جلسة 24 من فبراير سنة 1974
برئاسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر ومحيي الدين طاهر ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.
-----------------
(75)
القضية رقم 909 لسنة 15 القضائية
عاملون بالقطاع العام - "مدة خدمة سابقة".
قواعد ضم مدد الخدمة السابقة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 لا تطبق إلا على العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 ومن بعده القانون رقم 46 لسنة 1964 - سرد للمراحل التشريعية لأنظمة العاملين بالمؤسسات العامة - خلو لوائح العاملين بالقطاع العام من نصوص تنظم ضم مدد الخدمة السابقة - عدم سريان هذه القواعد على العاملين بالقطاع العام - أساس ذلك ومثال.
----------------
إنه ولئن كان قانون المؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1957 قد نص في المادة 13 على أن "تسري على موظفي المؤسسات العامة أحكام قانون الوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار الصادر بإنشاء المؤسسة أو اللوائح التي يضعها مجلس الإدارة".
كما نصت لائحة نظام موظفي وعمال المؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 1528 لسنة 1961 في مادتها الأولى على أن "يسري على موظفي المؤسسات العامة الخاضعين لأحكام هذا النظام أحكام القوانين والنظم السارية على موظفي الدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة" - لئن كان ذلك إلا أن القانون رقم 60 لسنة 1963 بإصدار قانون المؤسسات العامة قد نص في مادته الثانية على أن يلغى القانون رقم 32 لسنة 1957، كما حدد هذا القانون في مادته السابقة اختصاصات مجلس إدارة المؤسسة ومنها إصدار القرارات المتعلقة بتعيين العاملين بالمؤسسة وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم ومعاشاتهم وفقاً لأحكام هذا القانون وفي حدود اللائحة العامة للمؤسسات، وفي 29 من إبريل سنة 1963 صدر القرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 بسريان أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين في المؤسسات العامة ونص في مادته الأولى على أن "تسري أحكام لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين في المؤسسات العامة ونص في المادة الرابعة على أن "يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 1528 لسنة 1961 المشار إليه، وكل حكم يخالف أحكام هذا القرار" ونص في المادة الخامسة على أن "ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره" وقد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية في 8 من مايو سنة 1963. ومفاد هذه النصوص أن أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 قد سرت على العاملين بالمؤسسات العامة اعتباراً من 9 من مايو سنة 1963 تاريخ العمل بالقرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 المشار إليه وذلك طبقاً لصريح نص المادتين الأولى والخامسة من هذا القرار، كما أنه اعتباراً من التاريخ سالف الذكر ألغي القرار الجمهوري رقم 1528 لسنة 1961 بإصدار لائحة نظام موظفي وعمال المؤسسات العامة، كما ألغي كل حكم يخالف أحكام القرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963، ومن ثم لا تسري في شأن العاملين بالمؤسسات العامة اعتباراً من التاريخ المذكور - أحكام لائحة نظام موظفي وعمال المؤسسات العامة المشار إليها، وما يكملها من الأحكام المطبقة في شأن العاملين المدنيين بالدولة سواء في ذلك أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 أو القانون رقم 46 لسنة 1964 والقانون رقم 58 لسنة 1971 ومن ثم فإنه ليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من إعمال قواعد نظام موظفي الدولة في شأن العاملين بالمؤسسات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص ذلك أن أحكام لائحة نظام موظفي وعمال المؤسسات التي كانت تقضي بسريان تلك القواعد على العاملين بالمؤسسات العامة قد ألغيت بمقتضى نص المادة الرابعة من القرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 حسبما نوهت المحكمة وأن لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 قد خلت من نصوص تنظم ضم مدد الخدمة السابقة كما أن قانون المؤسسات العامة رقم 60 لسنة 1963 ومن بعده القانون رقم 32 لسنة 1966، والقانون رقم 60 لسنة 1971 لم يتضمن نصاً يحيل إلى القواعد المطبقة في شأن موظفي الدولة فيما لم يرد فيه نص خاص في القواعد المنظمة لشئون العاملين بالمؤسسات العامة على نحو ما ورد في قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وما كان منصوصاً عليه في قانون المؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1957 الملغى.
ومن حيث إن القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 في شأن حساب مدد العمل السابقة في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة إنما صدر استناداً إلى نص المادتين 23، 24 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة فلا يطبق إلا على العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون ولا يسري على العاملين بالمؤسسات العامة، ومن ثم فلا يكون ثمة أساس قانوني لضم مدة خدمة المدعي السابقة على تعيينه بالمؤسسة العامة للدواجن الحاصل في 22 من يناير سنة 1964 والتي قضاها بالمؤسسة العامة لهيئة مديرية التحرير من 11 من سبتمبر سنة 1963 وتكون الدعوى غير قائمة على أساس سليم من القانون متعيناً رفضها، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه ويتعين من ثم الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق