الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 مارس 2025

الطعن 1428 لسنة 71 ق جلسة 24 / 11 / 2021 مكتب فني 72 ق 112 ص 715

جلسة 24 من نوفمبر سنة 2021
برئاسة السيـد القاضي/ محمود العتيق "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ عمرو يحيى، أبو زيد الوكيل، مصطفى كامل "نواب رئيس المحكمة" ومصطفى صلاح الصائم.
------------------
(112)
الطعن رقم 1428 لسنة 71 القضائية
(1) ملكية " الحقوق المتفرعة عن حق الملكية : حق الانتفاع " .
حق الانتفاع . حق عيني يخول صاحبه استعمال الشيء واستغلاله بنفسه أو بواسطة غيره . شرطه . ألا يتجاوز ملكية الرقبة . إقرار حق الانتفاع . صدوره من صاحب الملكية . مفاده . الاحتفاظ بذات الشيء المنتفع به لرده عند نهاية الانتفاع . لازمه . أن يكون المنتفع شخصًا آخر غير مالك الرقبة . مؤداه . مالك الشيء ملكية كاملة . انتفاعه بالمال استنادًا لحق الملكية الكاملة . أساس ذلك . المواد من ٩٨٥ : ٩٩٥ مدني .
(2) ملكية " منازعات الملكية والإثبات فيها : إثبات الملكية : تملك الثمار بالحيازة " .
ثمار الشيء المنتفع به . حق للمنتفع بنسبة مدة انتفاعه . م ٩٨٧ مدني .
(4،3) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى " .
(3) محكمة الموضوع . عدم تقيدها في تكييف الدعوى بوصف الخصوم لها . التزامها بالتكييف القانوني السليم الذي تتبينه من وقائعها .
(4) ثبوت تخصيص مديرية الشئون الاجتماعية عين التداعي للطاعن باعتباره من مهجري بلاد النوبة القديمة . مؤداه . أحقيته في استعمالها واستغلالها بنفسه أو بواسطة غيره بدون قيود بشرط ألَّا يتعدّى إلى ملكية الرقبة . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواه بإلزام المطعون ضده واضع اليد بدون سند بالريع والتسليم استنادًا إلى كون العلاقة بين الطاعن ومديرية الشئون الاجتماعية بموجب عقد بيع عرفي وعدم تسلمه لها وعدم أحقيته في طلب الريع خالطًا بين أساس حق الملكية وحق الانتفاع ومؤسسًا قضاءه على غير الأساس الذي أُقيمت عليه الدعوى . خطأ وقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض- أن المشرع اعتبر حق الانتفاع في المواد من ٩٨٥ إلى ٩٩٥ من القانون المدني من الحقوق العينية وذلك بإدراجه في باب الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، وهو في نظر القانون المصري حق مالي قائم بذاته، ولا يعتبر من القيود الواردة على حق الملكية، ومن ثم فإن حق الانتفاع باعتباره من الحقوق العينية يخول صاحبه استعمال الشيء واستغلاله بنفسه أو بواسطة غيره دون قيود بشرط ألَّا يتعدى إلى ملكية الرقبة، ويتقرر له من صاحب حق الملكية، ومن ثم فهو حق عيني في الانتفاع بشيء مملوك للغير بشرط الاحتفاظ بذات الشيء لرده إلى صاحبه عند نهاية حق الانتفاع الذي يجب أن ينتهي حتمًا بموت المنتفع، بما لازمه أن يكون المنتفع شخصًا آخر غير مالك الرقبة، ولا يقال لمن يملك المال ملكية كاملة أنه يملك كلًا من حق الرقبة وحق الانتفاع، بل إن انتفاعه بالمال لا يعتبر مباشرة لحق الانتفاع، وإنما هو مباشرة لحق الملكية الكاملة.
2- المقرر –في قضاء محكمة النقض– أن مؤدى نص المادة ٩٨٧ من القانون المدني أن ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع بنسبة مدة انتفاعه.
3– المقرر – في قضاء محكمة النقض– أنه من المتعين على محكمة الموضوع أن تُسبغ على الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني السليم لها وفقًا لِما تبينه من وقائعها في ضوء أحكام القانون دون تقيد في ذلك بما يصفه بها الخصوم أو يسبغونه عليها من تكييف.
4- إذ كان البين من الأوراق أن الوحدة عين التداعي من أملاك الدولة خصصتها مديرية الشئون الاجتماعية للطاعن بموجب قرار التخصيص رقم ... بتاريخ 23/5/1979 باعتباره من مهجري بلاد النوبة القديمة، وأن المطعون ضده يضع يده عليها دون سندٍ، ومن ثم فهي دعوى بتقرير حق الانتفاع، والذي يُخوِّل صاحبه استعمال الشيء واستغلاله بنفسه أو بواسطة غيره بدون قيود بشرط ألَّا يتعدّى إلى ملكية الرقبة، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه (برفض دعوى الطاعن بإلزام المطعون ضده بالريع والتسليم) على سند من أن العلاقة بين الطاعن ومديرية الشئون الاجتماعية هي بموجب عقد بيع عرفي بموجب عقد التخصيص المؤرخ 23/5/1979، وإذ لم يتسلم الطاعن عين التداعي، ومن ثم فلا يجوز له المطالبة بالريع، وإذ كان المطعون ضده ليس طرفًا في تلك العلاقة، ومن ثم فلا تنصرف آثاره إليه، ومنها التسليم، فإنه يكون قد خلط بين أساس حق الملكية وحق الانتفاع، وأقام قضاءه على غير الأساس الذي أُقيمت عليه الدعوى من الطاعن، ولو فطن إلى ذلك لجاز أن يتغيّر وجه الرأي فيما انتهى إليه من قضاءٍ، بما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي جره للخطأ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 1999 مدني الأقصر الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بمبلغ 3240 جنيهًا كريع عن غصبه للمنزل المملوك له عن المدة من عام 1990 وحتى إقامة الدعوى والتسليم. وذلك على سندٍ من أن المنزل المبين بالصحيفة قد خصصتـه له مديرية الشئون الاجتماعيــة بتاريخ 23/5/1979، إلا أن المطعــون ضده قد وضع يده عليه غصبًا من عام 1990 بغيــر سند، ومن ثم فقد أقام الدعــوى. ندبت المحكمــة خبيـرًا، وبعد أن أودع تقريره، وبجلسة 24/6/2000 حكمت المحكمة بالمبلغ الذي قدرته والتسليم. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... س 19 ق أمام محكمة استئناف قنا -مأمورية الأقصر- وبتاريخ 6/2/2001 قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حدّدت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعــون فيه الخطــأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول: إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى بعد أن كيّف عقد التخصيص الصادر له من مديرية الشئون الاجتماعية بأنه عقد بيع عرفي لا يُجز له المطالبة بالريع، في حين أنه حق انتفاع، وهو ما حجبه عن تطبيق أحكام حق الانتفاع، ومنها أن ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع وحق تتبعه في أي يدّ كانت، وهو ما يعيبه، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أنه لمَّا كان المشرع اعتبر حق الانتفاع في المواد من 985 إلى 995 من القانون المدني من الحقوق العينية، وذلك بإدراجه في باب الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، وهو في نظر القانون المصري حق مالي قائم بذاته، ولا يُعتبر من القيود الواردة على حق الملكية، ومن ثم فإن حق الانتفاع باعتباره من الحقوق العينية يخول صاحبه استعمال الشيء واستغلاله بنفسه أو بواسطة غيره دون قيود بشرط ألَّا يتعدّى إلى ملكية الرقبة، ويتقرّر له من صاحب حق الملكية، ومن ثم فهو حق عيني في الانتفاع بشيءٍ مملوك للغير بشرط الاحتفاظ بذات الشيء لرده إلى صاحبه عند نهاية حق الانتفاع الذي يجب أن ينتهي حتمًا بموت المنتفع، بما لازمه أن يكون المنتفع شخصًا آخر غير مالك الرقبة، ولا يُقال لمن يملك المال ملكية كاملة أنه يملك كلًا من حق الرقبة وحق الانتفاع، بل إن انتفاعه بالمال لا يُعتبر مباشرة لحق الانتفاع، وإنما هو مباشرة لحق الملكية الكاملة. وأن مؤدّى نص المادة 987 من القانون المدني أن ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع بنسبة مدة انتفاعه. لمَّا كان ذلك، وكان من المتعين على محكمة الموضوع أن تُسبغ على الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني السليم لها وفقًا لما تبينه من وقائعها في ضوء أحكام القانون دون تقيد في ذلك بما يصفه بها الخصوم أو يسبغونه عليها من تكييف. وإذ كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الوحدة عين التداعي من أملاك الدولة خصصتها مديرية الشئون الاجتماعية للطاعن بموجب قرار التخصيص رقم ... بتاريخ 23/5/1979 باعتباره من مهجري بلاد النوبة القديمة، وأن المطعون ضده يضع يده عليها دون سند، ومن ثم فهي دعوى بتقرير حق الانتفاع والذي يُخوّل صاحبه استعمال الشيء واستغلاله بنفسه أو بواسطة غيره بدون قيود بشرط ألَّا يتعدّى إلى ملكية الرقبة، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على سندٍ من أن العلاقة بين الطاعن ومديرية الشئون الاجتماعية هي بموجب عقد بيع عرفي بموجب عقد التخصيص المؤرخ 23/5/1979، وإذ لم يتسلم الطاعن عين التداعي، ومن ثم فلا يجوز له المطالبة بالريع، وإذ كان المطعون ضده ليس طرفًا في تلك العلاقة، ومن ثم فلا تنصرف آثاره إليه ومنها التسليم، فإنه يكون قد خلط بين أساس حق الملكية وحق الانتفاع، وأقام قضاءه على غير الأساس الذي أُقيمت عليه الدعوى من الطاعن، ولو فطن إلى ذلك لجاز أن يتغيّر وجه الرأي فيما انتهى إليه من قضاءٍ، بما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي جره للخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وإذ التزم الحكم المستأنف النظر المتقدم، فإنه يتعين تأييده ورفض الاستئناف المقام تبعًا له.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق