جلسة 7 من نوفمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة، محمد نبيل البناوي، أحمد نصر الجندي ود. محمد بهاء الدين باشات.
------------------
(202)
الطعن رقم 2206 لسنة 52 القضائية
تأمين. مسئولية. تعويض. قانون.
التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات. نطاقه. ق 652 لسنة 1955، وقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 المنفذ له. عدم شمول ركاب الجرارات الزراعية. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على قصر المرحوم...... أقامت الدعوى رقم 4649 لسنة 1979 مدني كلي شمال القاهرة على باقي المطعون ضدهم والشركة الطاعنة طالبة الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ خمسة عشر ألف جنيه وقالت بياناً لها إنه بتاريخ 23/ 1/ 1976 تسبب...... بخطئه - أثناء قيادته للجرار الزراعي ومقطورته رقم 163 كفر الشيخ - في وفاة مورثهم وقد ضبط عن هذه الواقعة المحضر رقم 1279 لسنة 1976 جنح كفر الشيخ، وقدم المتهم إلى المحكمة الجنائية التي قضت بإدانته وأصبح قضاؤها باتاً وإذ أصابها وأولادها القصر ضرر نتيجة وفاة مورثهم يستحقون تعويضاً عنه من باقي المطعون ضدهم ملاك الجرار متضامنين وبالتضامم مع شركة التأمين الطاعنة المؤمن لديها تأميناً إجبارياً عن حوادث الجرار فقد أقامت الدعوى للحكم بطلباتها. بتاريخ 22/ 12/ 1980 قضت محكمة أول درجة بإلزام باقي المطعون ضدهم بالتضامم مع الطاعنة بأن يدفعوا للمطعون ضدها الأولى مبلغ أربعة آلاف جنيه. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 228 لسنة 98 ق طالبة الحكم لها بكل طلباتها. واستأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 719 لسنة 98 ق طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى.
ضمت المحكمة الاستئناف الأخير إلى الأول وبتاريخ 8/ 6/ 1982 حكمت فيها بإثبات ترك المطعون ضدها الأولى للخصومة بالنسبة لباقي المطعون ضدهم وبتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها الأولى بصفتها وصية على أولادها القصر مبلغ أربعة آلاف جنيه وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات لا يؤمن إلا من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات التي تقع للغير ولركاب بعض أنواع السيارات ورد بيانها على سبيل الحصر في القانون وليس من بينها الجرارات وإذ كان الثابت أن المجني عليه كان يستقل الجرار وقت الحادث فلا يعتبر من الغير، وكانت نصوص القانون رقم 652 لسنة 1955 وبنود وثيقة التأمين على الجرار قد خلت من التزامها بتغطية المسئولية الناشئة عن الحادث فإن الحكم إذ قضى بالتزامها بتغطية المسئولية عن الحادث وبتعويض المطعون ضدها الأولى - يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المشرع وإن كان قد اشترط في المادة الحادية والعشرين من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور أن يؤمن من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث الجرارات للترخيص بتسييرها، إلا أن نصوص القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات والبنود الواردة بنموذج وثيقة التأمين الملحقة بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 المنفذ له قد بينت على سبيل الحصر الركاب الذين يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية عن وفاتهم أو إصابتهم وحددت أنهم ركاب السيارات الأجرة وتحت الطلب ونقل الموتى وسيارات النقل العام والمركبات المقطورة الملحقة بها، وسيارات النقل الخاص للركاب وسيارات الإسعاف والمستشفيات وسيارات النقل فيما يختص بالركاب المصرح بركوبهم طبقاً للقانون وإذ لم يشمل هذا البيان ركاب الجرارات الزراعية فإن التأمين الإجباري على هذه الجرارات لا يغطي المسئولية الناشئة عن وفاة أو إصابة ركابها في الحوادث التي تقع منها وإذ كان الثابت أن المجني عليه كان يجلس بجوار قائد الجرار الزراعي الذي وقع منه الحادث الذي أدى إلى و فاته، فإن الشركة الطاعنة - المؤمن لديها تأميناً إجبارياً عن حوادث هذا الجرار - لا تكون مسئولة عن تعويض ورثته وإذا لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به من التزام الشركة الطاعنة بتعويض المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على قصر المرحوم.......
وحيث إن موضوع الاستئنافين، فيما نقضت المحكمة - صالح للفصل فيه.
ولما سلف بيانه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام شركة التأمين بالتعويض ورفض الدعوى بالنسبة لها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق