الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 سبتمبر 2023

الطعن 60 لسنة 49 ق جلسة 21 /4 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 131 ص 626

جلسة 21 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد حسين بدر نائب رئيس المحكمة، سعيد صقر، طلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.

-------------

(131)
الطعن رقم 60 لسنة 49 القضائية

عمل. "أعضاء مجلس الشعب العاملون بالدولة والقطاع العام". ترقية.
عضو مجلس الشعب العامل بالدولة أو القطاع العام. ترقيته أثناء عضويته في المجلس. وجوبها بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو بالاختيار إذا رقى من يليه في الأقدمية. م 25 من القانون 38 لسنة 1972. مؤدى ذلك. عدم التزام الإدارة بترقية من يليه في الأقدمية إذا رقى هو بالاختيار.

-----------------
يدل نص المادة 24 والمادة 25 من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب أن المشرع في سبيل كفالة استقلال عضو مجلس الشعب وقيامه بعمله بالمجلس على الوجه الأكمل قد أوجب تفرغه لعضوية المجلس مع احتفاظه بوظيفته أو عمله الأصلي وحظر أن تقرر له أي معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله الأصلي طوال مدة عضويته بالمجلس وإعفاءه من الخضوع لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله الأصلي حتى لا يكون لجهة الإدارة أي سلطة في تقدير كفايته مما قد يؤثر على استقلاله وأوجب عليها في ذات الوقت أن تقوم بترقيته عند حلول دوره فيها أو إذا رقى بالاختيار من يليه في الأقدمية فإذا ما رقى من يلي عضو مجلس الشعب في الأقدمية بالاختيار تعين أن يرقى العضو أيضاً بالاختيار إلا أن ذلك لا يعني أنه في الفرض العكسي أي في حالة ترقية عضو مجلس الشعب بالاختيار تلتزم جهة الإدارة بطريق الوجوب والحتم بترقية من يليه في الأقدمية أيضاً فالقول بهذا الوجوب يعني تحميل نص المادة 25 سالفة البيان بما لا تحتمله عبارتها ولا تؤدي إليه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى تأسيساً عليه برفض دعوى الطاعن فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه وتأويله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 199 سنة 1975 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة المطعون ضدها طالباً الحكم أصلياً بأحقيته في الفئة الأولى بالمستوى العادي اعتباراً من 18/ 5/ 1974 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق وتعويض واحتياطياً بإلغاء القرار الصادر من الشركة بترقية زميله الأستاذ.... إلى الفئة الثانية اعتباراً من 18/ 5/ 1974 فيما تضمنه من الترقية إليها والحكم بأحقيته فيها منذ هذا التاريخ مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق التعويض. وقال بياناً لدعواه إنه تخرج من كلية الحقوق سنة 1950 والتحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها في 5/ 4/ 1955 ورقى إلى الفئة الثالثة بالمستوى الأول اعتباراً من إبريل سنة 1966، وظل مجمداً على هذه الفئة رغم أن عديداً من أقرانه بذات الشركة - ممن يلونه في الأقدمية - قد تمت ترقية بعضهم إلى الفئة الأولى وبعضهم إلى الفئة الثانية منذ 18/ 5/ 1974 - ومنهم زميله السيد...... عضو مجلس الشعب آنذاك - مع أنه أولى منه بالترقية إذ يوجب القانون رقم 38 سنة 1972 الخاص بمجلس الشعب بمقتضى المادتين 24، 25 منه ترقيته بالاختيار بالفئة الثانية باعتباره تالياً في الأقدمية على عضو مجلس الشعب المذكور ولذا أقام دعواه بالطلبات سالفة البيان. ندبت محكمة أول درجة خبيراً أودع تقريراً ثم ندبت خبيراً ثانياً وبعد أن أودع تقريره عدل الطاعن طلباته إلى طلب الحكم بما انتهى إليه التقرير الأخير وهو أحقيته للفئة المالية الثانية في 14/ 5/ 1974 وللفئة الأولى في 20/ 5/ 1976، وأحقيته لفروق مالية قدرها 198 ج و750 م ولعلاوة سنة 1978 عند صرفها، فقضت المحكمة له بهذه الطلبات استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 125 سنة 95 ق القاهرة، وبتاريخ 16/ 11/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأسباب الأربعة الأولى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ويقول في بيان ذلك إن المادة 25 من القانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بمجلس الشعب أوجبت ألا يرقى عضو مجلس الشعب بالاختيار إلا إذا رقى بالاختيار من يليه في الأقدمية، وترتيباً على ذلك فإنه ما كان للشركة المطعون ضدها أن تقوم بترقية الأستاذ...... عضو مجلس الشعب بالاختيار إلا إذا رقته باعتباره الذي يليه في الأقدمية، أما وقد قامت بترقية زميله المذكور بالاختيار إلى الفئة الثانية ثم إلى الفئة الأولى دون أن تقوم بترقيته هو فإنه يستحق الترقية إلى كل من هاتين الفئتين في التاريخ الذي رقى فيه زميله إليهما، وإذ قضى الحكم المطعون فيه مع ذلك برفض دعواه مهدراً بذلك حكم المادة 25 من القانون سالف البيان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 24 من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب على أن "إذا كان عضو مجلس الشعب عند انتخابه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله... ويكون لعضو مجلس الشعب في هذه الحالة أن يقتضي المرتب والبدلات والعلاوات المقررة لوظيفته وعمله الأصلي من الجهة المعين بها طوال مدة عضويته ولا يجوز مع ذلك أثناء مدة عضويته بمجلس الشعب أن تقرر له أي معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله الأصلي" والنص في المادة 25/ 1 من هذا القانون على أنه "لا يخضع عضو مجلس الشعب في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله الأصلية وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رقى بالاختيار من يليه في الأقدمية" يدلان على أن المشرع في سبيل كفالة استقلال عضو مجلس الشعب وقيامه بعمله بالمجلس على الوجه الأكمل قد أوجبت تفرغه لعضوية المجلس مع احتفاظه بوظيفته أو عمله الأصلي وحظر أن تقرر له أي معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله الأصلي طوال مدة عضويته بالمجلس وأعفاه من الخضوع لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله الأصلي حتى لا يكون لجهة الإدارة أي سلطة في تقدير كفايته مما قد يؤثر على استقلاله وأوجب عليها في ذات الوقت أن تقوم بترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رقى بالاختيار من يليه في الأقدمية، فإذا ما رقى من يلي عضو مجلس الشعب في الأقدمية بالاختيار تعين أن يرقى العضو أيضاً بالاختيار إلا أن ذلك لا يعني أنه في الفرض العكسي أي في حالة ترقية عضو مجلس الشعب باختيار تلتزم جهة الإدارة بطريق الوجوب والحتم بترقية من يليه في الأقدمية أيضاً، فالقول بهذا الوجوب يعني تحميل نص المادة 25 سالفة البيان بما لا تحتمله عبارتها ولا تؤدي إليه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى تأسيساً عليه برفض دعوى الطاعن فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه وتأويله ويكون النعي عليه بذلك على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الخامس أن الحكم المطعون فيه قد فصل في قاعدة المساواة طبقاً للمادة 53 من القانون رقم 91 لسنة 1959 على غير أساس سليم في الأوراق بمقولة أنه استند في هذا الصدد إلى محاضر أعمال الخبير الأول في حين أنه لم يطلب مساواته بأقرانه الواردة أسمائهم بالأمر الإداري رقم 670 سنة 1976 إلا بعد أن أودع هذا الخبير تقريره ولم يقم بفحص هذا الطلب إلا الخبير الثاني الذي انتهى في تقريره إلى أن الطاعن محق في طلب المساواة بهم.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الثابت من أسباب الحكم المطعون فيه أنه لم يقم قضاءه برفض ما أثاره الطاعن من طلب مساواته بأقرانه على أي من تقريري الخبير المقدمين في الدعوى أو على كليهما وإنما على ما أورده في أسبابه من أن "المستأنف عليه (الطاعن) لم يدع أن أحداً من زملائه في الإدارة القانونية التي يعمل بها قد رقى من دونه رغم أنه أقدم منه في الحصول على الفئة المالية السابقة على الترقية، وكان قوله.. أن له زملاء في شركات أخرى أو إدارة أخرى في الشركة المستأنفة (المطعون ضدها) قد رقوا قبله سواء إلى الفئة الثانية أو الأولى رغم أنه أسبق منهم تخرجاً وأقدم في الحصول على الفئة الثالثة وأنه لا يقل عنهم في الكفاية لا يصلح أساساً كافياً لدعواه بمساواته بهم لأن المساواة لا تقوم إلا بين عمال الشركة الواحدة وبشرط اتحاد طبيعة عملهم، وإذ كان زملاؤه الذين استشهد بهم والواردة أسماؤهم بالأمر الإداري 670/ 1976 المرفقة صورته بمحاضر أعمال الخبير الأول لا يعملون في الإدارة القانونية عدا الأستاذ..... وهو أقدم منه فإن دعواه بمساواته لهم تكون غير قائمة على سند من القانون" وإذ كان هذا الذي أورده الحكم ليس محل طعن من الطاعن وكان من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها وله أصله الثابت في الأوراق، وكانت الإشارة فيه إلى محاضر الخبير الأول لم تكن إلا بصدد الأمر الإداري 670 لسنة 1976 التي كانت صورته مرفقة بها كورقة من أوراق الدعوى - فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق