جلسة 26 من مايو سنة 1974
برياسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون ومحيي الدين طاهر ومحمد بدير الألفي ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.
-----------------
(134)
في القضية رقم 809 لسنة 14 القضائية
(أ) دعوى "التفرقة بين دعوى الإلغاء ودعوى التسوية" - ضباط احتياط.
مناط التفرقة بين دعوى الإلغاء ودعوى التسوية - القانون رقم 234 لسنة 1959 - نصه على الاحتفاظ لضباط الاحتياط بوظائفهم وعلاواتهم وترقياتهم - لا يتضمن قاعدة تنظيمية عامة يستمد منها العاملون حقوقهم - الدعاوى المقامة بناء عليه - دعاوى إلغاء وليست دعاوى تسوية - بيان ذلك - مثال:
(ب) دعوى الإلغاء - ميعاد رفعها - "العلم اليقيني".
ما دام لم يثبت من الأوراق تاريخ علم المدعي بالقرار المطعون فيه فيفترض علمه من تاريخ التظلم - مثال:
(جـ) ضباط الاحتياط - "منحة العشرة أيام".
حرص القانون على ألا يستبعد من مستحقات المستدعي كضابط احتياط في وظيفته الأصلية. أي عنصر من مقرراتها - القانون رقم 234 لسنة 1959، تعديله بالقانون رقم 132 لسنة 1964 لتأكيد قصد المشرع من عدم حرمان ضابط الاحتياط من أية ميزة - استحقاقه لمنحة العشرة أيام - أساس ذلك.
---------------
1 - إن التفرقة بين دعاوى الإلغاء ودعاوى تسوية الحالة تقوم على أساس النظر إلى المصدر الذي يستمد منه الموظف حقه فإن كان هذا الحق مستمد مباشرة من قاعدة تنظيمية كانت الدعوى تسوية وتكون القرارات الصادرة من جهة الإدارة في هذا الشأن مجرد إجراءات تنفيذية تهدف إلى مجرد تطبيق القانون على حالة الموظف وحمل ما نص عليه القانون إليه أما إذا استلزم الأمر صدور قرار إداري خاص يخول هذا المركز فالدعوى دعوى إلغاء.
وإذ تنص الفقرة الأولى من المادة 67 من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة على أن تحتفظ مصالح الحكومة والمؤسسات والشركات والهيئات الأخرى لضباط الاحتياط بوظائفهم وعلاواتهم الدورية وترقياتهم أثناء فترات استدعائهم وفقاً لأحكام هذا القانون "ويبين من هذا النص أنه لا يتضمن قاعدة تنظيمية عامة يستمد منها المدعي حقه في الترقية إلى الدرجتين الخامسة والرابعة (قديمة) في تاريخ صدور حركتي الترقية المطعون فيها دون حاجة إلى إصدار قرار إداري بذلك من الجهة المختصة إنما كل ما يقضى به هذا النص هو أن تحتفظ الجهات التي يعمل بها ضباط الاحتياط خلال مدد استدعائهم للخدمة بالقوات المسلحة بوظائفهم وحقوقهم كاملة في الترقيات والعلاوات طبقاً لأحكام القوانين التي تنظم شئونهم الوظيفية وذلك حتى لا يترتب على استدعائهم للخدمة بالقوات المسلحة حرمانهم من أي حق من الحقوق التي يتمتع بها زملاؤهم الذين لا يؤدون هذه الخدمة الوطنية ومن ثم تكون الدعوى في حقيقتها دعوى إلغاء وليست دعوى تسوية كما ذهب الحكم المطعون فيه.
2 - إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وعدم سبقها بتظلم إداري فإن الأصل طبقاً لما تقضي به المادة (22) من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة الذي يحكم هذه المنازعة أن ميعاد الطعن في القرارات الإدارية يسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به، أما العلم الذي يقوم مقام الإعلان فيجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التي يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة لهذا القرار ويستطيع أن يحدد - على مقتضى ذلك - طريقه في الطعن فيه ولا يمكن أن يحسب الميعاد في حقه إلا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم الشامل كما تنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة سالف الذكر في فقرتها الثانية على أنه "لا تقبل الطلبات التي يتقدم بها الموظفون إلى مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية بالتعيين أو بالترقية أو منح العلاوات أو بالإحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل من غير الطريق التأديبي وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم.
وإذ يبين من مطالعة الأوراق أن المدعي حصل على بكالوريوس الطب البيطري عام 1956 والتحق بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي في 18 من مارس سنة 1957 بالربط المالي 15/ 25 جنيهاً ثم رقى إلى الربط المالي 25/ 35 في 26 من يونيه سنة 1962 ثم نقل إلى المؤسسة العامة للحوم حيث رقى بها إلى الفئة الخامسة (الجديدة) في 29 من ديسمبر سنة 1965 وأن المطعون في ترقيته عين بذات الهيئة في 23 من أكتوبر سنة 1957 أي في تاريخ لاحق على تاريخ تعيين المدعي وأنه رقى إلى الربط المالي 25/ 35 في 4 من مارس سنة 1961 وإلى الدرجة الرابعة (قديمة) في 23 من مارس سنة 1964 كما يبين أن المدعي استدعى للعمل كضابط احتياط في 2 من إبريل سنة 1960 واستمر في خدمة القوات المسلحة حتى 5 من سبتمبر سنة 1965 وأن القرارين المطعون فيهما صدرا خلال هذه الفترة كما يبين أن المدعي تقدم بتظلم في 22 من مايو سنة 1965 طالباً تعديل أقدميته في الدرجة الخامسة وترقيته إلى الدرجة الرابعة (القديمة) وإذ لم يثبت من الأوراق أن هناك تاريخاً معيناً علم فيه المدعي بالقرارين المطعون فيهما علماً يقيناً شاملاً على وجه يستطيع معه تبين مركزه القانوني منهما ويحدد على مقتضاه طريقة الطعن فيهما وذلك قبل تقديمه تظلمه المذكور في 22/ 5/ 1965 ومن ثم يجب التعويل على هذا التاريخ باعتباره بدء علم المدعي بقراري الترقية المطعون فيهما خاصة وأنه كان مستدعى للقوات المسلحة على ما أسلفت المحكمة وإذ لم يقم دليل على أن المدعي تلقى رداً من الجهة الإدارية عما تم في تظلمه قبل فوات الستين يوماً التي يعد فواتها بمثابة رفض ضمني للتظلم فمن ثم فمتى أقام المدعي دعواه بعريضة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 25/ 8/ 1965 خلال الستين يوماً التالية تكون دعواه قد رفعت في الميعاد وفقاً للإجراءات القانونية ويكون الدفع بعدم قبولها شكلاً على غير أساس من القانون متعين الرفض.
3 - إنه بالنسبة لطلب منحة العشرة أيام فإن الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق فيما انتهى إليه ذلك أن المادة 31 من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط كانت تنص قبل تعديلها بالقانون رقم 132 لسنة 1964 على أن "تتحمل كل من دوائر الحكومة ومؤسساتها العامة كامل رواتب وتعويضات وأجور المستدعين كضباط عن مدة دعوتهم للخدمة بالقوات المسلحة وصياغة هذه المادة يؤكد أن تطبيقها يجب أن يتم بحيث لا يستبعد من مستحقات المستدعى كضباط احتياطي في وظيفته الأصلية أي عنصر من مقرراتها المالية أياً كانت طبيعته وأساس استحقاقه وأن هذا النظر قد تأكد على وجه قاطع بتعديل المادة 31 المشار إليها بالقانون رقم 132 لسنة 1964 بحيث أصبحت تنص على أن تتحمل الحكومة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها كامل رواتب وتعويضات وأجور ومكافآت والميزات الأخرى للمستدعين منها كضباط احتياط وجاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون التعديل كما رؤى تعديل نص المادة (31) بما يكفل حسم الخلافات في التفسير التي ثارت بشأن تطبيقها... كما أكد أن المقصود بالرواتب والأجور كامل الميزات المقررة للضابط في وظيفته المدنية فلا يحق أن يكون استدعاؤه لخدمة القوات المسلحة سبباً في إنقاص شيء منها وظاهر من النص بعد التعديل - في ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية - أنه كان مقصوداً من بادئ الأمر ومن قبل التعديل ألا يحرم الضابط المستدعى من أي ميزة مالية من ميزات وظيفته الأصلية وبالبناء على ما تقدم فإن المدعي يستحق منحة العشرة أيام ومن ثم يتعين رفض الطعن في هذا الشق من الدعوى أيضاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق