الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 مارس 2025

الطعن 3454 لسنة 89 ق جلسة 8 / 11 / 2021 مكتب فني 72 ق 85 ص 919

جلسة 8 من نوفمبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / ممدوح يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خالد ، مهاد خليفة ومحمود عاكف نواب رئيس المحكمة وهيثم خضر .
----------------
(85)
الطعن رقم 3454 لسنة 89 القضائية
(1) تلبس . مواد مخدرة . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
كفاية وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة لقيام حالة التلبس .
تبين ماهية المادة المخدرة عند مشاهدتها . غير لازم لتوافرها . اطمئنان الحكم لما شهد به الضابط من اشتمامه رائحة احتراق المخدر تنبعث من لفافة تبغ مشتعلة كان يتعاطاها الطاعن . يوفر حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش . شرط ذلك ؟
إثارة أساس جديد للدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟
(2) محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى . ما دام سائغاً.
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي.
أخذ محكمة الموضوع بشهادة شاهد . مفاده ؟
إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض.
(3) إثبات " خبرة ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
التقارير الفنية. لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى المتهم . استناد الحكم إليها كدليل مؤيد لأقوال الشهود . لا يعيبه.
(4) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . علة ذلك ؟
مثال .
(5) إثبات" بوجه عام". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض" أسبـاب الطعــن . ما لا يقبل منها ".
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه .
الجدل الموضوعي فى تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) مواد مخدرة . قصد جنائي . محكمة النقض " سلطتها " .
اعتبار إحراز الطاعن للمخدر مجرداً من القصود على الرغم من ضبطه حال تدخينه لفافة تبغ تنبعث منها رائحته . خطأ في بيان القصد من الإحراز . لمحكمة النقض إسباغ الوصف الصحيح واعتباره محرزاً له بقصد التعاطي . علة ذلك ؟
(7) عقوبة " تطبيقها ". نقض" حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض " سلطتها ".
انتهاء الحكم إلى معاقبة الطاعن بعقوبة واحدة عن الجرائم المسندة إليه إعمالاً للمادة 32 عقوبات رغم انتفاء الارتباط . خطأ لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما شهد به الرائد / .... معاون مباحث قسم شرطة .... من أنه اشتم رائحة مخدر الحشيش تنبعث من لفافة تبغ كان يتعاطاها الطاعن وممسكاً بها بما يكفي لتوافر المظاهر الخارجية التي تنبئ عن وقوع جريمة إحراز جوهر مخدر الحشيش فإن ما انتهى إليه الحكم من قيام حالة التلبس - التي تسوغ القبض والتفتيش – يكون صحيحاً في القانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه يكون غير مقبول ، ولا يغير من ذلك ما ينعاه الطاعن بأن الضابط لم يذكر قيامه بإطفاء لفافة التبغ عقب ضبط الطاعن للتدليل على أنها كانت مشتعلة وينبعث منها رائحة المخدر ، إذ أن ذلك يعد أساساً جديداً للدفع ببطلان التفتيش لم يبده الطاعن أمام محكمة الموضوع ولا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ، فإن الحكم لم يكن بحاجة إلى بحث ذلك بعدما انتهى إلى قيام حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش .
2- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
3- من المقرر أن التقارير الفنية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى المتهم ، إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود في هذا الخصوص ، ومن ثم فلا يعيب الحكم استناده إليها ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول .
4- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من عدم عرضه على مفتش الصحة أو الطب الشرعي من جانب النيابة العامة للتأكد من تعاطيه للمخدر، ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة.
5- من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، وإذ كان الحكم قد عول في إدانة الطاعن على أقوال ضابط الواقعة وتقرير المعمل الكيماوي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن ما يثيره الطاعن من خلو الأوراق من ثمة دليل ، لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
6- من المقرر أنه يجوز لمحكمة النقض أن تصف الأفعال الثابتة بالحكم المطعون فيه بغير ما وصفها به إذا أخطأ في إسباغ الوصف الصحيح عليها ، وكانت وقائع الدعوى حسبما حصلها الحكم أن ضابط الواقعة أبصر الطاعن حال تدخينه للفافة تبغ ينبعث منها رائحة الحشيش المخدر فقام بضبطه لا تحمل سوى وصفاً واحداً وهو أن إحراز الطاعن لجوهر الحشيش كان بقصد التعاطي وإذ كان الحكم قد جانبه الصواب حين اعتبر إحراز الطاعن لذلك المخدر مجرد من القصود فإن هذه المحكمة - محكمة النقض – ترد ذلك الوصف لقصد الطاعن من إحراز جوهر الحشيش الذي أسبغه الحكم خطأ إلى وصفه الصحيح وهو الإحراز بقصد التعاطي المؤثم بالمادة 37/1 بدلاً من المادة 38/1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المعدل.
7- لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى توقيع عقوبة واحدة على المتهم باعتبار أن الجرائم المسندة إليه مرتبطة ارتباط لا يقبل التجزئة وأعمل نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات في حقه رغم انتفاء ذلك الارتباط على نحو ما سلف ، مما كان يوجب إفراد عقوبة مستقلة عن الجريمة الأولى، إلا أنه لما كان المحكوم عليه هو الطاعن وحده – دون النيابة العامة – ومن ثم فإن هذه المحكمة لا تملك تصحيح ذلك الخطأ حتى لا يضار الطاعن بطعنه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
ــ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( الترامادول ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
ـــ أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
ــ أحرز بقصد الاتجار مادة من المواد التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة (البنزوديازبين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بنصوص المواد ۱ ، ۲ ، ۳۸ /1 ، ٤٢/ 1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة ١٩٧٧ و ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والبندين رقمي (56 ، 152) من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والبند ( د/۳ ) من الجدول رقم (3) المستبدل بقرار وزير الصحة رقم ٢٩٥ لسنة 1976، ١٢٥ لسنة ٢٠١٢ مع إعمال الماده ۳۲ عقوبات في حقه . بمعاقبة / .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه لما نسب إليه وبمصادرة المخدر المضبوط وإلزامه بالمصروفات الجنائية ، باعتبار أن إحراز الطاعن للمواد المخدرة المضبوطة بغير قصد من القصود المسماة قانوناً .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز جواهر مخدرة " حشیش، عقاري الترامادول والبنزوديازبين " بغير قصد من القصود المسماة في القانون ، شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه رد على دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يسوغ ، خاصة وأن الضابط لم يذكر أنه قام بإطفاء لفافة التبغ عقب ضبطها للتدليل على أنها كانت مشتعلة وينبعث منها رائحة المخدر ، وعول على أقوال ضابط الواقعة رغم انفراده بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له عن الشهادة رغم دفاع الطاعن بعدم معقولية صورة الواقعة التي قال بها ، وأخذ الحكم بالتقرير الفني الذي أثبت وجود آثار اشتعال لمخدر الحشيش بلفافة التبغ رغم أنه ليس دليلاً على أن الطاعن كان يتعاطى المخدر خاصة وأنه لم يعرض على مفتش الصحة أو الطب الشرعي من جانب النيابة العامة لإثبات تعاطيه للمخدر ، ودان الحكم الطاعن رغم عدم وجود دليل يقيني على إحرازه للفافة التبغ أو قيامه بإشعالها ، وأورد حال رده على الدفع بانتفاء حالة التلبس أن الضابط أبصر الطاعن يدخن لفافة تبغ ينبعث منها رائحة الحشيش المخدر ثم عاد ونفى عنه قصد التعاطي أو الاتجار أو الاستعمال الشخصي حال حديثه عن القصد من الإحراز ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما شهد به الرائد / .... معاون مباحث قسم شرطة .... من أنه اشتم رائحة مخدر الحشيش تنبعث من لفافة تبغ كان يتعاطاها الطاعن وممسكاً بها بما يكفي لتوافر المظاهر الخارجية التي تنبئ عن وقوع جريمة إحراز جوهر مخدر الحشيش فإن ما انتهى إليه الحكم من قيام حالة التلبس - التي تسوغ القبض والتفتيش – يكون صحيحاً في القانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه يكون غير مقبول ، ولا يغير من ذلك ما ينعاه الطاعن بأن الضابط لم يذكر قيامه بإطفاء لفافة التبغ عقب ضبط الطاعن للتدليل على أنها كانت مشتعلة وينبعث منها رائحة المخدر ، إذ أن ذلك يعد أساساً جديداً للدفع ببطلان التفتيش لم يبده الطاعن أمام محكمة الموضوع ولا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ، فإن الحكم لم يكن بحاجة إلى بحث ذلك بعدما انتهى إلى قيام حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقارير الفنية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى المتهم ، إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود في هذا الخصوص ، ومن ثم فلا يعيب الحكم استناده إليها ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من عدم عرضه على مفتش الصحة أو الطب الشرعي من جانب النيابة العامة للتأكد من تعاطيه للمخدر ، ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، وإذ كان الحكم قد عول في إدانة الطاعن على أقوال ضابط الواقعة وتقرير المعمل الكيماوي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن ما يثيره الطاعن من خلو الأوراق من ثمة دليل ، لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجوز لمحكمة النقض أن تصف الأفعال الثابتة بالحكم المطعون فيه بغير ما وصفها به إذا أخطأ في إسباغ الوصف الصحيح عليها ، وكانت وقائع الدعوى حسبما حصلها الحكم أن ضابط الواقعة أبصر الطاعن حال تدخينه للفافة تبغ ينبعث منها رائحة الحشيش المخدر فقام بضبطه لا تحمل سوى وصفاً واحداً وهو أن إحراز الطاعن لجوهر الحشيش كان بقصد التعاطي وإذ كان الحكم قد جانبه الصواب حين اعتبر إحراز الطاعن لذلك المخدر مجرد من القصود فإن هذه المحكمة - محكمة النقض – ترد ذلك الوصف لقصد الطاعن من إحراز جوهر الحشيش الذي أسبغه الحكم خطأ إلى وصفه الصحيح وهو الإحراز بقصد التعاطي المؤثم بالمادة 37 /1 بدلاً من المادة 38 /1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المعدل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى توقيع عقوبة واحدة على المتهم باعتبار أن الجرائم المسندة إليه مرتبطة ارتباط لا يقبل التجزئة وأعمل نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات في حقه رغم انتفاء ذلك الارتباط على نحو ما سلف ، مما كان يوجب إفراد عقوبة مستقلة عن الجريمة الأولى ، إلا أنه لما كان المحكوم عليه هو الطاعن وحده – دون النيابة العامة – ومن ثم فإن هذه المحكمة - ، لا تملك تصحيح ذلك الخطأ حتى لا يضار الطاعن بطعنه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق