الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 5 أغسطس 2023

الطعن 3372 لسنة 38 ق جلسة 2 / 4 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 117 ص 1207

جلسة 2 من إبريل سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، وحسني سيد محمد، ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(117)

الطعن رقم 3372 لسنة 38 القضائية

مجلس الدولة - وظيفة مندوب - شروط التعيين فيها من بين المندوبين المساعدين - مدلول التقارير المرضية المادتان 75، 85 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
يعتبر المندوب المساعد معيناً في وظيفة مندوب ابتداء من أول يناير التالي للحصول على الدبلومين المنصوص عليهما في البند (5) من المادة (73) من قانون مجلس الدولة المشار إليه متى كانت التقارير المقدمة عنه مرضية - سلطة الإدارة في هذا الشأن ليست سلطة تقديرية بل هي سلطة مقيدة طالما توافرت الشروط التي تطلبها القانون ومن بينها التقارير التي أعدت عن المندوب المساعد - على الجهة الإدارية تقديم التقارير في حينها حتى يمكن إعمال النص المشار إليه في الموعد الذي حدده القانون - إذا تقاعست عن تقديم هذه التقارير فلا يجوز أن يضار المندوب المساعد من جراء ذلك طالما كان عدم تقديمها لسبب لا بد له فيه - الأصل أن هذه التقارير بالنسبة للمندوبين المساعدين ليست بمثابة تقارير التفتيش الفنية بالمعنى المقصود في المادة (84) من القانون المشار إليه والتي جعلت اختيار النواب بطريق الترقية من بين المندوبين على أساس الأقدمية ومن واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم وبشرط ألا تقل عن درجة فوق المتوسط - المغايرة في صياغة نص المادة (75) عن هذه الأحكام يهدف منها ألا يكون للتقارير التي توضع عن المندوب المساعد عند تعيينه في وظيفة مندوب بعد حصوله على الدبلومين ذات الأثر لتقرير التفتيش الفني عند ترقيته من وظيفة مندوب إلى وظيفة نائب وما بعدها حتى وظيفة مستشار - القول بغير ذلك معناه وقف تعيين المندوب المساعد في وظيفة مندوب على إرادة الجهة الإدارية وذلك بامتناعها عن تقديم هذه التقارير دون أسباب مشروعة وهو ما لا يقصد إليه المشرع من عبارة متى كانت التقارير المقدمة عنهم مرضية - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 25/ 7/ 1992 أودع السيد الأستاذ/........ المحامي، بصفته وكيلاً عن السيد الأستاذ/....... بتوكيل رسمي عام رقم 139 لسنة 1989 قصر النيل النموذجي، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 3372 لسنة 38 ق عليا طلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقيته الطاعن في تسوية حالته الوظيفية باعتباره مندوباً من أول يناير 1990 ثم نائباً أسوة بزميله السيد الأستاذ/...... على أن يكون سابقاً عليه في ترتيب الأقدمية في هذه الدرجات وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع إلزام الجهة المطعون ضدها بالمصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن قانوناً إلى المطعون ضده.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه للأسباب المبينة به الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وتحدد لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 31/ 7/ 1993 وفيها حضر الطاعن وقدم مذكرة وحافظة مستندات كما قدمت الجهة الإدارية بجلسة 30/ 10/ 1993 مذكرة دفاع وبجلسة 1/ 1/ 1994 حضر الطاعن وقدم حافظتي مستندات ومذكرة دفاع. وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت بجلسة 5/ 2/ 1994 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص على ما يبين من الأوراق المودعة ملف الطعن في أن السيد/...... عين وزميله/....... بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة في أبريل سنة 1987 وكان الطاعن يسبق زميله المشار إليه في ترتيب الأسماء الواردة بقرار التعيين، وفي أكتوبر 1987 حصل الطاعن على دبلوم القانون العام من جامعة عين شمس بتقدير جيد، وبينما كان الطاعن يؤدي امتحان دبلوم العلوم الإدارية في مايو 1988 تم اتهامه ظلماً بمحاولة الغش من ورقة كانت توجد بجيب قميصه وعلى أثر ذلك صدر قرار مجلس تأديب كلية الحقوق جامعة عين شمس بحرمانه من دخول جميع الدبلومات وإبلاغ القرار للجامعات الأخرى وتأيد هذا القرار من مجلس تأديب الجامعة وعلى أثر ذلك قام الطاعن بالطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا التي أحالته إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص وتقدم الطاعن للامتحان دبلوم الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة بعد أن تأكد من جميع الأوراق والبيانات بأنه لا يوجد أي مانع من التقدم للامتحان بهذه الجامعة، وفي أكتوبر 1989 حصل الطاعن على دبلوم الشريعة الإسلامية جامعة القاهرة كما حصل زميله الأستاذ/....... على الدبلوم الثاني له بذات التاريخ ثم تقدم هو وزميله بشهادتي الدبلومين إلى السيد المستشار الأمين العام لمجلس الدولة وطلبا الترقية إلى وظيفة مندوب وبعد أسبوع طلب الأمين العام من الطاعن تقديم أصل شهادة الدبلوم الثاني للتأكد من صحتها وعلى الفور تقدم بالأصل في أول نوفمبر 1986 إلا أنه فوجئ بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 1990 بترقية زميله إلى درجة مندوب اعتباراً من أول يناير سنة 1990 دون ترقيته نظراً لصدور قرار مجلس التأديب المشار إليه والمطعون فيه من الطاعن ثم صدرت العديد من القرارات بترقية بعض زملائه إلى درجة مندوب ودرجة نائب رغم أسبقية حصول الطاعن على الدبلومين قبل جميع المرقين اعتباراً من صدور القرار رقم 94 لسنة 1990 المشار إليه إلى صدور القرار رقم 73 لسنة 1994 بترقية الطاعن إلى وظيفة مندوب اعتباراً من 15/ 11/ 1992 ثم وظيفة نائب بالقرار رقم 403 لسنة 1993 في 3/ 11/ 1993.
وبتاريخ 28/ 1/ 1993 صدر حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 7326 لسنة 45 ق بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه وإلزام الجامعة المصروفات.
وبتاريخ 28/ 3/ 1993 تقدم الطاعن إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة بطلب تسوية حالته الوظيفية وذلك بترقيته إلى درجة مندوب ثم إلى درجة نائب أسوة بزميله الأستاذ/..... وذلك بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار مجلس التأديب الذي كان العقبة الأساسية في سبيل أحقية الطاعن في الترقية لدرجة مندوب اعتباراً من أول يناير سنة 1990 التالي لحصوله على الدبلوم الثاني ثم لدرجة نائب أسوة بزميله الذي كان يسبقه في ترتيب الأقدمية في درجة مندوب مساعد وحصل معه على الدبلوم الثاني في أكتوبر سنة 1986.
ويؤسس الطاعن طعنه على أن قانون مجلس الدولة يقضي بترقية المندوب المساعد إلى درجة مندوب من أول يناير التالي لحصوله على الدبلوم الثاني وأنه يسبق زميله المشار إليه في ترتيب الأقدمية في قرار التعيين في وظيفة مندوب مساعد ثم حصولهما معاً على دبلومي الدراسات العليا في تاريخ (واحد أكتوبر سنة 1989) الأمر الذي يتعين معه أن يحصل على جميع الترقيات التي حصل عليها زميله والتي سيحصل عليها حتى يتم الفصل في هذا الطعن خاصة، بعد أن صدر حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه بإلغاء قرار مجلس تأديب الجامعة المطعون فيه حيث إن هذا القرار كان العقبة الأساسية في سبيل عدم ترقيته وبالتالي يتعين النظر في أمر هذه التسوية بعد صدور هذا الحكم خاصة وأنه صدرت العديد من القرارات بترقية بعض زملائه رغم أسبقيته لهم في ترتيب الأقدمية وهي القرارات أرقام 94 لسنة 1990 في 22/ 2/ 1990، 150 لسنة 1991 في 10/ 4/ 1991، 424 لسنة 1991 في 24/ 10/ 1991 إلى غير ذلك من القرارات الصادرة قبل ترقية الطاعن إلى وظيفة مندوب في 15/ 11/ 1992 وانتهى الطاعن في ختام تقرير طعنه إلى الحكم له بطلباته سالفة الذكر.
وفي مجال الرد على الطعن أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها قالت فيها أن الطاعن تخلف في حقه شرط التقارير المرضية خلال فترة عمله بوظيفة مندوب مساعد طبقاً لنص المادة 75 من قانون مجلس الدولة والثابت أنه خلال تلك الفترة كان محلاً للمساءلة التأديبية أمام مجلس تأديب طلاب حقوق عين شمس لاتهامه بالغش من أوراق كانت بحوزته أثناء أداء الامتحان وهو ما يلقي بظلال من الشك حول مسلك الطاعن ولا يغير من ذلك إلغاء هذا القرار بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 7226 لسنة 45 ق والمؤيد من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فالثابت أن إلغاء القرار كان لعيب شكلي لحقه دون التطرق للموضوع مما يقطع في الدلالة على عدم أحقية الطاعن في الترقية وتكون القرارات الصادرة بالتخطي سليمة في محلها ولا مطعن عليها ويكون الطعن الراهن مفتقداً لسنده القانوني جديراً بالرفض.
وتعقيباً على مذكرة دفاع الجهة الإدارية وتقرير هيئة مفوضي الدولة أودع الطاعن مذكرتي دفاع قال فيهما أن عدم وضع التقارير المرضية عنه خلال فترة صدور القرارات المطعون فيها أمر لا يد له فيه وليس في الإمكان أن يضع الإنسان التقرير عن نفسه وما كان في وسعه ذلك بعد أن أدى عمله على أكمل وجه حيث لم ينسب إليه أي تقصير خلال هذه الفترة وامتداد بحث الموضوع في مجلس الدولة لمدة أكثر من عامين حتى أول يناير 1992 أمر يرجع لجهة الإدارة وليس من العدالة أن يضار التراخي من هذا الإجراء فضلاً عن أن مجلس الدولة عجز خلال فترة تحضير الطعن وتداوله بجلسات المرافعة أن يقدم أسباب التخطي في الترقية لوظيفة مندوب رغم مطالبته بذلك أكثر من مرة خلال الجلسات العديدة وذلك لعدم وجود أسباب قانونية أو موضوعية للتخطي، كما أن نص المادة 75 من قانون مجلس الدولة الذي يقضي بأن يعتبر المندوب المساعد معيناً في وظيفة مندوب من أول يناير التالي لحصوله على الدبلومين المنصوص عليهما في البند (5) من المادة (73) متى كانت التقارير المقدمة عنه مرضية وبمفهوم المخالفة فإن المندوب المساعد يكون صالحاً للترقية إلى وظيفة مندوب طالما لم يقدم عنه تقارير غير مرضية فليس بشرط أن تقدم تقارير عن المندوب المساعد لترقيته إلى وظيفة مندوب بل يشترط ألا تقدم عنه تقارير غير مرضية ودليل ذلك ترقية بعض الزملاء إلى وظيفة مندوب بالمجلس دون أن تقدم عنهم ثمة تقارير كما هو الحال بالنسبة لحالته فقد تم ترقيته إلى وظيفة مندوب ثم إلى وظيفة نائب في 3/ 11/ 1992 بالقرار رقم 403 لسنة 1992 دون أن تقدم عنه ثمة تقارير فضلاً عن أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لم ينتهي إلى ثبوت الواقعة ولو كان مجلس الدولة قد انتهى إلى ثبوت إدانته لكان قد أحاله إلى المحاكمة التأديبية إلا أنه تمت ترقيته إلى درجة مندوب في اجتماع المجلس الخاص المنعقد في 15/ 1/ 1992 وقبل صدور حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار مجلس التأديب وإلزام الجامعة المصروفات بجلسة 28/ 1/ 1993 وبالطعن على هذا الحكم من قبل جامعة عين شمس والذي قيد برقم 1104 لسنة 38 عليا وبنظره أمام دائرة فحص الطعون حكمت المحكمة بإجماع الآراء برفض الطعن وإلزام الجامعة المصروفات وتقضي بتنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء هو إعدام هذا القرار ومحو آثاره من وقت صدوره وأضاف الطاعن في دفاعه أن النزاع المطروح كان مع الجامعة ورغم علم مجلس الدولة بذلك قلم تراوده على الإطلاق فكرة مساءلته تأديبياً لعدم قناعته بثبوت الواقعة كما لم يلجأ المجلس حتى إلى مجرد التحقيق معه في ضوء ما قدمه من مذكرات ومستندات شرح فيها حقيقة المواقف ورغم ذلك فإنه تخطى لأربع مرات متتالية في وظيفة مندوب وهو ما يجعله في مركز أسوأ مما تم إحالته إلى محاكمة تأديبية بالمجلس.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن المائل يدور حول أثر عدم تقديم تقارير مرضية عن المندوب المساعد الذي استوفى شروط التعيين في وظيفة مندوب واعتباره معيناً في هذه الوظيفة ومن حيث إن المادة 75 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن يعتبر المندوب المساعد معيناً في وظيفة مندوب من أول يناير التالي لحصوله على الدبلومين المنصوص عليهما في البند (5) من المادة 73 متى كانت التقارير المقدمة عنه مرضية.
كما تنص المادة 85 من القانون ذاته على أن تعيين الأقدمية وفقاً لتاريخ القرار الصادر بالتعيين أو الترقية وإذا عين اثنان أو أكثر في وقت واحد وفي الدرجة عينها أو رقوا إليها حسبت أقدميتهم وفقاً لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم.
ومن حيث إنه بين من النصوص السابقة أن المشرع اعتبر المندوب المساعد معيناً في وظيفة مندوب طبقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 75 سالفة الذكر ابتداء من أول يناير التالي للحصول على الدبلومين المشار إليهما متى كانت التقارير المقدمة عنه مرضية وسلطة الإدارة في هذا التعيين ليست سلطة تقديرية خولها لها القانون تستعملها بل هي سلطة مقيدة بنصوص القانون الذي يحتم عليها إجراء هذا التعيين طالما توافرت الشروط التي يتطلبها ومن بينها التقارير التي أعدت عنه. وعلى الجهة الإدارية أن تقوم بتقديمها في حينه حتى يمكن إعمال النص المشار إليه وفي الموعد الذي حدده القانون فإن تقاعست الجهة المختصة عن تقديم هذه التقارير فلا يجوز أن يضار المندوب المساعد من جراء ذلك طالما كان عدم تقديمها بسبب لا يد له فيه إذ الأصل أن هذه التقارير بالنسبة للمندوبين المساعدين وليست بمثابة تقارير التفتيش الفنية بالمعنى المقصود في المادة 84 من القانون المشار إليه التي جعلت اختيار النواب بطريق الترقية من بين المندوبين على أساس الأقدمية ومن واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم وبشرط ألا تقل عن درجة فوق المتوسط والمغايرة في صياغة نص المادة 75 عن هذه الأحكام الهدف فيها أن لا يكون للتقارير التي توضع عن المندوب المساعد عند تعيينه في وظيفة مندوب بعد حصوله على الدبلومين ذات الأثر لتقدير التفتيش الفني عند ترقيته من وظيفة مندوب إلى وظيفة نائب وما بعدها حتى وظيفة مستشار.
القول بعكس ذلك معناه وقف تعيين المندوبين المساعدين في وظيفة مندوب على إدارة الجهة الإدارية وذلك بامتناعها عن تقديم هذه التقارير دون أسباب مشروعة وهو ما لا يقصد إليه المشرع من عبارة "متى كانت التقارير المقدمة عنهم مرضية".
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت من الأوراق المودعة ملف الطعن أن الطاعن حاصل على ليسانس الحقوق دور مايو بتقدير جيد جداً عام 1985 وعين مندوباً مساعداً بمجلس الدولة اعتباراً من 23/ 4/ 1987 بقرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 1987 وحصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام دور أكتوبر 1987 بتقدير جيد من جامعة عين شمس ودبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية دور أكتوبر سنة 1989 من جامعة القاهرة ثم تقدم بطلب في 28/ 12/ 1989 يفيد حصوله على الدبلومين لاتخاذ اللازم نحو إجراء تعيينه في وظيفة مندوب ولم يتم تعيينه في هذه الوظيفة أسوة بزميله الأستاذ/...... الذي كان يليه في ترتيب أقدمية التعيين في وظيفة مندوب مساعد وحصل معه على الدبلوم الثاني في ذات التاريخ (أكتوبر سنة 1989) حيث عين هذا الزميل في وظيفة مندوب اعتباراً من 1/ 1/ 1990 بقرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 1990 دون الطاعن الذي تم تعيينه بعد ذلك في وظيفة مندوب اعتباراً من 15/ 1/ 1992 بالقرار الجمهوري رقم 73 لسنة 1992 المؤرخ 25/ 2/ 1992 وقد تم هذا التعيين أيضاً دون أن تقدم الجهة الإدارية أية تقارير عنه سواء كانت مرضية أو غير مرضية ولم توضح أسباب تراخيها في تعيين الطاعن في وظيفة مندوب أسوة بزميله الذي يليه في ترتيب الأقدمية رغم تأجيل الطعن أمام المحكمة أكثر من مرة بناء على طلب الحاضر عن الجهة الإدارية لتقديم ما لديها من مستندات تؤيد وجهة نظرها أو الأسباب التي دعتها إلى عدم تعيين الطاعن في وظيفة مندوب في الموعد الذي حدده القانون على النحو المبين تفصيلاً بمحضر جلسة 5/ 2/ 1994.
ومن حيث إنه عما ساقته مذكرة هيئة قضايا الدولة في دفاعها عن الجهة الإدارية من أن سبب التأخير في تعيين الطاعن في وظيفة مندوب هو ما نسب إليه من ارتكابه محاولة الغش أثناء تأدية امتحان دبلوم العلوم الإدارية بكلية الحقوق جامعة عين شمس والصادر بشأنها قرار مجلس تأديب الكلية والمؤيد استئنافياً من مجلس تأديب الجامعة هذا الدفاع مردود عليه بأن قرار مجلس التأديب المشار إليه قضت محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 7226 لسنة 45 ق بإلغائه وإلزام الجامعة بالمصروفات وعادت الجامعة الطاعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا برقم 1104 لسنة 38 ق عليا فقضت دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى) بإجماع الآراء برفض الطعن وإلزام الجامعة المصروفات وبذلك يكون هذا الحكم قد حاز فكرة الأمر المقضي فيه وحسم كل نزاع حول واقعة الغش في امتحان الدبلوم المنسوبة إلى الطاعن.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم ولما كان الثابت أن أقدمية الطاعن في وظيفة مندوب مساعد متقدمة في الترتيب على أقدمية زميله الأستاذ/..... بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 1987 في 23/ 1987 وقد حصل كل منهما على الدبلوم الثاني في أكتوبر سنة 1989 وقد عين هذا الزميل الذي يلي الطاعن في ترتيب الأقدمية في وظيفة مندوب اعتباراً من 1/ 1/ 1990 بالقرار رقم 94 لسنة 1990 ومن ثم يكون من حق الطاعن إرجاع أقدميته في وظيفة مندوب إلى 1/ 1/ 1990 بدلاً من 15/ 1/ 1992 تاريخ تعيينه في هذه الوظيفة بقرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 1992 ومن ثم يتعين الحكم بإرجاع أقدميته في هذه الوظيفة إلى 1/ 1/ 1990 وإعادة ترتيب أقدمية الطاعن في باقي الوظائف التي رقى إليها أسوة بزميله الأستاذ/..... على أن يكون الأخير تالياً للطاعن في ترتيب الأقدمية في جميع الوظائف المرقى إليها وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ومن حيث إن هذه الخصومة معفاة من الرسوم القضائية عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 104 من قانون مجلس الدولة فلا تقضي المحكمة بتحميل أي من الطرفين المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقية الطاعن في إرجاع أقدميته في وظيفة مندوب إلى أول يناير سنة 1990 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على النحو المبين بالأسباب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق