الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 12 أغسطس 2023

الطعن 707 لسنة 19 ق جلسة 26 / 1 / 1974 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 53 ص 114

جلسة 26 من يناير سنة 1974

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد ثابت عويضة - رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة محمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.

-------------------

(53)

القضية رقم 707 لسنة 19 القضائية

مجلس الدولة - ترقية.
استناد التخطي في الترقية إلى سبب لم يثبت حجته - بطلان قرار التخطي . الانضمام للتنظيم السري المسمى القيادة الجماعية لرجال القضاء لا يكفي وحده سبباً للتخطي في الترقية ما دام لم يقع من العضو ما يمكن اعتباره مخالفة مسلكية - أساس ذلك - مثال.

-----------------
إن السبب الذي استند إليه المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة المستشار بمجلس الدولة بالقرار الجمهوري رقم 637 لسنة 1973 المطعون فيه - حسبما يتضح من محضر الجلسة المنعقدة في 17 من مايو سنة 1973 وهو ما نسب إلى الطاعن من انضمامه إلى التنظيم السري المسمى "القيادة الجماعية لرجال القضاء" ومشاركته في اجتماعات هذا التنظيم وفي اقتراح إجراء عملية تطهير بين رجال القضاء تقتصر على الأفراد الذين اتخذوا لهم مظهراً ايجابياً على أن يكون التطهير لفترة مؤقتة وأن يصحبها ضمان دائم لخدمة العمل القضائي وعدم انحرافه بإجراء تبادل بين أفراد الهيئة القضائية.
ومن حيث إن القرار الصادر من مجلس التأديب بمجلس الدولة المنعقد في 25 من يونيه سنة 1973 في الدعوى رقم 1 لسنة 18 القضائية قد تناول بحث كافة المسائل التي نسبت إلى الطاعن والتي استند إليها المجلس الأعلى للهيئات القضائية في تخطيه في الترقية إلى وظيفة المستشار وانتهى قرار مجلس التأديب إلى أنه لم يقع منه أي فعل أو قول يتنافى مع كرامة الوظيفة فهو لم يقدم تقارير عن زملائه سواء في مجلس الدولة أو غيرها من الهيئات القضائية كما فعل بعض زملائه في الجماعة القيادية ولم يجرح أحداً منهم خلال المناقشات ولم يتقدم بأي اقتراح من شأنه المساس بالهيئات القضائية أو بأعضائها ومن ثم فلم يقع من المدعى عليه ما يمكن أن يعتبر بمثابة المخالفة التي تسوغ المخالفة التأديبية وتكون الدعوى التي أقامها نائب رئيس مجلس الدولة لإدارة التفتيش الفني ضد المدعى عليه على غير أساس من القانون ويتعين لذلك التقرير بألا وجه للسير في إجراءات المحاكمة عن التهمة التي وردت في عريضة الدعوى التأديبية وهذا القرار الصادر من مجلس التأديب قد حسم كل نزاع حول المشاكل التي نسبت إلى الطاعن وبرأ ساحته منها مساءلته فيها بحيث يكون تخطيه في الترقية إلى وظيفة المستشار بالقرار الجمهوري رقم 637 لسنة 1973 غير مستند إلى سبب يبرره ويكون النعي على هذا القرار بمخالفته للقانون على أساس سديد من الواقع والقانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق