الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 21 سبتمبر 2023

الطعن 981 لسنة 54 ق جلسة 10/6 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 184 ص 889

جلسة 10 من يونيه سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي، شمس ماهر وأحمد زكي غرابة.

-----------------

(184)
الطعن رقم 981 لسنة 54 القضائية

تأمينات اجتماعية "التأمين على أصحاب الأعمال: معاش الشيخوخة والعجز والوفاة".
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. سريانه على بعض أصحاب الأعمال. مناطه. المادة الأولى من القانون 61 لسنة 1973. الطلب الذي يقدمه المؤمن عليه مجرد وسيلة لإخطار الهيئة ببعض البيانات الخاصة بالمؤمن عليه وبالفئة التي يختارها لأداء الاشتراكات وحساب المستحقات التأمينية على أساسها. عدم تقديم هذا الطلب. أثره. حساب الاشتراكات وصرف المستحقات وفقاً للفئة الدنيا.

-------------------
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1973 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على بعض أصحاب الأعمال - الذي يحكم واقعة الدعوى - والمادة الثانية من ذات القانون أن سريان أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على بعض أصحاب الأعمال منوط بتحقيق الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1973 وحدها دون غيرها وأن الطالب الذي يقدمه المؤمن عليه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بناء على نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون ليس شرطاً لسريان أحكام التأمين وإنما هو مجرد وسيلة لإخطار الهيئة ببعض البيانات الخاصة بالمؤمن عليه وبالفئة التي يختارها لأداء الاشتراكات وحساب المستحقات التأمينية على أساسها. فإذا استوفى المؤمن عليه من أصحاب الأعمال الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون وقدم الطلب إلى الهيئة متضمناً الفئة التي اختارها، وكانت هذه الفئة داخلة في نطاق الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما في الجدول رقم (1) المرفق بالقانون تعين سداد الاشتراكات وصرف المستحقات التأمينية وفقاً لها، وإذ لم يقدم هذا الطلب حسبت الاشتراكات وفقاً للفئة الدنيا وصرفت المستحقات طبقاً للمادة 113 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 التي أحالت إليها المادة 16 من القانون 61 لسنة 1973 ويكون من حق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن ترجع على المؤمن عليه أو ورثته بجميع الاشتراكات المقررة وفوائد تأخيرها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها... و... و... و... و... و... قصر المرحوم...... أقامت على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الدعوى رقم 1593 سنة 1978 عمال كلي إسكندرية، وطلبت الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليها معاشاً شهرياً مقداره 110 ج اعتباراً من 18/ 3/ 1977 والتأمين الإضافي ومنحة الوفاة وقالت بياناً لها إن مورثها المرحوم...... كان من بين أرباب الأعمال ومنذ 1/ 11/ 1973 اشترك لدى الهيئة الطاعنة في تأمين أصحاب الأعمال طبقاً لأقصى الفئات، وإذ توفى بتاريخ 18/ 3/ 1977 وامتنعت الطاعنة عن صرف مستحقاتها التأمينية فقد أقامت الدعوى بطلباتها آنفة البيان وبتاريخ 13/ 5/ 1979 حكمت المحكمة بندب خبير في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/ 11/ 1981 برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 16 سنة 38 ق الإسكندرية، وبتاريخ 17/ 11/ 1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة المأمورية إلى الخبير لاستكمالها، وبعد أن قدم الخبير تقريره التكميلي حكمت بتاريخ 18/ 2/ 1984 بأحقية المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها لمعاش شهري مقداره 50 جنيه اعتباراً من 1/ 3/ 1975 وبإلزام الطاعنة بأن تدفع لها تأميناً إضافياً قيمته 1500 ج ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان مورث المطعون ضدها المرحوم..... لم يشترك في التأمين عن أصحاب الأعمال عن نشاطه في تصدير الحاصلات الزراعية والحيوانية ومنتجاتها ومشتقاتها وإنما اشترك عن نشاطه في النقل والشحن والتفريغ، وكان نشاط النقل والشحن والتفريغ لا تسري عليه أحكام هذا التأمين لعدم خضوعه لشروط القيد في السجل التجاري ومن ثم لا تستحق المطعون ضدها معاشاً أو تأميناً إضافياً بناء على هذا الاشتراك - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى لها بالمعاش والتأمين الإضافي طبقاً للفئة التي اشترك بها المورث عن هذا النشاط، وذلك على أساس نشاطه في تصدير الحاصلات الزراعية والحيوانية ومنتجاتها ومشتقاتها، ودون التثبت من سداده ثلاثة اشتراكات شهرية متصلة أو ستة اشتراكات شهرية منقطعة كما توجب ذلك المادة 87 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 التي أحالت إليها المادة العاشرة من القانون رقم 61 لسنة 1973 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على بعض أصحاب الأعمال، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب وخالف الثابت في الأوراق.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1973 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على بعض أصحاب الأعمال - الذي يحكم واقعة الدعوى تنص على أنه (تسري أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على أصحاب الأعمال الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية: 1 - أن يكونوا ممن يزاولون نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو في مجال الخدمات ويخضعون لشرط القيد في السجل التجاري... وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن (تستحق الاشتراكات الشهرية بالقيمة المحددة بالجدول رقم (1) المرفق طبقاً للفئات التي يختارها المؤمن عليه لأداء الاشتراك على أساسها لأول مرة بشرط ألا تقل عن الفئة الأولى المبين بهذا الجدول ويقدم طلب المؤمن عليه بهذا الاختيار كتابة إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على النموذج الذي تعده لهذا الغرض، وتؤدى الاشتراكات إلى الهيئة بالشروط والأوضاع وفي المواعيد المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه) وكان مؤدى ذلك أن سريان أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على بعض أصحاب الأعمال منوط بتحقيق الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1973 وحدها دون غيرها وأن الطلب الذي يقدمه المؤمن عليه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بناء على نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون ليس شرطاً لسريان أحكام التأمين وإنما هو مجرد وسيلة لإخطار الهيئة ببعض البيانات الخاصة بالمؤمن عليه وبالفئة التي يختارها لأداء الاشتراكات وحساب المستحقات التأمينية على أساسها فإذا استوفى الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون وقدم الطلب إلى الهيئة متضمناً الفئة التي اختارها وكانت هذه الفئة داخلة في نطاق الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليها في الجدول رقم (1) المرفق بالقانون تعين سداد الاشتراكات وصرف المستحقات التأمينية وفقاً لها، وإذا لم يقدم هذا الطلب حسب الاشتراكات وفقاً للفئة الدنيا وصرفت المستحقات طبقاً للمادة 113 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 الذي أحالت إليها المادة 16 من القانون 61 لسنة 1973 ويكون من حق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن ترجع على المؤمن عليه أو ورثته بجميع الاشتراكات المقررة وفوائد تأخيرها، لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن مورث المطعون ضدها المرحوم...... كان يزاول نشاطاً تجارياً خاضعاً لشرط القيد في السجل التجاري هو تصدير الحاصلات الزراعية والحيوانية ومنتجاتها ومشتقاتها، واستوفى باقي الشرائط التي تتطلبها المادة الأولى من القانون 61 لسنة 1973 واختار الفئة القصوى المبينة بالجدول رقم (5) المرفق بهذا القانون، فإنه يكون خاضعاً لأحكام التأمين على أصحاب الأعمال التي انتظمها ويتعين حساب الاشتراكات وصرف المستحقات التأمينية للمطعون ضدها وفقاً لهذه الفئة ولا ينال من ذلك أن الطلب تضمن نشاطاً مغايراً لا يخضع لأحكام التأمين على أصحاب الأعمال لأن الطلب ليس شرطاً لسريان هذه الأحكام وإنما هو مجرد وسيلة لإخطار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ببعض البيانات عن المؤمن عليه والفئة التي اختارها ليعامل على أساسها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق