الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 سبتمبر 2023

الطعن 128 لسنة 52 ق جلسة 28 /3 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 111 ص 531

جلسة 28 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السيد المستشار: عزت حنوره نائب رئيس المحكمة، والسادة المستشارين/ محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي، وأحمد نصر الجندي.

---------------

(111)
الطعن رقم 128 لسنة 52 القضائية

(1) شفعة "التنازل عن الشفعة"، "الإنذار".
الحق في الشفعة. نشوئه بمجرد انعقاد البيع. مؤدى ذلك. جواز التنازل عن الشفعة دون توقف على إنذار الشفيع بالبيع. م 948 مدني.
(2) شفعة "التنازل عن الشفعة". حكم "تسبيب الحكم".
تعامل الطاعنة مع المطعون ضده على أنه مالك للأرض المجاورة لأرضها. الاستدلال من ذلك على تنازلها عن حقها في أخذ هذه الأرض بالشفعة. سائغ. مثال.

---------------
1 - إذ كان الحق في أخذ العقار المباع بالشفعة ينشأ بمجرد بيعه دون توقف على إنذار الشفيع بانعقاد هذا البيع من أحد طرفيه وأن المشرع قد نص في المادة 948 من القانون المدني على سقوط الحق في الأخذ بالشفعة إذا نزل الشفيع عنه فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على جواز التنازل عن الحق في الأخذ بالشفعة دون توقف على إنذار الشفيع بالبيع يكون قد التزم صحيح القانون.
2 - لما كان الثابت بالمحضر الإداري - المرفق صورته الرسمية ضمن الأوراق - أن الطاعنة قررت به أن مالك الأرض المجاورة لأرضها - وهو المطعون ضده - قام بهدم السور المحيط بأرضها وتعدى على مساحة منها وطلبت إلزامه بالتعهد بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، وهو ما يدل على تعاملها معه باعتباره مالكاً للأرض المشفوع فيها فإن استدلال الحكم المطعون فيه من ذلك على تنازلها عن حقها في طلب أخذها بالشفعة يكون استدلالاً سائغاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 7026 لسنة 1979 مدني كلي الجيزة على المطعون ضدهم طالبة الحكم بأحقيتها في أخذ قطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى بالشفعة مقابل ما أودعته خزينة المحكمة من ثمن، وقالت بياناً لها إن مورث المطعون ضدهم من الثانية الأخيرة باع قطعة الأرض سالفة البيان إلى المطعون ضده الأول مقابل ثمن مقداره 455 ج وإذ يحق لها أخذها بالشفعة لأنها تمتلك القطعة المجاورة لها من الناحية الغربية فقد أعلنت رغبتها في ذلك إلى طرفي البيع ولما لم يجبها أي منهما إلى تلك الرغبة فقد أودعت الثمن خزينة المحكمة وأقامت الدعوى للحكم بطلباتها. بتاريخ 12/ 11/ 1980 قضت محكمة أول درجة بسقوط حق الطاعنة في طلب الشفعة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5736 لسنة 97 ق طالبة إلغاءه والحكم بطلباتها. بتاريخ 21/ 11/ 1981 حكمت بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالشق الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن التنازل عن الحق في الشفعة لا يكون إلا بعد قيام هذا الحق الذي لا ينشأ إلا بتوجيه إنذار من البائع أو المشتري إلى الشفيع طبقاً للمادة 940 من القانون المدني وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي بسقوط حقها في الشفعة على سند من تنازلها عنه، رغم أن أياً من طرفي البيع لم ينذرها به. فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الحق في أخذ العقار المباع بالشفعة ينشأ بمجرد بيعه دون توقف على إنذار الشفيع بانعقاد هذا البيع من أحد طرفيه وكان المشرع قد نص في المادة 948 من القانون المدني على سقوط الحق في الأخذ بالشفعة إذا نزل الشفيع عنه فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على جواز التنازل عن الحق في الأخذ بالشفعة دون توقف على إنذار الشفيع بالبيع يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالشق الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن شرط الاعتداد بالتنازل عن الحق في الأخذ بالشفعة أن يتمسك به صاحب المصلحة فيه على نحو جازم، وإذ خلا دفاع المطعون ضده الأول مما يدل على تمسكه بتنازلها عن حقها في الأخذ بالشفعة ومع ذلك أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي بسقوط حقها في الشفعة على سند من تنازلها عنه فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن ما جاء به يقوم على واقع وإذ لم يسبق للطاعنة أن تمسكت به أمام محكمة الموضوع فإن النعي به يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن الصورة الرسمية للمحضر رقم 727 لسنة 1976 إداري الأهرام المقدمة من المطعون ضده الأول والتي اعتمد عليها الحكم في القول بتنازلها عن حقها في الشفعة غير مطابقة لأصلها وأنها طلبت ضم هذا الأصل أو تأجيل نظر الدعوى لتقديم صورة رسمية أخرى منها إلا أن الحكم لم يجبها إلى طلبها واعتمد في قضائه على تلك الصورة بما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الثابت أن محكمة الاستئناف كانت قد صرحت للطاعنة بتقديم صورة رسمية للمحضر رقم 727 لسنة 1976 إداري الأهرام فقدمت إفادتين صادرتين من نيابة مركز الجيزة مؤرخين 3 و17/ 9/ 1981 جاء بهما أن هذا المحضر قد فقد وأن تحقيقاً يجرى مع المسئول عن فقده، فإن طلبها ضم هذا المحضر أو تأجيل نظر الدعوى لتقديم صورة رسمية أخرى منه يكون غير مجد ومن ثم فإنه لا على المحكمة إن هي التفتت عنه، ويكون هذا النعي في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالشقين الأول والثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي وصف المحضر الذي اعتمد عليه في إثبات النزول الضمني بأنه خاص بنزاع على حقوق ارتفاق مع أنه خاص بنزاع على هدم جزء من السور الذي أقامته على أرضها كما وصف هذا السور بأنه مشترك مع أنه ليس هناك ما يدل على ذلك وإذا أيده الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كانت الطاعنة لم تبين أثر وصف الحكم للمحضر رقم 727 لسنة 1976 إداري الأهرام بأنه خاص بحقوق ارتفاق أو وصفه للسور بأنه مشترك على ما انتهى إليه من قضاء فإن النعي بهذين الشقين يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالشق الأخير من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن أقوالها في المحضر رقم 727 لسنة 1976 إداري الأهرام خلت مما يفيد تنازلها عن حقها في أخذ العقار المباع بالشفعة إلا أن الحكم الابتدائي استخلص منها هذا التنازل ورتب عليه قضاءه بسقوط حقها في الشفعة وإذ أيد الحكم المطعون فيه هذا القضاء فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الثابت بالمحضر رقم 727 لسنة 1976 إداري الأهرام - المرفقة صورته الرسمية ضمن الأوراق - أن الطاعنة قررت به أن مالك الأرض المجاورة لأرضها - وهو المطعون ضده الأول - قام بهدم السور المحيط بأرضها وتعدى على مساحة منها وطلبت إلزامه بالتعهد بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، وهو ما يدل على تعاملها معه باعتباره مالكاً للأرض المشفوع فيها فإن استدلال الحكم المطعون فيه من ذلك على تنازلها عن حقها في طلب أخذها بالشفعة يكون استدلالاً سائغاً ويكون هذا النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق