جلسة 2 من أكتوبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / حمدي أبو الخير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بدر خليفة ، الأسمر نظير ، خالد جاد وجلال شاهين نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(74)
الطعن رقم 13796 لسنة 90 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) آثار . قصد جنائي .
جريمة إجراء الحفر الأثري بدون ترخيص المؤثمة بالمادة 42 من القانون 117 لسنة 1983 المعدل . عمدية . تحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة المحددة قانوناً واتجاه إرادته لإحداث الحفر وعلمه بأنه يحدثه بغير حق . وجوب التحدث عنه استقلالاً أو إيراد ما يكفي للدلالة على قيامه . النعي على الحكم رغم التزامه هذا النظر . غير مقبول .
(3) آثار .
نعي الطاعن بقصور الحكم في استظهار وصف الأثر في المضبوطات والقيمة التاريخية له وفقاً للقانون 117 لسنة 1983 . غير مقبول . متى دانه بجريمة إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بغير ترخيص ولم يدنه بجريمة حيازة أو إحراز مضبوطات أثرية .
(4) آثار .
النعي بعدم صدور قرار باعتبار موقع الحفر منطقة أثرية من الجهة الإدارية المختصة . غير مقبول . متى أثبت الحكم أن الطاعن حفر بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص .
(5) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
قضاء المحكمة بناءً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين لا على الفرض والاحتمال . النعي في هذا الشأن . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟
تناقض الشاهد أو اختلاف روايات شهود الإثبات في بعض تفاصيلها وتعددها . لا يعيب الحكم . ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(7) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة أن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(8) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعن بخطأ الحكم في الإسناد رغم إيراده من أقوال مفتشي الآثار باللجنة المشكلة بقرار من النيابة العامة ومعاينتهم لمنزله بما له أصل وصدى بالأوراق . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(9) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وأورد الحكم مؤدى كل منها في بيان واف مما يشير إلى أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وقضت فيها عن بصر وبصيرة . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كان ذلك محققاً لحكم القانون ومن ثم ينحسر عنه قالة القصور في هذا المنحى .
2- لما كانت جريمة إجراء حفر بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص المؤثمة بنص المادة 42 من القانون 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون 91 لسنة 2018 إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون ، واتجاه إرادته إلى إحداث الحفر وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعن وتتوافر به جريمة إجراء حفر للحصول على الآثار بدون ترخيص بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون ، فإن ما يجادل فيه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بغير ترخيص ، ولم يسند له حيازة أو إحراز ثمة مضبوطات أثرية خلافاً لما يزعمه من قصور الحكم في استظهار وصف الأثر في المضبوطات وفق تعريف الأثر في القانون رقم 117 لسنة 1983 والقيمة التاريخية له ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل له .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الطاعن حفر بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله .
5- لما كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن ، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ، ولم يكن حكمها مؤسساً على الظن والاحتمال حسبما يذهب بأسباب طعنه ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
6- لما كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض الشاهد أو اختلاف روايات شهود الإثبات في بعض تفاصيلها وتعددها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات واقتناعه بحدوث الواقعة على الصورة التي شهدوا بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أقوال شهود الإثبات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
7- لما كان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن التحريات ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض .
8- لما كان ما حصله الحكم من أقوال أعضاء اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من النيابة العامة من مفتشي الآثار ومعاينتهم للمنزل محل الواقعة بأن ذلك الحفر بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص له صداه وأصله الثابت في الأوراق ، وذلك على ما يبين من مطالعة الصورة الضوئية للمفردات فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الشأن يكون غير سديد بما ينحل معه منازعة الطاعن في سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة في الدعوى إلى جدل موضوعي حول تصوير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى ومصادرة عقيدتها وهو ما لا يقبل إثارته لدى محكمة النقض .
9- من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وكان لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه أنه لم يعرض للمستندات المقدمة من الطاعن تأييداً لدفاعه بنفي التهمة ؛ ذلك أنه من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية اقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة وفى استنباط المحكمة معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أجرى أعمال الحفر خلسة داخل مسكنه بقصد الحصول على الآثار وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 6 ، 32 /1 ، 40 ، 42 /3 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 3 لسنة 2010 ، 91 لسنة 2018 وذلك مع إعمال المادة 17 قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة ألف جنيه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه – بمذكرتي الطعن - أنه إذ دانه بجريمة إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بغير ترخيص ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في الإسناد ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه صيغ في عبارات عامة مبهمة ومجملة لا يبين منها واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ، ولم يدلل على توافر القصد الجنائي في حقه ذلك أن الحكم لم يكشف عن تعمد الطاعن إجراء الحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار وعلمه بذلك ، ولم يستظهر توافر وصف الأثر في المضبوطات وفق ضوابط تعريف الأثر في القانون رقم 117 لسنة 1983 والقيمة التاريخية له ، واكتفى في ذلك على مجرد رأي الموظفين العاملين بالآثار ، ولم يقف الحكم على صدور قرار باعتبار موقع الحفر منطقة أثرية من الجهة الإدارية المختصة ، هذا إلى أن الأدلة التي بنت عليها المحكمة قناعتها قد جاءت ظنية وغير يقينية ، مما يبين منه أن المحكمة لم تقم بدورها الذى ألزمها به القانون من الفحص والتدقيق في الدعوى وعول الحكم على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات رغم تناقض أقوالهم ، كما استند إلى تحريات الشرطة وأقوال مجريها رغم أنها جاءت مكتبية لم يكلف الضابط نفسه عناء الوصول إلى حقيقة الواقعة ، كما أن الحكم نسب إلى أعضاء اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من النيابة العامة من مفتشي هيئة الآثار ومعاينتهم للمنزل محل الواقعة قولاً – على خلاف الثابت بالأوراق – أن المنزل محل الحفر يقع متاخماً لأحد المباني الأثرية ، كما أن الحكم لم يعرض للمستندات المقدمة من الطاعن تأييداً لدفاعه في هذا الشأن ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وأورد الحكم مؤدى كل منها في بيان واف مما يشير إلى أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وقضت فيها عن بصر وبصيرة . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كان ذلك محققاً لحكم القانون ومن ثم ينحسر عنه قالة القصور في هذا المنحى . لما كان ذلك ، وكانت جريمة إجراء حفر بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص المؤثمة بنص المادة 42 من القانون 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون 91 لسنة 2018 إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون ، واتجاه إرادته إلى إحداث الحفر وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعن وتتوافر به جريمة إجراء حفر للحصول على الآثار بدون ترخيص بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون ، فإن ما يجادل فيه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بغير ترخيص ، ولم يسند له حيازة أو إحراز ثمة مضبوطات أثرية خلافاً لما يزعمه من قصور الحكم في استظهار وصف الأثر في المضبوطات وفق تعريف الأثر في القانون رقم 117 لسنة 1983 والقيمة التاريخية له ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الطاعن حفر بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن ، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ، ولم يكن حكمها مؤسساً على الظن والاحتمال حسبما يذهب بأسباب طعنه ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض الشاهد أو اختلاف روايات شهود الإثبات في بعض تفاصيلها وتعددها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات واقتناعه بحدوث الواقعة على الصورة التي شهدوا بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أقوال شهود الإثبات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن التحريات ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما حصله الحكم من أقوال أعضاء اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من النيابة العامة من مفتشي الآثار ومعاينتهم للمنزل محل الواقعة بأن ذلك الحفر بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص له صداه وأصله الثابت في الأوراق ،وذلك على ما يبين من مطالعة الصورة الضوئية للمفردات فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الشأن يكون غير سديد بما ينحل معه منازعة الطاعن في سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة في الدعوى إلى جدل موضوعي حول تصوير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى ومصادرة عقيدتها وهو ما لا يقبل إثارته لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وكان لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه أنه لم يعرض للمستندات المقدمة من الطاعن تأييداً لدفاعه بنفي التهمة ؛ ذلك أنه من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية اقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة وفى استنباط المحكمة معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق