الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 أغسطس 2023

الطعنان 36 ، 112 لسنة 38 ق جلسة 14 / 5 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 132 ص 1351

جلسة 14 من مايو سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، عويس عبد الوهاب عويس، حسني سيد محمد، محمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.

--------------------

(132)

الطعن رقم 36، 112 لسنة 38 القضائية

(أ) مجلس الدولة - اختصاص المحكمة الإدارية العليا بطلبات أعضائه - (تعويض).
المادة 104 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
اختصاص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا بالفصل في طلبات التعويض التي يقدمها رجال مجلس الدولة عن القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم جاء من العموم بحيث يشمل كافة طلبات التعويض ما دامت مترتبة على قرار إداري بصرف النظر عن شخص المسئول عنه سواء استوجب مسئولية مجلس الدولة أو مسئولية القائم على إدارته أو مسئوليتهما معاً - أساس ذلك: - أن مناط الاختصاص هو ترتيب التعويض عن قرار إداري ومن ثم تكون العبرة بتوافر المسئولية وليس المسئول - تطبيق.
(ب) مجلس الدولة - أعضاؤه - الإجازات في غير العملة القضائية.
المادة (107) من قانون مجلس الدولة المشار إليه.
الأصل عدم جواز الترخيص لأعضاء المحاكم بإجازات خلال العام القضائي - يستثنى من ذلك من قام منهم بالعمل خلال القضائية متى كانت حالة العمل تسمح بذلك - يجوز الترخيص بإجازات لظروف استثنائية في الحدود التي تقرها النصوص الخاصة بالإجازات الواردة في قانون العاملين المدنيين بالدولة - منح الأعضاء المذكورين إجازة خلال العام القضائي ليس حقاً لهم يتعين إجابتهم وإنما هو رخصة للإدارة لها أن تمنحها لرجال مجلس الدولة أو تمنعها عنهم - استخدام إدارة مجلس الدولة لهذه الرخصة لا تكون إلا بناء على طلب من صاحب الشأن لمنحه الإجازة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 15/ 10/ 1991 أودع السيد الأستاذ/...... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد الأستاذ المستشار الدكتور/..... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) تقرير طعن قيد بجدولها برقم 36 لسنة 38 قضائية عليا ضد السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة طلب في ختامه ولما اشتمل عليه من أسباب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع إليه مبلغ 100000 (مائة ألف) جنيه على سبيل التعويض والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي يوم الخميس الموافق 7/ 11/ 1991 أودع السيد الأستاذ/...... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد الأستاذ المستشار الدكتور/...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) تقرير طعن قيد بجدولها برقم 112 لسنة 38 قضائية عليا ضد السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة طلب في ختامه ولما تضمنه من أسباب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار السيد رئيس مجلس الدولة السلبي بالامتناع عن الترخيص للطاعن بإجازة والإذن له بالسفر إلى الخارج لمدة خمسة أيام في المدة من 13/ 11/ 1991 حتى 17/ 11/ 1991 وما يترتب على ذلك من آثار مع الإذن بتنفيذ الحكم الذي يصدر في الشق العاجل بموجب مسودته وبغير إعلان عملاً بحكم المادة 286 من قانون المرافعات.
وأعلن تقرير تقريراً الطعنين وتحددت جلسة 11/ 11/ 1991 لنظر الشق العاجل من الطعن رقم 112 لسنة 38 ق. ع وبها نظر حيث حضر السيد الأستاذ/..... المحامي عن السيد الأستاذ/....... المحامي عن الطاعن وقرر أنه يترك الخصومة في الطعن المذكور بالنسبة للشق العاجل إذ صدر قرار بالموافقة على سفره وطلب إجازة لتقديم سند الوكالة وبجلسة 16/ 11/ 1991 قرر محامي هيئة قضايا الدولة أنه تمت الموافقة على سفر الطاعن للخارج يوم 7/ 11/ 1991 وسلم الإذن له يوم 9/ 11/ 1991 ومن ثم تعتبر الخصومة منتهية في الطعن رقم 112 لسنة 38. ع لانتفاء المصلحة مع إلزام الطاعن المصروفات وطلب الطاعن أجلاً لتعديل الطلبات وبجلسة 28/ 12/ 1991 أودع وكيل الطاعن صحيفة تعديل طلباته في الطعن رقم 112 لسنة 38 ق. ع بعد إعلانها بتاريخ 23/ 11/ 1991 طالباً في ختامها الحكم بإلزام السيد/ رئيس مجلس الدولة بأن يؤدي للطاعن تعويضاً مقدراه خمسون ألف جنيه.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرين مسببين برأيها القانوني في الطعنين رقمي 36، 112 لسنة 38 ق ع ارتأت فيهما الحكم بقبول الطعنين شكلاً، ورفضهما موضوعاً.
وتدوول نظر الطعنين على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة ضم الطعن رقم 112 لسنة 38 ق. ع إلى الطعن رقم 36 لسنة 38 ق. ع ليصدر فيهما حكم واحد بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن الطاعن يطلب في طعنه رقم 36 لسنة 38 ق. ع الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يدفع إليه مبلغ 100000 (مائة ألف) جنيه على سبيل التعويض استناداً منه إلى أنه قدم بتاريخ 11/ 6/ 1991 طلباً إلى المطعون ضده لمنحه إذناً بالسفر إلى الخارج لقضاء عطلة عيد الأضحى (من 21 حتى 26/ 6/ 1991) مع أسرته وانتظر أسبوعاً لصدور الإذن ولما لم يصدر قام بلفت نظر المطعون ضده إلى اقتراب ميعاد العطلة الرسمية التي يرغب الطاعن في قضائها بالخارج وارتباطه بالسفر بحجزه تذاكر وترتيبه الحجز في الفنادق، وما يترتب على عدم تمكينه من مباشرة حقه في السفر في إجازة رسمية من ضرر مالي يلحق به، إلا أن الطاعن لم يجد من المطعون ضده سوى إذن صماء وإمساك عن التعرف وكثر تردده عليه يسأله سرعة البت في الأمر ولم يجد إلا وعوداً لم تتحقق وإزاء عدم صدور إذن المغادرة حتى 20/ 6/ 1991 (اليوم السابق على يوم إجازة العيد) اضطر الطاعن إلى إلغاء كل الترتيبات التي اتخذها في هذا الصدد حتى لا يضيع كل ما دفعه لشركة السياحة وترتب على ذلك خسارة الطاعن لنصف ما دفعه أي مبلغ 3500 (ثلاثة آلاف وخمسمائة) جنيه فضلاً عن الأضرار النفسية والأدبية التي لحقته بأن وجد نفسه يحرم من حق طبيعي له بغير مبرر سائغ أو مشروع وساده شعور بالمهانة ألا يستطيع أن يوفي أسرته ما وعدها.. وقد كتب الطاعن إلى المطعون ضده بتاريخ 15/ 7/ 1991 مشيراً إلى ما تسبب فيه سيادته من ضرر مالي جسيم أصابه وقد ظن الطاعن أن تحامل المطعون ضده سيقف عند هذا الحد إلا أنه ظنه سرعان ما خاب لما طرأ ما يقتضي سفره إلى الخارج بعد ذلك فقد عرض أن كلفت وزارة السياحة الطاعن كمستشار قانوني منتدب لها من مجلس الدولة بتمثيلها في مؤتمر عالمي سنوي يتناول الجوانب القانونية في الأعمال السياحية وتشريعاتها المقارنة مقرر انعقاده لمدة أسبوع في الفترة من 7/ 10/ 1991 حتى 14/ 10/ 1991 وإذ تقع هذه المدة في أيام العمل وكان موقع الطاعن لم يتحدد بعد ولا يمكن التكهن به لذلك حرص الطاعن على تقديم طلب للإذن له بالسفر إلى الخارج لحضور المؤتمر المشار إليه في 9/ 9/ 1991 قبل موعده بوقت كاف وأبدى الطاعن شفهياً للمطعون ضده استعداده لتقديم طلب إجازة عن مدة المؤتمر المشار إليه أن كانت هناك حاجة إلى ذلك إن لم يعتبر هذا الإيفاد بمثابة المهمة الرسمية فنفى سيادته ذلك ووعد الطاعن بصدور الإذن في الأيام القليلة التالية وإزاء عدم صدور الإذن قدم الطاعن بتاريخ 18/ 9/ 1991 طالباً نوه فيه إلى أنه تم تحويل قيمة الاشتراك في المؤتمر ويعادل 1300 دولار أمريكي وحجزت تذكرة الطائرة ولما استمر عدم الرد على الطلب كرر الطاعن الطلب بتاريخ 24/ 9/ 1991 حتى كان يوم 1/ 10/ 1991 الذي اتصل فيه السيد الأستاذ المستشار/...... بالمكتب الفني بالطاعن لتقديم طلب إجازة عن المدة المقررة لانعقاد المؤتمر وبالفعل سلم الطاعن للسيد الأستاذ المستشار/...... طلب اعتبار فترة المهمة إجازة والذي سلمه بدوره إلى مكتب المطعون ضده وقد اتصل الطاعن يومياً في الفترة من 2 حتى 5/ 10/ 1991. بالسيد الأستاذ المستشار/....... فكان رده دائماً أن الإذن قد أعد ولدى المطعون ضده ينتظر توقيعه وبانتهاء ساعات العمل يوم 5/ 10/ 1991 بغير صدور الإذن بالسفر أو بإخفائه وبالامتناع عن تسليمه للطاعن تعذر عليه السفر وضاعت عليه فرصة الاشتراك فيه بما يحمله بكامل نفقات الاشتراك فيه وقيمة تذاكر السفر بالطائرة ومصروفات الإقامة المحجوزة فضلاً عن الإساءة الأدبية في الجهة المنتدب إليها. ولما كان تصرف المطعون ضده في الواقعتين يكون قراراً إدارياً سلبياً بالامتناع عن الموافقة على السفر إلى الخارج يشوب أولهما عيب مخالفة القانون ويقتل القرار الثاني بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها وأنه قد لحقت به من جراء هذين القرارين السلبيين أضرار مادية وأدبية ونفسية فمن ثم تكون أركان المسئولية قد اجتمعت وهي مسئولية تتعلق بالجهة الإدارية وتقوم في جانبها ولو ظهر أن الخطأ الصادر من أحد العاملين بالجهة يعتبر خطأ شخصياً ذلك لأن ثبوت الصفة الشخصية لهذا الخطأ وأن جعل لجهة الإدارة حق الرجوع على من وقع عنه من العاملين بقيمة التعويض عن الأضرار التي تلزم بها إلا أنه لا يخرجها من مجال المسئولية الإدارية بل وعن نطاق المسئولية المدنية كمتبوع يسأل عن أعمال تابعه.
ويطلب الطاعن في طعنه رقم 112 لسنة 38 ق ع الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن تعويضاً مقداره خمسون ألف جنيه استناداً إلى أنه عرض للطاعن ما يقتضيه السفر إلى خارج البلاد لمدة خمسة أيام في الفترة من 13/ 11/ 1991 حتى 17/ 11/ 1991 وإذ لا تتخلل هذه المدة جلسات الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا حيث يعمل الطاعن فقد استأذن السيد الأستاذ المستشار رئيس هذه الدائرة في السفر خلال هذه المدة فأشر سيادته بالموافقة وبتاريخ 29/ 10/ 1991 قدم الطاعن طلباً إلى المطعون ضده لمنحه إذناً بالمغادرة مؤشراً عليه بالموافقة من السيد الأستاذ المستشار رئيس الدائرة وبتاريخ 5/ 11/ 1991 استعجل الطاعن المطعون ضده في إصدار الإذن مقرراً عدم ممانعته في احتساب مدة غيابه من رصيد إجازاته كما أن من حقه الحصول على إجازة للمدة المطلوبة عملاً بحكم المادة (107) من قانون تنظيم مجلس الدولة وإذ أمسك المطعون ضده عن إصدار الإذن رغم قرب حلول الميعاد المضروب للسفر، لذلك أقام الطاعن طعنه رقم 112 لسنة 38 ق. ع وعقب عدة ساعات من إيداع صحيفة الطعن أبلغ بأن الإذن صدر يوم 7/ 11/ 1991 وجاهز للتسليم ولما كان تراخي إدارة المجلس في إصدار الإذن المطلوب لمدة اثني عشر يوماً من تاريخ استلامه طلبه وتعمدها تأخير ذلك إلى قبل الميعاد المحدد للسفر بثلاثة أيام قد أرسخ في اعتقاد الطاعن عن أنها ستكرر عدتها وسابق تصرفها من التسويف في ذلك إلى حين فوات ميعاد السفر مما أضر به وبمصالحه ضرراً بالغاً فإن الطاعن يعدل طلباته في الطعن رقم 112 لسنة 38 ق. ع بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليه تعويضاً مقداره خمسون ألف جنيه جبراً لما أصابه من أضرار.
ثم أودع الطاعن بجلسة 26/ 2/ 1994 مذكرة عقب فيها على تقريري مفوضي الدولة بقوله بأن ما انتهى إليه السيد الأستاذ المستشار مفوضي الدولة رئيس الدائرة الثانية بهيئة مفوضي الدولة من عدم أحقية المدعي في طلبه بالنسبة لواقعة طلب السفر في الفترة من 21/ 6/ 1991 حتى 26/ 6/ 1991 (إجازة عيد الأضحى المبارك) لقضائها في الخارج بمقولة انتفاء ركن الضرر مؤداه التسليم بحصول ضرر إلا أنه حدث بفعل الطاعن إذ تعجل في شراء تذاكر السفر قبل صدور الإذن له به أي أن خطأ الطاعن استغرق خطأ الإدارة مردود عليه أن للسفر والسياحة إجراءات وأوضاع فرعية أهمها هو الحجز المسبق في الطائرات والفنادق ومن ثم لا يمكن القول بأن الطاعن قد أخطأ إذ تعجل حجز تذاكر السفر أو حجز لإقامته وأسرته في البلد الذي يقصده من خلال شركة سياحية متخصصة كما أن من المقرر أن السلطة التقديرية لجهة الإدارة ليست مطلقة وإنما يجب أن تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وتنأى عن الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها وواقع الحال بالنسبة لواقعة طلب الطاعن السفر للخارج في مؤتمر دولي موفداً من الجهة المنتدب إليها أن ظروف العمل لم تكن تقتضي منعه من السفر في تلك المهمة ولا يغير من ذلك أن موقع عمله في العام القضائي الجديد لم يكن معلوماً فأياً كان هذا الموقع فما كان هذا يحول دون قيامه بالمهمة الرسمية التي كلفته بها الجهة المنتدب إليها ودليل ذلك ثابت في الطعن رقم 112 لسنة 38 ق. ع إذ كانت المهمة التي تحتاج لسفر الطاعن واقعة خلال العام القضائي الجديد ذاته الذي بقي فيه الطاعن عضواً في عين المحكمة التي كان فيها لما قدم طلب السفر ولم يحل ذلك دون موافقة السيد الأستاذ المستشار رئيس الدائرة على سفره خلال ذلك العام. وهذه الحقيقة ترسخ في اليقين أن مصلحة العمل لم تكن السبب في امتناع المطعون ضده عن الموافقة على طلب الطاعن خاصة أن المطعون ضده أصدر العديد من الموافقات على سفر الكثير من أعضاء المحاكم إلى الخارج لأسباب شخصية تتراوح بين العمرة والسياحة والعلاج بل إنه لم ير بأساً في سفره هو شخصياً أثناء العام القضائي رغم توليه رئاسة الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا هذا إلى أنه كان يجب على الإدارة إذا رأت عدم التصريح للمدعي بالسفر أن تعلنه بذلك في وقت مناسب خاصة أن سفره كان للاشتراك في مؤتمر دولي ولا يخفي أن عدم مراعاة ذلك ترتب عليه عدم اشتراك مصر بممثل عنها وترك هذا بغير شك هو ترك لالتزام قانوني بشكل خطأ موجهاً لمسئوليتها وملزوميتها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به. وبالنسبة لموضوع الطعن رقم 112 لسنة 38 ق فإنه إذا كان المطعون ضده قد سمح بصدور الإذن المطلوب فإنه لم يصدره إلا في 9/ 11/ 1991 لما علم بإقامة الطعن المذكور وأعطي الإذن ذات تاريخ إقامة الطعن ليوهم أنه غير متحامل على الطاعن ولم تخطر إدارة مجلس الدولة الطاعن بذلك إلا في نهاية يوم 9/ 11/ 1991 بعد إلغائه الاجتماع الذي كان سيسافر من أجله وترتيبات السفر والإقامة بالخارج على ما سلف البيان الأمر الذي يقدم الخطأ غير المشروع الموجب للالتزام بالتعويض المطلوب.
وأودعت الجهة الإدارية مذكرتين بدفاعها طلبت في ختامهما الحكم برفض الطعنين ذلك لأنه بالنسبة لواقعة طلب الإذن بالسفر من 21/ 6/ 1991 حتى 26/ 6/ 1991 فإن الثابت أن الطاعن قد طلبه بتاريخ 11/ 6/ 1991 وعرض على السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة ووافق عليه وأعدت إدارة شئون الأعضاء إذن السفر الخاص بهذه المدة ووقع من السيد الأستاذ المستشار/........ وسلم إذن السفر إلى الآنسة/....... بسكرتارية رئيس مجلس الدولة لتسليمه إلى الطاعن وذلك كله خلال تسعة أيام ويتضح ذلك من التاريخ المدون على إذن السفر وهو 20/ 6/ 1991 وقبل ميعاد السفر ومن ثم فإن الجهة الإدارية لم تتقاعس عن إجابة الطاعن إلى طلبه وبالتالي ينتفي ركن الخطأ الموجب لمسئولية جهة الإدارة ويكون الطعن بالنسبة لهذا الشق غير قائم على أساس سليم من القانون واجب الرفض خاصة أنه لا يلزم أن تصدر الموافقة على الفور كما أنه كان يتعين على الطاعن أن ينتظر الحصول على الإذن ثم يقوم بشراء تذاكر السفر وبخصوص واقعة طلب السفر في الفترة من 7/ 10/ 1991 حتى 14/ 10/ 1991 فالثابت من الأوراق أن السيد الأستاذ المستشار/...... بالمكتب الفني أشر على الطلب بالإفادة عما إذا كان الطاعن قد حصل على إجازة خلال المدة المذكورة أو قدم طلباً للحصول عليها وما تم في شأن هذا الطلب فأفاد مدير شئون الأعضاء بأن الطاعن لم يقدم طلباً للحصول على إجازة خلال المدة المذكورة ويتضح من ذلك أن الطاعن طلب إذن مغادرة دون أن يقدم طلب إجازة عن المدة المذكورة إذ أن واقعة السفر لحضور المؤتمر الدولي في البرتغال لم تكن رسمية من جانب مجلس الدولة بل من الجهة المنتدب إليها وأن هذا التكليف للطاعن غير ملزم لمجلس الدولة ومن ثم ينتفي كذلك ركن الخطأ كما أن الطاعن لم يثبت أي ضرر مادي قد حاق به أو معنوي لأن مجلس الدولة ليس ملزما بالضرورة أن يجيب طلبات أعضائه دون مناقشة إذ أن ذلك يسلب السلطة المختصة به سلطتها التقديرية أما فيما يتعلق بطلب الطاعن الإذن له بالسفر في الفترة من 13/ 11/ 1991 حتى 17/ 11/ 1991 فإن الثابت أن الطاعن قد طلبه بتاريخ 29/ 10/ 1991 مؤشراً عليه من السيد الأستاذ المستشار رئيس الدائرة الثالثة - حيث يعمل - بالموافقة على السفر خارج البلاد في المدة المذكورة غير أن هذه الواقعة لا تلتزم بالضرورة المطعون ضده إذ أن ذلك متروك لتقديره ومع ذلك فقد وافق بتاريخ 7/ 11/ 1991 على الإذن للطاعن بالسفر وذلك قبل أربعة أيام من الموعد المحدد للسفر وبالتالي فلا يوجد ثمة خطأ من المطعون ضده وتنتفي أي أضرار لحقت الطاعن ويكون طعناه على سند من القانون جديرين بالرفض.
ومن حيث إن المادة (104) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن مختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن هذه القرارات...".
ويؤخذ من هذا النص أن اختصاص هذه الدائرة بالفصل في طلبات التعويض التي يقدمها رجال مجلس الدولة عن القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم جاء من العموم بحيث يشمل كافة طلبات التعويض كما تقضي به المادة المذكورة ما دامت مترتبة على قرار إداري بصرف النظر عن شخص المسئول عنه أي سواء ستوجب مسئولية مجلس الدولة أو مسئولية القائم على إدارته أو مسئوليتهما معاً لأن المشرع جعل مناط الاختصاص هو ترتيب التعويض على قرار إداري فمن ثم فيتعين الاختصاص بذلك لا بشخص المسئول ومناط المسئولية عن القرارات التي يصدرها مجلس الدولة بشأن رجاله هو قيام خطأ من جانبه بأن يكون القرار الإداري غير مشروع وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن طلب بتاريخ 1/ 6/ 1991 من شركة كورنيش تورز للسياحة تعريفاً شركة سياحية يوغوسلافية لتنظم له رحلة مع أفراد أسرته إلى مدينة روبروفيك بيوغوسلافيا لمدة خمس ليال في الفترة من 21/ 6/ 1991 حتى 26/ 6/ 1991 وقد اتصلت شركة كورنيش تورز بشركة "ايرلفت" السياحية اليوغوسلافية وعرضت عليها طلب الطاعن فحددت الشركة القيمة بما يعادل مبلغ 7200 جنيه (سبعة آلاف ومائتي جنيه) شاملة قيمة التذاكر لعدد أربعة، ونصف الإقامة بفندق أربع نجوم والانتقال من المطار إلى الفندق والعودة وكذلك رحلتين داخليتين وأخطرت شركة كورنيش تورز الطاعن بما حصلت عليه من معلومات وبعد ذلك تم الاتصال مباشرة بين الشركة اليوغوسلافية وسيادته للاتفاق على ترتيبات السفر والعودة وكيفية سداد القيمة (من كتاب شركة كورنيش تورز للسياحة المؤرخ 2/ 7/ 1991) وبتاريخ 11/ 6/ 1991 قدم الطاعن طلباً إلى السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة سلمه إلى الآنسة/..... بمكتب سكرتارية السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة ملتمساً فيه الموافقة على منحه إذن مغادرة لأنه يزمع قضاء الفترة من 21/ 6/ 1991 حتى 26/ 6/ 1991 (إجازة عيد الأضحى المبارك) بالخارج وقدم طلباً آخر مؤرخاً 18/ 6/ 1991 إلى السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة تسلمته الآنسة/....... السالف ذكرها منوهاً فيه إلى طلبه السابق وأنه استفسر أكثر من مرة إذن السفر وعلم أنه لم يصدر وأن عدم تسليمه الإذن سيضطره إلى إلغاء الرحلة التي تعاقد عليها عن الفترة المذكورة مع شركة سياحية أجنبية وأنه طبقاً للقواعد السياحية السارية فإنه سيفقد نصف القيمة المدفوعة لذلك فإنه يرجو التنبيه فوراً بإرسال إذن السفر على عنوانه وأعدت إدارة شئون الأعضاء بالمجلس إذن السفر ووقعة السيد الأستاذ المستشار/........ وسلم إلى الآنسة/...... بمكتب سكرتارية السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة لتسليمه إلى الطاعن وذلك يوم 20/ 6/ 1991 أي قبل الميعاد المحدد للسفر بيد أن الطاعن اتصل تليفونياً بتاريخ 20/ 6/ 1991 بشركة كورنيش تورز للسياحة معتذراً عن السفر لعدم إمكانه الحصول على إذن المغادرة من جهة عمله طالباً سرعة الاتصال بالشركة اليوغوسلافية لإبلاغها بالاعتذار فقامت شركة كورنيش تورز فوراً بالاتصال التليفوني بالإبلاغ وإلغاء الحجوزات التي تمت (من كتاب الشركة المؤرخ 2/ 7/ 1991) ثم تقدم بطلب مؤرخ 3/ 7/ 1991 إلى السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة تسلمته الآنسة/....... جاء به أنه ترتب على عدم إعطائه إذن مغادرة للخارج لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك مع أسرته أن فقد مبلغ 3500 جنيه (ثلاثة آلاف جنيه وخمسمائة جنيه) وهو ما سبق أن نوه عنه بكتابه المؤرخ 18/ 6/ 1991 ثم قدم طلباً آخراً مؤرخاً 15/ 7/ 1991 مرفقاً به صورة ضوئية من كتاب شركة كورنيش تورز للسياحة المؤرخ 2/ 7/ 1991 طالباً تحديد المسئول عن هذا التصرف وتحميله بالمبلغ السالف ذكره وموافاته به وإلا سيضطر إلى رفع دعوى تعويض وستتحدد قيمته ليس بالمبلغ المذكور فقط ولكن سيدخل في تقديره عناصر أخرى بخلافه.
ومن حيث إن البين مما تقدم أنه بتاريخ 20/ 6/ 1991 قد صدر للطاعن إذن بالموافقة على سفره إلى الخارج الفترة من 21 حتى 26/ 6/ 1991 فمن ثم فإنه لا يكون هناك ثمة خطأ يمكن نسبته إلى إدارة مجلس الدولة ولا جناح عليها أنها تأخرت في إصدار الإذن إلى اليوم السابق لليوم المضروب لسفر الطاعن أو أنها لم ترسله إلى عنوان سكنه كطلبه المؤرخ 18/ 6/ 1991 ذلك لأن تأخيرها في إصدار الإذن إلى التاريخ المذكور لا يستوجب مساءلتها بالتعويض ما دام أن القانون لم يستلزم أن تصدر الإذن بالسفر في وقت معين قبل الموعد المحدد للسفر ولم يثبت أنها هدفت من هذا التأخير إلى تفويت فرصة السفر على صاحب الشأن كما أنه لا إلزام عليها أن ترسل إذن المغادرة إلى سكن صاحب الشأن وإنما كان عليه أن يتابع صدور هذا الإذن حتى الموعد المحدد لسفره وبناء على ذلك فإن طلب الطاعن بالتعويض عن عدم منحه إذن مغادرة عن الفترة من 21 حتى 26/ 6/ 1991 يكون قائماً على غير سند من القانون حرياً بالرفض.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن التعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء عدم الإذن بمغادرة البلاد لحضور مؤتمر بالبرتغال ممثلاً لوزارة السياحة لمدة أسبوع اعتباراً من الاثنين الموافق 7/ 10/ 1991 فإن الثابت أن الطاعن قدم إلى السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة طلباً مؤرخاً 10/ 9/ 1991 راجياً من سيادته الموافقة على منحه الإذن المذكور فتأشر من السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة لشئون الأعضاء هل توجد سوابق خلال السنة القضائية مع عرض حالة السيد الأستاذ المستشار/....... نائب رئيس مجلس الدولة وإعداد الإذن
إذا كان ثمة سوابق على أن يحدد المهمة والبلد والمدة ويعرض "ثم تأشر على الطلب من السيد المستشار/....... بالمكتب الفني" شئون الأعضاء لبيان ما إذا كان السيد الأستاذ المستشار الدكتور/....... نائب رئيس مجلس الدولة قد حصل سيادته على إجازة خلال المدة من 7/ 10/ 1991 حتى 15/ 10/ 1991 (المدة المطلوبة عنها إذن السفر) أو تقدم بطلب للحصول عليها وما تم في شأن الطلب فأفاد السيد/ مدير شئون الأعضاء بمذكرته المؤرخة 26/ 9/ 1991 بأن السيد الأستاذ المستشار الدكتور/....... نائب رئيس مجلس الدولة لم يتقدم بأي طلب للحصول على إجازة خلال المدة من 7/ 10/ 1991 حتى 15/ 10/ 1991 (المدة المطلوب عنها إذن السفر) وإزاء عدم صدور الإذن قدم الطاعن بتاريخ 18/ 9/ 1991 طلباً نوه فيه إلى أنه تم تحويل قيمة الاشتراك في المؤتمر ويعادل 1300 دولار أمريكي وقطعت تذكرة الطائرة ويرجو مرة أخرى التنبيه إلى إصدار إذن السفر المطلوب ولما استمر عدم الرد على طلبه كرر الطاعن الطلب بتاريخ 24/ 9/ 1991.
ومن حيث إن المادة (107) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "لا يرخص لأعضاء المحاكم في إجازات في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت حالة العمل تسمح بذلك ومع هذا يجوز الترخيص في إجازات لظروف استثنائية في الحدود التي تقررها القوانين واللوائح الخاصة بإجازات العاملين" وواضح من هذا النص أن الأصل عدم جواز الترخيص لأعضاء المحاكم بإجازات في خلال العام القضائي ويستثنى من ذلك من قام منهم بالعمل خلال العطلة القضائية متى كانت حالة العمل تسمح بذلك كما يجوز الترخيص بإجازات لظروف استثنائية في الحدود التي تقرها النصوص الخاصة بالإجازات الواردة في قانون العاملين المدنيين بالدولة ومنح هؤلاء إجازة خلال العام القضائي ليس حقاً لهم يتعين إجابتهم إليه وإنما هي رخصة للإدارة لها أن تمنحها لرجال مجلس الدولة أو تمنعها عنهم ومن المقرر أن استخدام إدارة مجلس الدولة لهذه الرخصة لا تكون إلا بناء على طلب من صاحب الشأن لمنحه الإجازة.
ومن حيث إن المدة من 7 حتى 15/ 10/ 1991 لا تقع في عطلة العام القضائي 91/ 1992 حيث كان الطاعن يعمل بالمحاكم وأن الجهة الإدارية أنكرت في ردها على الطعن ما ذهب إليه الطاعن في صحيفة طعنه رقم 36 لسنة 38 ق. ع من أنه سلم بتاريخ 1/ 10/ 1991 السيد الأستاذ المستشار/...... بالمكتب الفني طلب اعتبار المدة المذكورة إجازة ولم يقدم الطاعن ما يثبت هذا الذي ذهب إليه فمن ثم فإن امتناع إدارة مجلس الدولة عن الإذن للطاعن بالسفر خلال المدة المذكورة استناداً إلى أنها لا تقع في العطلة القضائية وأنه لم يتقدم عنها بطلب إجازة لبحثه في ضوء ما تسمح به ظروف العمل يكون موافقاً صحيح حكم القانون وينتفي بذلك أي خطأ من جانبها ومقتضى ذلك أن طلب الطاعن التعويض عن عدم منحه إذن مغادرة عن المدة المذكورة يغدو بدوره غير قائم على سند من القانون حرياً بالرفض.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بطلب الطاعن تعويضه عن تراخي المطعون ضده في الإذن للطاعن بالسفر إلى الخارج المدة من 13/ 11/ 1991 حتى 17/ 11/ 1991 فإن الثابت أن الطاعن قدم بتاريخ 29/ 10/ 1991 طلباً إلى السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة ملتمساً الإذن له بالمغادرة لحضور اجتماع بفرنسا لمدة خمسة أيام اعتباراً من الأربعاء 13/ 11/ 1991 حتى الأحد 17/ 11/ 1991 وأن هذه المدة لا تتضمن أي جلسات للمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) سواء فحص الطعون أو الموضوع وأن السيد الأستاذ المستشار/ رئيس المحكمة قد وافق على طلبه تاريخ تقديم طلبه. ثم قدم الطاعن طلباً آخراً مؤرخاً 5/ 11/ 1991 نوه فيه إلى طلبه السابق وأضاف أنه لا مانع لديه من احتساب المدة المذكورة إجازة اعتيادية تخصم من رصيد إجازاته وأنه يلفت النظر أنه لم يخطر حتى الآن بصدور الإذن لتسلمه رغم اقتراب ميعاد السفر وتمام إجراءات حجز تذاكر الطائرة والفندق بالخارج وبتاريخ 7/ 11/ 1991 صدر الإذن بالسفر المطلوب ومن ثم ينتفي كذلك ركن الخطأ الموجب لمسئولية إدارة مجلس الدولة ولا وجه لمساءلتها عن عدم إصدارها الإذن في الفترة من تاريخ تقديم الطلب حتى 7/ 11/ 1991، ذلك لأن القانون لم يوجب عليها كما سبق القول أن تصدر الإذن بالسفر في وقت معين قبل الموعد المحدد للسفر كما أن الطاعن لم يثبت أنها هدفت من هذا التأخير إلى تفويت فرصة السفر عليه.
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن طعني الطاعن يقومان على غير سند من القانون جديرين بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق