الجريدة الرسمية - العدد 3 (مكرر) - في 22 يناير سنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العقوبات ؛
وعلى القانون المدنى ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964 ؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ؛
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82
لسنة 2016 ؛
وعلى قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 بشأن المجلس القومى للطفولة والأمومة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 297 لسنة 2004 بشأن الموافقة على انضمام حكومة
جمهورية مصر العربية إلى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر
والجو المكمل لاتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية والذى اعتمدته الأمم المتحدة
فى 15 نوفمبر 2000 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية
لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ؛
وبناءً على ما عرضته اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية
والاتجار بالبشر ؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
مادة رقم 1
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية المعنى
المبين قرين كل منها :
1 - الصندوق : صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود .
2 - القانون : قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون
رقم 82 لسنة 2016
3 - الجرائم ذات الصلة بالهجرة غير الشرعية : الجرائم المعاقب عليها بموجب قانون
مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016
4 - اللجنة : اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار
بالبشر .
مادة رقم 2
يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء،
ويكون مقره محافظة القاهرة ، وله إنشاء فروع أخرى داخل جمهورية مصر العربية بقرار
من رئيس مجلس الوزراء .
مادة رقم 3
مع عدم الإخلال باختصاصات الوزارات والجهات المعنية، يهدف الصندوق إلى
مكافحة الهجرة غير الشرعية ومساعدة المجنى عليهم وحماية الشهود فى الجرائم ذات
الصلة بالهجرة غير الشرعية ، ويباشر الصندوق بعد التنسيق مع اللجنة ، الاختصاصات
الآتية :
أولاً - تقديم المساعدات المالية والتنسيق مع الجهات المختصة لتقديم المساعدات
اللازمة بما فيها النفسية والقانونية ، للمهاجرين المهربين والشهود والمجنى عليهم
ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن الجرائم المنصوص عليها فى القانون .
ثانيًا - تمويل برامج رعاية وتأهيل المهاجرين المهربين والشهود والمجنى عليهم
وفقًا لحكم المادة 32 من القانون .
ثالثًا - التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير الرعاية الصحية والنفسية للنساء
والأطفال خاصة غير المصحوبين لحمايتهم من أشكال العنف والاستغلال التى قد تهدد
حقهم فى الحياة والبقاء ، وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة
والمجلس القومى للمرأة .
رابعًا - المساهمة فى تمويل الأنشطة المنصوص عليها فى الاستراتيجية الوطنية
لمكافحة الهجرة غير الشرعية وخطط العمل الوطنية التى يتم تنفيذها من قبل الوزارات
والجهات المعنية .
خامسًا - المساهمة فى تمويل تسهيل الإعادة الآمنة للمهاجرين المهربين الأجانب إلى
بلادهم وفقا لحكم المادة 27 من القانون ووفقًا للضوابط التى يقرها مجلس إدارة
الصندوق .
سادسًا - تمويل إعادة إدماج المصريين العائدين طبقًا للشروط والإجراءات التى
تحددها الجهات المعنية .
مادة رقم 4
تتكون موارد الصندوق من :
1 - الاعتمادات التى تخصصها الدولة للصندوق فى الموازنة العامة .
2 - المنح والتبرعات والهبات التى تتفق مع أغراض الصندوق ويقبلها مجلس إدارة
الصندوق ، سواء المقدمة من الجهات الوطنية أو الأجنبية بعد اتخاذ الإجراءات
القانونية اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية المعنية، وبعد الحصول على
الموافقات اللازمة .
3 - القروض التى يحصل عليها الصندوق لتمويل أنشطته بالتنسيق مع الوزارات والجهات
الوطنية المعنية وبعد اتباع الإجراءات المقررة قانونًا .
مادة رقم 5
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس اللجنة ، وعضوية كل من :
أولا - ممثل عن كل من الوزارات والجهات الآتية :
وزارة الدفاع .
وزارة الخارجية .
وزارة العدل .
وزارة التعاون الدولى .
وزارة المالية .
وزارة الداخلية .
وزارة التضامن الاجتماعى .
وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج .
وزارة القوى العاملة .
النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل .
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
ثانيًا - ممثل عن الأمانة الفنية للجنة يرشحه رئيس اللجنة .
ثالثًا - مقرر اللجنة القانونية المنبثقة عن اللجنة .
رابعًا - اثنان من ذوى الكفاءة والخبرة فى المجالات المتصلة بنشاط الصندوق يرشحهما
رئيس اللجنة ولمدة سنة قابلة للتجديد .
ولمجلس إدارة الصندوق دعوة من يرى الاستعانة به من الخبراء والمختصين لحضور
اجتماعاته والمشاركة فى مناقشة الموضوعات الداخلة فى مجال تخصصه دون أن يكون له
صوت معدود .
وترشح كل جهة ممثلها فى عضوية مجلس إدارة الصندوق ، ويصدر بتسمية رئيس مجلس إدارة
الصندوق وأعضائه وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء .
وتكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترتين متتاليتين كحد أقصى .
مادة رقم 6
يباشر رئيس مجلس إدارة الصندوق الاختصاصات الآتية :
1 - التوقيع على الشيكات والحوالات الخاصة بالصندوق .
2 - التوقيع على العقود والاتفاقات التى تبرم مع الصندوق بعد إقرارها من مجلس
الإدارة .
3 - ترشيح المدير التنفيذى للصندوق .
مادة رقم 7
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن
يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يلى :
1 - وضع السياسات والخطط العامة التى تكفل تحقيق أغراض الصندوق وإعداد خطط تنفيذ
المشروعات المتعلقة بأغراض الصندوق ومتابعة تنفيذها .
2 - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق ، وحسابه الختامى بعد أخذ رأى
اللجنة .
3 - إصدار اللوائح الداخلية والقرارات التنظيمية المتعلقة بشئون الصندوق الإدارية
والفنية .
4 - إصدار اللوائح المالية للصندوق بعد موافقة وزارة المالية .
5 - إصدار اللوائح الخاصة بالعاملين بالصندوق بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم
والإدارة .
6 - قبول المنح والتبرعات والهبات والقروض من الجهات الوطنية أو الأجنبية ، التى
تتفق مع أغراضه ، ووفقًا للقواعد والإجراءات التى تتبع فى هذا الشأن .
7 - وضع النظم والقواعد الكفيلة بتحصيل أموال الصندوق ومتابعة تحصيلها لدى الوحدات
الحسابية أو غيرها بالتنسيق مع وزارة المالية .
8 - النظر فى تمويل الأعمال التى تتصل بنشاط الصندوق بناء على طلب اللجنة .
9 - الموافقة على صرف المساعدات المالية للمجنى عليهم وذويهم المتضررين من الجرائم
ذات الصلة بالهجرة غير الشرعية .
10 - دراسة التقارير الدورية المتعلقة بمتابعة سير العمل بالصندوق ومركزه المالى .
ويتولى مجلس إدارة الصندوق مباشرة اختصاصاته وتحديد إجراءات وقواعد العمل بالصندوق
والهيكل التنظيمى اللازم لإدارته والنظم المالية والإدارية ، وذلك فور صدور قرار
رئيس مجلس الوزراء بتسمية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
مادة رقم 8
ينعقد مجلس إدارة الصندوق ، بدعوة من رئيسه ، مرة كل شهرين على الأقل
وكلما رأى ضرورة لذلك ، وتكون اجتماعات مجلس إدارة الصندوق صحيحة بحضور أغلبية
أعضائه ، ويحل العضو الذى يلى رئيس مجلس الإدارة فى قرار تسمية أعضاء مجلس الإدارة
محله فى رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة حال غيابه .
وتصدر قرارات مجلس إدارة الصندوق بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح
الجانب الذى منه الرئيس ، وتبلغ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة إلى رئيس مجلس
الوزراء خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها .
مادة رقم 9
لمجلس إدارة الصندوق عند الاقتضاء أن يعهد إلى رئيس المجلس أو إلى أحد
أعضائه أو أكثر أو إلى المدير التنفيذى للصندوق بمباشرة بعض الأمور الداخلة
فى اختصاص المجلس وله أن يفوض واحدًا أو أكثر من أعضائه فى القيام بمهمة محددة ،
وللمجلس أن يستعين فى مباشرة اختصاصاته بذوى الخبرة من الفنيين أو القانونيين
أو المحاسبين أو غيرهم من المتخصصين لإعداد الدراسات والبحوث واقتراح الأنظمة
الإدارية أو المالية التى تحقق حسن سير العمل بالصندوق ، وفقا للقواعد القانونية
المعمول بها فى هذا الشأن .
مادة رقم 10
يشرف رئيس مجلس إدارة الصندوق على جميع إداراته ونشاطاته ، ويمثله
أمام القضاء وفى مواجهة الغير ، ويجوز له أن يفوض المدير التنفيذي للصندوق فى بعض
اختصاصاته أو فى التوقيع نيابة عن الصندوق فى أمور محددة .
مادة رقم 11
يكون للصندوق مدير تنفيذى يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار
من رئيس مجلس الوزراء ، بعد موافقة مجلس الإدارة ، بناءً على ترشيح رئيس مجلس
إدارة الصندوق .
ويتولى المدير التنفيذى مباشرة الاختصاصات الآتية :
1 - تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق .
2 - الإشراف على النواحى المالية والإدارية للصندوق .
3 - اتخاذ الإجراءات التى تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير وإخطار
رئيس مجلس الإدارة بأية تجاوزات تقع من العاملين بالصندوق أو المتعاملين معه، وكذا
بكل ما من شأنه الإضرار بالصندوق أو إعاقته عن تحقيق أهدافه .
4 - إعداد اللوائح الداخلية والقرارات التنظيمية المتعلقة بشئون الصندوق الإدارية
والفنية .
5 - إعداد المركز المالى للصندوق ومشروع موازنته وحسابه الختامى فى نهاية كل سنة
مالية وعرضها على مجلس الإدارة .
6 - إعداد الموازنة التقديرية للصندوق وعرضها على مجلس إدارته لاعتمادها تمهيدًا
لإرسالها لوزارة المالية طبقًا للقواعد والإجراءات المتبعة لإعداد مشروع الموازنة
العامة للدولة .
7 - إعداد التقارير عن نشاط الصندوق للعرض على مجلس الإدارة للنظر فى إقرارها .
8 - ما يرى مجلس إدارة الصندوق إسناده إليه وتكليفه به من اختصاصات .
ويكون المدير التنفيذى للصندوق مسئولاً مسئولية مباشرة أمام مجلس الإدارة ورئيس
المجلس ويحضر جلساته دون أن يكون له صوت معدود .
مادة رقم 12
تكون للصندوق موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة ويكون له حساب خاص
ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، وتبدأ السنة المالية للصندوق
ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها .
مادة رقم 13
أموال الصندوق أموال عامة ، وتخصص للإنفاق على تحقيق أغراضه ، ويتولى
الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق وتقييم أدائه طبقًا لقانونه وله
أن يقدم تقريرًا فى هذا الشأن إلى رئيس مجلس الوزراء .
مادة رقم 14
يقدم رئيس مجلس إدارة الصندوق تقريرًا سنويًا معتمدًا من المجلس إلى
رئيس مجلس الوزراء عن نشاط الصندوق ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية
.
مادة رقم 15
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 جمادى الآخرة سنة 1444 ﻫ
الموافق 22 يناير سنة 2023 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق