الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 مارس 2025

الطعن 19401 لسنة 88 ق جلسة 19 / 10 / 2021 مكتب فني 72 ق 80 ص 883

جلسة 19 من أكتوبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / محمد سامي إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هشام والي ، عصام الدين محمد خليل ويونس سليم نواب رئيس المحكمة وسامح أبو العلا .
-----------------
(80)
الطعن رقم 19401 لسنة 88 القضائية
(1) حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " .
الخطأ المادي الواضح في تاريخ الحكم . لا عبرة به ولا تأثير له على حقيقة ما قضت به المحكمة .
مثال .
(2) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش". تفتيش " التفتيش بغير إذن ". نقض" المصلحة في الطعن " .
مساواة القانون بين أماكن حجز من تسلب حريتهم وبين الأماكن المخصصة لقضاء مدة العقوبة . حق ضابط الزيارة وواجبه في تفتيش الزائرين من ذوي المسجونين وما يحملونه من أمتعة وأطعمة وضبط ما بحوزة المسجونين أو ذويهم من ممنوعات . تفتيشه زائراً لمودع بقسم المذنبين بدار الصحة النفسية دون اعتراضه . لا يلزم لإجرائه إذن من سلطة التحقيق أو صفة الضبطية القضائية في القائم به . أساس وعلة ذلك ؟
لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه من تجاوز الضابط حدود التفتيش الوقائي . ما دام الحكم سوغ إجراءات التفتيش .
(3) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
من يقوم بإجراء باطل . لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟
تعويل المحكمة على أقوال ضابط الواقعة . صحيح . ما دامت انتهت لصحة إجراءاته .
(4) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل . ثبوت عدم انفراده بالشهادة واطمئنان المحكمة لها . المنازعة في هذا الشأن . جدل في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات مع الاعتماد على أقوالهم بالتحقيقات . حد ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الثابت من محضر جلسة ١٢ من يونيه سنة ٢٠١٨ أنه تمت محاكمة الطاعن بتلك الجلسة وبها صدر الحكم المطعون فيه ، ولئن كانت ورقة الحكم قد تضمنت خطأ أنه صدر في 13 من يونيه سنة ٢٠١٨ فمما لا شبهة فيه أن هذا التاريخ مجرد خطأ مادي . لما كان ذلك ، وكان لا عبرة بالخطأ المادي الواضح الذي يرد في تاريخ الحكم والذي لا تأثير له على حقيقة ما قضت به المحكمة .
2- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز عقار الترامادول المخدر بغير قصد من القصود المسماة قانوناً التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه بما مفاده أنه تم تفتيش الطاعن حال قدومه لزيارة شقيقه المودع بقسم المذنبين بدار الصحة النفسية بــ .... - على ما يبين من المفردات المضمومة - فعثر بين طيات ملابسه على أربعين قرص ترامادول . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٢٠ مكرراً من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 الصادر بتنظيم السجون تنص على " يعامل كل من تُسلب حريته بغير حكم قضائي المعاملة المقررة للمحبوسين احتياطياً في هذا القانون ويُلغى ما يخالف ذلك من أحكام " وبالتالي يكون القرار المتقدم قد ساوى بين أماكن حجز كل من تسلب حريتهم على أي وجه - كما هو الحال في الطعن الماثل - وبين غيرها من الأماكن المخصصة أصلاً لقضاء مدد العقوبات المحكوم بها كالسجون . لما كان ذلك ، وكانت المادة ١٥٩١ مكرراً المستحدثة من دليل إجراءات العمل في السجون توجب على ضابط الزيارة - فيما توجبه عليه من واجبات - تنفيذ تعليمات الزيارات الخاصة والعادية المستحقة في مواعيدها ولمستحقيها وفق اللوائح والتعليمات والإشراف المباشر على تفتيش الزائرين والزائرات من ذوي المسجونين وتفتيش ما يحملونه من أمتعة وأطعمة ، وكذا ضبط ما يوجد بحوزة المسجونين أو ذويهم من ممنوعات تخل بأمن السجن أو تعد جريمة وفق أحكام القانون واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية ، ومن ثم فإن التفتيش الذي تم في واقعة الدعوى يكون قد وقع صحيحاً وتترتب عليه نتائجه ولا مخالفة فيه للقانون ، إذ إنه بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصده الشارع عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها ، ولا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ، ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في الرد على الدفع فإنه يكون صحيحاً ، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس . هذا فضلاً عن أن الطاعن - وهو زائر لمودع بقسم المذنبين بدار الصحة النفسية - لم يدفع بأنه اعترض على تفتيشه بمعرفة الضابط الذي قام بتفتيشه ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن على غير أساس . لما كان ذلك ، فإنه لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه من تجاوز الضابط لحدود التفتيش الوقائي ما دام الحكم قد سوغ إجراءات التفتيش على نحو ما تقدم .
3- لما كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ، ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط من إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله ضمن ما عولت عليه في إدانة الطاعن ، ويكون النعي على الحكم هذا الخصوص غير قويم .
4- من المقرر أن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان الضابط شاهد الإثبات الأول - خلافاً لما يزعمه الطاعن - لم ينفرد بالشهادة ، وإنما شاركه فيها الشاهد الثاني ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوالهما وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الشأن لا يكون له محل . هذا فضلاً على أن الحكم قد عرض لما قام عليه دفاع الطاعن في هذا الشأن واطرحه اطمئناناً لأدلة الثبوت السائغة التي أوردها ، فإنه يكون من غير المقبول العودة إلى إثارة مثل هذه الأمور لكونها من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يصح التحدي به أمام محكمة النقض .
5- لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن شاهد الإثبات الثاني في الدعوى تخلف عن الحضور وتليت شهادته بالجلسة بموافقة النيابة العامة والدفاع ، ويبين كذلك أن المدافع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة في مرافعته أو في ختامها سماع شهادته ، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . فضلاً عما هو مقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول ذلك دون الاعتماد على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً ( أقراص الترامادول ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند الأخير من القسم الثاني من الجدول رقم "1" الملحق به والمضاف بقرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 مع إعمال مقتضى المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه عما أُسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الثابت من محضر جلسة ١٢ من يونيه سنة ٢٠١٨ أنه تمت محاكمة الطاعن بتلك الجلسة وبها صدر الحكم المطعون فيه ، ولئن كانت ورقة الحكم قد تضمنت خطأ أنه صدر في 13 من يونيه سنة ٢٠١٨ فمما لا شبهة فيه أن هذا التاريخ مجرد خطأ مادي . لما كان ذلك ، وكان لا عبرة بالخطأ المادي الواضح الذي يرد في تاريخ الحكم والذي لا تأثير له على حقيقة ما قضت به المحكمة .
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز عقار مخدر (ترامادول) بغير قصد من القصود المسماة في القانون في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وبطلان التفتيش الوقائي لتجاوز حدوده بيد أن الحكم رد على الدفع الأول بما لا يصلح رداً وبما يخالف صحيح القانون وأغفل الرد على الدفع الثاني ، وأخذ بأقوال الضابط الوحيد القائم بالتفتيش وهو من قام بالإجراء الباطل ملتفتاً عن دفاعه القائم على انفراده بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له عنها ، وأخيراً لم تستجب المحكمة لطلب دفاع الطاعن سماع الشاهد الثاني ولم تعرض له ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز عقار الترامادول المخدر بغير قصد من القصود المسماة قانوناً التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه بما مفاده أنه تم تفتيش الطاعن حال قدومه لزيارة شقيقه المودع بقسم المذنبين بدار الصحة النفسية بــ .... - على ما يبين من المفردات المضمومة - فعثر بين طيات ملابسه على أربعين قرص ترامادول . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٢٠ مكرراً من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 الصادر بتنظيم السجون تنص على " يعامل كل من تُسلب حريته بغير حكم قضائي المعاملة المقررة للمحبوسين احتياطياً في هذا القانون ويُلغى ما يخالف ذلك من أحكام " وبالتالي يكون القرار المتقدم قد ساوى بين أماكن حجز كل من تسلب حريتهم على أي وجه - كما هو الحال في الطعن الماثل - وبين غيرها من الأماكن المخصصة أصلاً لقضاء مدد العقوبات المحكوم بها كالسجون . لما كان ذلك ، وكانت المادة ١٥٩١ مكرراً المستحدثة من دليل إجراءات العمل في السجون توجب على ضابط الزيارة - فيما توجبه عليه من واجبات - تنفيذ تعليمات الزيارات الخاصة والعادية المستحقة في مواعيدها ولمستحقيها وفق اللوائح والتعليمات والإشراف المباشر على تفتيش الزائرين والزائرات من ذوي المسجونين وتفتيش ما يحملونه من أمتعة وأطعمة ، وكذا ضبط ما يوجد بحوزة المسجونين أو ذويهم من ممنوعات تخل بأمن السجن أو تعد جريمة وفق أحكام القانون واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية ، ومن ثم فإن التفتيش الذي تم في واقعة الدعوى يكون قد وقع صحيحاً وتترتب عليه نتائجه ولا مخالفة فيه للقانون ، إذ إنه بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصده الشارع عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها ، ولا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ، ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في الرد على الدفع فإنه يكون صحيحاً ، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس . هذا فضلاً عن أن الطاعن - وهو زائر لمودع بقسم المذنبين بدار الصحة النفسية - لم يدفع بأنه اعترض على تفتيشه بمعرفة الضابط الذي قام بتفتيشه ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن على غير أساس . لما كان ذلك ، فإنه لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه من تجاوز الضابط لحدود التفتيش الوقائي ما دام الحكم قد سوغ إجراءات التفتيش على نحو ما تقدم . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ، ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط من إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله ضمن ما عولت عليه في إدانة الطاعن ، ويكون النعي على الحكم هذا الخصوص غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان الضابط شاهد الإثبات الأول - خلافاً لما يزعمه الطاعن - لم ينفرد بالشهادة ، وإنما شاركه فيها الشاهد الثاني ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوالهما وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الشأن لا يكون له محل . هذا فضلاً على أن الحكم قد عرض لما قام عليه دفاع الطاعن في هذا الشأن واطرحه اطمئناناً لأدلة الثبوت السائغة التي أوردها ، فإنه يكون من غير المقبول العودة إلى إثارة مثل هذه الأمور لكونها من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يصح التحدي به أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن شاهد الإثبات الثاني في الدعوى تخلف عن الحضور وتليت شهادته بالجلسة بموافقة النيابة العامة والدفاع ، ويبين كذلك أن المدافع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة في مرافعته أو في ختامها سماع شهادته ، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . فضلاً عما هو مقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول ذلك دون الاعتماد على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق