الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

الطعن 1542 لسنة 49 ق جلسة 12 /5 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 153 ص 743

جلسة 12 من مايو سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: سعد حسين بدر، سعيد صقر نائبي رئيس المحكمة، طلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.

-----------------

(153)
الطعن رقم 1542 لسنة 49 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام" تسوية: تقييم المؤهلات الدراسية.
مؤهل التجارة التكميلية العالية. اعتباره مؤهلاً عالياً. قانون المعادلات الدراسية 371 لسنة 1953. الاحتجاج بما ورد بمرسوم 6 أغسطس من تقدير الدرجة السابعة بالكادر المتوسط لهذا المؤهل لا محل له. علة ذلك.

----------------
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية تنص على أن يعتبر حملة المؤهلات المحددة في الجدول المرافق له في الدرجة وبالماهية أو المكافأة المحددة لمؤهل كل منهم وكان الجدول المرافق لهذا القانون قد نص في البند 33 منه على تقدير مؤهل التجارة التكميلية العالية - الذي حصل عليه الطاعن في الدرجة السادسة بمرتب 10 جنيه و500 مليم أي في ذات الدرجة وبذات المرتب اللذين كانت تمنحها لحامل هذا المؤهل قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 8/ 10/ 1950 و2 و9/ 12/ 1951 قبل إلغائها بموجب المادة الرابعة من قانون المعادلات الدراسية المشار إليه وكانت قوانين الدولة السارية وقت صدور تلك القرارات وهذا القانون تشترط للعاملين في الدرجة السادسة الحصول على مؤهل عال، فإن مقتضى ذلك اعتبار مؤهل التجارة التكميلية مؤهلاً عالياً، ولا ينتقص من مستوى هذا المؤهل أن بداية مرتب التعيين في الدرجة السادسة بالنسبة لحملته هو 10 جنيه و500 مليم أو ما نصت عليه المادة السادسة من قانون المعادلات الدراسية سالف الذكر بشأن الأقدمية الاعتبارية لحملة المؤهلات الجامعية، لما كان ذلك، وكان لا يحاج بما ورد في المرسوم الصادر من بعد بتاريخ 6/ 8/ 1953 من اعتماد مؤهل التجارة التكميلية لصلاحية الترشيح لوظائف الدرجة السابعة الفنية بالكادر الفني المتوسط أو بما جاء بمذكرة اللجنة الوزارية للتنظيم والإدارة استناداً إلى هذا المرسوم ذلك أن المشرع قد أصدر القرار الجمهوري رقم 2022 لسنة 1964 الذي نص على أن تنقل إلى الكادر العالي (الفني والإداري) جميع الدرجات السادسة فما فوقها في الكادر المتوسط (الفني والكتابي) التي يشغلها موظفون حصلوا في نهاية سنة 1957 على مؤهلات دراسية قدر لها الدرجة السادسة قبل العمل بمرسوم 6/ 8/ 1953. ثم صدر القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية ونص في مادتيه الأولى والثانية على منح حاملي المؤهلات المحددة بالجدول المرافق له - ومنها مؤهل التجارة التكميلية العالية - الدرجة والماهية المحددة في الجدول المرافق بالقانون رقم 371، لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية من تاريخ تعيينهم أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب، وأن تتدرج مرتباتهم وترقياتهم وأقدمياتهم على هذا الأساس وذلك وكما جاء في مذكرته الإيضاحية - رغبة من المشرع في إزالة التفرقة وإعمال المساواة بين من انتفعوا بأحكام قانون المعادلات الدراسية وبين من عينوا في الدرجة السابعة طبقاً لمرسوم 6/ 8/ 1953 من حملة المؤهل الدراسي الواحد وهو ما يكشف بوضوح عن اتجاه المشرع منذ سنة 1964 إلى إقرار الوضع السابق لحملة هذا المؤهل في ظل قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 وبالتالي استمرار اعتبار مؤهلهم عالياً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها - ...... - الدعوى رقم 1318 لسنة 1973عمال كلي الإسكندرية بطلب الحكم أولاً: باعتبار مكافأته الشهرية مبلغ 79 ج في 16/ 11/ 1966. ثانياً: بإلزام المطعون عليها بأن تدفع له مبلغ 2940 جنيهاً، وقال بياناً للدعوى إنه التحق بخدمة المطعون ضدها في ذلك التاريخ بمكافأة شهرية قدرها 44 ج على أساس تطبيق لائحتها الداخلية في حين أنه حاصل على مؤهل عال سنة 1952 وله مدة خبرة قدرها 16 سنة من تاريخ التحاقه بالعمل وإذ قضت اللائحة الداخلية لها في المادة 22 منها أن المرتبات تحدد وفقاً لجداول المرتبات وكانت هذه الجداول تحدد له مكافأة شهرية قدرها 79 ج عند التحاقه بالعمل فإن الشركة تكون قد انتقصت من مكافأته الشهرية مبلغ 35 ج وتجمد له بذلك لديها مبلغ 2940 ج عن المدة من أول تعيينه بالشركة حتى 15/ 11/ 1973 ندبت المحكمة خبيراً لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 257 لسنة 34 قضائية، وبتاريخ 28/ 4/ 1979 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أسس قضاءه برفض الدعوى على أن مؤهل الطاعن (دبلوم الدراسات التكميلية التجارية) ليس مؤهلاً عالياً على سند من أنه لم يرد ذكره ضمن المؤهلات العالية التي حددها القانون رقم 371 لسنة 1953 والقانون رقم 83 لسنة 1973 في حين أن هذين القانونين لم يفرقا بين مؤهله والمؤهلات العالية وأن القرار الجمهوري رقم 2022 لسنة 1964 قد اعتبر مؤهله مؤهلاً عالياً بما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.
حيث إن هذا النعي في جملته سديد ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية تنص على أن يعتبر حملة المؤهلات المحددة في الجدول المرافق له في الدرجة وبالماهية أو المكافأة المحددة لمؤهل كل منهم وكان الجدول المرافق لهذا القانون قد نص في البند 33 منه على تقدير مؤهل التجارة التكميلية العالية - الذي حصل عليه الطاعن - في الدرجة السادسة بمرتب 10 جنيه و500 مليم أي في ذات الدرجة وبذات المرتب اللذين كانت تمنحها لحامل هذا المؤهل قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 8/ 10/ 1950 و2 و9 ديسمبر سنة 1951 قبل إلغائها بموجب المادة الرابعة من قانون المعادلات الدراسية المشار إليه، وكانت قوانين الدولة السارية وقت صدور تلك القرارات وهذا القانون تشترط للعاملين في الدرجة السادسة الحصول على مؤهل عال، فإن مقتضى ذلك اعتبار مؤهل التجارة التكميلية مؤهلاً عالياً، ولا ينتقص من مستوى هذا المؤهل أن بداية مرتب التعيين في الدرجة السادسة بالنسبة لحملته هو 10جنيهاً و500 مليم أو ما نصت عليه المادة السادسة من قانون المعادلات الدراسية سالف الذكر بشأن الأقدمية الاعتبارية لحملة المؤهلات الجامعية، لما كان ذلك وكان لا يحاج بما ورد في المرسوم الصادر من بعد بتاريخ 6/ 8/ 1953 من اعتماد مؤهل التجارة التكميلية لصلاحية الترشيح لوظائف الدرجة السابعة الفنية بالكادر الفني المتوسط أو بما جاء في مذكرة اللجنة الوزارية للتنظيم والإدارة واستناداً إلى هذا المرسوم ذلك أن المشرع قد أصدر القرار الجمهوري رقم 2022 لسنة 1964 الذي نص على أن تنقل إلى الكادر العالي (الفني والإداري) جميع الدرجات السادسة فما فوقها في الكادر المتوسط (الفني والكتابي) التي يشغلها موظفون حصلوا في نهاية سنة 1957 على مؤهلات دراسية قدر لها الدرجة السادسة قبل العمل بالمرسوم 6/ 8/ 1953 ثم صدر القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية ونص في مادتيه الأولى والثانية على منح حاملي المؤهلات المحددة بالجدول المرافق له ومنها مؤهل التجارة التكميلية العالية الدرجة والماهية المحددة في الجدول المرافق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية من تاريخ تعيينهم أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب، وأن تتدرج مرتباتهم وترقياتهم وأقدمياتهم على هذا الأساس وذلك - وكما جاء في مذكرته الإيضاحية - رغبة من المشرع في إزالة التفرقة وإعمال المساواة بين من انتفعوا بأحكام قانون المعادلات الدراسية وبين من عينوا في الدرجة السابعة طبقاً لمرسوم 6/ 8/ 1953 من حملة المؤهل الدراسي الواحد وهو ما يكشف بوضوح عن اتجاه المشرع منذ سنة 1964 إلى إقرار الوضع السابق لحملة هذا المؤهل في ظل قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 وبالتالي استمرار اعتبار مؤهلهم عالياً، وقد أخذت بهذا النظر المحكمة الدستورية العليا في قرارها الصادر في 4/ 4/ 1981 في طلب التفسير رقم 5 لسنة 2 قضائية، وقد انتهى القرار إلى أن المشرع يعتبر دبلوم التجارة التكميلية العالية من المؤهلات العالية، ومؤدى ذلك كله أن مؤهل الطاعن (دبلوم التجارة التكميلية العالية) يعتبر مؤهلاً عالياً، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على أن مؤهله ليس من المؤهلات العالية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يستوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق