جلسة 30 من يونيه سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: سعد حسين بدر نائب رئيس المحكمة، سعيد صقر نائب رئيس المحكمة، طلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.
-------------------
(193)
الطعن رقم 199 لسنة 50 القضائية
(1 - 4) عمل "تصحيح أوضاع العاملين: مجال تطبيق القانون: ترقية".
(1) أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 - فيما عدا المادتين 1 و3 - سريانها على جميع العاملين بالقطاع العام. علة ذلك.
(2) العامل الحاصل على مؤهل عال أثناء خدمته وعين في وظيفة مقررة لحملة المؤهلات العليا. وجوب احتساب سنوات خدمته الكلية عند الترقية طبقاً للمادة 20/ د من القانون 11 لسنة 1975.
(3) تطبيق الجدول الأصلح للعامل عند ترقيته. شرطه. م 16/ هـ من القانون 11 لسنة 1975.
(4) طلب ضم مدة الخدمة السابقة وفقاً للقانون 11 لسنة 1975. شرطه. المادة 19 من القانون المشار إليه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1736 لسنة 1978 مدني كلي بنها على البنك الطاعن طالباً الحكم بأحقيته للفئة السابعة من 1/ 5/ 1967 والسادسة من 1/ 5/ 1971 والخامسة من 1/ 5/ 1975 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وقال بياناً لدعواه أنه عين في 4/ 4/ 1962 بعد حصوله على دبلوم معهد السكرتارية، وفي سنة 1969 حصل على ليسانس الحقوق وأعيد تعيينه بهذا المؤهل في وظيفة من الفئة السابعة اعتباراً من 22/ 11/ 1970 ثم نقل إلى البنك الطاعن في 2/ 11/ 1974 وقام الأخير بتطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 على حالته تطبيقاً خاطئاً إذ كان من حقه الترقية إلى الفئات المطالب بها في التواريخ المشار إليها طبقاً للمادة 20 من هذا القانون بعد تعديله بالقانون رقم 23 لسنة 1978 ومن ثم أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 27/ 1/ 1979 بأحقية المطعون ضده للفئة السابعة من 1/ 4/ 1967 والسادسة من 1/ 12/ 1973 والخامسة من 9/ 4/ 1975 وبإلزام الطاعن أن يؤدي إليه 306 جنيهاً. استأنف الطاعن هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم 154 سنة 12 قضائية طنطا (مأمورية بنها). وبتاريخ 26/ 11/ 1979 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وبياناً لذلك يقول إن الحكم طبق بشأن المطعون ضده المادة 20 فقرة د من القانون رقم 11 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1978 في حين أن هذا النص لا يطبق بالنسبة للقطاع العام إلا على من كان يعمل به ونقلت فئته إلى وظائف الكادر العالي أو أعيد تعيينه بهذه الوظائف قبل أغسطس سنة 1966 تاريخ صدور لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 عندما كانت القوانين المطبقة وقتئذ تأخذ بنظام تقسيم الوظائف إلى كادر عالي وآخر متوسط، أما القوانين اللاحقة على هذا التاريخ والمنظمة للقطاع العام فلا تعرف التقسيم المذكور والثابت أن المطعون ضده عين بمؤهله العالي في 22/ 11/ 1970 ولم يصدر قرار بنقله إلى مجموعة الوظائف العالية قبل أغسطس سنة 1966 ومن ثم فإن المادة 20 فقرة د سالفة الذكر لا تنطبق على حالته وإنما ينطبق عليها نص المادة 16 فقرة هـ من القانون 11 لسنة 1975 دون سواها والتي توجب إعمال الجدول الأصلح للعامل عند انطباق أكثر من جدول على حالته.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام على أن "تسري أحكام القانون المرافق على: ( أ ) العاملين الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 (ب) العاملين الخاضعين لنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 فيما عدا أحكام المادتين 1 و3 من القانون المرافق" يدل على أن المشرع لم يستثن من تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 على العاملين الخاضعين لنظام العاملين بالقطاع العام سوى أحكام المادتين الأولى والثالثة منه على سبيل الحصر ومن ثم تسري عليهم أحكام باقي مواده ومنها المواد من 18 إلى 22 الواردة بالفصل الرابع منه بشأن حساب مدد الخدمة ومفاد ما تقدم وجوب تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 على العاملين الخاضعين لنظام العاملين بالقطاع العام شأنهم شأن العاملين المدنيين بالدولة فيما عدا المادتين 1 و3 اللتين استثنيا من ذلك بصريح نص المادة 1/ ب من قانون الإصدار ومن ثم فلا يصح القول باستبعاد نص المادة 20 فقرة (د) من هذا القانون من التطبيق على حالات حساب مدد الخدمة اللازمة للترقية بالنسبة للعاملين بالقطاع العام أو قصر سريان أحكامها على من نقل منهم إلى مجموعة الوظائف العالية قبل أغسطس 1966 على نحو ما ذهب إليه الطاعن. وإذ كانت المادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1978 والمعمول به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون الأول تنص على أن "تحسب المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة الخاصة بحملة المؤهلات الدراسية سواء ما كان منها مقيماً عند العمل بأحكام هذا القانون أو ما يتم تقييمه بناء على أحكامه اعتباراً من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب. وتحسب المدد الكلية المتعلقة بحملة المؤهلات العليا والمحددة في الجدول المرفق مع مراعاة القواعد الآتية...... (د) احتساب مدة الخدمة السابقة على الحصول على المؤهل العالي لمن نقلت فئته أو أعيد تعيينه بمجموعة الوظائف العالية قبل نشر هذا القانون على أساس تطبيق الجدول الثاني المرفق على حالته حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالي ثم على أساس تطبيق المدد البينية في الجدول الأول المرفق اعتباراً من التاريخ المذكور على حالته بالفئة والأقدمية التي بلغها طبقاً للجدول الثاني" وكان البين مما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون في شأن هذه المادة سريان حكمها على العاملين بالقطاع العام الذين أعيد تعيينهم أو نقلت فئتهم إلى مجموعة الوظائف العالية في ظل أنظمة للعاملين لا يجرى فيها تقسيم الوظائف إلى عالية وإدارية وأخرى فنية وكتابية باعتبار أن "مجموعة الوظائف العالية" الواردة في الفقرة (د) من المادة 20 سالفة الذكر يقصد بها مجموعة الوظائف التي تتطلب - في الأصل - من بين شروط شغلها حصول العامل على مؤهل عال ومؤدى ذلك أن العامل الذي حصل على مؤهل عال وهو في الخدمة ونقلت فئته أو أعيد تعيينه بالفئات الوظيفية المقررة لحملة المؤهلات العليا ابتداء في الفئة ذات الربط المالي (240 - 780 جنيهاً) قبل 10/ 5/ 1975 تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 تحسب عدد سنوات الخدمة الكلية المحسوبة في أقدميته والتي يعتد بها في الترقية بالقانون المذكور على أساس تطبيق الجدول الثاني الخاص بحملة المؤهلات فوق المتوسطة والمتوسطة حتى تاريخ الحصول على المؤهل العالي ثم اعتباراً من هذا التاريخ يطبق الجدول الأول المتعلق بحملة المؤهلات العليا بمراعاة الفئة والأقدمية المحسوبة له وفقاً للجدول الثاني - لما كان ذلك وكانت المادة 16 من القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف الذكر تنص على أن "تخضع الترقيات الحتمية المنصوص عليها في المادة السابقة للقواعد الآتية:.... (هـ) تطبيق الجدول الأصلح للعامل في حالة انطباق أكثر من جدول من الجداول المرفقة على حالته" وكانت المادة 15 تنص على أن يعتبر من أمضى أو يمضي من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة وفي نفس مجموعته الوظيفية..." فإن مفاد ذلك أن حكم المادة 16/ هـ إنما يسري على الحالات التي تكون فيها مدة الخدمة الكلية للعامل قد قضيت في مجموعة وظيفية واحدة ومع ذلك تسمح بانطباق أكثر من جدول عليه - لما كان ما تقدم وكان الثابت من تقرير خبير الدعوى أن المطعون ضده حصل على دبلوم معهد السكرتارية سنة 1961 وعين بهذا المؤهل في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوظيفة كاتب في 25/ 3/ 1962 ثم حصل على ليسانس الحقوق سنة 1969 وأعيد تعيينه بهذا المؤهل بنيابة بنها في وظيفة من الفئة السابعة (240 - 480 جنيهاً) بمجموعة الوظائف الإدارية اعتباراً من 22/ 11/ 1970 ثم نقل إلى البنك الطاعن في 2/ 11/ 1974، وكانت هذه المجموعة الوظيفية تتطلب لشغلها أصلاً مؤهلاً دراسياً عالياً وفقاً للقرار الوزاري رقم 2 لسنة 1965 بشأن إصدار معايير ترتيب الوظائف الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نفاذاً للمادة 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 2067 لسنة 1964 بتنفيذ نظام ترتيب الوظائف الصادر استناداً للمادة 5 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فإن المطعون ضده يدخل في عداد العاملين الذين أعيد تعيينهم بمجموعة الوظائف العالية في حكم المادة 20 فقرة (د) من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام سالف الذكر قبل 10/ 5/ 1975 تاريخ نشر هذا القانون وبالتالي ينطبق عليه حكم هذه الفقرة من المادة المذكورة دون المادة 16/ هـ. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن المادة 19 من القانون رقم 11 لسنة 1975 تشترط لحساب مدد الخدمة السابقة صدور قرار بها من لجنة شئون العاملين بناء على طلب يتقدم به العامل، والثابت من إقرار المطعون ضده أنه قصر طلبه على ضم مدة خدمته بالمؤهل العالي ومع ذلك أخذ الحكم المطعون فيه بمدة خدمته السابقة على هذا المؤهل والتي لم يقدم طلباً بشأنها مما يكون معه الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كانت المادة 19 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام تنص على أن "يشترط لحساب المدد المبينة في المادة السابقة ما يأتي:.... ويصدر باحتساب المدد المشار إليها وفقاً للقواعد السابقة قرار من لجنة شئون العاملين بالجهة التي يتبعها العامل بناء على الطلب الذي يقدمه إلى هذه اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا القانون...." وتنص المادة 18 على أن "يدخل في حساب المدد الكلية المنصوص عليها في المادة السابقة وفي الجداول المرفقة المدد التي لم يسبق حسابها في الأقدمية من المدد الآتية: ( أ ) مدة الخدمة التي قضاها العامل في المجالس المحلية أو في المرافق العامة أو الشركات أو المشروعات أو المنشآت أو إدارات الأوقاف الخيرية التي آلت أو تؤول ملكيتها إلى الدولة أو في المدارس الخاصة الخاضعة لإشراف الدولة (ب) مدة خدمة العامل الفني أو المهني الذي أدى الامتحان بنجاح عند دخوله الخدمة... (جـ) مدة التطوع والتجنيد والتكليف بالوظائف المدنية أو العسكرية (د) مدة ممارسة المهن الحرة لأعضاء النقابات المهنية وتحتسب كاملة" مما مفاده أن الالتزام بتقديم طلب ضم مدة الخدمة السابقة الواردة في المادة 19 لا يكون إلا بالنسبة للمدد المنصوص عليها في المادة 18 دون غيرها من المدد التي تكون قد قضيت في جهات تخضع لنظم العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام والتي تدخل تلقائياً في حساب المدد الكلية للعامل طبقاً للمادة 15، وإذ كان الثابت أن مدة خدمة المطعون ضده السابقة على حصوله على المؤهل العالي قد قضيت بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق على ما سلف بيانه في الرد على السببين الأول والثاني فإن حساب هذه المدة ضمن مدة الخدمة الكلية للمطعون ضده لا يلزم له تقديم الطلب المنصوص عليه في المادة 19 ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق