الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 مارس 2025

الطعن 4773 لسنة 90 ق جلسة 26 / 9 / 2021 مكتب فني 72 ق 70 ص 811

جلسة 26 من سبتمبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / عابد راشد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد أحمد خليل ، أحمد محمود شلتوت ، عصمت أبوزيد وشريف عصام نواب رئيس المحكمة .
----------------
(70)
الطعن رقم 4773 لسنة 90 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) جريمة " أركانها " . تزوير " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم . متى أورد من الوقائع ما يدل عليه .
تعقب المحكمة الطاعنين في كل جزئية من جزئيات دفاعهم . غير لازم . التفاتها عنها . مفاده : اطراحها .
(3) إضرار عمدي . ضرر .
جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها بالمادة 116 مكرراً عقوبات . مناط تحققها ؟
الضرر في جريمة الإضرار العمدي . وجوب أن يكون محققاً . النعي على الحكم بالقصور رغم تدليله عليه . غير مقبول .
(4) إثبات " بوجه عام " . تزوير " أوراق رسمية " . اشتراك . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الأصل في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . ما لم يقيّده القانون بدليل مُعيَّن .
إثبات جريمة التزوير . لم يجعل له القانون طريقاً خاصاً .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
الاشتراك في جرائم التقليد أو التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . ما دام سائغاً . النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن . غير مقبول .
(5) قصد جنائي . تزوير " أوراق رسمية " . اشتراك .
القصد الجنائي في جريمة تزوير المحررات . تحققه بتعمد الجاني تغيير الحقيقة فيها مع انتواء استعمالها . تحدث الحكم عنه صراحة واستقلالاً . غير لازم . متى أورد من الوقائع ما يدل عليه .
إثبات الحكم اشتراك الطاعن مع آخرين في ارتكاب التزوير . مفاده : توافر علمه بتزوير المحرر .
(6) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي على الحكم اعتماده في الإدانة على قرينة المصلحة . غير مقبول . ما دام لم يعول عليها ولم تؤثر في قضائه .
(7) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
للمحكمة أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها مُعززة لِمَا ساقته من أدلة .
عدم إفصاح مأمور الضبط القضائي عن مصدر تحرياته أو وسيلته في التحري . لا يعيبها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير مقبول .
(8) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تساند الحكم للأدلة والقرائن للاستدلال على الجرائم التي نسبت للطاعنين . صحيح . النعي بشأن ذلك . غير مقبول .
(9) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكل أجزائه . لا ينال من سلامته .
(10) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
تقدير القوة التدليلية لآراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي . عدم التزام المحكمة بالرد على الطعون الموجهة لها . حد ذلك ؟
(11) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم . علة ذلك ؟
مثال .
(12) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير مقبول .
مثال .
(13) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الأصل في الإجراءات أنها روعيت . نعي الطاعنين عدم اطلاع المحكمة على المحرر المزور . غير مقبول . علة ذلك ؟
(14) ضرر . تزوير " أوراق رسمية " .
الضرر في تزوير المحررات الرسمية . مفترض . النعي بقصور الحكم في التدليل على توافره . غير مقبول . علة ذلك ؟
(15) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
مثال .
(16) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". إثبات " شهود ".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟
للمحكمة الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر . متى رأت أن تلك الأقوال صدرت منه حقيقة وتمثل الواقع في الدعوى .
تأخر الشاهد في إجراء التحري والإدلاء بشهادته . لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله . متى اطمأنت إلى شهادته . علة ذلك ؟
(17) إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
مثال .
(18) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
(19) نقض " المصلحة في الطعن " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . قانون " سريانه " " تطبيقه ". رد . عقوبة " تطبيقها " " وقف تنفيذها ". محكمة النقض " سلطتها " .
نعي الطاعنين بشأن جريمة تسهيل التعدي على أملاك هيئة الأوقاف والاشتراك فيها . غير مجد . متى أضحت غير مؤثمة بتاريخ الواقعة .
إلزام الحكم الطاعنين برد العقار المغتصب بالحالة التي كان عليها على نفقتهم وفقاً للمادة 115 مكرراً عقوبات المضافة بالقانون 34 لسنة 1984 رغم القضاء بعدم دستوريته . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه . لا يغير من ذلك إضافتها بالقانون 164 لسنة 2019 . علة وأساس ذلك ؟
لمحكمة النقض وقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على الطاعنين . متى رأت ما يبعث على الاعتقاد بعدم عودتهم لمخالفة القانون . أساس ذلك ؟
مثال .
(20) نقض " المصلحة في الطعن " . نيابة عامة .
تصحيح محكمة النقض الحكم بإلغاء الرد بما يحقق ما ابتغته النيابة العامة من طعنها . أثره ؟
(21) محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
تعرض محكمة النقض لخطأ في القانون غير وارد بأسباب الطعن . غير جائز . علة وأساس ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البيّن إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم التزوير والإضرار العمدي والاشتراك فيهما واستعمال محرر مزور التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتهم في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعنون في هذا الصدد غير سديد .
2- من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في الإدانة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعنين للجرائم التي دانهم بها ، كما وأن المحكمة غير ملزمة من بعد بتعقب الطاعنين في كل جزئية يثيرونها في مناحي دفاعهم الموضوعي إذ في اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها ما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها المتهمون لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد .
3- لما كانت جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات تتطلب توافر أركان ثلاثة أولها صفة الجاني وهو أن يكون موظفاً عاماً بالمعنى الوارد في المادة ۱۱۱ من ذات القانون ، وثانيها الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف ولو لم يترتب على الجريمة أي نفع شخصي له ، وثالثها القصد الجنائي وهو اتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال أو بالمصلحة ، وكان يشترط في الضرر أن يكون محققاً أي حالاً ومؤكداً ، وهو ما دلل الحكم عليه فيما أورده من وقائع وظروف فإن منعی الطاعنين في هذا المقام يكون غير مقبول .
4- من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قیده القانون بدليل معين ، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان من المقرر أيضاً أن الاشتراك في جرائم التقليد أو التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، وكان جماع ما أورده الحكم من الأدلة والقرائن التي اطمأنت إليها يسوغ ما رتب عليه ويصح استدلال الحكم بها على ثبوت الاشتراك في تزوير المحرر واستعماله في حق الطاعنين ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل .
5- لما كان القصد الجنائي في جرائم تزوير المحررات يتحقق في تعمد الجاني تغير الحقيقة في المحررات مع انتواء استعمال المحرر في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة ، وليس أمراً لازماً على الحكم التحدث صراحة أو استقلالاً عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه - كالحال في الدعوى الراهنة - فإن منعی الطاعنين على الحكم إذ دانهم على الرغم من انتفاء القصد الجنائي لديهم يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان إثبات اشتراك الطاعن الثالث مع الطاعنين الأول والثاني في مقارفة جريمة التزوير يفيد حتماً توافر علمه بتزوير المحرر الذى أسند إلي الطاعن الثالث استعماله ، ومن ثم فإن منعى الطاعن الثالث في هذا الصدد يكون غير قويم .
6- لما كان الطاعن الثالث يذهب في أسباب طعنه إلى أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد - بین ما اعتمد عليه - في الإدانة على قرينة المصلحة والتي لا تصلح أساساً للإدانة ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على شيء مما جاء بهذا المنعى ولم يكن للقول بقرينة المصلحة تأثير في قضائه فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .
7- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ولا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري ، ولما كان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المقدم .... على النحو الذي شهد به وسطره الحكم في مدوناته فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ، ويضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن غير مقبول .
8- لما كان جميع ما تساند إليه الحكم من الأدلة والقرائن التي أخذت بها المحكمة واطمأنت إليها من شأنها مجتمعة أن تحقق ما رتبه عليها من استدلال على صحة ما نسب إلى الطاعنين من جرائم ، فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يكون سديداً .
9- لما كان البين من الحكم أنه أورد مضمون تقرير الخبير الذي عول عليه ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ، ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى .
10- لما كان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها ، لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون له محل .
11- لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يثيروا شيئاً أمام محكمة الموضوع بخصوص ما يدعوه من قصور تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير - على النحو الذي أشاروا إليه بأسباب طعنهم - فإنه لا يحل لهم - من بعد - أن يثيروا ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم .
12- لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الأول أو المدافع عنه قد طلب إلى محكمة الموضوع الاستعلام من الشهر العقاري وإحضار شهادة تصرفات عن القضية رقم ۳۸ حوض الداير ، فلا يقبل منه النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه ، ويكون نعيه على الحكم في هذا الشأن بدعوى الإخلال بحق الدفاع غير مقبول .
13- لما كان الطاعنان الأول والثالث لا يدعيان أن المحرر المزور كان في حرز مغلق لم يفض لدي نظر الدعوى أمام المحكمة ، فلا يقبل منهما الادعاء بعدم إطلاع المحكمة عليه أو أنه لم يكن معروض على بساط البحث والمناقشة لأن الأصل في الإجراءات أنها روعیت .
14- من المقرر أن الضرر في تزوير المحررات الرسمية مفترض ، لما في التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما بها ، فإن ما يثيره الطاعن الثالث بشأن قصور الحكم في التدليل على توافر ركن الضرر يكون غير سديد .
15- من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الأخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة للواقعة ، بالنسبة للطاعن الثالث مفادها اشتراكه مع الطاعنان الأول والثاني في ارتكاب جرائم تسهيل التعدي على أرض فضاء مملوكة لهيئة الأوقاف المرتبط بجريمة التزوير في محرر رسمی والإضرار العمدي واستعمال محرر مزور ، ثم ساق الحكم أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته دون تناقض على النحو المبين بمدوناته ، فإن ما يثيره الطاعن الثالث من دعوى التناقض في التسبيب يكون غير سديد .
16- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تعرض عما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، ومن سلطتها وزن أقوال الشهود وتقديرها التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أنه من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية نقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى ، كما أن تأخر الشاهد في إجراء التحري والإدلاء بشهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد اطمأنت إليها ، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع فإن كل جدل يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .
17- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من سائر الأدلة القائمة في الدعوى التي تكفي لحمل قضائها ومن ثم فلا على المحكمة إن هي أعرضت عن مستندات قدمها الطاعنون للتشكيك في أدلة الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة وللتدليل على انتفاء التهمة في حقهم ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً .
18- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، ولما كان الطاعنون لم يبينوا أوجه الدفاع التي أبداها المدافع عنهم بالجلسة وأغفلها الحكم وذلك لمراقبة ما إذا كان هذا الدفاع جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بأن يعتبر الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
19- لما كان باقي ما يثيره الطاعنون - بمذكرات أسباب الطعن الثلاث - بشأن جريمة تسهيل التعدي على أملاك هيئة الأوقاف والاشتراك فيها المؤثمة بالمادة 115 مكرراً من قانون العقوبات غير منتج طالما أن الفعل ذاته أصبح غير مؤثم في تاريخ الواقعة - على نحو ما سيلى - . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين الأول والثاني بجرائم تسهيل تعدي الطاعن الثالث على أرض فضاء مملوكة لمديرية الأوقاف بمحافظة .... بالبناء عليها المرتبط بجريمة التزوير في محرر رسمي والإضرار العمدي بأموال ومصالح جهة عملهما ودان الثالث بالاشتراك في تلك الجرائم واستعمال المحرر المزور مع علمه بتزويره – وذلك على النحو المار بيانه - ولم يوقع عليهم سوى عقوبة واحدة عن تلك الجرائم تطبيقاً للمادة ۳۲ من قانون العقوبات وهي الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريم كل منهم خمسمائة جنيه وعزل الطاعنين الأول والثاني من وظيفتهما لمدة سنتين ومصادرة المحرر المزور والتي تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة الإضرار العمدي بأموال ومصالح جهة عمل الطاعنين الأول والثاني فضلاً عن عقوبة رد الأرض وما عليها التكميلية ، وكانت المحكمة الدستورية – قبل صدور الحكم المطعون فيه - قد قضت في الدعوى رقم 17 لسنة ۲۸ ق دستورية بتاريخ 13 من أكتوبر لسنة ۲۰۱۸ بعدم دستورية نص القانون رقم 34 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات – الذي أضاف المادة 115 مكرراً لقانون العقوبات - وهي من ضمن مواد العقاب التي دين بمقتضاها الطاعنون ، بما لا يجوز معه تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لصدور هذا القضاء عملاً بالمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية ، ولا يغير من ذلك إضافة المادة 115 مكرراً لقانون العقوبات بالقانون 164 لسنة ۲۰۱۹ الصادر بتاريخ ۱۲ من ديسمبر ۲۰۱۹ ، ذلك أنه من المقرر دستوراً وقانوناً أنه لا يجوز تأثيم الفعل بقانون لاحق وأن القوانين الجنائية لا ينسحب أثرها إلى الأفعال التي لم تكن مؤثمة قبل إصدارها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر ، وكان نص تلك المادة قد جرى على أنه ( كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة ۱۱۹ وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه ) ، فإنه يتعين إنزالاً لحكم القانون على وجهه الصحيح نقض الحكم نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة تكميلية وهي رد العقار المغتصب المقررة للجريمة المؤثمة بالمادة 115 مكرراً من قانون العقوبات وتصحيحه بإلغاء عقوبة الرد وتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به بعقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريم كل منهم خمسمائة جنيه وعزل الطاعنين الأول والثاني من وظيفتهما لمدة سنتين ومصادرة المحرر المزور باعتبارها العقوبة المقررة لجريمة الإضرار العمدي المؤثمة بنصوص المواد 40/ ثانياً وثالثاً ، 41/1 ، 116 مكرراً/1 ، 118 ، 118 مكرراً ، 119/ ب ، 119 مكرراً/ه من قانون العقوبات ، بعد إعمال نص المادة 17 من ذات القانون ، وذلك عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ورفض الطعن فيما عدا ذلك . إلا أن هذه المحكمة ترى من كبر سن الطاعنين والظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود أیاً منهم إلى مخالفة القانون ، ومن ثم فإنها تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليهم لمدة ثلاث سنوات تبداً من اليوم عملاً بالمادتين 55 ، 56 /1 من قانون العقوبات .
20- لما كان البين إن المحكمة سبق وأن انتهت عند الفصل في طعن المحكوم عليهم بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة رد الأرض وما عليها ، وهو ما يحقق ما ابتغته النيابة العامة من طعنها على الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فلا محل لإعادة طرح ما أقامت عليه المحكمة قضاءها في هذا الخصوص .
21- من المقرر أن الأصل هو التقيد بأسباب الطعن ولا يجوز الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون عملاً بحق المحكمة المقرر في المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ إن ذلك مقيد بأن يكون لمصلحة المتهم ، فإنه لا يجوز التعرض لما وقع فيه الحكم من خطأ بإغفاله الحكم على المطعون ضدهم ، بعقوبة الرد المنصوص عليها في المادة ۱۱۸ من قانون العقوبات ، بالإضافة لعقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريم كل منهم خمسمائة جنيه ، وعزل الطاعنين الأول والثاني من وظيفتهما لمدة سنتين والمصادرة المقضي بها بشأن جريمة الإضرار العمدي بأموال ومصالح جهة عمل الأول والثاني والاشتراك فيها التي دان الطاعنين بها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم :
أولاً : المتهمان الأول والثاني :
أ- بصفتهما موظفان عامان الأول كاتب شئون عاملين رابع بمديرية أوقاف الغربية والثاني رئيس قسم الأملاك ومسئول الختم سهلا للمتهم الثالث بدون وجه حق الانتفاع بقطعة الأرض رقم ۳۸ داير الناحية التابعة لمسجد .... والمملوكة لجهة عملهما ، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجناية تزوير في محرر رسمی ارتباطاً لا يقبل التجزئة حيث إنهما في ذات الزمان والمكان ارتكبا تزويراً في محرر رسمي هو خطاب منسوب صدوره لمديرية الأوقاف .... قام المتهم الأول بتحريره وهو ليس مختص أثبتا به على خلاف الحقيقة أن تلك الأرض ملك للمتهم الثالث وقام المتهم الثاني بختمه بالخاتم الصحيح لشعار الجمهورية وذلك بالاشتراك مع المتهم الثالث بطريق الاتفاق والمساعدة وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد ۲۰۹ ، ۲۱۱ ، ۲۱۲ ، ۲۱۹ من قانون العقوبات .
ب- بصفتهما سالفة الذكر أضرا عمداً بأموال ومصالح جهة عملهما وذلك بأن أصدرا الخطاب موضوع التهمة الأولى وأثبتا به أن الأرض سالفة البيان ملك للمتهم الثالث وليست لجهة عملهما .
ثانياً : المتهم الثالث :
أ- اشترك بطريقي الاتفاق والتحريض مع المتهمان الأول والثاني في ارتكاب الجريمة موضوع الوصف أولاً بأن قام بتزوير المحرر الرسمي موضوع التهمة الأولى وذلك بأن اتفق معهما وأمدهما بالبيانات اللازمة فقام المتهم الأول بتحرير الخطاب وقام المتهم الثاني بمهره بالخاتم الصحيح لشعار الجمهورية وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
ب- استعمل المحرر المزور موضوع الاتهام السابق فيما زور من أجله مع علمه بتزويره بأن قدمه للمختصين بمحافظة الغربية بصفته مالك الأرض سالفة البيان مع علمه بتزويره .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 27 ، 4/ أولاً ، ثانياً ، 115 مكرراً ، 116 مكرراً /1 ، 118 ، 118 مكرراً ، 119/ ب ، 119 مكرراً /ه ، 209 ، 211 ، 212 ، 214 قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 ، 32 من ذات القانون بمعاقبة كل منهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنيه عما أسند إليه وبعزل المتهمين الأول والثاني من وظيفتهما لمدة سنتين وإلزام المتهم الثالث برد قطعة الأرض بما عليها لوزارة الأوقاف وبمصادرة المحرر المزور .
فطعـن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .
كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليهم :
حيث إن الطاعنين ينعون - بمذكرات الطعن الثلاث - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول والثاني بجرائم تسهيل تعدی الطاعن الثالث على أرض فضاء مملوكة لمديرية الأوقاف بمحافظة .... بالبناء عليها المرتبط بجريمة التزوير في محرر رسمي والإضرار العمدي بأموال ومصالح جهة عملهما ودان الثالث بالاشتراك في تلك الجرائم واستعمال المحرر المزور مع علمه بتزويره ، قد شابه قصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن أسبابه جاءت في عبارات عامة مجملة خلت من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجرائم المسندة إليهم والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الإدانة التي عول عليها في قضائه ، والتفت عن الدفع بانتفاء جريمة التزوير بركنيها المادي والمعنوي في حقهم ، وأن المحرر صحيح ، ولم يدلل على توافر أركان جريمة الإضرار العمدي في حقهم ، وعول الحكم في الإدانة على أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة وهي أدلة لا تؤدي إلى إدانتهم ، ولم يستظهر عناصر الاشتراك في التزوير والتدليل على توافره في حق الطاعنين ، ولم يدلل على توافر القصد الجنائي في حقهم وعلمهم بتزوير المحرر ، ودلل على توافر اشتراك الطاعن الثالث في التزوير لكونه صاحب مصلحة في التزوير حال أن ذلك لا يعدو دليلاً كافياً للإدانة ، كما أتخذ من التحريات وأقوال مجريها سنداً لقضائه رغم عدم صلاحيتها كدليل للإدانة ، وقصورها ورغم عدم إفصاح مجريها عن مصدرها ، واطرح الدفع بعدم جديتها بما لا يصلح لاطراحه ، وأستند في إدانتهم إلى فروض لا ترقى إلى مستوى الدليل الذي يصح لإسناد الاتهام إليهم ، وتساند الحكم في قضائه إلى تقرير الخبير رغم أنه لم يتعرض لملكية الأرض محل التعدي وهل هي ملكية عامة أو خاصة واكتفى بإيراد نتيجته ودون أن يعني بذكر المقدمات والأسانيد التي أقيم عليها ، وقعدت المحكمة عن طلب شهادة تصرفات من الشهر العقاري عن القضية رقم ۳۸ حوض داير للوقوف على مقدار الحصة الخيرية للوقف والمسلمة لهيئة الأوقاف ، كما أن المحكمة لم تطلع على المحرر محل جريمة التزوير ، وبيان ما إذا كان التزوير متقناً أم ظاهراً بما لا يكون الحكم قد دلل على ركن الضرر ، هذا إلى أن الحكم تحدث عن الطاعن الثالث كشريك ثم عاد وتحدث عنه كفاعل أصلي ، مما يصمه بالتناقض ، واعتنق الحكم صورة غير صحيحة لواقعة الدعوى استمدها من أقوال شهود الإثبات رغم عدم معقوليتها ، وعول في الإدانة على أقوال الشاهد الأول عضو الرقابة الادارية رغم إنها سماعية فضلاً عن تأخره في إجراء التحري حول الواقعة وكذلك الإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة ، كما أغفل الرد على دفاعهم بانتفاء التهمة في حقهم بدلالة المستندات المقدمة منهم وأن المستند صحيح وأن دور الطاعن الثاني التأكد من صحة التوقيعات دون النظر لمضمون الخطاب وأنه لم يكن مشرفاً على قسم الأملاك وقت صدور الخطاب بتاريخ .... وأن المسئول عن اعتماد الخطاب شخص آخر ، وأن الطاعن الثالث هو المالك للأرض عن طريق الميراث الشرعي وأغفل - إيراداً ورداً - أوجه الدفاع التي أبداها المدافع عنهم بالجلسة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم التزوير والإضرار العمدي والاشتراك فيهما واستعمال محرر مزور التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتهم في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعنون في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في الإدانة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعنين للجرائم التي دانهم بها ، كما وأن المحكمة غير ملزمة من بعد بتعقب الطاعنين في كل جزئية يثيرونها في مناحي دفاعهم الموضوعي إذ في اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها ما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها المتهمون لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً /أ من قانون العقوبات تتطلب توافر أركان ثلاثة أولها صفة الجاني وهو أن يكون موظفاً عاماً بالمعنى الوارد في المادة ۱۱۱ من ذات القانون ، وثانيها الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف ولو لم يترتب على الجريمة أي نفع شخصي له ، وثالثها القصد الجنائي وهو اتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال أو بالمصلحة ، وكان يشترط في الضرر أن يكون محققاً أي حالاً ومؤكداً ، وهو ما دلل الحكم عليه فيما أورده من وقائع وظروف فإن منعی الطاعنين في هذا المقام يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قیده القانون بدليل معين ، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان من المقرر أيضاً أن الاشتراك في جرائم التقليد أو التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، وكان جماع ما أورده الحكم من الأدلة والقرائن التي اطمأنت إليها يسوغ ما رتب عليه ويصح استدلال الحكم بها على ثبوت الاشتراك في تزوير المحرر واستعماله في حق الطاعنين ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جرائم تزوير المحررات يتحقق في تعمد الجاني تغير الحقيقة في المحررات مع انتواء استعمال المحرر في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة ، وليس أمراً لازماً على الحكم التحدث صراحة أو استقلالاً عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه - كالحال في الدعوى الراهنة - فإن منعی الطاعنين على الحكم إذ دانهم على الرغم من انتفاء القصد الجنائي لديهم يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان إثبات اشتراك الطاعن الثالث مع الطاعنين الأول والثاني في مقارفة جريمة التزوير يفيد حتماً توافر علمه بتزوير المحرر الذى أسند إلي الطاعن الثالث استعماله ، ومن ثم فإن منعى الطاعن الثالث في هذا الصدد يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الطاعن الثالث يذهب في أسباب طعنه إلى أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد - بین ما اعتمد عليه - في الإدانة على قرينة المصلحة والتي لا تصلح أساساً للإدانة ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على شيء مما جاء بهذا المنعى ولم يكن للقول بقرينة المصلحة تأثير في قضائه فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ولا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري ، ولما كان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المقدم .... على النحو الذي شهد به وسطره الحكم في مدوناته فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ، ويضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان جميع ما تساند إليه الحكم من الأدلة والقرائن التي أخذت بها المحكمة واطمأنت إليها من شأنها مجتمعة أن تحقق ما رتبه عليها من استدلال على صحة ما نسب إلى الطاعنين من جرائم ، فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم أنه أورد مضمون تقرير الخبير الذي عول عليه ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ، ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها ، لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون له محل ، هذا فضلاً عن أن البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يثيروا شيئاً أمام محكمة الموضوع بخصوص ما يدعوه من قصور تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير - على النحو الذي أشاروا إليه بأسباب طعنهم - فإنه لا يحل لهم - من بعد - أن يثيروا ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الأول أو المدافع عنه قد طلب إلى محكمة الموضوع الاستعلام من الشهر العقاري وإحضار شهادة تصرفات عن القضية رقم ۳۸ حوض الداير ، فلا يقبل منه النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه ، ويكون نعيه على الحكم في هذا الشأن بدعوى الإخلال بحق الدفاع غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان الأول والثالث لا يدعيان أن المحرر المزور كان في حرز مغلق لم يفض لدي نظر الدعوى أمام المحكمة ، فلا يقبل منهما الادعاء بعدم إطلاع المحكمة عليه أو أنه لم يكن معروض على بساط البحث والمناقشة لأن الأصل في الإجراءات أنها روعیت . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الضرر في تزوير المحررات الرسمية مفترض ، لما في التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما بها ، فإن ما يثيره الطاعن الثالث بشأن قصور الحكم في التدليل على توافر ركن الضرر يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الأخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة للواقعة ، بالنسبة للطاعن الثالث مفادها اشتراكه مع الطاعنان الأول والثاني في ارتكاب جرائم تسهيل التعدي على أرض فضاء مملوكة لهيئة الأوقاف المرتبط بجريمة التزوير في محرر رسمی والإضرار العمدي واستعمال محرر مزور ، ثم ساق الحكم أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته دون تناقض على النحو المبين بمدوناته ، فإن ما يثيره الطاعن الثالث من دعوى التناقض في التسبيب يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تعرض عما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، ومن سلطتها وزن أقوال الشهود وتقديرها التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أنه من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية نقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى ، كما أن تأخر الشاهد في إجراء التحري والإدلاء بشهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد اطمأنت إليها ، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع فإن كل جدل يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من سائر الأدلة القائمة في الدعوى التي تكفي لحمل قضائها ومن ثم فلا على المحكمة إن هي أعرضت عن مستندات قدمها الطاعنون للتشكيك في أدلة الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة وللتدليل على انتفاء التهمة في حقهم ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، ولما كان الطاعنون لم يبينوا أوجه الدفاع التي أبداها المدافع عنهم بالجلسة وأغفلها الحكم وذلك لمراقبة ما إذا كان هذا الدفاع جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بأن يعتبر الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان باقي ما يثيره الطاعنون - بمذكرات أسباب الطعن الثلاث - بشأن جريمة تسهيل التعدي على أملاك هيئة الأوقاف والاشتراك فيها المؤثمة بالمادة 115 مكرراً من قانون العقوبات غير منتج طالما أن الفعل ذاته أصبح غير مؤثم في تاريخ الواقعة - على نحو ما سيلى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين الأول والثاني بجرائم تسهيل تعدي الطاعن الثالث على أرض فضاء مملوكة لمديرية الأوقاف بمحافظة .... بالبناء عليها المرتبط بجريمة التزوير في محرر رسمي والإضرار العمدي بأموال ومصالح جهة عملهما ودان الثالث بالاشتراك في تلك الجرائم واستعمال المحرر المزور مع علمه بتزويره – وذلك على النحو المار بيانه - ولم يوقع عليهم سوى عقوبة واحدة عن تلك الجرائم تطبيقاً للمادة ۳۲ من قانون العقوبات وهي الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريم كل منهم خمسمائة جنيه وعزل الطاعنين الأول والثاني من وظيفتهما لمدة سنتين ومصادرة المحرر المزور والتي تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة الإضرار العمدي بأموال ومصالح جهة عمل الطاعنين الأول والثاني فضلاً عن عقوبة رد الأرض وما عليها التكميلية ، وكانت المحكمة الدستورية – قبل صدور الحكم المطعون فيه - قد قضت في الدعوى رقم 17 لسنة ۲۸ ق دستورية بتاريخ 13 من أكتوبر لسنة ۲۰۱۸ بعدم دستورية نص القانون رقم 34 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات – الذي أضاف المادة 115 مكرراً لقانون العقوبات - وهي من ضمن مواد العقاب التي دين بمقتضاها الطاعنون ، بما لا يجوز معه تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لصدور هذا القضاء عملاً بالمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية ، ولا يغير من ذلك إضافة المادة 115 مكرراً لقانون العقوبات بالقانون 164 لسنة ۲۰۱۹ الصادر بتاريخ ۱۲ من ديسمبر ۲۰۱۹ ، ذلك أنه من المقرر دستوراً وقانوناً أنه لا يجوز تأثيم الفعل بقانون لاحق وأن القوانين الجنائية لا ينسحب أثرها إلى الأفعال التي لم تكن مؤثمة قبل إصدارها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر ، وكان نص تلك المادة قد جرى على أنه ( كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة ۱۱۹ وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه ) ، فإنه يتعين إنزالاً لحكم القانون على وجهه الصحيح نقض الحكم نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة تكميلية وهي رد العقار المغتصب المقررة للجريمة المؤثمة بالمادة 115 مكرراً من قانون العقوبات وتصحيحه بإلغاء عقوبة الرد وتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به بعقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريم كل منهم خمسمائة جنيه وعزل الطاعنين الأول والثاني من وظيفتهما لمدة سنتين ومصادرة المحرر المزور باعتبارها العقوبة المقررة لجريمة الإضرار العمدي المؤثمة بنصوص المواد 40/ ثانياً وثالثاً ، 41/1 ، 116 مكرراً/1 ، 118 ، 118 مكرراً ، 119/ ب ، 119 مكرراً/ه من قانون العقوبات ، بعد إعمال نص المادة 17 من ذات القانون ، وذلك عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ورفض الطعن فيما عدا ذلك . إلا أن هذه المحكمة ترى من كبر سن الطاعنين والظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود أیاً منهم إلى مخالفة القانون ، ومن ثم فإنها تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليهم لمدة ثلاث سنوات تبداً من اليوم عملاً بالمادتين 55 ، 56/ 1 من قانون العقوبات .

ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة :
من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون أنه إذ دان المطعون ضدهم بجريمة تسهيل التعدي على أرض فضاء ملك هيئة الأوقاف والاشتراك فيها المؤثمة بالمادة 115 مكرراً من قانون العقوبات باعتبارها الجريمة الأشد وأوقع عليهم عقوبتها رغم القضاء بعدم دستوريتها في القضية رقم 17 لسنة ۲۸ ق دستورية بتاريخ ۱۳ من أكتوبر سنة ۲۰۱۸ ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن المحكمة سبق وأن انتهت عند الفصل في طعن المحكوم عليهم بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة رد الأرض وما عليها ، وهو ما يحقق ما ابتغته النيابة العامة من طعنها على الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فلا محل لإعادة طرح ما أقامت عليه المحكمة قضاءها في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان الأصل هو التقيد بأسباب الطعن ولا يجوز الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون عملاً بحق المحكمة المقرر في المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ إن ذلك مقيد بأن يكون لمصلحة المتهم ، فإنه لا يجوز التعرض لما وقع فيه الحكم من خطأ بإغفاله الحكم على المطعون ضدهم ، بعقوبة الرد المنصوص عليها في المادة ۱۱۸ من قانون العقوبات ، بالإضافة لعقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريم كل منهم خمسمائة جنيه ، وعزل الطاعنين الأول والثاني من وظيفتهما لمدة سنتين والمصادرة المقضي بها بشأن جريمة الإضرار العمدي بأموال ومصالح جهة عمل الأول والثاني والاشتراك فيها التي دان الطاعنين بها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعیناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق