الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 21 أغسطس 2023

الطعن 654 لسنة 16 ق جلسة 26 / 5 / 1974 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 135 ص 387

جلسة 26 من مايو سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر ومحيي الدين طاهر ومحمد بدير الألفي - المستشارين.

-----------------------------

(135)

القضية رقم 654 لسنة 16 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة "مؤهلات دراسية" دبلوم كلية الصناعات".
الاختصاص بإصدار اللوائح التنفيذية معقود للسلطة التنفيذية - مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 مكمل لأحكام القانون 210 لسنة 1951 لا يجوز إضافة دبلوم إلى الدبلومات الواردة في هذا المرسوم على سبيل الحصر إلا بتفويض من المشرع - دبلوم كلية الصناعات ليس معادلاً لشهادة الهندسة التطبيقية ضرورة إصدار قرار صريح بتقييم هذا المؤهل من السلطة المختصة - تقييم شهادة المعهد السابق لا تنسحب على المعهد اللاحق - ضرورة تدخل المشرع لرفع الشذوذ - بيان ذلك.

------------------
إن المادة 11 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة قد نصت على أن المؤهلات العلمية التي يجب أن يكون المرشح حاصلاً عليها هي (1) دبلوم عال أو درجة جامعية تتفق دراستها وطبيعة الوظيفة إذا كان التعيين على وظيفة إدارية أو في وظيفة الكادر الفني العالي. (2) شهادة فنية متوسطة تتفق دراستها وطبيعة الوظيفة إذا كان التعيين في وظيفة من وظائف الكادر الفني المتوسط ونصت المادة 19 من هذا القانون على أن يكون التعيين لأول مرة في أدنى الدرجات بوظائف الكادرين العالي والإداري ويكون التعيين في وظائف الكادر الفني المتوسط في الدرجتين السابعة والثامنة حسب الوظيفة المطلوب التعيين فيها كما نصت المادة 139 من القانون المذكور على أن يصدر خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القانون ما نص عليه من مراسيم وقرارات تنظيمية ومنفذة لأحكامه المنصوص عليها فيه وبتاريخ 6 من أغسطس سنة 1953 صدر مرسوم بتعيين المؤهلات العلمية التي يعتمد عليها للتعيين في وظائف الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة في الكادرين الفني المتوسط والكتابي والمؤهلات التي يعتمد عليها للتعيين في وظائف الدرجة السادسة بالكادر الفني العالي والإداري وبتحديد معادلات شهادتي الدراسة الثانوية قسم ثان والتجارة المتوسطة ومعادلات شهادة الدراسة الابتدائية في تطبيق حكم المادة 135 فقرة رابعة وخامسة من قانون نظام موظفي الدولة وقد نصت المادة 3 من المرسوم المذكور على أنه "في تطبيق المادة 9 فقرة 1، 11، 15، 19 من قانون نظام موظفي الدولة تعتمد الشهادات والمؤهلات الآتي ذكرها فيما يلي لصلاحية أصحابها في التقدم للترشيح لوظائف الكادر الإداري والفني العالي: (1) الدرجات الجامعية المصرية (2) الدبلومات العالية المصرية التي تمنحها الدولة المصرية إثر النجاح في معهد دراسي عال تكون مدة الدراسة فيه أربع سنوات على الأقل للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية (القسم الخاص) أو ما يعادلها من الدرجة العلمية حسب ما يقرره وزير المعارف العمومية بالاتفاق مع رئيس ديوان الموظفين بشأن هذا التعادل. ثم عددت المادة بعد ذلك دبلومات معينة بذاتها تعتمد لصلاحية أصحابها للتقدم للترشيح لوظائف الكادر الإداري والفني العالي، وقد جاء من بينها شهادة الهندسة التطبيقية العليا لم يرد من بينها دبلوم كلية الصناعات.
ولما كان الاختصاص بإصدار اللوائح التكميلية اللازمة لتنفيذ القانون - والتي تستكمل بها القوانين مقومات النفاذ والتطبيق - هو اختصاص معقود للسلطة التنفيذية وقد جاء المرسوم الصادر في 6 من أغسطس سنة 1953 مكملاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه فنص على أنه في تطبيق حكم المادة المذكورة فإن المؤهلات المعتمدة لصلاحية الحاصلين عليها للترشيح لوظائف الكادر الإداري والفني العالي هي الدرجات الجامعية والدبلومات العالية التي تمنحها الدولة إثر النجاح في معهد عال تكون مدة الدراسة فيه أربع سنوات على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها والشهادات والدبلومات الأخرى التي نص عليها على سبيل الحصر والتي لم يرد من بينها دبلوم كلية الصناعات مؤهلاً عالياً فبالإضافة إلى أنها لم تستكمل مقومات القرار الإداري التنظيمي فإنه ليس ثمة تفويض من قانون نظام موظفي الدولة يخول وزير التربية والتعليم أن يستقل بتعيين الدبلومات العالية التي تأخذ حكم الدرجة الجامعية في تطبيق نص المادة 11 من القانون المشار إليه حتى تستكمل هذه المادة مقومات النفاذ والتطبيق. أما الحجاج بأن دبلوم كلية الصناعات معادل من الوجهة العلمية والفنية لشهادة الهندسة التطبيقية العالية فهو حجاج على فرض صحته - فإنه لا غناء فيه عن ضرورة إصدار قرار صريح بتقييم دبلوم الكلية المذكورة من السلطة المختصة بإصداره استناداً إلى أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 وذلك طالما أن الأمر ليس مجرد تغيير لاسم المعهد وإنما هو إلغاء لمعهد كان قائماً وإنشاء لمعهد آخر في صورة أخرى ومن ثم فإن القرار الصادر بتقييم شهادة المعهد السابق لا يجوز أن ينسحب على شهادة المعهد اللاحق هذا وقد صدر بعد ذلك قرار رئيس ديوان الموظفين رقم 251 لسنة 1962 فنص على أن يعتمد دبلوم كلية الصناعات لصلاحية أصحابه في التقدم للترشيح لوظائف الدرجة السابعة بالكادر الفني المتوسط وبهذه المثابة يكون القرار المذكور قد جاء محكوماً بالقواعد والضوابط التي وردت في المرسوم الصادر في 6 من أغسطس سنة 1953 وإذا كان من شأن تقييم دبلوم كلية الصناعات على هذا النحو أن يؤدي إلى نوع من الشذوذ بمساواة الحاصل على الدبلوم المذكور بالحاصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية الصناعية من حيث صلاحيته للتعيين في الدرجة السابعة بالكادر الفني المتوسط على الرغم من أن الأول يقضي مدة دراسية مقدارها ثلاث سنوات بعد الحصول على الشهادة المذكورة فإن رفع هذا الشذوذ لا يتأتى إلا بتدخل من المشرع بإعادة تقييم دبلوم كلية الصناعات تقييماً يتفق مع مستواه العلمي ويحقق العدالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق