جلسة 27 من نوفمبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي/ علي سليمان "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ خالد الجندي وأحمد كمال الخولي وخالد الضبع وخالد سويلم "نواب رئيس المحكمة"
--------------------
(۹۳)
الطعن رقم 1 لسنة ٩١ القضائية
محكمة النقض " اختصاصها " . الإدراج على القوائم الإرهابية " الطعن فيه " . اختصاص " الاختصاص الولائي "
اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بنظر الطعن على قرار النائب العام بالإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين . إقامة الطاعنين دعواهم أمام محكمة القضاء الإداري أثره : عدم قبول الطعن . لا يغير من ذلك قضاء تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة النقض . علة وأساس ذلك ؟
-------------------
لما كانت المادة 6 من القانون رقم 8 لسنة 2015 الصادر بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين تنص على أن "لذوي الشأن وللنيابة العامة الطعن في القرار الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين المشار إليهما خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا، وذلك وفقا للإجراءات المعتادة للطعن." لما كان ذلك، وكان الطاعنون لم يسلكوا هذا الطريق الذي رسمه القانون في مادته سالفة الذكر وإنما قدموا طعنهم على قرار النائب العام بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري فإن طعنهم بهذه المثابة يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمتنا العليا عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأنه طالما كان القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين سالف الذكر قد أورد نصا خاصا يحكم الحالة الماثلة وأفرد الاختصاص بشأنها لمحكمة النقض وحدد الإجراءات التي ترفع بها فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواها.
-----------------
الوقائع
أقام الطاعنون الدعوى رقم ...... لسنة 69 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد المطعون ضدهم طعنا على قرار المطعون ضده الأول رقم (1) لسنة 2015 الصادر في 23 من مارس سنة 2015 بإدراجهم - وآخرين - على قائمة الإرهابيين ونشر قرار الإدراج بجريدة الوقائع المصرية، وطلبوا في ختامها القضاء: -
أولا: بقبولها شكلا والحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ قرار النائب العام رقم 1 لسنة 2015 المؤرخ 23/ 3/ 2015 فيما تضمنه من إدراج أسماء الطاعنين على قائمة الإرهابيين مع تنفيذ الحكم بمسودته، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب عليه من آثار.
ثانيا: وقف سير الدعوى وإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للقضاء بعدم دستورية القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 لمخالفته لنصوص المواد 5، 33، 35، 92، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 139، 156، 229، 230، 237.
ومحكمة القضاء الإداري بالقاهرة قضت في 14 من فبراير سنة 2017 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة النقض للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا: -
وحيث إنه لما كانت المادة 6 من القانون رقم 8 لسنة 2015 الصادر بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين تنص على أن "لذوي الشأن وللنيابة العامة الطعن في القرار الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين المشار إليهما خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا، وذلك وفقا للإجراءات المعتادة للطعن." لما كان ذلك، وكان الطاعنون لم يسلكوا هذا الطريق الذي رسمه القانون في مادته سالفة الذكر وإنما قدموا طعنهم على قرار النائب العام بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري فإن طعنهم بهذه المثابة يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمتنا العليا عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأنه طالما كان القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين سالف الذكر قد أورد نصا خاصا يحكم الحالة الماثلة وأفرد الاختصاص بشأنها لمحكمة النقض وحدد الإجراءات التي ترفع بها فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون غير مقبول وهو ما يتعين القضاء به.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق