جلسة 13 من إبريل سنة 1974
برئاسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة، محمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية، محمود طلعت الغزالي - المستشارين.
----------------
(101)
القضية رقم 562 لسنة 15 القضائية
عقود إدارية - "غرامة تأخير" "إلغاء العقد".
إخطار المتعاقد مع الإدارة بأنها ستضطر لإلغاء العقد وتصادر التأمين لا يحول دون حقها في اقتضاء غرامة التأخير - أساس ذلك - ومثال.
-----------------
إن الثابت من الأوراق أن المؤسسة المدعية كانت أعلنت عن ممارسة حدد لها يوم 19 من سبتمبر سنة 1964 لتوريد بعض الآلات الزراعية من بينها 25 محراثاً زراعياً ذو تسعة أسلحة، وقد قبل المدعى عليه توريد المحاريث المشار إليها بثمن قدره 65 ج للمحراث الواحد وأرسلت له المؤسسة المذكورة أمر التوريد رقم 35/ قسم أول بتاريخ 10 من أكتوبر سنة 1964 لتوريد المحاريث المشار إليها على أن يدفع تأميناً نهائياً قدره 162.500 ج خلال عشرة أيام من تاريخ استلام أمر التوريد، ولما لم يسدد المدعى عليه التأمين النهائي أرسلت إليه المؤسسة في 2 من نوفمبر سنة 1964 برقية نصها "الرجاء سرعة سداد التأمين النهائي الخاص بأمر التوريد رقم 35/ قسم أول بتاريخ 10 من أكتوبر سنة 1964 وألا سنضطر لإلغاء التعاقد معكم، وإذا لم يقم المدعى عليه بسداد التأمين النهائي أو توريد المحاريث المتعاقد عليها فقد وجهت إليه المؤسسة المذكورة كتاباً في 30 من نوفمبر سنة 64 تضمن إخطاره بشراء المحاريث على حسابه مع تحميله كافة المصاريف المترتبة على ذلك طبقاً لما تقضي به لائحة المناقصات والمزايدات ودون الإخلال بحق المؤسسة في مطالبته بالتعويض نظير ما لحقها من ضرر بسبب تقصيره في التوريد، ثم أصدرت المؤسسة المدعية في 2 من ديسمبر سنة 1964 إلى إبراهيم عبد المجيد، أمر التوريد رقم 83/ أول لتوريد المحاريث المشار إليها بسعر المحراث 70 ج وذلك طبقاً للعرض الذي كان تقدم به المذكور إلى المؤسسة في الممارسة المشار إليها.
ومن حيث إن المستفاد من استقراء الأوراق على ما سلف البيان أن جهة الإدارة قبلت العرض الذي تقدم به المدعي عن توريد المحاريث المشار إليه، وأخطرته في 10 من أكتوبر سنة 1964 بالتوريد في المواعيد المحددة، ومن ثم فإن التعاقد يكون قد تم بين المؤسسة وبين المدعى عليه، وتراخي المدعى عليه في أداء التأمين النهائي لا يؤثر في صحة انعقاد العقد من تاريخ إخطاره بقبول عطائه، إذ كل ما يترتب على عدم أداء التأمين النهائي أن يكون للجهة الإدارية سحب قبول العطاء ومصادرة التأمين المؤقت كما يكون لها أن تشتري على حسابه كل أو بعض الكمية التي رست عليه مع توقيع غرامة التأخير واسترداد التعويضات والخسائر التي لحقتها، ولا ينال مما تقدم البرقية التي أرسلتها المؤسسة إلى المدعى عليه والتي تكلفه فيها بأداء التأمين النهائي مع إنذاره بإلغاء العقد إذا لم يقم بسداده، إذ بالرغم من أن البرقية المشار إليها لا تنطوي على قرار صريح أو ضمني بإلغاء التعاقد، فإن الغرض الذي استهدفته الإدارة من تلك البرقية هو حث المدعي لأداء التأمين النهائي وتنفيذ العقد، وفي ذات الوقت فإن البرقية المشار إليها تقوم قرينة على حرص جهة الإدارة على تنفيذ العقد والتمسك به.
ومن حيث إنه لما كان الثابت أن المدعى عليه لم يقم بتوريد المحاريث المتعاقد على توريدها في المواعيد المقررة لذلك، فمن ثم يكون لجهة الإدارة طبقاً للفقرة ( أ ) من المادة (105) من لائحة المناقصات والمزايدات، أن تشتري على حساب المدعى عليه الكميات المتعاقد عليها وأن توقع غرامة التأخير، ومن ثم يكون مطالبة المدعى عليه بغرامة التأخير وقدرها 65 ج بواقع 4% من قيمة المحاريث المتعاقد عليها، على أساس سليم، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون خالف القانون ويتعين لذلك تعديل الحكم المطعون فيه وإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري مبلغ 277.500 ج والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 22 من نوفمبر سنة 1966 حتى تمام السداد والمصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق