الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 سبتمبر 2023

الطعن 370 لسنة 51 ق جلسة 23 /10 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 194 ص 939

جلسة 23 من أكتوبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عبد المنصف هاشم نائب رئيس المحكمة، أحمد شلبي، محمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقاني.

----------------

(194)
الطعن رقم 370 لسنة 51 القضائية

(1) إصلاح زراعي. قانون "سريانه من حيث الزمان". ضرائب "ضريبة التركات ورسم الأيلولة". تركة. تعويض.
سندات التعويض عن القدر الزائد من الأراضي المستولى عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي. وفاة المالك قبل صدور القرار بقانون 104 لسنة 1964 الذي آلت بموجبه ملكية هذه الأراضي إلى الدولة دون مقابل. دخول السندات في وعاء ضريبة التركات ورسم الأيلولة. علة ذلك.
(2) قانون "دستورية القوانين". إصلاح زراعي. دستور.
القرار بقانون 104 لسنة 1964 - بأيلولة القدر الزائد من الأراضي الزراعية المستولى عليها إلى الدولة دون مقابل. قضاء المحكمة الدستورية العليا في 25/ 6/ 1983 بعدم دستوريته. مؤداه. عدم جواز تطبيقه من اليوم الثاني لتاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية في 7/ 7/ 1983. م 49 ق 48 لسنة 1979 بإصدار ق المحكمة الدستورية العليا. نفاذ هذا القرار بقانون وقت إصدار الحكم المطعون فيه بتاريخ 22/ 12/ 1980. الحكم بعدم دستوريته في تاريخ لاحق لا أثر له في هذا الخصوص.

------------------
1 - مؤدى ما نصت عليه المواد الأولى والخامسة والسادسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعي والمادتين الأولى والثانية من القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن سندات التعويض عن القدر الزائد من الأراضي الزراعية المستولى عليها، كانت لها قيمتها في التداول حتى تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 ذلك أن هذا القرار بقانون ليس له أثر رجعي فلا يسري إلا من تاريخ نشره في 23/ 3/ 1964، وإذ كانت وفاة مورث الطاعنين قد حدثت بتاريخ 16/ 7/ 1956، وهي الواقعة المنشئة لرسم الأيلولة والضريبة على التركات باعتبارها سبب الأيلولة والحادث المؤثر في انتقال الملك من الميت إلى الحي وينشأ حق الخزانة بتحقيقه، وكانت التركة المخلفة عن المورث في ذلك الوقت تشتمل - فيما تشتمل عليه - قيمة سندات التعويض عن القدر الزائد المستولى عليه التي انتقلت ملكيتها بالميراث إلى الطاعنين فإن قيمة هذه السندات تدخل في وعاء الضريبة ويكون هلاكها عليهم لا على المورث.
2 - لئن كان القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 - بأيلولة القدر الزائد من الأراضي الزراعية المستولى عليها إلى الدولة دون مقابل - قد قضى بعدم دستوريته من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 25 سنة 1 ق دستورية بتاريخ 25/ 6/ 1983 ونشر الحكم الصادر فيها بالعدد رقم 27 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 7/ 7/ 1983 إلا أنه وفقاً لنص المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا، لا يجوز تطبيق نص في قانون أو لائحة قضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية مما مفاده أن القرار بقانون سالف الذكر وقت إصدار الحكم المطعون فيه بتاريخ 22/ 12/ 1980 كان نافذاً واجب الإعمال، ولا يغير من ذلك الحكم بعدم دستوريته في تاريخ لاحق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 3382 سنة 1978 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بإلزام المطعون عليه الثالث بتخصيص سندات قيمتها 3844 ج 685 م من مجموع المستحق لمورثهم المرحوم...... وفاء لضريبة الإيراد العام والأرباح التجارية وفوائد الديون المطلوبة منه وتخصيص عدد آخر منها قيمته 62379 ج و591 م وفاءً للمبلغ الذي كان متبقياً في ذمتهم من ضريبة التركات ورسم الأيلولة ورسوم البلدية المستحقة على تركة مورثهم مع إلزام المطعون عليه الثاني بأن يرد إليهم مبلغ 62379 ج و591 م ووقف الدعوى بالنسبة لمبلغ 38279 ج و950 م المتبقي من قيمة تلك السندات حتى يتم الفصل في الدعوى رقم 7 سنة 7 ق دستورية عليا بعدم دستورية القانون رقم 104 لسنة 1964، وقالوا بياناً للدعوى أن الإصلاح الزراعي أصدر سندات قيمتها 104504 ج و226 م مقابل ما استولى عليه من أطيان مورثهم الزراعية تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، واعتبرت من عناصر تركة مورثهم الذي توفى بتاريخ 16/ 7/ 1956، وقد أوقعت مصلحة الضرائب الحجز على هذه التركة بسبب امتناع الإصلاح الزراعي عن إخطارها بقيمة السندات المستحقة عن الأطيان المستولى عليها مع أن تلك القيمة تزيد عن الضرائب المطلوبة من المورث وما تبقى في ذمتهم من ضريبة التركات ورسم الأيلولة ورسوم البلدية ورغم أن الفتوى الصادرة من قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أجازت سداد تلك الضرائب والرسوم من قيمة السندات سالفة الذكر طالما أن وفاة المورث قد حدثت قبل صدور القانون رقم 104 لسنة 1964، وإذ رغبوا في الإفراج عن عناصر التركة للتصرف فيها اضطروا إلى سداد المتبقي في ذمتهم من ضريبة التركات ورسم الأيلولة ورسوم البلدية ثم أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، وبتاريخ 18/ 11 سنة 1979 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 392 سنة 97 ق مدني وبتاريخ 22/ 12 سنة 1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن مورثهم استحق وفقاً لنص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 تعويضاً عن الأطيان المستولى عليها في صورة سندات على الحكومة بفائدة 3%، وطبقاً لنص المادة السادسة من ذات القانون يجوز سداد ضريبة التركات ورسم الأيلولة من قيمة هذه السندات التي كانت محملة بحق الامتياز المنصوص عليه في المادة 43 من القانون رقم 142 لسنة 1944 عندما آلت إلى الدولة بالقانون رقم 104 لسنة 1964، مما كان يتعين معه خصم ضريبة التركات ورسم الأيلولة من قيمتها وذلك وفقاً للنظر القانوني الذي تضمنته الفتوى الصادرة من قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وأكدته تعليمات مصلحة الضرائب بكتابها الدوري الصادر من وزارة المالية، غير أن الحكم المطعون فيه لم يلتزم بهذا النظر برفض الدعوى مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعي على أن "لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائتي فدان..." وفي المادة الخامسة على أن "يكون لمن استولت الحكومة على أرضه وفقاً لأحكام هذا القانون الحق في تعويض...." وفي المادة السادسة على أن "يؤدي التعويض سندات على الحكومة بفائدة سعرها 3% تستهلك في خلال ثلاثين سنة وتكون هذه السندات اسمية، ويقبل أداؤها ممن استحقها من الحكومة لأول مرة أو من ورثته في الوفاء.... وفي أداء ضريبة التركات.." والنص في المادتين الأولى والثانية من القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 على أن الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون 178 لسنة 1952.... تؤول ملكيتها إلى الدولة دون مقابل وأن يلغى كل نص يخالف ذلك - يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن سندات التعويض عن القدر الزائد من الأراضي الزراعية المستولى عليها كانت لها قيمتها في التداول حتى تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 104 لسنة 1964، ذلك أن هذا القرار بقانون ليس له أثر رجعي فلا يسري إلا من تاريخ نشره في 23/ 3/ 1964، لما كان ذلك وكانت وفاة مورث الطاعنين قد حدثت بتاريخ 16/ 7/ 1956 وهي الواقعة المنشئة لرسم الأيلولة والضريبة على التركات باعتبارها سبب الأيلولة والحادث المؤثر في انتقال الملك من الميت إلى الحي وينشأ حق الخزانة بتحقيقه، وكانت التركة المخلفة عن المورث في ذلك الوقت تشتمل - فيما تشتمل عليه - قيمة سندات التعويض عن القدر الزائد المستولى عليه التي انتقلت ملكيتها بالميراث إلى الطاعنين، فإن قيمة هذه السندات تدخل في وعاء الضريبة ويكون هلاكها عليهم لا على المورث، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون هذا النعي في غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن القانون رقم 104 لسنة 1964 فيما نص عليه من أيلولة الأطيان المستولى عليها إلى الدولة بغير مقابل - قد جاء متعارضاً مع نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الذي جعل لمن استولت الحكومة على أرضه الحق في تعويض عادل ومع نص المادة 16 من دستور 24/ 3/ 1964 الذي حظر نزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، غير أن الحكم المطعون فيه اعتد بمشروعية القانون المذكور أخذ بظاهر نصوصه وخلط بين مفهوم الاشتراكية والشيوعية خلطاً أدى به إلى عدم إعمال أحكامه على النحو الصحيح الذي فسرته به الفتوى الصادرة من قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وأقرته الحكومة بكتاب مصلحة الضرائب الدوري الصادر من وزارة المالية وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك أنه وإن كان القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 قد قضى بعدم دستوريته من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 25 لسنة 1 ق دستورية بتاريخ 25/ 6/ 1983 ونشر الحكم الصادر منها بالعدد رقم 27 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 7/ 7/ 1983 إلا أنه وفقاً لنص المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا لا يجوز تطبيق نص في قانون أو لائحة قضى بعدم دستوريته من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية، مما مفاده أن القرار بقانون سالف الذكر وقت إصدار الحكم المطعون فيه بتاريخ 22/ 12/ 1980 كان نافذاً واجب الإعمال، ولا يغير من ذلك الحكم بعدم دستوريته في تاريخ لاحق، ومن ثم يكون هذا النعي غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق