الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 أغسطس 2023

الطعن 451 لسنة 13 ق جلسة 29 / 12 / 1973 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 32 ص 77

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1973

برئاسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.

---------------

(32)

القضية رقم 451 لسنة 13 القضائية

عاملون مدنيون - تأديب 

- تحقيق التهمة لا يشترط فيه الكتابة - مادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 معدلاً بالقانون رقم 73 لسنة 1957 - لا يشترط سوى أن يثبت مضمون التحقيق الشفوي بالمحضر الذي يحوي الجزاء ولا يشترط أن يحوي كل الوقائع المنسوبة إلى العامل - بيان ذلك.

---------------
إن قانون نظام موظفي الدولة الصادر به القانون رقم 210 لسنة 1951 - الذي يحكم الواقعة - معدلاً بالقانون رقم 73 لسنة 1957، يقضي في الفقرة الأولى من المادة 85 منه بأن يكون "لوكيل الوزارة أو الوكيل المساعد أو لرئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز 45 يوماً في السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة الواحدة عن 15 يوماً وذلك بعد سماع أقوال الموظف وتحقيق دفاعه. ويكون قراره مسبباً.." وأردفت هذه المادة في فقرتها الأخيرة أنه "وفي جميع الأحوال يجوز أن يكون الاستجواب والتحقيق شفاهاً على أن يثبت مضمونه بالمحضر الذي يحوي الجزاء". ولما كان الأمر كذلك وكان الثابت من استقراء المذكرة التي حررها السيد عميد كلية الهندسة، أنها تنطوي على شقين أولهما أنه كرر سؤاله عن المدعي وتبين له أنه غير موجود بالكلية ثم جاءه المدعي في الساعة 1.50 مساء وادعى أنه كان موجوداً بجهة ما بالكلية وأثبت السيد العميد أنه قام بالتحقيق مع المدعي في هذا الشأن واتضح له عدم صحة هذا الادعاء. ومفاد هذا أن السيد العميد واجه المدعي بما أسنده إليه من أنه بالسؤال المتكرر عنه خلال ساعات العمل الرسمية تبين أنه ليس موجوداً بالكلية واستمع إلى دفاعه في هذا الشأن والذي يتحصل في أنه كان موجوداً بالكلية ولم يغادرها، ورغماً عن أن السيد العميد كان قد تبين له بادئ الأمر أن المدعي غير موجود بالكلية، إلا أنه أثبت أنه عاد وحقق هذا الدفاع وتبين له عدم صحته. وبالنسبة للشق الثاني من المذكرة التي أثبت فيها السيد العميد أن المدعي لا يباشر الإشراف على أعمال النظافة بالكلية على الوجه المرضي بالرغم من تحذيره مراراً، فإن عبارة هذا الاتهام تنطوي على ما يدل على أن السيد العميد واجه المدعي بأنه لا يشرف على أعمال النظافة المنوطة به على وجه مرضي كما سبق أن واجهه بها من قبل ومحذراً إياه من تقاعسه في أداء واجباته دون أن يتلقى منه دفاعاً في هذا الشأن، وذلك بمراعاة أن التحذير لا يوجه بداهة إلا في أعقاب تحقيق تثبت فيه الإدانة، وأن في اقتران شقي الاتهام المشار إليهما في مذكرة السيد العميد والربط بينهما ما يفيد أن سبب تكرار السؤال عن المدعي في يوم تحرير المذكرة كان لمواجهته بأن أعمال النظافة ليست على وجهها الأكمل، وأن التحذيرات السابقة في هذا الشأن لم تنتج أثرها بما يقطع بأن التحقيق الشفهي قد شمل الواقعة المنسوبة إلى المدعي بشقيها. ومؤدى ذلك كله أن السيد العميد قام باستجواب المدعي والتحقيق معه شفاهاً وأثبت مضمون ذلك بالمحضر الذي يحوي الجزاء ومن ثم فإنه يكون قد استعمل الرخصة التي أشارت إليها الفقرة الأخيرة من المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 سالفة الذكر ذلك لأنه ليس المقصود من إثبات مضمون التحقيق الشفهي بالمحضر الذي يحوي الجزاء، ضرورة سرد ما دار في الموضوع محل الاستجواب بالمحضر تفصيلياً بسرد كل الوقائع المنسوبة إلى العامل وبيان الأصول التي استخلصت منها وذكر ما ورد على ألسنة الشهود بشأنها وترديد دفاع العامل وتقصي كل ما ورد فيه من وقائع وأدلة إثبات ونفي، إذ أن كل ذلك من شأنه أن يقلب التحقيق الشفهي إلى تحقيق كتابي وهو مما يعطل الحكمة من إجازة التحقيق الشفهي وهي تسهيل العمل على ما نصت عليه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 73 لسنة 1957، وإنما المقصود من ذلك إثبات حصول التحقيق والاستجواب وما أسفر عنه هذا التحقيق في شأن ثبوت المخالفة الإدارية قبل العامل على وجه يمكن السلطة القضائية من بسط رقابتها القانونية على صحة قيام الوقائع وصحة تكييفها القانوني.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق