جلسة 30 من يونيه سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: وليم رزق بدوي، عبد السلام خطاب، محمد لطفي السيد وعبد الله حنفي.
----------------
(191)
الطعن رقم 841 لسنة 51 القضائية
(1) بيع. بطلان. تقادم.
بطلان بيع ملك الغير نسبي مقرر لمصلحة المشتري. م 466/ 1، 485 مدني. سريانه على المقايضة. الحق في طلب الإبطال. لنقض الأهلية والغلط والتدليس والإكراه سقوطه بانقضاء ثلاث سنوات. مدة تقادم الحق في إبطال العقد في الحالات الأخرى خمسة عشر سنة من تاريخ إبرام العقد. م 140 مدني.
(2) حكم "تسبيب الحكم". نقض "سلطة محكمة النقض".
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يبطله اشتماله على أسباب قانونية خاطئة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 4327 سنة 1978 مدني كلي المنصورة على المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البدل المحرر مع المطعون ضدهم بتاريخ 14/ 2/ 1970 وقال شرحاً لذلك أنه تعاقد مع المطعون ضدهم بموجب هذا العقد على استبدال مساحة 525 م مملوكة لهم بمساحة 45460 م مملوكة لمجلس المدينة - الطاعن - وقد أقام دعواه لإمكان تسجيل العقد ونقل الملكية، قضت المحكمة للطاعن بطلباته، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 459 س 31 ق، قضت محكمة استئناف المنصورة بندب خبير وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت في 10/ 2/ 1981 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصلة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدى منه لقصور أحد المطعون ضدهم والتمسك بإبطال عقد البدل لعدم ملكية الطاعن للأرض التي أجري البدل عليها بالتقادم الثلاثي يكون قد خالف القانون لمخالفة هذا القضاء لنص المادة 485 من القانون المدني التي تنص على أن يسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي يسمح به طبيعة المقايضة وأن المطعون ضدهم علموا بواقعة عدم ملكية الطاعن للأرض موضوع البدل ولم يطلبوا إبطال العقد إلا بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من العلم فكان يتعين على محكمة الاستئناف القضاء بقبول الدفع المبدى من الطاعن بسقوط الحق في التمسك بالإبطال إعمالاً لنص المادة 140 من القانون المدني وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 466 من القانون المدني تنص على أنه إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات لا يملكه جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع وأن المادة 485 من القانون المدني تنص على أنه يسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه كما حددت الفقرة الأولى من المادة 140 من القانون المدني مدة سقوط الحق في الإبطال في حالات حددتها على سبيل الحصر وهي حالات نقص الأهلية والغلط والتدليس والإكراه بثلاث سنوات، أما في غير هذه الحالات فإن مدة تقادم الحق في إبطال العقد - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة لا تتم إلا بمضي خمسة عشر سنة من تاريخ إبرام العقد، لما كان ذلك وكان من غير الممكن تعييب الحكم فيما اشتمل عليه من أسباب قانونية خاطئة ما دام قد انتهى في قضائه إلى نتيجة تتفق مع صحيح القانون، وكانت مدة الخمس عشر سنة التي يتعين انقضاؤها لسقوط الحق في التمسك بالبطلان على نحو ما سلف بيانه لم تنقض فإن رفض الحكم المطعون فيه للدفع المبدى من الطاعن بسقوط الحق في طلب إبطال العقد يكون متفقاً مع صحيح القانون أياً كان وجه الرأي فيما أقام عليه قضاءه في هذا الشأن ومن ثم يكون النعي عليه بسبب النعي غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق