جلسة 24 من فبراير سنة 1974
برئاسة السيد الأستاذ المستشار أحمد فؤاد أبو العيون - رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة محمد فهمي طاهر ومحيي الدين طاهر ومحمد بدير الألفي ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.
---------------
(74)
القضية رقم 82 لسنة 15 القضائية
(أ) جامعات - جامعة الأزهر - القانون رقم 161 لسنة 1964
- إحالته إلى قرار وزاري يصدر بتحديد وظائف وأقدميات أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة الأزهر - صدور هذا القرار متضمناً تفصيل ما أجمله القانون - لا مخالفة فيه للقانون - أساس ذلك - مثال.
(ب) جامعات - جامعة الأزهر
- تخلف أحد الشروط اللازمة للتعيين في وظيفة أستاذ بكلية الشريعة - عدم جواز التعيين في هذه الوظيفة - بيان ذلك.
-----------------
1 - إن المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 1964 بشأن قواعد نقل القائمين بالتدريس بكليات الجامع الأزهر إلى هيئة التدريس بكليات جامعة الأزهر تنص على أن: "تحدد وظائف وأقدميات أعضاء هيئة التدريس في كليات الجامع الأزهر السابقة الذين نقلوا إلى هيئة التدريس بجامعة الأزهر أو ينقلون إليها بقرار من نائب رئيس الوزراء للأوقاف وشئون الأزهر بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار من مجلس الجامعة يوافق شيخ الأزهر على تشكيلها ويجب أن يصدر هذا القرار خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون وتراعى في إصداره الاعتبارات الآتية. 1 - تاريخ حصول عضو هيئة التدريس على الشهادة أو الدرجة العلمية التي تعتبر كافية للتأهيل للتدريس بالجامعة وفقاً لما يقرره نائب رئيس الوزراء للأوقاف وشئون الأزهر بعد أخذ رأي مجلس الجامعة.. 2 - درجته المالية وأقدميته فيها بالنسبة لزملائه. 3 - اللقب العلمي الحاصل عليه في كليته أو في معهد علمي من مستواها. 4 - تاريخ شغله وظيفة في هيئة التدريس بكليات الجامع الأزهر السابقة أو معهد علمي من مستواها".
وتنفيذاً لما نصت عليه هذه المادة أصدر نائب رئيس الوزراء للأوقاف وشئون الأزهر القرار رقم 109 سنة 1964 الذي نص في المادة الثانية منه على أن "يوضع في وظيفة أستاذ: 1 - الحاصلون على شهادة العالمية من درجة أستاذ أو ما يعادلها بشرط أن يكون قد مضى على حصولهم على هذه الشهادة واحد وعشرون عاماً على الأقل. 2 - ...... 3 - ..... 4 - .....، وذلك بشرط أن تتوافر في كل منهم: أولاً: أن يكونوا قد حصلوا على الدرجة الثانية على الأقل (حسب القانون رقم 210 لسنة 1951). ثانياً: أن يكون قد قام بتدريس مادة من مواد الدراسة المقررة في جامعة الأزهر مدة لا تقل عن ستة عشر عاماً".
ومن حيث إنه يستفاد من أحكام القانون رقم 161 لسنة 1964 أن المشرع قد ناط بنائب رئيس الوزراء للأوقاف وشئون الأزهر إصدار القرار بتحديد وظائف وأقدميات أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة الأزهر بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار من مجلس الجامعة يوافق على تشكيلها شيخ الأزهر بمراعاة اعتبارات أربعة تنحصر في تاريخ التخرج وتاريخ شغل وظيفة في هيئة التدريس بكليات الجامع الأزهر وأقدمية الدرجة المالية واللقب العلمي، وهذه الاعتبارات قد وردت في القانون مجملة دون تحديد لمضمونها أو تعيين للشروط الواجب توافرها بالنسبة للتعيين في كل وظيفة من وظائف هيئة التدريس، كي يشغل العضو وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد أو مدرس، ولذلك أصدر القرار رقم 109 لسنة 1964 بتفصيل ما أجمله القانون، تمهيداً لإصدار القرار الفردي المنوه عنه بالمادة الأولى من القانون المذكور لإنفاذ أحكامه، تحقيقاً للاعتبارات المشار إليها، فحدد مدداً معينة يجب على العضو أن يقضيها من تاريخ حصوله على المؤهل الدراسي، تختلف باختلاف نوع المؤهل، فاشترط فيمن يوضع في وظيفة أستاذ أن يقضي 21 عاماً على تخرجه حاملاً الشهادة العالمية من درجة أستاذ، واعتبرها الأصل في القياس من حيث معادلتها لدرجة الدكتوراه، لأن الحصول عليها شرط أساسي للالتحاق بهيئات التدريس بالجامعة ثم تدرج في تحديد المدة بالنسبة لباقي المؤهلات، فأضاف عدداً من السنين هو مقدار الفرق الزمني بين هذه المؤهلات وشهادة العالمية من درجة أستاذ، كما حدد مدة لا تقل عن ستة عشر عاماً يقضيها العضو في تدريس مادة من مواد الدراسة المقررة في جامعة الأزهر أو في إحدى كلياتها، وهي مدة رآها مصدر القرار كافية لاكتساب الخبرة العلمية والعملية التي تؤهل لشغل وظيفة أستاذ، ويكون قادراً على حمل عبء رسالتها العلمية، دون ما اعتداد بالمدد التي يكون العضو قد قضاها في جهات أخرى تقل في مستواها عن مستوى كليات الجامعة والتي لا صلة لها بالتدريس فيها، كما حدد القرار الدرجة الثانية كشرط للنقل إلى وظيفة أستاذ باعتبارها تعادل الدرجة الأولى، إذ النقل من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى أمر ميسور يتفق مع القوانين والنظم المالية، بعكس النقل من الدرجة الثالثة إلى ما يعادل الدرجة الأولى فإنه يجافي هذه القوانين والنظم، ولذلك جعل الحصول على الدرجة الثالثة شرطاً للنقل إلى وظيفة أستاذ مساعد، والدرجة الثانية شرطاً للنقل إلى وظيفة أستاذ وإذا كان القرار المشار إليه لم يتضمن لنص على اللقب العلمي الذي حصل عليه العضو في كلية من كليات الجامع الأزهر في حين أن القانون رقم 161 لسنة 1964 قد نص عليه ضمن الاعتبارات التي يجب مراعاتها للنقل إلى هيئة التدريس فإن المعول عليه هنا هو حكم القانون ولا يصح إغفاله عند تطبيق أحكامه، بل يجب الأخذ به شأن باقي الاعتبارات الأخرى.
ومن حيث إنه يخلص من جماع ما تقدم أن التحديد الذي جاء به القرار الوزاري رقم 109 لسنة 1964 على الوجه المبين سابقاً لم يخرج به عما تضمنه القانون رقم 161 لسنة 1964، بل جاء في إطاره العام الذي رسمه وفي حدود الاعتبارات المطلقة التي أمر بمراعاتها، كي يمارس مصدر القرار سلطته المخولة له في القانون بتحديد وظائف وأقدميات أعضاء هيئة التدريس، ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد صدر صحيحاً متفقاً مع القانون ويكون طلب المدعي إلغاءه غير قائم على أساس سليم متعيناً رفضه.
ومن حيث إنه لا وجه بعد ذلك لما يقوله المدعي (الطاعن) من أنه قد ترتب على إعمال أحكام القرار الوزاري رقم 109 لسنة 1964 أن عين في وظيفة أستاذ من كانوا يلونه في التخرج وأقدمية الدرجة المالية والحصول على اللقب العلمي - لا وجه لذلك لأن من يعنهم المدعي لا تجمعهم به كلية واحدة، إذ الثابت أنه ينتمي إلى كلية الشريعة بينما هم يتبعون كلية اللغة العربية، وكل كلية من كليات الجامعة تنتظم وحدة إدارية مستقلة، سواء طبقاً لقانون إعادة تنظيم الأزهر أو لما هو وارد بميزانية الجامعة، وأن العبرة في مجال المفاضلة - طبقاً للقانون والقرار الوزاري سالفي الذكر - هي بأسبقية توفر الشروط المتطلبة للتعيين في وظيفة أستاذ عند التزاحم بين المرشحين في الكلية الواحدة دون باقي الكليات الأخرى التابعة لجامعة الأزهر.
2 - متى كان من بين الشروط الواجب توفرها فيمن يعين في وظيفة أستاذ بكلية الشريعة أن يقوم العضو بتدريس مادة من مواد الدراسة المقررة في جامعة الأزهر بإحدى كلياتها مدة لا تقل عن ستة عشر عاماً وذلك طبقاً لما قضى به القرار الوزاري رقم 109 لسنة 1964، وهذا الشرط لم يتوفر في حق المدعي لأنه في تاريخ صدور هذا القرار في 28 من سبتمبر سنة 1964 لم يكن قد أمضى هذه المدة جميعها قائماً بالتدريس في إحدى كليات الجامعة، إذ الثابت من أوراق ملف خدمته أنه، بعد حصوله على شهادة التخصص القديم في عام 1935، اشتغل بالتدريس بالمعاهد الدينية التابعة للجامع الأزهر منذ 19 من ديسمبر سنة 1936، حتى تقرر ندبه للتدريس بكلية الشريعة في 28 من نوفمبر سنة 1950، ثم عين بها في وظيفة مدرس ( أ ) في 26 من فبراير سنة 1951، وأن التدريس في هذه المعاهد لا يرقى إلى مستوى التدريس في كليات الجامع الأزهر، وإذا كان التدريس بالمعاهد المذكورة يتساوي في مرتبته مع التدريس بالكليات لما اشترط المشرع أن يكون العضو قد قام بالتدريس المدة المشار إليها في كلية من كليات الجامع الأزهر أو في معهد علمي من مستواها أو طبقتها، والقانون في الحقيقة قد استهدف من هذا الشرط المصلحة العامة بأن يكتسب عضو هيئة التدريس الخبرة العلمية والعملية بممارسة التعليم في الحقل الجامعي مدة كافية ليكون صالحاً وأهلاً لتولي الوظيفة وذلك لتحقيق الغرض الذي رمى إليه المشرع من وراء التنظيم المستحدث للجامعة بما يكفل تدعيمها وتمكنها من أداء رسالتها في عهدها الجديد.
ومن حيث إنه متى تبين ما تقدم فإن القرار رقم 111 لسنة 1964 إذ لم يشتمل على تعيين المدعي في وظيفة أستاذ لتخلف أحد الشروط فيه وهو شرط مدة 16 عاماً في التدريس بكليات الجامع الأزهر فإنه يكون قد صدر صحيحاً بمنأى من الطعن فيه، ويكون طلب المدعي إلغاءه في غير محله ويتعين - والحالة هذه - رفض دعواه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك يكون قد أصاب الحقيقة، ويكون طعن المدعي في هذا الحكم من ثم غير قائم على أساس سليم من القانون جديراً بالرفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق