الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 5 ديسمبر 2024

الطعن 17366 لسنة 76 ق جلسة 6 / 11 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضي / نبيل فوزي إسكندر " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / حلمي النجدي ، أحمد لطفي وعبد الرحمن صالح " نواب رئيس المحكمة" وليد عبد الجابر

بحضور رئيس النيابة العامة السيد / عمرو تمساح.

والسيد أمين السر / أحمد علي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الإثنين 22 من ربيع الآخر سنة 1445 ه الموافق 6 من نوفمبر سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17366 لسنة 76 القضائية.

المرفوع من
السيد/ ............
يعلن في/ الدور الثالث - ............ قسم محرم بك - محافظة الإسكندرية.
لم يحضر عنه أحد بالجلسة.
ضد
أولاً: ورثة المتوفى/ ........... وهم:
....... يعلنون في/ ...... - قسم باب شرق - محافظة الإسكندرية.
لم يحضر عنهم أحد بالجلسة.

---------------

" الوقائع "
في يوم 4/ 11/ 2006 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 6/ 9/ 2006 في الاستئناف رقم 584 لسنة 62 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفى 29/ 11/ 2006 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقض جزئيا فيما قضى به في الدعوى الفرعية.
وبجلسة 20/ 3/ 2023 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 2/ 10/ 2023 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / وليد عبد الجابر محمد
" القاضي بالمحكمة " والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم ۳۹۹۷ لسنة ۲۰۰٤ أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بطرده من الشقة المبينة بالأوراق، وقالوا بياناً لها إن الطاعن اغتصب الشقة المذكورة - المملوكة لهم بالإرث- دون وجه حق. ومن ثم أقاموا الدعوى. وجه الطاعن دعوى فرعية بطلب إلزام المطعون ضدهم بتحرير عقد إيجار له لامتداد العلاقة الإيجارية له، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت لشهادة شاهدي كل طرف حكمت بتاريخ 28/ 12/ 2005 بطلبات الدعوى الفرعية واعتبار الدعوى الأصلية كأن لم تكن، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ٥٨٤ لسنة ٦٢ ق الإسكندرية، وبتاريخ 6/ 9/ 2006 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى الفرعية وفي الدعوى الأصلية بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيًا فيما قضى به في الدعوى الفرعية، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن مما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق ، وفي بيان ذلك يقول إن عقد إيجار عين النزاع المؤرخ 1/ 9/ 1975 قد امتد لمورثه عن والده المستأجر الأصلي المتوفى في تاريخ سابق على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم ۷۰ لسنة ۱۸ ق، ومن ثم فإن العقد سالف الذكر يُعد قائماً ويمتد إليه لإقامته مع مورثه الذي أضحى مستأجرًا أصليًا من تاريخ وفاة والده في عام ۱۹۷5، وإذ جاء الحكم المطعون فيه خلافًا لهذا النظر، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه. وحيث إن النعي في محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 29/ 1 من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ يدل على أن المشرع أفاد من مزية الامتداد القانوني لعقد الإيجار زوج المستأجر وأولاده ووالديه المقيمين معه إقامة مستقرة حتى وفاته أو تركه المسكن دون تحديد لمدة الإقامة بالنسبة لهم، وإذ جاء هذا النص مطلقاً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين، فإن هذه القاعدة يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداءً مع المالك أو من امتد العقد قانوناً لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين المؤجرة، مما مفاده أن الحكم الصادر في القضية رقم ١١٦ لسنة ١٨ ق دستورية من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما تضمنه نص المادة ۲۹ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ من امتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة بسبب الوفاة أو الترك لا يحول دون استمرار أي من المقيمين مع المستأجر في العين سواء كان الأخير هو من استأجرها ابتداءً أو ممن امتد لهم العقد حقيقة أو حكماً ممن عددتهم المادة ۲۹ سالفة الذكر من زوجه أو أولاده أو والديه طالما أن ذلك لمرة واحدة من تاريخ نفاذ حكم الدستورية رقم ۷۰ لسنة ۱۸ ق دستورية. لما كان ذلك، وكانت طلبات الطاعن في دعواه الفرعية هي ثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضدهم - المؤجر- وإلزامهم بتحرير عقد إيجار له على سند من امتداد عقد إيجار شقة النزاع إليه لإقامته بها إقامة دائمة ومستقرة مع والده الذي كان قد صار مستأجراً أصلياً للعين بامتداد عقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1957 إليه من والده المستأجر الأصلي لها الذي توفى في عام ۱۹۷٥، وبوفاة والد الطاعن في 16/ 1/ 2002 يحق امتداد عقد الإيجار إليه لإقامته معه إقامة دائمة ومستقرة حتى وفاته، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بإخلاء العين محل التداعي والتسليم على سند من أن عقد الإيجار لا يمتد إلى الطاعن بوصفه حفيداً للمستأجر الأصلي للعين - جد الطاعن لوالده - بعد القضاء بعدم دستورية المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية، وألزمت المطعون ضدهم المصاريف، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق