الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 سبتمبر 2023

الطعن 1717 لسنة 52 ق جلسة 25 /6 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 190 ص 917

جلسة 25 من يونيه سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: جرجس إسحق، عبد الحميد سليمان، د. رفعت عبد المجيد والسيد السنباطي.

----------------

(190)
الطعن رقم 1717 لسنة 52 القضائية

(1 - 3) شفعة "دعوى الشفعة".
(1) إيداع الثمن والملحقات خزينة المحكمة. إجراء أوجبه القانون على الشفيع قبل رفع دعوى الشفعة. عدم لزوم إتمامه بطريق العرض والإيداع.
(2) الشفيع. اعتباره من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع المشفوع فيه. له إثبات ما يخالف البيع بكافة طرق الإثبات.
(3) حق الارتفاق على أرض الجار. كفايته لإثبات الحق في الشفعة. م 936/ 5 مدني.

----------------
1 - النص في المادة 942/ 2 من القانون المدني. على أن المشرع أوجب على الشفيع أن يقوم قبل رفع دعوى الشفعة بإيداع الثمن والملحقات وعلى أن يتم ذلك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة، مما مفاده أن القانون لم يشترط سوى إجراء إيداع الثمن بخزينة المحكمة دون أن يستلزم إتمام هذا الإجراء بطريق العرض والإيداع المنصوص عليه بالمادة 488/ 1 من قانون المرافعات.
2 - الشفيع يعتبر من الغير بالنسبة لطرفي البيع المشفوع فيه بحيث لا يحاج بما ورد فيه، ويجوز له إثبات ما يخالفه بكافة طرق الإثبات القانونية، إلا أنه يجوز للشفيع مع هذا أن يتمسك إذا شاء قبل طرفي البيع بما ورد فيه، ولا يكون لهما في هذه الحالة أن يحتجا قبله بصورتيه أو أن يتمسكا قبله بعقد آخر خلاف ذلك إلا إذا أثبت أنه كان سيء النية بأنه كان يعلم بحقيقة العقد المستتر وبصورية العقد الظاهر المشفوع فيه.
3 - النص في المادة 936/ 5 من القانون المدني - يدل على أن حق الارتفاق يكفي بذاته لثبوت حق الشفعة، وإذ كان الثابت في الأوراق أن الشفيع استند في طلبه الأخير بالشفعة إلى قيام حق ارتفاق بالري لأرضه على الأرض المشفوع فيها، وكان الثابت من تقرير الخبير قيام هذا الحق فعلاً فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية الشفيع في الأخذ بالشفعة يكون قد صادف صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 161 لسنة 1979 مدني كلي السويس بطلب الحكم بأحقيته في أن يأخذ بالشفعة مساحة 14 ط 3 س أطياناً زراعية المبيعة من المطعون ضده الثاني إلى الطاعن نظير ثمن قدره 293 ج و348 م بموجب عقد البيع العرفي المؤرخ 11/ 4/ 1970 وقال بياناً لدعواه إنه يملك أطياناً زراعية ملاصقة للقدر المبيع تروى بمسقاة تمر بالقدر المذكور ومن ثم فقد اتخذ إجراءات الشفعة وأقام دعواه. قضت محكمة الدرجة الأولى للمطعون ضده الأول لطلباته. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 48 س 3 ق الإسماعيلية (مأمورية السويس) ندبت محكمة الاستئناف خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بجلسة 20/ 4/ 1982 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده الأول قام بتاريخ 17/ 4/ 1979 بإيداع الثمن وأعلنه بهذا الإيداع بتاريخ 25/ 4/ 1979 وإذ تم الإيداع باطلاً لعدم إعلانه به خلال مدة الثلاثة أيام التالية له إعمالاً للمادة 488/ 1 من قانون المرافعات مما يبطل الأعمال اللاحقة له والمرتبطة به وهو ما يسقط الحق في الشفعة وإذ لم يلتزم الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 942/ 2 من القانون المدني على أنه "وخلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان - إعلان الرغبة - يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة" يدل على أن المشرع أوجب على الشفيع أن يقوم قبل رفع دعوى الشفعة بإيداع الثمن والملحقات وعلى أن يتم ذلك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة مما مفاده أن القانون لم يشترط سوى إجراء إيداع الثمن بخزينة المحكمة دون أن يستلزم إتمام هذا الإجراء بطريق العرض والإيداع المنصوص عليه بالمادة 488/ 1 من قانون المرافعات وهو ما يضحى معه القول بمخالفة الإيداع لنص المادة المذكورة في غير محله وبالتالي يكون النعي على الحكم بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بخطأ الحكم الابتدائي في قضائه بالشفعة رغم أن قيمة العقار المبيع تزيد كثيراً عن الثمن المدون بعقد البيع مما مفاده صورية الثمن الوارد به وبالتالي فإن ما أودعه الشفيع يكون دون الثمن الحقيقي وهو ما أكده تقرير الخبير وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بتحقيق هذا الدفاع أو الرد عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشفيع يعتبر من الغير بالنسبة لطرفي البيع المشفوع فيه بحيث لا يحاج بما ورد فيه ويجوز له إثبات ما يخالفه بكافة طرق الإثبات القانونية إلا أنه يجوز للشفيع مع هذا أن يتمسك إذا شاء قبل طرفي البيع بما ورد فيه ولا يكون لهما في هذه الحالة أن يحتجا قبله بصوريته أو أن يتمسكا قبله بعقد آخر إلا إذا أثبت أنه كان سيء النية بأنه كان يعلم بحقيقة العقد المستتر وبصورية العقد الظاهر المشفوع فيه، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن الشفيع كان يعلم بصورية الثمن المسمى بالعقد. ولم يقدم لمحكمة الموضوع أي دليل على ما يدعيه في هذا الصدد أو بطلب منها تمكينه من إثباته فلا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن هذا الدفاع المرسل ولا يعيبه عدم اتخاذ إجراء لم يطلب منه فيكون النعي بذلك على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الخطأ والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الثابت بتقرير الخبير أن العقار المشفوع به ملاصق للعقار المبيع من جهة واحدة بما كان لازمه القضاء برفض الدعوى لعدم تحقق سبب الأخذ بالشفعة إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه رغم ذلك بأحقية الشفيع في الشفعة بمقولة قيام حق ارتفاق بالري ودون أن يواجه الطاعن بذلك حتى يدلى بما لديه من دفاع من شأنه لو أبدى لتغير وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 936/ 5 من القانون المدني على أن يثبت الحق في الشفعة للجار المالك (إذ كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة) يدل على أن قيام حق الارتفاق على الوجه المبين بالنعي يكفي بذاته لثبوت حق الشفعة وإذ كان الثابت في الأوراق أن الشفيع استند في طلبه الأخير بالشفعة إلى قيام حق ارتفاق بالري لأرضه على الأرض المشفوع فيها وكان الثابت في تقرير الخبير قيام هذا الحق فعلاً فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية الشفيع في الأخذ بالشفعة لهذا السبب استناداً إلى تقرير الخبير السالف فإنه يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون ويكون النعي عليه بما ورد في هذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق