جلسة 12 من ديسمبر سنة 1987
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحي وصلاح عبد الفتاح سلامة وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد المنعم رفاعي عمارة المستشارين.
---------------
(61)
الطعنان رقما 1997، 1995 لسنة 30 القضائية
المحكمة الإدارية العليا - حدود اختصاصها بنظر طلب التعويض الذي أغفلت أول درجة التصدي له (قرار إداري).
المادة (193) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه - إذا انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى مشروعية القرار المطعون عليه وطرح عليها طلب التعويض الذي لم تفصل فيه محكمة أول درجة فإن القضاء بمشروعية القرار ينطوي على قضاء منها في طلب التعويض - أساس ذلك: ارتباط التعويض بخطأ الإدارة فإذا انتفى خطأ الإدارة بعد ثبوت مشروعية قراراها فلا وجه لطلب التعويض - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 19/ 5/ 1984 أودع الأستاذ...... بصفته وكيلاً عن..... بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه قيد برقم 1995 لسنة 30 قضائية طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه، ليكون بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للطاعن مبلغاً قدره مائة ألف جنيه تعويضاً له عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته نتيجة للقرار المطعون فيه، والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وبتاريخ 19/ 5/ 1984 أودعت إدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة حالياً) بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن في حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه برقم 1997 لسنة 30 قضائية، طالبة الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان الطاعنين قانوناً. وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أولاً: بعدم قبول الطعن رقم 1995 لسنة 30 قضائية وإلزام الطاعن بالمصروفات. ثانياً: بالنسبة للطعن رقم 1997 لسنة 30 قضائية قبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض طلب الإلغاء، وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعنين بجلسة 7/ 4/ 1986 وتداول نظرهما على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 2/ 3/ 1987 ضم الطعن رقم 1997 لسنة 30 قضائية للطعن رقم 1995 لسنة 30 قضائية ليصدر فيهما حكم واحد، واستمر تداولهما حتى قررت بجلسة 7/ 11/ 1987 إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) وحددت لنظرهما جلسة 21/ 11/ 1987 وفيها نظرت المحكمة الطعنين على الوجه الثابت بالمحضر ثم قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يخلص من أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 16/ 10/ 1980 أقام...... الدعوى رقم 121 لسنة 35 قضائية بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 16/ 10/ 1980 ضد المطعون ضدهم في الطعن رقم 1995 لسنة 30 قضائية طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن منحه ترخيصاً بإدارة المخبز الذي يشغل الدور الأول من العقار الكائن بشارع الكنيسة القبطية ببندر مغاغة محافظة المنيا والمملوك له والتصريح له مؤقتاً بإدارة هذا المخبز لحين الفصل في الموضوع وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المتسبب في عدم منحه الترخيص بصفته، بأن يؤدي التعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به اعتباراً من 1/ 6/ 1976، مع إلزام المدعى عليهم بصفاتهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي بيان دعواه أوضح أنه بتاريخ 15/ 2/ 1972 صدر الترخيص رقم 24 لسنة 1972 للسيد/ ......، ببناء دور أول بالعقار الكائن بشارع الكنيسة القبطية ببندر مغاغة محافظة المنيا لاستعماله محلات تجارية. وقد آلت ملكية هذا القرار إلى المدعي بالشراء من المالك فتقدم بطلب للترخيص له بتعديل الدور الأول ليكون مخبزاً بدلاً من محلات تجارية ووافقت الجهة الإدارية على ذلك. وحصل في 16/ 3/ 1976 على ترخيص بذلك برقم 156 لسنة 1976. وقد نسب إليه أنه تعدى على شارع الكنيسة بمقدار متر بطول خمسة أمتار بالمخالفة لخط التنظيم، فضلاً عن وجود بروز بالدور العلوي. وقضي ضده في القضية رقم 4158 لسنة 1976 جنح مغاغة بتغريمه خمسة جنيهات وتصحيح الأعمال المخالفة وتأيد هذا الحكم استئنافياً، فاستشكل المدعي........ في هذا الحكم أمام محكمة مغاغة حيث قضت بجلسة 30/ 6/ 1977 بقبول الإشكال شكلاً، وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم رقم 4158 لسنة 1976 جنح مغاغة، والمقيد برقم 2421 لسنة 1977 جنح س المنيا، وذلك استناداً إلى أن ترخيص البناء صدر باسم......، وهو الذي قام بالبناء بتاريخ 15/ 10/ 1975، وأن المستشكل قام بشراء العقار بعد البناء، ثم حصل على ترخيص بالتعديل، وعلى ذلك تقدم بصورة من الحكم الصادر في الاستشكال وشهادة تفيد عدم استئنافه وطلب منحه ترخيصاً بإدارة المحلات التجارية الصادر بشأنها الترخيص رقم 156 لسنة 1976 لإدارتها مخبزاً إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن منحه الترخيص المذكور على الرغم من صدور فتوى من إدارة الفتوى لوزارتي الإسكان والتعمير بمجلس الدولة ملف رقم 37/ 13/ 46، بأحقيته في الحصول على ترخيص بإدارة المخبز الكائن بملكه متى كان مطابقاً لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954. وقد أبلغته الجهة الإدارية بالكتاب رقم 754 بتاريخ 24/ 8/ 1980 أنه يبحث الموضوع مع الوحدة المحلية لمركز مغاغة، أفادت بأنه تم تحرير مخالفة برقم 25 لسنة 1976 لمخالفتكم خط التنظيم، ولا يجوز منح الترخيص المطلوب إلا بعد تصحيح الأعمال المخالفة. وبين المدعي أن ما قررته الجهة الإدارية يخالف القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية، وذلك على ضوء ما جاء بفتوى إدارة الفتوى لوزارتي الإسكان والتعمير بمجلس الدولة سالفة الذكر، من أن القانون رقم 453 لسنة 1954 لم يربط منح الرخصة الخاصة بالمحال الخاضعة لأحكامه، بضرورة مطابقة العقارات الكائن بها هذه المحال، لأحكام القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني، الذي كان معمولاً به حينئذ، ولم يشترط لمنح رخصته للمحل ضرورة أن يكون العقار الكائن به المحل غير مخالف لأحكام القانون المذكور، ومن ثم فإنه لا يجوز الامتناع عن الترخيص طبقاً لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 استناداً إلى أن العقار الكائن به المحل أقيم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 45 لسنة 1962، يستوي في ذلك أن يكون طالب الترخيص بالمحل هو مالك العقار المخالف، أو أن يكون طالب الترخيص شخصاً غيره كمستأجره، على أنه يشترط عند منح الترخيص لأيهما أن ينص فيه على أنه يعتبر ملغياً إذا تعارض مع الحكم الصادر في المخالفة المنسوبة إلى مالك البناء. وعلى ذلك ولما كان الثابت أنه بعد صدور حكم بتغريم طالب الترخيص خمسة جنيهات مع تصحيح الأعمال المخالفة، وتأييده استئنافياً، صدر حكم من محكمة مغاغة بجلسة 30/ 6/ 1977 في الإشكال المقدم من المدعي قاضياً بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه، ولم يطعن على هذا الحكم بالاستئناف. فلا يجوز من ثم الامتناع عن الترخيص للطالب المذكور بإدارة المخبز، استناداً إلى مخالفة المبنى لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء، وذلك احتراماً لحجية الحكم الصادر بوقف تنفيذ تصحيح الأعمال المخالفة، ويتعين الترخيص له بإدارة المخبز متى كان مطابقاً لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية. وبجلسة 3/ 3/ 1981 قضت محكمة القضاء الإداري في الشق المستعجل، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات. إلا أنه طعن على هذا الحكم بالطعنين رقمي 869، 881 لسنة 27 قضائية، وبجلسة 11/ 5/ 1985 قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء هذا الحكم، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الشق الموضوعي من الدعوى بالنسبة لطلب الإلغاء، ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وبجلسة 22/ 3/ 1984 قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار المطعون فيه، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.. وشيدت قضاءها على أن سبب القرار المطعون فيه أن العقار الكائن به المخبز يقع خارج خط التنظيم بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المباني إذ يتعدى على شارع الكنيسة بمقدار متر واحد بطول خمسة أمتار فضلاً عن وجود بروز بالدور العلوي، ولما كان الثابت أن هذه المخالفة قد صدر بشأنها حكم نهائي بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضد المدعي، كما أن أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية لم تستلزم ضرورة مطابقة العقارات التي تقام بها المحلات الصناعية والتجارية لقانون المباني، ولم تجعل ذلك شرطاً من شروط منح الترخيص، ذلك لأن لكل من القانونين مجاله، ومن ثم فإن امتناع الجهة الإدارية عن منح الترخيص للمدعي يكون غير مستند إلى سبب صحيح يبرره. وقد أقام المدعي الطعن رقم 1995 لسنة 30 قضائية على هذا الحكم ناعياً عليه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لأن المحكمة أغفلت الفصل في طلب التعويض الذي تضمنته عريضة الدعوى، وطلب إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له تعويضاً قدره مائة ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به كنتيجة مباشرة للقرار المطعون فيه.
كما أقامت إدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة) الطعن رقم 1997 لسنة 30 قضائية نيابة عن المدعى عليهم بصفاتهم طالبة إلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم برفض الدعوى ناعية على الحكم مخالفته للقانون، وذلك لأن المطعون ضده لم يقم بتصحيح الأعمال المخالفة، ولا يجوز له الامتناع عن تصحيح الأعمال المخالفة، ويكون قرار الوحدة المحلية بمغاغة بالامتناع عن إصدار ترخيص له بإدارة المخبز مستنداً إلى أساس صحيح من القانون، وإذ انتهت المحكمة إلى خلاف ذلك فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون، ويتعين إلغاؤه والحكم برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
ومن حيث إن للملكية العامة حرمة، فلا يجوز وضع اليد عليها ولا تملكها بالتقادم، وهذا ما تقضي به المادة 87 من القانون المدني ولا يصح التعدي عليها. وللإدارة أن تدفع التعدي عليها وتزيله طبقاً لما رسمه القانون. وعليها أن تحول من جانبها دون تحقيق أي آثار له، وتمتنع عن إفادة المعتدي من اعتدائه، فلا يقبل منه أن يستند إلى اعتدائه على الملكية العامة للمطالبة بنتائج تترتب على استمرار وضعه غير المشروع، ولذلك يكون للإدارة عند التعدي على جزء من الشوارع العامة بإقامة مبان أو أجزاء منها عليها من جانب ملاك العقارات المتاخمة لها. امتداداً لملكهم أن تتخذ ما يخوله لها القانون من سلطات لإزالة هذا التعدي. ويكون لها من باب أولى أن تمتنع عن الترخيص للمباني المخالفة لتستفيد من أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة. فلا يصح منح ترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون لإقامة محل أو لإدارته إذا ما ثبت عدم مشروعية المركز القانوني لطالب الترخيص بالنسبة لموقع المحل، المتسم بالتعدي على المال العام بالطريق العام مما يتعين إزالة هذا الوضع المخالف للقانون وتصحيحه.
ومن حيث إن الثابت من أوراق الطعن، ولا خلاف عليه أن المحل الذي يطلب المدعي الترخيص له بإدارته كمخبز طبقاً لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية، قد امتد اعتداء على جزء من الشارع العام الكائن به العقار بالمخالفة لأحكام القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني - الذي كان معمولاً به حين ارتكب الجريمة فمن ثم لا تثريب على الجهة الإدارية أن اعتمدت على هذه الواقعة الثابتة في رفض منح الترخيص للمدعي لإدارة المحل كمخبز، ولا يجدي المدعي التمسك بالحكم الصادر في الإشكال من محكمة مغاغة بجلسة 3/ 6/ 1977 الذي قضى بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية. فهذا الحكم لم ينف ثبوت واقعة الاعتداء على جزء من الشارع العام كحقيقة ثابتة، إنما أثبت أن المدعي نفسه لم يقم بالاعتداء، ولا يسأل جنائياً عن الجريمة التي ارتكبها المالك السابق للعقار. وإذا كان الأمر كذلك من الناحية الجنائية إلا أن المدعي قد تلقى العين بأوصافها عن سلفه، ويتحمل واجب إزالة المخالفة وتصحيحها، أياً ما كان الأمر بالنسبة للدعوى الجنائية. وللإدارة أن تزيل هذا الاعتداء إذا ما استمر المبنى المخالف على وضعه. ولها أن تمتنع عن إفادة المدعي من أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية، ما دام الاعتداء قائماً على جزء من المال العام. إذ لا يستطيع أن يتملك هذا الجزء بوضع اليد، أو يستعمله استعمالاً خاصاً. كما لا يجوز للجهة الإدارية التصريح له باستعمال المبنى المتضمن المخالفة في جزء منه طبقاً لقانون المال العام ثم تسعى بعد ذلك إلى إزالة المخالفة إذ قد يؤخذ عليها أنها بمنحها هذا الترخيص تسامحت ضمناً عن إزالة المخالفة وهو ما لا يجوز قانوناً. وبذلك فإن قرار الجهة الإدارية برفض الترخيص للمدعي بإدارة المحل سالف الذكر كمخبز يكون موافقاً للقانون، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بإلغاء هذا القرار، مما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا الحكم ورفض طلب الإلغاء، وإلزام المدعي بالمصروفات.
ومن حيث إنه عن الطعن رقم 1995 لسنة 30 قضائية فإن الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد أغفل الفصل في طلب التعويض إغفالاً كلياً، رغم أن هذا الطلب قدم إلى محكمة القضاء الإداري من المدعي بصورة واضحة، ولئن كان الأصل طبقاً للمادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وتنص على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه"، إلا أن هذه المحكمة وقد انتهت إلى مشروعية القرار المطعون عليه والمطلوب التعويض عنه على أساس عدم مشروعيته، وقد طرح هذا الطلب عليها من الطاعن وهو مرتبط ارتباطاً ضمنياً بقضائها في أمر مشروعية القرار نفسه وإذا انتهت إلى مشروعية القرار فبذلك ينتفي أي أساس يمكن أن يستند إليه طلب التعويض لعدم ثبوت أي خطأ في حق الجهة الإدارية يكون موجباً للتعويض مما يتعين معه شمول قضاء هذه المحكمة، هذا الطلب الخاص بالتعويض وإنزال حكم القانون عليه ورفضه مع إلزام الطاعن بمصروفاته.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى بشقيها وإلزام المدعي بالمصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق