جلسة 7 من إبريل سنة 1974
برياسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر ومحيي الدين طاهر ومحمد بدير الألفي - المستشارين.
----------------
(99)
القضية رقم 6 لسنة 15 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة - "تقارير دورية".
الإشارة في التقرير الدوري إلى وقائع لم تحدث في السنة التي وضع عنها التقرير - لا يعيب التقرير - إذا كانت هذه الإشارة لمجر بيان أن ضعف مستوى العامل في السنة التي وضع عنها التقرير ليس أمراً مستجداً أو وليد ظرف طارئ بل هو استمرار لحالة ضعف لازمته منذ التحاقه بالعمل - مثال.
----------------
إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب وأخطأ في تطبيق القانون لأن الوقائع التي استندت إليها لجنة شئون الموظفين في تقدير كفاية المدعي بمرتبة ضعيف عن عام 1963 وقعت في غير العام الذي وضع عنه التقرير وأن ذلك يخالف مبدأ سنوية التقرير السري كما أن الحكم لم يحرص على تحري الدقة في التحقيق من صحة الوقائع التي أوردتها الجهة الإدارية في مذكرتها وهى أسباب ملفقة لا نصيب لها من الصحة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق في قضائه للأسباب التي قام عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتضيف إليها أن لجنة شئون الموظفين إذ قدرت كفاية المدعي سنة 1963 بمرتبة ضعيف فإن تقديرها يجد سنده فيما هو ثابت بالأوراق التي يضمها ملف خدمته وهو الوعاء الرئيسي الذي تستقي منه المعلومات الجوهرية عن الشئون الوظيفية ذلك أنه اتضح لهذه المحكمة من استقراء هذا الملف أنه خلال العام الذي وضع عنه التقرير قام المدعي في 17 من يونيه سنة 1963 بمحو توقيع أحد زملائه وهو عبد الرؤوف الأبيض بسركي تسليم عينات الألبان وأثبت توقيعه هو مكانه ثم عاد فطمس هذا التوقيع كما أنه تغيب عن عمله في 17 من يونيه سنة 1963 بحجة المرض وعندما عرض على القومسيون الطبي رفضت اللجنة الطبية منحه إجازة وقررت عودته في ذات اليوم إلى عمله وحددت له الساعة الحادية عشرة صباحاً موعداً لعودته كما ثبت أن المدعي حصل خلال عام 1963 على الإجازات الآتية: 7 أيام إجازة مرضية اعتباراً من 20/ 4/ 1963 و12 يوماً إجازة اعتيادية اعتباراً من 26/ 5/ 1963 ويومي 15، 16/ 6/ 1963 إجازة مرضية و4 أيام إجازة مرضية اعتباراً من 26/ 9/ 1963 و6 أيام إجازة اعتيادية اعتباراً من 9/ 11/ 1963 وذلك كله يشهد باستهتاره وخروجه على مقتضى الواجب في أداء أعمال الوظيفة وعبثه بالأوراق الرسمية كما ينم إسرافه في الحصول على الإجازات عن عدم اهتمامه بالعمل ولا يقبل من المدعي القول بأنه لم يستنفذ إجازاته الاعتيادية والمرضية ذلك أنه ولئن كانت الإجازات حقاً للموظف نظمه القانون إلا أن حصول المدعى عليها على فترات متعددة ومتقاربة إلى الحد الذي دفعه إلى التمارض يفيد انصرافه عن عمله والحرص على تأديته بالدقة الواجبة وفي الوقت المناسب مما لا يستقيم معه حسن سير العمل وانتظامه كما أنه لا اعتداد بما ذهب إليه المدعي من أن الجهة الإدارية قد أشارت في ردها على الدعوى إلى وقائع لم تحدث في السنة التي وضع عنها التقرير ذلك أن التقرير المطعون فيه هو أول تقرير سري يوضع عن المدعي بعد انتهاء فترة اختباره وإذا كانت الجهة الإدارية قد أشارت في ردها على الدعوى إلى وقائع تدل على ضعف مستواه العلمي والفني خلال تلك الفترة مما أدى إلى مدها فإنما كان ذلك لبيان أن ضعف هذا المستوى في السنة التي أعد عنها التقرير ليس أمراً مستجداً أو وليد ظرف طارئ أو عارض بل هو استمرار لحالة ضعف لازمت المدعي منذ التحاقه بالعمل واستمرت خلال عام 1963.
ومن حيث إنه يخلص مما سلف بيانه أن النتيجة التي انتهت إليها لجنة شئون الموظفين في قرارها بتقدير كفاية المدعي بمرتبة ضعيف قد استخلصت استخلاصاً سائغاً من أصول موجودة فعلاً، وتعتبر هذه النتيجة ترجمة حقيقية وصورة صادقة لحالة المدعي في السنة التي وضع عنها التقرير ومن ثم يكون قرارها صحيحاً متفقاً مع الواقع والقانون وغير مشوب بإساءة استعمال السلطة ويكون طلب المدعي إلغاء هذا القرار غير مستند على أساس سليم من القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق