الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 12 أغسطس 2023

الطعن 61 لسنة 16 ق جلسة 3 / 2 / 1974 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 59 ص 127

جلسة 3 من فبراير سنة 1974

برئاسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون ومحيي الدين طاهر ومحمد بدير الألفي ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

------------------

(59)

القضية رقم 61 لسنة 16 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - تسوية - قانون المعادلات الدراسية - جزاء - محوه - أثر المحو.
أثر محو الجزاء على تسوية حالة العامل وفقاً لقانون المعادلات الدراسية - أثره يقتصر على المستقبل - الجزاء بخفض الدرجة يؤخذ في الحسبان عند إجراء التسوية - أساس ذلك - مثال.

-----------------
إنه يبين من الاطلاع على ملف خدمة المدعي أنه حصل على شهادة مدرسة الفنون والصنايع ببولاق في سنة 1929 والتحق بالخدمة من أول ديسمبر سنة 1929 بالدرجة السابعة الفنية المتوسطة، وفي أول إبريل سنة 1936 أصدر مجلس التأديب قراراً بمجازاته بخفض درجته فاعتبر في الدرجة الثامنة، ورقي إلى الدرجة السابعة من أول أكتوبر سنة 1943، وإلى الدرجة السادسة من أول أكتوبر سنة 1949، وقد سويت حالته طبقاً للقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية فاعتبر في الدرجة السابعة من أول ديسمبر سنة 1929 وفي الدرجة السادسة من أول ديسمبر سنة 1932 بعد انقضاء ثلاث سنوات على تعيينه، وخفضت درجته بالتطبيق لقرار مجلس التأديب فاعتبر في السابعة من تاريخ صدور قرار مجلس التأديب ولما كان قد رقي إلى الدرجة السادسة من أول أكتوبر سنة 1949 فقد رقي إلى الدرجة الخامسة الشخصية من أول ديسمبر سنة 1954 بالتطبيق لنص المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 لقضائه خمسة وعشرين سنة في درجتين، ثم رقي إلى الدرجة الرابعة الشخصية من أول ديسمبر سنة 1959 لقضائه ثلاثين سنة في ثلاث درجات، وفي 19 من يناير سنة 1960 صدر القرار رقم 3 لسنة 1960 بمحو الجزاءات التي وقعت على المدعي، وفي أول ديسمبر سنة 1960 رقي إلى الدرجة الثالثة الشخصية لقضائه 31 سنة في أربع درجات متتالية وفي أول يوليه سنة 1964 وضع على الدرجة الرابعة طبقاً للقانون رقم 46 لسنة 1964.
وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيساً على أن محو الجزاء لا يكون له من أثر إلا بالنسبة للمستقبل ولا يترتب على هذا المحو إعدام الآثار التي ترتبت عليه في الماضي، ومن ثم يكون قد جاء متفقاً مع أحكام القانون ذلك أن المادة 143 من القانون رقم 210 لسنة 1951 سالفة الذكر قد جاءت صريحة في تحديد الأثر القانوني لقرار محو الجزاء إذ قصرته على المستقبل، وأكد المشرع هذا المعنى بما أورده في عجز هذه المادة من أن المحو لا يؤثر في الحقوق أو التعويضات التي ترتبت على الجزاء وبالتالي فإن هذا المحو لا يؤثر على الأقدميات التي استقرت في الدرجات التالية للدرجة التي خفضت درجة المدعي إليها - والقول بغير ذلك مقتضاه سريان قرار المحو بأثر رجعي من شأنه المساس بالمراكز القانونية التي استقرت لذويها الأمر الذي لا يجوز إلا بقانون يرتب هذا الأثر ومن ثم لا وجه لما أثاره المدعي في عريضة طعنه من أن هذا الجزاء ليس له من أثر في تسوية حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية، وذلك لأن هذه التسوية وقد ارتدت فرضاً بأثر رجعي إلى تاريخ دخوله الخدمة في أول ديسمبر سنة 1929 وقبل مجازاته بخفض درجته في أول إبريل سنة 1936، فقد لزم إعمال أثر هذا الجزاء عند إجراء هذه التسوية، إذ ليس من شأن هذه التسوية محو الجزاء الموقع على المدعي أو الآثار التي ترتبت عليه فعلاً على ما أسلفت المحكمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق