الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 سبتمبر 2023

الطعن 1191 لسنة 49 ق جلسة 28 /4 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 143 ص 690

جلسة 28 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: سعد حسين بدر نائب رئيس المحكمة، سعيد صقر، طلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.

-----------------

(143)
الطعن رقم 1191 لسنة 49 القضائية

عمل "العاملون بشركات القطاع العام" "تقييم الوظائف".
إعادة تقييم وظائف المؤسسات العامة والشركات أو استحداث وظائف جديدة. سريانه اعتباراً من أول السنة المالية التالية لاعتماد مجلس الوزراء. القرار الجمهوري 62 لسنة 1966.

-----------------
مفاد نص المادة الثانية والمادة السادسة عشر من قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 1966 في شأن تقييم مستوى الشركات وإعادة تقييم وظائف المؤسسات العامة والشركات، أن قرار مجلس إدارة شركة القطاع العام بإعادة تقييم الوظائف أو استحداث الجديد منها في ظل العمل بالقرار الجمهوري رقم 63 لسنة 1966 لا يسري إلا اعتباراً من أول السنة المالية التالية لاعتماده من مجلس الوزراء بالنسبة للوظائف من الفئة الثانية فما فوق أو مجلس إدارة المؤسسة العامة لغير ذلك من فئات الوظائف - لما كان ذلك وكان الثابت.. أن قرار مجلس إدارة الطاعنة الصادر في 30/ 11/ 1965 بإعادة تقييم بعض الوظائف بها ورفع الفئة المالية للوظيفة التي يشغلها المطعون ضده من الفئة السادسة إلى الخامسة قد تم اعتماده من مجلس إدارة المؤسسة التي تتبعها في 12/ 12/ 1966 في ظل العمل بالقرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1966 سالف الذكر فإن هذا التعديل الذي طرأ على الفئة المالية لوظيفة المطعون ضده نتيجة إعادة تقييمها لا يسري إلا من 1/ 7/ 1967 أو السنة المالية التالية لاعتماده من مجلس إدارة المؤسسة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1010 سنة 1972 عمال كلي جنوب القاهرة على الجمعية الطاعنة طالباً الحكم بأحقيته للفئة الخامسة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 والرابعة من 31/ 12/ 1967 والثالثة من 31/ 12/ 1970 مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية. وقال بياناً لدعواه إنه يعمل لدى الطاعنة منذ سنة 1953 وسكن اعتباراً من 1/ 7/ 1964 على وظيفة مساعد أول قسم التدريب من الفئة السادسة، وفي 30/ 11/ 1965 أعادت الطاعنة تقييم بعض الوظائف بها، ورفعت الفئة المالية لوظيفته إلى الخامسة مما كان يوجب استحقاقه لهذه الفئة اعتباراً من تاريخ تسكينه على هذه الوظيفة أسوة بما اتبع مع زملاء له إلا أن الطاعنة تجاهلت ذلك وقامت بترقيته إلى الفئة الخامسة في 30/ 12/ 1967 ثم إلى الفئة الرابعة في 31/ 12/ 1970، فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 16/ 12/ 1977 بأحقية المطعون ضده للفئة الخامسة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 وللترقية إلى الفئة الرابعة في 31/ 12/ 1967 وبإلزام الطاعنة أن تدفع له 342 جنيهاً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم 548 سنة 94 قضائية القاهرة. وبتاريخ 28/ 3/ 1979 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن قرارها الصادر في 30/ 11/ 1965 برفع فئات بعض الوظائف بها ومن بينها وظيفة المطعون ضده اعتمد من المؤسسة التي تتبعها في 12/ 12/ 1966 فلا يعد نافذاً إلا من هذا التاريخ عملاً بالمادة 16 من القانون رقم 32 لسنة 1966. إلا أن الحكم أرجع أثر هذا القرار إلى تاريخ التسكين وقضى بأحقية المطعون ضده للفئة الخامسة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 فخالف بذلك القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه لما كانت المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 1966 في شأن تقييم مستوى الشركات وإعادة تقييم وظائف المؤسسات العامة والشركات تنص على أن "يجوز إعادة تقييم الوظائف العامة للمؤسسات أو الشركات أو استحداث وظائف جديدة وفقاً لحكم المادة 63 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3456 لسنة 1962 وذلك بعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعلى أن تعتمد الوظائف من الفئة الثانية فما فوق من مجلس الوزراء. وفي كلتا الحالتين لا يسري التعديل إلا اعتباراً من أول السنة المالية التالية" وتنص المادة 16 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 على أن "يبلغ رئيس مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية قرارات مجلس إدارتها إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة في المسائل التالية" ( أ ) اللوائح و الهيكل التنظيمي للوحدة.... وتكون هذه القرارات نافذة بصدور قرار مجلس إدارة المؤسسة في شأنها..." مما مفاده أن قرار مجلس إدارة شركة القطاع العام بإعادة تقييم الوظائف بها أو استحداث الجديد منها في ظل العمل بالقرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1966 لا يسري إلا اعتباراً من أول السنة المالية التالية لاعتماده من مجلس الوزراء بالنسبة للوظائف من الفئة الثانية فما فوق أو من مجلس إدارة المؤسسة العامة لغير ذلك عن فئات الوظائف - لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن قرار مجلس إدارة الطاعنة الصادر في 30/ 11/ 1965 بإعادة تقييم بعض الوظائف بها ورفع الفئة المالية للوظيفة التي يشغلها المطعون ضده من الفئة السادسة إلى الخامسة قد تم اعتماده من مجلس إدارة المؤسسة التي تتبعها في 12/ 12/ 1966 في ظل العمل بالقرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1966 سالف الذكر فإن هذا التعديل الذي طرأ على الفئة المالية لوظيفة المطعون ضده نتيجة إعادة تقييمها لا يسري إلا من 1/ 7/ 1967 أول السنة المالية التالية لاعتماده، من مجلس إدارة المؤسسة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده للفئة الخامسة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 ورتب على ذلك ترقيته إلى الفئة الرابعة في 31/ 12/ 1967 وللفروق المالية المقضى بها مستنداً في ذلك إلى قاعدة المساواة التي لا يصح الرجوع إليها للخروج على ما يقرره المشرع بنص صريح فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق