الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 17 أغسطس 2023

الطعن 3414 لسنة 39 ق جلسة 13 / 8 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 157 ص 1587

جلسة 13 من أغسطس سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: رأفت محمد يوسف، وأحمد مدحت حسن، وأبو بكر محمد رضوان، وغبريال جاد عبد الملاك - نواب رئيس مجلس الدولة.

--------------

(157)

الطعن رقم 3414 لسنة 39 القضائية

جامعات - أعضاء هيئات التدريس - تأديب - الشروط الواجب توافرها في المحقق.
المادة (105) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 54 لسنة 1973.
يجب مباشرة التحقيق مع عضو هيئة التدريس بالجامعة بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة ذاتها - في حالة عدم وجود كلية للحقوق بالجامعة يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في إحدى كليات الحقوق التي يختارها - لا يجوز أن يتولى التحقيق مع عضو هيئة التدريس بالجامعة المستشار القانوني لرئيس الجامعة - يترتب على مخالفة هذه القاعدة بطلان التحقيق وبطلان القرار التأديبي الصادر بناء عليه - لا ينال من ذلك أن يكون المستشار القانوني الذي أجرى التحقيق هو في نفس الوقت أحد أعضاء هيئة التدريس بإحدى كليات الحقوق - أساس ذلك: أن التحقيق الذي أجراه تم بصفته مستشاراً قانونياً للجامعة أو لرئيس الجامعة - مباشرته للتحقيق عندئذ لا تكون بوصفه أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق طبقاً لما تطلبه القانون كضمانة لعضو هيئة التدريس المحقق - معه - يؤكد ذلك أن المشرع استلزم صراحة ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه - المقارنة بين الدرجتين تتم على أساس وظائف أعضاء هيئة التدريس - لا يتحقق ذلك حال إجراء التحقيق بمعرفة المستشار القانوني للجامعة أو لرئيس الجامعة - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 28/ 6/ 1993 أودع الأستاذ/....... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الراهن في قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس الصادر بجلسة 6/ 5/ 1993 في الدعوى التأديبية رقم (9) لسنة 1992 والقاضي بعزل د/....... (الطاعن) من وظيفته مع احتفاظه بالمعاش أو المكافأة.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به قبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار وبتاريخ 12/ 7/ 1993 تم إعلان تقرير الطعن إلى الجامعة المدعى عليها في مقرها.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة التي قررت بجلسة 27/ 4/ 1994 إصدار الحكم بجلسة 8/ 6/ 1994 مع التصريح بمذكرات في ثلاثة أسابيع وخلال الأجل قدمت الجامعة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها وردت بتاريخ 17/ 5/ 1994 تمسكت فيها بثبوت المخالفات المنسوبة للطاعن وهي إعطاؤه دروساً خصوصية لبعض الطلاب من الفرقة الإعدادية بكلية الهندسة بمقابل مالي وكذلك استيلاؤه على نسخة من امتحان مادة الرسم الهندسي للفرقة المذكورة حال طبع الامتحان للطلاب مقابل مبالغ نقدية كما أضافت المذكرة أن التحقيق مع الطاعن تم بمعرفة المستشار القانوني للجامعة وهو في ذات الوقت يشغل وظيفة أستاذ بكلية الحقوق بما يكون التحقيق قد تم بمعرفة السلطة التي لها الحق في ذلك قانوناً وبما يجعل قرار الجزاء قد صدر صحيحاً.
وانتهت الجامعة المطعون ضدها إلى طلب الحكم برفض الطعن.
وبجلسة 8/ 6/ 1994 قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره جلسة 16/ 7/ 1994.
وتم نظر الطعن أمام المحكمة بجلسة 16/ 7/ 1994 وفيها أودعت الجامعة المطعون ضدها حافظة مستندات طويت على صورة من قرار رئيس الجامعة رقم 385 لسنة 1980 بتعيين الدكتور/....... الأستاذ بكلية الحقوق مستشاراً قانونياً لشئون التحقيقات.
كما قدمت الجامعة المدعى عليها بذات الجلسة مذكرة تمسكت فيها بعدم وجود وظيفة تسمى المستشار القانوني وإن الأمر لا يعدو أن يكون ندباً سواء للفتوى أو التحقيق وإن المستشار القانوني هو للجامعة وليس لرئيس الجامعة وإن رئيس الجامعة هو صاحب قرار البت في الأمر.
وانتهت الجامعة في مذكرتها إلى طلب الحكم برفض الطعن.
وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناًً.
من حيث إن الطعن أقيم خلال المواعيد القانونية واستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أنه بتاريخ 12/ 9/ 1992 أصدر رئيس جامعة عين شمس القرار رقم 182 لسنة 1992 بإحالة الدكتور/....... (الطاعن) المدرس بقسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية بكلية الهندسة إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس لمحاكمته تأديبياً لما نسب إليه من قيامه بإعطاء دروس خصوصية لطلاب من الفرقة الإعدادية بكلية الهندسة في مقابل مالي وقيامه بالاستيلاء خلسة على نسخة من امتحان مادة الرسم الهندسي للفرقة الإعدادية أثناء صحبته للدكتور/........ حال طبع الامتحان وقيامه ببيع الامتحان للطلاب في مقابل مبالغ نقدية.
وقد تولى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس محاكمة الطاعن عما نسب إليه بقرار الإحالة سالف الذكر، وبجلسة 6/ 5/ 1993 أصدر قرار الجزاء المطعون فيه بمنطوقه سالف الذكر.
وقد أقام مجلس التأديب قراره على أساس ثبوت المخالفات المنسوبة للطاعن من واقع التحقيقات التي أجريت في هذا الشأن.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأن التحقيق مع الطاعن تم بمعرفة المستشار القانوني للجامعة بالمخالفة لنص المادة 105 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات التي توجب أن يتم التحقيق مع عضو هيئة التدريس بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق كما صدر قرار مجلس التأديب المطعون فيه مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما أثر في سلامته ولحق به فساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد والتناقض والتهاتر الذي يصمه بالبطلان.
ومن حيث إن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ينص في المادة (105) المعدلة بالقانون رقم 54 لسنة 1973 على أن: "يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم يوجد بالجامعة كلية حقوق بمباشرة التحقيق فيما نسب إلى عضو هيئة التدريس ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه ويقدم عن التحقيق تقرير إلى رئيس الجامعة، ولوزير التعليم العالي أن يطلب إبلاغه هذا التقرير.
ولرئيس الجامعة بعد الاطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلاً لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة في حدود ما تقرره المادة (116).
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة استقر في تفسير هذا النص في العديد من الأحكام على أن المشرع قد أوجب أن يباشر التحقيق مع عضو هيئة التدريس بالجامعة بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق للجامعة ذاتها فإن لم يكن بالجامعة كلية للحقوق يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في إحدى كليات الحقوق التي يختارها وأنه لا يجوز تبعاً لذلك أن يتولى التحقيق مع عضو هيئة التدريس بالجامعة المستشار القانوني لرئيس الجامعة وأنه يترتب على مخالفة هذه القاعدة بطلان التحقيق وبطلان القرار التأديبي الصادر بناء عليه ولا يغير من ذلك أن يكون المستشار القانوني الذي أجرى التحقيق هو في نفس الوقت أحد أعضاء هيئة التدريس بإحدى كليات الحقوق ذلك أنه طالما أن التحقيق الذي أجراه تم بصفته مستشاراً قانونياً للجامعة أو لرئيس الجامعة فإن مباشرته للتحقيق عندئذ لا تكون بوصفه أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق وهو ما يتطلبه النص المتقدم كضمانة لعضو هيئة التدريس المحقق معه توفيراً للحيدة التامة وتحقيقاً للاستقرار النفسي له تجاه شخصية من يقوم بالتحقيق معه وهذا لا يتأتى إلا بإعمال النص المتقدم على وجه التحديد بأن يكون من يقوم بالتحقيق هو أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق وليس مستشاراً قانونياً للجامعة أو لرئيس الجامعة وما يؤكد أن هذا المعنى هو ما قصده المشرع بالنص المتقدم أنه استلزم صراحة ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه وبديهي أن المقارنة بين الدرجتين إنما تتم على أساس وظائف أعضاء هيئة التدريس وهذا ما لا يتحقق حال إجراء التحقيق بمعرفة المستشار القانوني للجامعة أو لرئيس الجامعة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن التحقيق في الموضوع مع الطاعن تم بمعرفة المستشار القانوني للجامعة بناء على إحالته بمعرفة رئيس الجامعة (يرجع كتاب عميد كلية الهندسة المؤرخ 14/ 5/ 1992 الموجه إلى رئيس الجامعة والذي أشر عليه بالإحالة إلى المستشار القانوني للقيام بالتحقيق على وجه عاجل والمرفق بملف الدعوى التأديبية تحت رقم 10) كما أن الثابت أيضاً أن ذات المستشار القانوني للجامعة قد أعد بهذه الصفة بتاريخ 3/ 8/ 1992 مذكرة للعرض على رئيس الجامعة في شأن نتيجة التحقيق مع الطاعن ارتأى فيها إحالته إلى مجلس التأديب المختص لمساءلته عن التهمتين الواردتين بتلك المذكرة (ترجع مذكرة المستشار القانوني للجامعة أ. د/.......... الواردة ضمن مرفقات الدعوى تحت رقم 125) كما أن الثابت كذلك أن القرار رقم 182 لسنة 1982 بإحالة الطاعن إلى مجلس التأديب لمحاكمته قد صدر بناء على مذكرة المستشار القانوني للجامعة المؤرخة 30/ 8/ 1992 سالفة الذكر.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم تكون إحالة الطاعن إلى مجلس التأديب قد تمت بناء على تحقيق أجراه المستشار القانوني للجامعة بهذه الصفة حال كون الطاعن أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس فمن ثم يكون التحقيق باطلاً ويترتب عليه أن تكون المحاكمة باطلة وهو ما يؤثر على القرار الصادر من مجلس التأديب ويؤدي إلى بطلانه ويكون لذلك مستوجباً الإلغاء وإن كان ذلك لا يخل بحق الجامعة المطعون ضدها في إعادة محاكمة الطاعن بناء على إجراءات صحيحة ولا سيما التحقيق معه بمعرفة المختص بذلك وفقاً لنص المادة 105 سالفة الذكر.
ومن حيث إنه عن طلب وقف التنفيذ فإن الحكم في موضوع الطعن يغني عن التعرض له.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق