جلسة 23 من مايو سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم زغو، محمد حسن العفيفي، ممدوح السعيد ولطفي عبد العزيز.
------------------
(167)
الطعن رقم 161 لسنة 51 القضائية
تحكيم "التحكيم الإجباري". بطلان. دعوى.
التحكم الإجباري. نطاقه. ق 60 لسنة 1971. اختلافه عن نصوص التحكيم الواردة في قانون المرافعات. أثر ذلك. عدم جواز رفع دعوى مبتدأة أمام القضاء العادي ببطلان أحكام هيئات التحكيم الإجباري.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2699 سنة 1973 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب القضاء ببطلان حكم هيئة التحكيم الصادر بتاريخ 5/ 6/ 1973 في طلب التحكيم رقم 349 سنة 1973، وقالت بياناً لها إنها سبق وتقدمت بطلب إلى مكتب التحكيم بوزارة العدل والتمست فيه عرضه على إحدى هيئات التحكيم لتصدر حكمها بعدم المساس بشخصيتها الاعتبارية،غير أن هيئة التحكيم حكمت برفض دعواها، وإذ خرجت هذه الهيئة عن حدود وثيقة التحكيم ويجوز طلب بطلان حكمها عملاً بالمادتين 521، 513 من قانون المرافعات فقد أقامت الدعوى الماثلة بطلبها سالف البيان، وبتاريخ 29/ 11/ 1979 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 500 سنة 96 ق مدني، وبتاريخ 26/ 11/ 1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أقام قضاءه برفض دعواها على أنه لا يجوز طلب بطلان أحكام هيئة التحكيم الإجباري المنصوص عليه في القانون رقم 60 لسنة 1971 بدعوى مبتدأة في حين أن التحكيم الاتفاقي المنصوص عليه في قانون المرافعات وإن اختلف عن التحكيم الإجباري إلا أن أحكامه تجيز ذلك وهي تسري على التحكيم الإجباري، وإذ خالف الحكم المطعون فيه على النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة. وشركات القطاع العام وقبل تعديلها بالقانون رقم 16 لسنة 1981 والتي تسري على واقعة النزاع على أن "تختص هيئات التحكيم المنصوص عليها في هذا القانون دون غيرها بنظر المنازعات الآتية: - 1 - المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام. 2 - كل نزاع يقع بين شركة قطاع عام وبين جهة حكومة مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة. ويجوز لهيئات التحكيم أن تنظر أيضاً في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية وطنيين كانوا أو أجانب إذا قبل هؤلاء الأشخاص وبعد وقوع النزاع أحالته على التحكيم" يدل على أن المشرع أجاز لأشخاص القانون الخاص سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو أشخاصاً اعتباريين اللجوء إلى طريق التحكيم المنصوص عليه في القانون رقم 60 لسنة 1971 تخفيفاً للعبء عن كاهل القضاء وسرعة الفصل في القضايا، مما مفاده أن هيئات التحكيم الإجباري خصها المشرع دون غيرها بالفصل في منازعات محددة لظروف معينة خاصة بالنزاع، وذلك بنصوص آمرة في القانون المذكور، وهي نصوص تختلف عن نصوص التحكيم الواردة في قانون المرافعات الناشئ عن اتفاق جميع أطراف النزاع والذي وضع له المشرع قواعد خاصة به، ومن ثم فإن اختصاص هذه الهيئات المشار إليها بالفصل في المنازعات المنصوص عليها في القانون رقم 60 لسنة 1971 يكون قد سلب جهة القضاء العادي أي اختصاص بالنسبة لهذه المنازعات، آية ذلك أن المادة 70 للقانون المذكور أسندت إلى تلك الهيئات جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، وبالتالي فلا يجوز رفع دعوى مبتدأة أمام القضاء العادي ببطلان أحكام هيئات التحكيم الإجباري، وإذ خلص الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق