جلسة 10 من يناير سنة 1988
برئاسة السيد الأستاذ المستشار عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسري زين العابدين وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم وصلاح الدين أبو المعاطي نصير والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.
----------------
(91)
الطعن رقم 56 لسنة 33 القضائية
هيئات قضائية - أعضاؤها السابقون - إعانة نهاية الخدمة.
قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981.
حدد المشرع المستفيدين بنظام إعانة نهاية الخدمة وهم أعضاء الهيئات القضائية والمحكمة الدستورية العليا الموجودين في أول يناير 1981 ومن يلحق بهم بعد هذا التاريخ - مؤدى ذلك: عدم استفادة من انتهت خدمتهم قبل هذا التاريخ من إعانة نهاية الخدمة - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 19/ 10/ 1986 أودع الأستاذ/ ...... المحامي نائباً عن الأستاذ/ ..... المحامي الوكيل عن الطاعن، سكرتارية المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 56/ 33 ق. طلب في ختام الحكم استحقاقه إعانة نهاية الخدمة وقدرها ثلاثة آلاف ومائة وخمسون جنيهاً تصرف إليه من القسم المخصص لمجلس الدولة في موازنة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
وقدمت هيئة مفوضي تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات. وحدد لنظر الطعن بجلسة 29/ 11/ 1987 وتداول نظره على النحو الموضح بمحاضر الجلسات واستمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن وقررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراقها - تتحصل في أن الطاعن حصل على ليسانس الحقوق عام 1949 وعين بمجلس الدولة في وظيفة مندوب ثالث في 4/ 12/ 1950 وظل يتدرج في وظائفه القضائية حتى وظيفة مستشار في 10/ 10/ 1963 واستقال منها في 23/ 12/ 1970 وكان مرتبه الأساسي في تاريخ الاستقالة هو 150 جنيهاً ومدة خدمته عشرون عاماً وتسعة عشر يوماً وبتاريخ أول مارس سنة 1986 طلب الطاعن من المطعون ضده الثالث صرف إعانة نهاية الخدمة المذكورة إلا أنه لم يتلق رداً على طلبه فأقام طعنه الماثل للحكم له بتلك المكافأة بالتطبيق لأحكام المادة 29 من قرار وزير العدل رقم 4853 في 27/ 12/ 81 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، والقانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وقرار وزير العدل رقم 1734 لسنة 75 الصادر تنفيذاً له، استناداً إلى أنهما قصدا بصريح النص أن تشمل الخدمات الاجتماعية التي نص عليها الأعضاء السابقين بالهيئات القضائية وأسرهم وأسر من توفى منهم، وهو ذات ما تبناه قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 81 المشار إليه، وأنه من ثم تسري أحكام هذا القرار وتعديلاته بأثر حال مباشر على أعضاء مجلس الدولة السابقين الموجودين على قيد الحياة في تاريخ العمل به. وقد أجاب الصندوق على الطعن بأن الطعن سبق أن أرسل طلباً لإدارة الصندوق في 13/ 3/ 1986 لصرف إعادة نهاية الخدمة وقدرها 3150 جنيه يستحقها تطبيقاً للمادة 29 من القرار الوزاري رقم 4853 لسنة 1981 وحفظ طلبه في 17/ 4/ 1986 لأنه ليس له الحق في المطالبة بإعانة نهاية الخدمة طبقاً للمادة 26 من القرار الوزاري رقم 4853 لسنة 1981 حيث إنه استقال حسبما جاء بطلبه اعتباراً من 23/ 12/ 1970 وأن المادة 26 المذكورة حددت على سبيل الحصر المستفيدين بنظام إعانة نهاية الخدمة، وليس الطاعن منهم.
ومن حيث إن هذا الطعن يثير مدى استفادة أعضاء الهيئات القضائية السابقين من نظام إعانة نهاية الخدمة المنشأ بقرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981.
ومن حيث إنه صدر قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981، المعدل بالقرار رقم 1957 لسنة 1984 ونص في مادته السادسة والعشرين على أن "يفيد من نظام إعانة نهاية الخدمة كل من:
1 - أعضاء الهيئات القضائية والمحكمة الدستورية العليا المشتركين في نظام التأمين الذي عمل به اعتباراً من أول يناير سنة 1981 ما لم يخطر العضو إدارة هذا الصندوق برغبته في عدم الاستفادة من نظام الإعانة خلال ستين يوم من العمل بهذا القرار.
2 - أعضاء الهيئات القضائية غير المشتركين في نظام التأمين آنف الذكر وكانوا لم يبلغوا سن التقاعد حتى 31/ 12/ 1980 بشرط أن يبدوا الرغبة في الاستفادة بنظام الإعانة في موعد أقصاه 30/ 6/ 1982 وأن يسددوا حتى هذا الميعاد ما أداه أقرانهم من اشتراكات عن عام 1981 وفقاً للجدولين رقمي 1، 2 المرفقين للائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين.
3 - من يعين عضواً بإحدى الهيئات القضائية بعد العمل بهذا القرار ويبدي الرغبة في الانتفاع بنظام الإعانة خلال ستة أشهر من تاريخ تعيينه.
ولا يجوز لأي سبب من الأسباب تعديل الرغبة سواء بالاشتراك أو عدمه بعد انقضاء المواعيد المشار إليها في هذه المادة".
ومن حيث إن نص هذه المادة واضح وقاطع وصريح في أن المستفيدين بنظام إعانة نهاية الخدمة هم أعضاء الهيئات القضائية والمحكمة الدستورية في أول يناير سنة 1981، تاريخ العمل بهذا القرار ومن يلحق بهم بعد هذا التاريخ. وإذ أن الثابت أن الطاعن قد استقال من عمله مستشار بمجلس الدولة في 23/ 12/ 1970 فإنه لا يستفيد من نظام إعانة نهاية الخدمة. ولا وجه لاستناد الطاعن لنص المادة 29 من القرار المذكور، والتي تجري بأنه "إذا انتهت خدمة العضو بغير الأسباب المبينة بالمادة 25 وقبل قضائه خمسة وعشرين سنة كاملة في خدمة الهيئات القضائية أو بعد قضاء هذه المدة وأبدى رغبته في عدم الاستمرار في الانتفاع بهذا النظام أو لم يوافق مجلس إدارة الصندوق على استمراره فيه، استحق إعانة تقدر بواقع الراتب الأساسي الشهري الأخير له مضروباً في عدد سنوات خدمته بتلك الهيئات ويراعي في حساب الإعانة اعتبار كسور السنة سنة كاملة". ذلك أن حكم هذه المادة إنما يخاطب بداهة أعضاء الهيئات القضائية والمحكمة الدستورية العليا الذين حددهم نص المادة 26 المشار إليه، وينطبق عليهم وحدهم بأثر حال مباشر، وإذ أن الطاعن ليس منهم كما سلف بيانه، فإن الطعن يكون على غير سند من القانون، مما يتعين معه القضاء برفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق