الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 سبتمبر 2023

الطعن 664 لسنة 50 ق جلسة 21 /4 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 130 ص 620

جلسة 21 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرزاق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: سعد حسين بدر نائب رئيس المحكمة، سعيد صقر، طلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.

------------------

(130)
الطعن رقم 664 لسنة 50 القضائية

(1، 2) قانون "تفسير النصوص". عمل "العاملون بشركات القطاع العام" "إدارات قانونية" "أجر".
(1) القانون الخاص لا يجوز إهداره بذريعة إعمال قاعدة عامة. علة ذلك.
(2) المحامون بالإدارات القانونية بالقطاع العام. معاملتهم المادية طبقاً لأحكام القانون 47 لسنة 1973. اشتماله على جدول للمرتبات، مؤداه، عدم تطبيق جداول المرتبات الملحقة بتشريعات العاملين بالقطاع العام. الرجوع إلى أحكام هذه التشريعات. شرطه. عدم وجود نص في القانون الخاص المشار إليه. علة ذلك.

-----------------
1 - لما كان المقرر قانوناً إنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام، ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.
2 - مفاد نص المادة الأولى من مود إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمادة 24 من ذات القانون إن ذلك القانون هو الأساس في تنظيم شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام بحيث تطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشأن العاملين بالقطاع العام وأن الرجوع إلى أحكام تلك التشريعات لا يكون إلا فيماً لم يرد به نص في هذا القانون، ولما كان القانون رقم 47 لسنة 1973 قد انتظمت نصوصه حكماً في خصوص تحديد مرتبات شاغلي الوظائف الفنية بالإدارات القانونية بأن نص في المادة (11) منه على أن.... كما بين جدول المرتبات المرفق به ما تحدد لكل وظيفة منها من ربط مالي وعلاوة سنوية، وكانت هذه النصوص واضحة جلية وهي بذلك قاطعة الدلالة على المراد منها فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها بحجة البحث عن حكمة التشريع ودواعيه وهو ما لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه بما يضطر القاضي في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه النص والقصد الذي أملاه، الأمر المنتفي من النصوص سالفة البيان، فإن مؤدى ذلك أن مطالبة شاغلي هذه الوظائف بأن تطبق عليهم جداول المرتبات الملحقة بنظم العاملين بالقطاع العام تكون على غير سند من القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 114 لسنة 1978 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة المطعون ضدها طالبين الحكم بإلزامها أن تطبق عليهم جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام، وتعديل مرتباتهم وفئاتهم طبقاً لهذا الجدول، وقالوا في بيان دعواهم إنهم محامون بالإدارة القانونية للمطعون ضدها، وإذ قامت الأخيرة اعتباراً من 1/ 7/ 1978 بتطبيق جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على العاملين بها، وامتنعت دون وجه حق عن تطبيقه عليهم بمقولة أن القانون رقم 47 لسنة 1973 قد تضمن كادراً خاصاً بهم فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة الذكر، وبتاريخ 26/ 5/ 1979 قضت المحكمة بأحقية الطاعنين في تعديل مرتباتهم وفق جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 48 لسنة 1978. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، وقيد الاستئناف برقم 998 لسنة 96 ق، وبتاريخ 26/ 1/ 1980 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى؛ طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقولون إن المشرع في القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها لم يشأ أن يضع لمديري وأعضاء هذه الإدارات قاعدة مالية يتميزون بها عن سائر العاملين بالقطاع العام، بل قام بنقل جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام إلى القانون رقم 47 لسنة 1973 دون أي تعديل، وبالتالي تظل القاعدة القانونية المنقولة - وهي جدول المرتبات - محتفظة بتطبيقها كقاعدة عامة رغم ورودها ضمن أحكام القانون الخاص ويترتب على ذلك أن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وقد نص على إلغاء القانون رقم 61 لسنة 1971 فإنه يكون قد ألغى أيضاً جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973، ولا يؤثر في ذلك ما نصت عليه المادة 11 من القانون الأخير من بيان الوظائف الفنية بالإدارات القانونية وتحديد مرتباتها وفقاً لجدوله لأن هذا النص قد وضع أساساً بقصد بيان هذه الوظائف لاختلاف طبيعتها عن باقي وظائف العالمين بالقطاع العام، دون أن يكون القصد منه اختصاصهم بكادر مالي يغاير الكادر العام الملحق بالقانون رقم 61 لسنة 1971، يؤيد ذلك أن المشرع بعد أن عدل بالقانونين رقمي 47، 48 لسنة 1978 مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام قام بعد ذلك بتعديل مرتبات أصحاب الكادرات الخاصة بالقانون رقم 54 لسنة 1978 دون أن يضمنه تعديل مرتبات أعضاء الإدارات القانونية، وهو ما يفصح عن عدم وجود قاعدة قانونية خاصة بمرتباتهم يلزم تعديلها بقانون خاص وإنما يكون شأنهم في ذلك شأن باقي العاملين بالقطاع العام، ولا يتصور أن يكونوا في مركز قانوني أسوأ من هؤلاء، خاصة وأن المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1978 تقضي بسريانه على العاملين بشركات القطاع العام ولو أراد المشرع في القانون الأخير ألا يطبق عليهم جدول المرتبات الملحق به لنص فيه على ذلك صراحة، كما أنه مما يدل على انتفاء قصد المشرع معاملتهم معاملة مالية مغايرة أن القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام لم ينص على استثنائهم من نطاق تطبيقه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر تأسيساً على أن المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 أحالت - فيما لم يرد به نص - إلى التشريعات السارية بشأن العاملين بالقطاع العام، وأن المادة 11 منه نصت على تحديد الوظائف الفنية بالإدارات القانونية ومرتباتها وفقاً للجدول المرفق به، مطبقاً بذلك حرفية نص المادة 24 المشار إليها، دون الرجوع إلى حكمته وغايته والظروف والملابسات التي أحاطت به، ورغم صدور قرار لجنة شئون الإدارات القانونية بوزارة العدل بتطبيق جداول المرتبات الملحقة بنظم العاملين بالقطاع العام على مديري وأعضاء الإدارات القانونية - وهو قرار واجب الإعمال وفقاً لنص المادة 8 من القانون رقم 47 لسنة 1973، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر قانوناً أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام، ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، لما كان ذلك وكانت المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن "تسري أحكام القانون المرافق على مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها" وتنص المادة 24 من ذات القانون على أن "يعمل فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال.." وكان مفاد نص هاتين المادتين أن القانون رقم 47 لسنة 1973 هو الأساس في تنظيم شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام بحيث تطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشأن العاملين بالقطاع العام، وأن الرجوع إلى أحكام تلك التشريعات لا يكون إلا فيما لم يرد به نص في هذا القانون، ولما كان القانون رقم 47 لسنة 1973 قد انتظمت نصوصه حكماً في خصوص تحديد مرتبات شاغلي الوظائف الفنية بالإدارات القانونية بأن نص في المادة 11 منه على أن (تكون الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه الآتي: مدير عام إدارة قانونية - مدير إدارة قانونية - محام ممتاز - محام أول - محام ثان - محام ثالث - محام رابع. وتحدد مرتبات هذه الوظائف وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون) كما بين جدول المرتبات المرفق به ما تحدد لكل وظيفة منها من ربط مالي وعلاوة سنوية، وكانت هذه النصوص واضحة جلية وهي بذلك قاطعة الدلالة على المراد منها فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها بحجة البحث عن حكمة التشريع ودواعيه وهو ما لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه بما يضطر القاضي في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه النص والقصد الذي أملاه، الأمر المنتفي في النصوص سالفة البيان، فإن مؤدى ذلك أن مطالبة شاغلي هذه الوظائف بأن تطبق عليهم جداول المرتبات الملحقة بنظم العاملين بالقطاع العام تكون على غير سند من القانون، ولا يغير من ذلك تحدي الطاعنين بوجوب إعمال قرار لجنة شئون الإدارات القانونية بوزارة العدل والصادر بتطبيق جداول المرتبات الملحقة بنظم العاملين بالقطاع العام على مديري وأعضاء الإدارات القانونية بهذه الجهة، لأن النص في المادة 8 من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه على أن "تختص لجنة شئون الإدارات القانونية... (أولاً) اقتراح ودراسة وإبداء الرأي في جميع القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية العامة المتعلقة بتنظيم العمل في الإدارات القانونية وأوضاع وإجراءات الإشراف والتفتيش عليها وعلى مديريها وأعضائها ونظام إعداد واعتماد تقارير الكفاية الخاصة بهم وإجراءات ومواعيد التظلم من هذه التقارير. (ثانياً)... وتصدر اللوائح والقرارات التنظيمية العامة المنصوص عليها في هذه المادة بقرارات من وزير العدل" يدل على أن ما تصدره لجنة شئون الإدارات القانونية بوزارة العدل في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجرد اقتراحات أو آراء ليس لها صفة التشريع ولا يمكن أن تعدل أو تعطل حكماً من أحكام هذا القانون لأن ذلك لا يكون إلا بقانون، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنين على سند من نص المادتين 11 و24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 المنوه عنه، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه وتأويله، ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق