جلسة 17 من يونيه سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ مصطفى سليم نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي وشمس ماهر.
-----------------
(187)
الطعن رقم 418 لسنة 50 القضائية
(1) عمل "انتهاء العقد". تأمينات اجتماعية "مكافأة نهاية الخدمة". قانون "سريانه من حيث الزمان".
قانون التأمينات الاجتماعية 92 لسنة 1959. عدم سريانه إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تحدث أو تنشأ في ظله. انتهاء عقد عمل الطاعن لدى شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير قبل مضي سنتين على تاريخ العمل به وقبل صدور قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي بتطبيق أحكامه على هذه الشركة - أثره - اعتبار مكافأة نهاية الخدمة المطالب بها بمنأى عن نطاق تطبيق أحكام ذلك القانون.
(2) حكم "حجيته". تأمينات اجتماعية "مكافأة نهاية الخدمة".
الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي لا حجية لها فيما فصلت فيه من الحقوق إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً. مثال. الحكم الصادر بعدم قبول دعوى الطاعن بطلب إلزام الشركة التي يعمل بها بأن تؤدي إليه مكافأة نهاية الخدمة لا حجية له قبل هيئة التأمينات الاجتماعية لأنها لم تكن طرفاً في الخصومة التي فصل فيها هذا الحكم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الدعوى رقم 28 سنة 1977 مدني كلي جنوب القاهرة طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 6043 ج و333 م والفوائد القانونية، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين بشركة سكك حديد مصر الجديدة الكهربائية وواحات عين شمس التي أصبحت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وفي 13/ 12/ 1960 أخطر بفصله من عمله اعتباراً من 2/ 12/ 1960، وإذ كان يستحق مكافأة نهاية خدمة مقدارها 6043 ج و333 م تلزم بها المطعون ضدها فقد أقام الدعوى بطلبه آنف البيان، وفي 20/ 6/ 1977 حكمت المحكمة... بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن مبلغ 6043 ج و333 م، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1077 سنة 94 ق القاهرة، وفي 23/ 12/ 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان الحكم قد قضى بعدم قبول الدعوى على أساس أن الهيئة المطعون ضدها غير ملزمة بأداء مكافأة نهاية الخدمة المطالب بها لعدم صدور قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي بتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 على الشركة التي كان يعمل بها الطاعن، في حين أن هذا القانون أصبح واجب التطبيق على جميع الشركات بمضي سنتين على تاريخ صدوره طبقاً لما نص عليه في المادة السابعة ولا حاجة لصدور قرار بذلك من وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي، كما أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 3064 سنة 91 ق القاهرة قضى بعدم التزام تلك الشركة بالمكافأة على أساس أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية هي الملزمة بها، فإن الحكم يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك إنه لما كانت المادة السابعة من القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية تنص على أن (ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ولوزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذه. ويعمل به في... الجمهورية العربية المتحدة اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء ثلاثة أشهر على نشره. ويكون تطبيقه تدريجياً بالنسبة للمؤسسات والجهات التي يصدر بتعيينها تباعاً قرارات من وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي على أن يتم سريانه على جميع أنحاء الجمهورية خلال سنتين على الأكثر...) وكان عقد عمل الطاعن لدى شركة...... قد انتهى في 2/ 12/ 1960 قبل مضي سنتين على تاريخ العمل بهذا القانون في 1/ 8/ 1959 ولما يصدر قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي بتطبيق أحكامه على هذه الشركة، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة عدم سريان القانون بوجه عام إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تحدث أو تنشأ في ظله، فإن مكافأة نهاية الخدمة المطالب بها تكون بمنأى عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، ولما كان الالتزام بأداء مكافأة نهاية الخدمة إلى العامل يقع على عاتق صاحب العمل طبقاً لما يقضي به نص المادة 73 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل سواء كان عقد العمل المحدد المدة قد انتهى بانتهاء مدته أم ألغي من جانب صاحب العمل في العقود غير المحددة المدة وكان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 3064 سنة 91 ق القاهرة بعدم قبول دعوى إلزام الشركة التي كان يعمل بها الطاعن بأن تؤدى إليه مكافأة نهاية الخدمة لا حجية له قبل الهيئة المطعون ضدها لأنها لم تكن طرفاً في الخصومة التي فصل فيها هذا الحكم إذ المقرر وعلى ما جرى به نص المادة 101 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي لا تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، فإن المطعون ضدها تكون غير ملزمة بأداء تلك المكافأة إلى الطاعن، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق