جلسة 2 من فبراير سنة 1974
برياسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.
------------------
(58)
القضية رقم 54 لسنة 19 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة - استقالة
- إرجاء قبول الاستقالة - إحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية أثناء الإرجاء - امتناع قبول الاستقالة - قبولها بعد انتهاء المحاكمة التأديبية مطابق للقانون - أساس ذلك - مثال.
-----------------
إن المادة 79 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن "للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ويجب البت في هذا الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون. ويجوز خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل مع إخطار العامل بذلك.. فإذا أحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية فلا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوى بغير عقوبة الفصل أو الإحالة إلى المعاش. ولما كان البادي من ظاهر الأوراق أن المدعي تقدم بطلب استقالة صريحة في 23 من سبتمبر سنة 1967 وقررت الجهة الإدارية إرجاء قبول استقالته لمصلحة العمل وأخطرته بذلك خلال مهلة الثلاثين يوماً التي حددها القانون فإنه يترتب على ذلك استمرار قيام رابطة المدعي بوظيفته وعدم انقطاعها بتقديم طلب الاستقالة ولما كان المدعي قد أحيل إلى المحاكمة التأديبية في هذه الأثناء فقد أصبح ممتنعاً على الجهة الإدارية أن تقبل استقالته إلا بعد صدور الحكم في الدعوى التأديبية بغير عقوبة الفصل أو الإحالة إلى المعاش.
ومن حيث إن المستفاد من القرار المطعون فيه أن الجهة الإدارية قد قبلت استقالة المدعي بعد صدور حكم المحكمة التأديبية سالف الذكر في 19 من مايو سنة 1969 واعتبرت خدمته منتهية من تاريخ بدء انقطاعه عن العمل فإن قرارها يكون والحالة هذه وبحسب ظاهر الأوراق مطابقاً للقانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق