الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 سبتمبر 2023

الطعن 794 لسنة 52 ق جلسة 31 /3 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 112 ص 536

جلسة 31 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: وليم رزق بدوي، عبد السلام خطاب، محمد لطفي السيد وعبد الله حنفي.

---------------

(112)
الطعن رقم 794 لسنة 52 القضائية

(1) عقد "تفسير العقد". محكمة الموضوع.
تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين من سلطة محكمة الموضوع متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها. عدم تقيدها بما تفيده عبارة معينة بل بما تفيده في جملتها.
(2) عقد "شرط المنع من التصرف". محكمة الموضوع. نقض.
شرط المنع من التصرف صحيح متى بني على باعث مشروع واقتصر على مدة معقولة. اعتبار الباعث مشروعاً إذا كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو للغير. تقدير مشروعية المصلحة ومدى معقولية المدة المحددة. من سلطة قاضي الموضوع متى بني على أسباب سائغة.
(3) عقد "أطراف العقد". محكمة الموضوع.
العقد. ماهيته. وصف المتعاقد. المقصود به. لا يصدق على من ورد ذكره بالعقد كأحد أطرافه دون أن يكون له صلة بترتيب الأثر القانوني محل النزاع الناشئ عن العقد. لقاضي الموضوع استخلاص صفة المتعاقد.

--------------

1 - تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها ولا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة منها وإنما بما تفيده في جملتها.
2 - النص في المادة 823 من القانون المدني على أن "إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضي بمنع التصرف في مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع ومقصوراً على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير، والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شرط المنع من التصرف يصح إذا بني على باعث مشروع واقتصر على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير، وتقدير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حمايتها ومدى معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى بنى رأيه على أسباب سائغة.
3 - العقد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصدق على كل اتفاق يراد به إحداث أثر قانوني فإن إسباغ وصف المتعاقد إنما ينصرف إلى من يفصح مع إرادة أخرى على إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو زواله في خصوص موضوع معين يحدد العقد نطاقه، دون أن يعتبر بإطلاق كل من ورد ذكره بالعقد أنه أحد أطرافه طالما لم يكن له صلة بشأن ترتيب الأثر القانوني الذي يدور حول النزاع الناشئ بسبب العقد وهو أمر من مطلق حق قاضي الموضوع مستمد من حقه في تفهم الواقع في الدعوى ولا معقب عليه فيه ما دام استخلاصه سائغاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 5345 سنة 1979 مدني كلي المنصورة على الطاعنة والمطعون ضدها الثانية للحكم بصحة ونفاذ عقد الصلح المؤرخ 26/ 4/ 1978 فيما تضمنه من منع الطاعنة من التصرف في الحصة التي تمتلكها في المنزل المبين بالصحيفة والعقد، وقال بياناً لها أن والدته الطاعنة - تمتلك ربع المنزل محل العقد، وتمتلك أخته - المطعون ضدها الثانية مثلها، ويمتلك هو النصف، ولحاجة أمه إلى المال فقد باعت نصيبها بموجب عقد بيع سابق مؤرخ 2/ 10/ 1977 وأقام دعوى بصحته ونفاذه، إلا أن أخته طلبت منه إبقاء نصيب أمها في المنزل على أن تمتنع عن التصرف فيه لأيهما أو لأي اسم مستعار من قبلهما فترك دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. وتحرر عقد الصلح المطلوب صحته ونفاذه وتعهد فيه وأخته مقابل منع والدتهما من التصرف بتقدير ريع لحصتها مدى حياتها مبلغ 12 ج إلا أنها عادت وتصرفت لبنات أخته في حصتها في المنزل رغم وجود الشرط المانع من التصرف فأقام الدعوى. حكمت المحكمة للمطعون ضده الأول بطلباته - استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 117 سنة 33 ق المنصورة والتي قضت بتاريخ 24/ 1/ 1982 بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب طعنها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وبياناً لذلك تقول، إن تعهد الأطراف الثلاثة - الطاعنة والمطعون ضدهما، في العقد المؤرخ 26/ 4/ 1978 على بقاء حصتها في المنزل ملك لها مدى حياتها ولا يجوز لأي من المطعون ضدهما شراءها وتعهدهما بدفع ريعها لها، لا يسري عليه نص المادة 823 من القانون المدني ذلك أن شرط المنع من التصرف الذي عنته هذه المادة هو ما كان وارداً في عقد أو وصية، وهذا الاتفاق ليس بعقد ولا وصية لعدم وجود متصرف ومتصرف إليه، بل هو قيد على حرية الطاعنة وحرمان لها من حق التصرف في ملكها دون أن يكون هناك باعث على ذلك، وإذ ذهب الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلى صحة هذا الشرط ورتب على ذلك بطلان التصرف بالبيع الصادر منها - أي من الطاعنة - رغم أنه تم لغير المطعون ضدهما وتوقف المطعون ضده الأول عن أداء حقها في الريع فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان تفسيرها لما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها ولا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة منها وإنما بما تفيده في جملتها وكان النص في المادة 823 من القانون المدني على أن "إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضي بمنع التصرف في مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع، ومقصوراً على مدة معقولة - ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير، والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شرط المنع من التصرف يصح إذا بني على باعث مشروع واقتصر على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو للغير، وتقرير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حمايتها ومدى معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى بني رأيه على أسباب سائغة، لما كان ذلك وكان العقد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصدق على كل اتفاق يراد به إحداث أثر قانوني فإن إسباغ وصف المتعاقد إنما ينصرف إلى من يفصح مع إرادة أخرى على إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو زواله في خصوص موضوع معين يحدد العقد نطاقه دون أن يعتبر بإطلاق كل من يرد ذكره بالعقد أنه أحد أطرافه، طالما لم يكن له صلة بشأن ترتيب الأثر القانوني الذي يدور حول النزاع الناشئ بسبب العقد وهو أمر من مطلق حق قاضي الموضوع مستمد من حقه في تفهم الواقع في الدعوى ولا معقب عليه فيه ما دام استخلاصه سائغاً، لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة العقد المؤرخ 26/ 4/ 1978 والمعنون - محضر صلح واتفاق - والمبرم بين أطراف الخصومة - إنه انطوى على التزامات متبادلة بين أطرافه الثلاثة وجاء بالبند أولاً منه أن المتعاقدين قد اتفقوا على بقاء حصة الطاعنة في المنزل ملك لها مدى حياتها ولا يجوز لها التصرف فيها لأي منهما أو لآخر وسيط لصالح أحدهما وفي مقابل ذلك التزم المطعون ضدهما بتكملة بناء الطابق الثالث كما التزما بأن يدفعا لها مبلغ 12 جنيهاً شهرياً مدى حياتها وأن تنتفع بالشقة التي بالدور الأول واستغلالها مدى الحياة، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن هذا من العقود التي عنتها المادة 823 من القانون المدني لأنه يحقق مصلحة مشروعة لكل من أطرافه ولإفصاح كل عن إرادته فيما التزم به إزاء الطرف الآخر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق