الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 21 سبتمبر 2023

الطعن 888 لسنة 50 ق جلسة 10/6 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 183 ص 885

جلسة 10 من يونيه سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي، شمس ماهر وأحمد زكي غرابه.

------------------

(183)
الطعن رقم 888 لسنة 50 القضائية

(1، 2) عمل "العاملون بالقطاع العام: نقل العامل".
1 - نقل العاملين شاغلوا الوظائف حتى المستوى الأول إلى خارج الشركة. منوط برئيس مجلس الإدارة بعد عرض الأمر على لجنة شئون العاملين. شرطه. ألا يفوت النقل على العامل دوره في الترقية. الإعفاء من هذا الشرط. مناطه. م 26 ق 61/ 1971.
2 - صدور قرار من الوزير بنقل العامل إلى خارج الشركة في الحالات التي ناط فيها المشرع برئيس مجلس الإدارة سلطة إصداره بعد عرض الأمر على لجنة شئون العاملين. أثره. اعتبار القرار صادراً ممن لا يملك إصداره. تنفيذ القرار المخالف لا يصحح ما شابه من بطلان عند إصداره.

-----------------
1 - لما كان الشارع قد ناط في المادة 26 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - المنطبق على واقعة الدعوى - برئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام سلطة نقل العاملين بالشركة الذين يشغلون الوظائف حتى المستوى الأول بموجب قرار يصدره بعد عرض الأمر على لجنة شئون العاملين إذا كان النقل إلى خارج الشركة كما ناط بالوزير المختص سلطة نقل العاملين الذين يشغلون وظائف الإدارة العليا إذا كان خارج المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية واشترط لصحة القرار في جميع الحالات ألا يفوت النقل على العامل دوره في الترقية إلا إذا كان النقل بناء على طلب العامل أو بموافقته أو من الحالات التي نص القانون على أن يصدر به قرار من الوزير المختص.
2 - لما كان الثابت في الدعوى أن الطاعن كان يشغل وظيفة دون وظائف المستوى الأول في الشركة المطعون ضدها الأولى عندما صدر قرار المطعون ضده الثاني بنقله إلى خارج الشركة وكانت هذه الحالة ليست من الحالات التي ناطت فيها المادة 26 من نظام العاملين المشار إليه بالوزير المختص سلطة نقل العاملين إلى خارج الوحدات الاقتصادية التي يعملون بها وإنما تندرج ضمن الحالات التي عهدت فيها هذه المادة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة نقل العاملين إلى خارج الوحدات الاقتصادية بموجب قرار يصدره بعد عرض الأمر على لجنة شئون العاملين بالشركة فإن قرار نقل الطاعن يكون قد صدر ممن لا يملك إصداره، وإذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تنفيذ قرار النقل الصادر بالمخالفة لأحكام المادة 26 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 لا يصحح ما شابه من بطلان عند إصداره، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأسس قضاءه برفض دعوى الطاعن على قيامه بتنفيذ قرار نقله رغم صدوره ممن لا يملك صلاحية إصداره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 13 سنة 1978 عمال كلي طنطا طالباً الحكم بإلغاء قرار المطعون ضده الثاني الصادر في 3/ 6/ 1975 بنقله من الشركة المطعون ضدها الأولى إلى شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج وقال بياناً لها إنه كان يعمل بالشركة المطعون ضدها بإحدى وظائف الفئة التاسعة وصدر قرار نقله من وزير الصناعة المطعون ضده الثاني رغم أنه لا يملك صلاحية إصداره فأقام دعواه بطلبه سالف البيان، وبتاريخ 29/ 5/ 1978 قضت المحكمة بإجابة الطاعن إلى طلبه. استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 119 سنة 28 قضائية حيث قضت في 12/ 2/ 1980 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن المادة 26 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام جعلت أمر نقل العاملين شاغلي الوظائف حتى المستوى الأول من سلطة رئيس مجلس إدارة الشركة بعد العرض على لجنة شئون العاملين وأنه تمسك في دفاعه بأنه من هؤلاء العاملين وأن وزير الصناعة غير مختص بإصدار قرار نقله إلا أن الحكم المطعون فيه رفض دعواه استناداً إلى قيامه بتنفيذ هذا القرار مما يكون معه مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان الشارع قد ناط في المادة 26 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 المنطبق على واقعة الدعوى برئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام سلطة نقل العاملين بالشركة الذين يشغلون الوظائف حتى المستوى الأول بموجب قرار يصدره بعد عرض الأمر على لجنة شئون العاملين إذا كان النقل إلى خارج الشركة كما ناط بالوزير المختص سلطة نقل العاملين الذين يشغلون وظائف الإدارة العليا إذا كان النقل إلى خارج المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية واشترط لصحة القرار في جميع الحالات إلا يفوت النقل على العامل دوره في الترقية إلا إذا كان النقل بناء على طلب العامل أو بموافقته أو من الحالات التي نص القانون على أن يصدر به قرار من الوزير المختص - وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن كان يشغل وظيفة دون وظائف المستوى الأول في الشركة المطعون ضدها الأولى عندما صدر قرار المطعون ضده الثاني بنقله إلى خارج الشركة وكانت هذه الحالة ليست من الحالات التي ناطت فيها المادة 26 من نظام العاملين المشار إليه بالوزير المختص سلطة نقل العاملين إلى خارج الوحدات الاقتصادية التي يعملون بها وإنما تندرج ضمن الحالات التي عهدت فيها هذه المادة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة نقل العاملين إلى خارج الوحدات الاقتصادية بموجب قرار يصدره بعد عرض الأمر على لجنة شئون العاملين بالشركة فإن قرار نقل الطاعن يكون قد صدر ممن لا يملك إصداره وإذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تنفيذ قرار النقل الصادر بالمخالفة لأحكام المادة 26 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 لا يصحح ما شابه من بطلان عند إصداره، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأسس قضاءه برفض دعوى الطاعن على قيامه بتنفيذ قرار نقله رغم صدوره ممن لا يملك صلاحية إصداره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ومن ثم يتعين تأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق