر مجرداً من كافة القصود المسماة قانوناً .
فـطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر " حشيش " بغير قصد من القصود المسماة قد شابه القصور والتناقض في التسبيب واعتراه البطلان والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد ذلك أنه اطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يسوغ به اطراحه ويخالف الثابت بالأوراق إذ إن ما نسب لضابط الواقعة منقوله أنه شاهد الطاعن يجلس منفرداً وعلى طاولته المواد المخدرة ومبالغ مالية لا أصل له بالأوراق ، وبأن أسبابه جاءت غامضة مبهمة ولم يلم بوقائع الدعوى وأدلتها ، ولم يورد مضمون أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيمائي في بيان مفصل ، ولم يستظهر القصد الجنائي لدى الطاعن ، وأورد في محصل الواقعة وأقوال شاهد الإثبات أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ثم عاد ونفى عنه قصد الاتجار استناداً إلى أنه لا دليل عليه في الأوراق ، وعول في الإدانة على أقوال شاهد الإثبات الوحيد ملتفتاً عما أثاره الطاعن بشأن استحالة تصور حدوث الواقعة وفق روايته وعدم معقوليتها لدلائل عددها وانفراده بالشهادة وحجبه باقي أفراد القوة المرافقة عنها وعدم قيد المأمورية بدفتر الأحوال ، ولم تعنِ المحكمة بتحقيق تلك الدفوع ، كما التفتت المحكمة عن دفاعه بعدم ملكيته لمكان الضبط أو أي صلة به وأنه ضبط أثناء انصرافه من عرس كان مدعو إليه سيما وأن ضابط الواقعة لم يقم الدليل على أنه يدير قاعة الأفراح بالاستعلام عن تراخيص المكان أو سؤال العاملين أو المترددين عليه ولم تجرِ المحكمة تحقيقاً في هذا الشأن لاستجلاء حقيقة الأمر ، وأخيراً التفت الحكم عن دفوعه بانتفاء صلته بالمخدر المضبوط والحقيبة التي كانت تحويه وشيوع التهمة وتلفيقها ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله أنها تتحصل في " .... أن معلومات بلغت للرائد / .... من مصادر وأكدتها تحرياته من وجود قاعة تدار لمرتاديها لمتابعة فقرات فنية بدون تراخيص ويقدم فيها المشروبات الكحولية ويتداول فيها المواد المخدرة . فانتقل على رأس نفر من رجاله حيث وصل إلى القاعة ودلف إليها وكانت الساعة الثانية عشرة ليلاً يوم .... فشاهد فقرات فنية تعمل بالقاعة بدون تراخيص والمرتادون جلوس على طاولاتهم وأمامهم زجاجات مواد كحولية وشاهد المتهم يجلس منفرداً على طاولة وبجواره حقيبة يتدلى منها عملات ورقية وبمناقشته أبلغه بإدارته للمكان وآخرين وأن الحقيبة بها عملات نقدية وهى متحصلة من بيع المواد الكحولية وقام الضابط بأخذ الحقيبة لحصر ما بها من نقود فوجد كيساً بلاستيكياً شفافاً بداخله خمس وأربعون قطعة بنية اللون قابلة للكسر ثبت بفحصها معملياً أنها لمخدر الحشيش وأقر المتهم له بإحراز تلك المواد المخدرة " ، وحصل الحكم أقوال شاهد الإثبات بما لا يخرج عن مضمون ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى . ثم عرض الحكم لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ورد عليه بقوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، فلما كان الثابت من أقوال شاهد الواقعة القائم بالضبط أن معلومات قد أكدتها تحرياته السرية وهى التي تطمئن إليها المحكمة قد أفادته بأن قاعة الاحتفالات محل الضبط تدار بدون ترخيص وتعرض فقرات فنية ويقدم فيها المشروبات الكحولية والمخدرة . وهى الجرائم التي انتظمها الشارع في المواد 1 ، 2 ، 5/4،2،1 من القانون 36 لسنة 1976 وكذلك المادة 34/أولى/أ من قانون 182 لسنة 1976 المعدل وهى الجرائم التي يتوجب معها انتقال مأمور الضبط القضائي لمحل الواقعة عملاً بنص المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها .. وكما قرر فقد شاهد الفقرات الفنية تعمل بالمكان والمواد الكحولية ثم شاهد المتهم وأمامه وهو منفرداً على طاولته مبالغ مالية والمواد المخدرة وهو ما تقوم به حالة التلبس بلا شك وإحرازه ويكون سلطانه مبسوطاً على حقيبته بما يقر في يقين المحكمة من صحة ضبطه والجريمة متلبس بها للمواد المخدرة المضبوطة فيكون الدفع على هذه الحالة وبتلك الوقائع غير سديد متعيناً الالتفات عنه " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل هو أن لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول الأماكن العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إداري مقيد بالغرض سالف الذكر ولا يجاوزه إلى التعرض لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ما لم يدرك الضابط بحسه وقبل التعرض لها كُنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش فيكون هذا التفتيش في هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح ، وكان من المقرر أيضاً أن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة المتجر فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه ، ومن ثم فإن إجازة تفتيش الشخص يشمل بالضرورة محل تجارته . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 ، قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه ، فإذا لم يكن حاضراً جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ، وكانت المادة 46 من القانون ذاته تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، وكان التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط القضائي الذى شاهد وقوعها أن يقبض على المتهم الذى تقوم دلائل كافية على ارتكابه لها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، لما كان ذلك ، وكان مجرد دخول الضابط لقاعة الأفراح التي أقر له الطاعن بأنه يديرها مع آخرين ومشاهدته المشروبات الروحية على طاولات الحاضرين يجعل الطاعن متلبساً بجريمة تقديم مواد كحولية في محل عام بدون ترخيص ويبرر القبض عليه وتفتيشه ، فإذا ما أسفر تفتيش الحقيبة التي كانت بحوزته عن ضبط المخدر كان هذا التفتيش صحيحاً . لما كان ذلك ، وكان الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ولا ينال من سلامة الحكم ما استطرد تزيداً ما دام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة على ما يحمله ، وكان لا أثر لما تزيد إليه في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها . وإذ كان ذلك ، وكان ما استطرد إليه الحكم في قوله " أنه شاهد المتهم وهو منفرداً وعلى طاولته المواد المخدرة ومبالغ مالية " في معرض رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، لا أصل له في الأوراق ، فإنه خطأ بفرض صحته لا يؤثر في منطق الحكم وفي استدلاله السائغ على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط ، ومن ثم فإن نعيه في هذا الخصوص لا يعتد به . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيميائي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم بعد أن بيّن واقعة الدعوى أتبع ذلك ببيان مفصل للأدلة التي استند إليها ، وكان ما أورده الحكم من أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي يحقق مراد الشارع الذى أوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة . هذا فضلاً أنه لا يؤثر في سلامة الحكم الصادر بالإدانة عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز جوهر مخدر يتحقق بعلم المحرز بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدر، وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على إحراز الطاعن لجوهر الحشيش المخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه ، فإن ما ينعاه على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة وإن أورد على لسان الضابط شاهد الإثبات أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة إلا أن البين من أسبابه أنه حصل مؤدى أدلة الثبوت كما هي قائمة في الأوراق وإذ أورد بعد ذلك ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حق الطاعن فإن ذلك يكون استخلاصاً موضوعياً للقصد من الاحراز ينأى عن قالة التناقض في التسبيب ذلك أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما لم يتردَ الحكم فيه ومن ثم فإن هذا النعي يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان تناقض الشاهد ، أو تضاربه في أقواله - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة على النحو الذي حصله حكمها فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان المدافع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة سائر طلبات التحقيق التي أشار إليها بأسباب طعنه ، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم إثبات قيام الضابط بالمأمورية وعودته منها بدفتر الأحوال فإنه لا ينال من سلامة إجراءات الضبط لأنه إجراء ليس بلازم ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود ضابط الواقعة عن الاستعلام عن تراخيص القاعة أو فواتير مرافقها أو سؤال العاملين بها أو المترددين عليها ، لا يعدو - في مجموعه - أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم ترَ هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شاهد الإثبات ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الدفع بانتفاء الصلة بالمضبوطات وشيوع التهمة وبتلفيق الاتهام من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها . فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق