الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 سبتمبر 2023

الطعن 191 لسنة 50 ق جلسة 17/ 6 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 186 ص 899

جلسة 17 من يونيه سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ مصطفى سليم نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، أحمد طارق البابلي، شمس ماهر وأحمد زكي غرابه.

---------------

(186)
الطعن رقم 191 لسنة 50 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام: البدلات: بدل التفرغ". محاماة "محامو القطاع العام" "إدارات قانونية".
العاملون الفنيون بالإدارات القانونية التي تدخل وظائفهم الفنية ضمن الهيكل التنظيمي لهذه الإدارات. أحقيتهم دون غيرهم في بدل التفرغ.

---------------
مفاد نصوص القانون رقم 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية في المؤسسات والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أن المستفيدين من بدل التفرغ هم وحدهم العاملون الفنيون بالإدارات القانونية والتي تدخل وظائفهم الفنية ضمن الهيكل التنظيمي لهذه الإدارات، ومن ثم لا يستحقه غيرهم حتى ولو كانت طبيعة أعمالهم لها اتصال ببعض الاختصاصات المحددة للإدارات القانونية ما داموا منفصلين عنها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - الشركة العامة للبطاريات الدعوى رقم 40 سنة 1973 عمال كلي شمال القاهرة طالباً الحكم بإلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 16 ج و500 م والفوائد حتى تاريخ السداد، وقال في بيانها إنه يعمل محامياً لدى الطاعنة وأنها كانت تصرف له بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 - بواقع ستة جنيهات شهرياً مع أنه يستحق مبلغ 10 ج و125 م وتجمد له المبلغ المطالب به ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وقدم تقريره حكمت بتاريخ 29/ 3/ 1979 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 704 سنة 96 ق القاهرة وبتاريخ 9/ 12/ 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 74 ج و250 م طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أسس قضاءه بأحقية المطعون ضده لبدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 على أنه كان يتقاضى هذا البدل باعتباره عضواً فنياً بالإدارة القانونية وأن نقله إلى وظيفة رئيس مكتب الشكاوى لا يسقط عنه صفته لأن أعمال وظيفته الجديدة وهي أعمال منوطة قانوناً بشاغلي وظائف الإدارة القانونية، في حين أن المطعون ضده لم يكن يتقاضى بدل التفرغ المقرر بالقانون المشار إليه وإنما كان يتقاضى مبلغ 6 ج شهرياً كبدل طاقة ذرية نفاذاً للحكم رقم 232/ 306 لسنة 91 ق القاهرة وأن وظيفته كرئيس لمكتب الشكاوى لا تدخل ضمن أقسام الإدارة القانونية طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 والقرارات الصادرة تنفيذاً له والتي حددت الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية. مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان القانون رقم 47 لسنة 73 الخاص بالإدارات القانونية في المؤسسات والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قد بين طبيعة تلك الإدارات واختصاصاتها ووظائفها الفنية والشروط اللازمة للتعيين في إحداها، كما بين القواعد الخاصة بترقية أعضائها ونقلهم وتأديبهم، ونص على استقلال تلك الإدارات في ممارستها لاختصاصاتها بحيث لا يجوز التدخل لديها في كل ما يتعلق بمباشرة هذه الاختصاصات بغير الطريق الذي رسمه القانون وبين في المادة 11 منه الوظائف الفنية في تلك الإدارات وحدد لها بجدول مرفق بالقانون المرتبات الخاصة بهذه الوظائف ونص على أن (يمنح شاغلوا الوظائف المبينة بهذا الجدول بدل تفرغ قدره (30%) من بداية مربوط الفئة الوظيفية، ويسري عليه الخفض المقرر بالقرار بقانون رقم 30 لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين ويستحق هذا البدل اعتباراً من الشهر التالي لانتهاء العمل بقانون تفويض السيد رئيس الجمهورية بإصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب ولا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل أو أي بدل طبيعة عمل آخر) ومفاد ذلك أن المستفيدين من هذا البدل هم وحدهم العاملون الفنيون بالإدارات القانونية التي تدخل وظائفهم الفنية ضمن الهيكل التنظيمي لهذه الإدارات، ومن ثم فلا يستحقه غيرهم حتى ولو كانت طبيعة أعمالهم لها اتصال ببعض الاختصاصات المحددة للإدارات القانونية ما داموا منفصلين عنها، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده ليس من بين الأعضاء الفنيين بالإدارة القانونية للشركة الطاعنة وفقاً للتحديد الذي بينه القانون رقم 47 لسنة 1973 فإنه لا يكون له الحق في البدل المطالب به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق