الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 5 أغسطس 2023

الطعن 2004 لسنة 39 ق جلسة 2 / 4 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 118 ص 1217

جلسة 2 من إبريل سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، وحسني سيد محمد، ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------------

(118)

الطعن رقم 2004 لسنة 39 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - معاش - مدلول الخطأ المادي في الحساب عند تسوية المعاش.
المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
حظر المشرع على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والهيئة المختصة المنازعة في المعاش بعد مضي سنتين من تاريخ الإخطار بربطه بصفه نهائية - استثنى المشرع من هذه القاعدة حالات محددة على سبيل الحصر منها حالة وقوع خطأ مادي في الحساب عند تسوية المعاش - يقصد بالخطأ المادي: الخطأ في التعبير وليس الخطأ في تقدير المعاش - يجب أن يكون للخطأ المادي أساس في قرار ربط المعاش يدل على الواقع الصحيح فيه بحيث يبرز هذا الخطأ واضحاً إذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن قرار ربط المعاش بعهد انتهاء الميعاد المنصوص عليه قانوناً - مؤدى ذلك:- أن الخطأ في تطبيق القانون يخرج عن نطاق الأخطاء المادية - مثال ذلك: عدم تطبيق قاعدة قانونية على واقعة تطبيق عليها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 21/ 3/ 1993 أودع السيد الأستاذ/....... المحامي بصفته وكيلاً عن السيدة/......، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2004 لسنة 39 قضائية عليا ضد السيدتين/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات، ومدير عام إدارة جنوب للتأمين والمعاشات، في حكم محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات (ب)) بجلسة 25/ 1/ 1993 في الدعوى رقم 5159 لسنة 46 قضائية، والقاضي "بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً، وإلزام المدعية المصروفات". وطلبت الطاعنة في ختام تقرير الطعن - ولما تضمنه من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقيتها في عدم المساس بقيمة المعاش الذي حدد لها منذ عام 1988 بمبلغ 303.360 شهرياً، ورد ما سبق خصمه من معاشها اعتباراً من شهر مارس سنة 1992، وعدم تحملها بخصم أية مبالغ قد صرفت بالزيادة عن المدة من 1/ 7/ 1988 حتى 28/ 2/ 1992 والتي قدرت بمبلغ 609.420 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبأحقية الطاعنة في عدم المساس بقيمة المعاش المستحق لها منذ عام 1998 بمبلغ 303.360، وما يترتب على ذلك من آثار، وإعفاء جهة الإدارة من المصروفات.
وتحددت جلسة 12/ 7/ 1993 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبها نظر وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 22/ 11/ 93 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 25/ 12/ 1993 المسائية، وبها نظر، ثم بجلسة 29/ 1/ 1994 حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به. 


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعة الشكلية شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أن السيدة/....... أقامت أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة التسوية (ب)) الدعوى رقم 5159 لسنة 46 قضائية ضد السيدتين/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات، ومدير عام إدارة جنوب للتأمين والمعاشات، بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/ 4/ 1992، طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بعدم المساس بقيمة المعاش الذي حدد لها منذ عام 1988 بمبلغ 303.360 ورد ما سبق خصمه من معاشها اعتباراً من معاش شهر مارس سنة 1992، مع عدم تحملها بخصم أية مبالغ قد صرفت بالزيادة عن المدة من 1/ 7/ 1988 حتى 28/ 2/ 1992 والتي قدرت بمبلغ 609.420 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقالت في شرح أسانيد دعواها أنه طبقاً لأحكام المعاش التيسيري المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، أحيلت إلى المعاش بتاريخ 9/ 6/ 1988، وأخطرت بربط المعاش المستحق لها شهرياً بصفة نهائية بمبلغ 303.360، واستمرت تصرف هذا المعاش حتى معاش شهر مارس سنة 1992. وبتاريخ 7/ 12/ 1991 أخطرت بكتاب الهيئة المدعى عليها رقم 10616 ملف 13248/ 22 أحياء بأنه تجمد عليها مبلغ 609.420، قيمة مبالغ بالزيادة بالنسبة للأجور المتغيرة من 1/ 7/ 1988 حتى 28/ 2/ 1992، وسيتم خصمه في حدود أقساط بمبلغ 40 حينهاً شهرياً من المعاش المستحق عن شهر مارس سنة 1992 وحتى نهاية الخصم علاوة على أربعة عشر جنيهاً تقريباً قيمة التسوية الخاطئة للأجور المتغيرة ولما كان هذا الإجراء يخالف ما تقضي به المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 من أنه لا يجوز للهيئة أن تنازع في قيمة الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ ربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق، وذلك فيما عدا الحالات التي استثناها المشرع، لذلك أرسلت المدعية إلى السيدة/ وزيرة التأمينات الاجتماعية وإلى المدعى عليهما بمذكرات تطلب فيها عدم المساس بقيمة المعاش الذي ربط لها بصفة نهائية اعتباراً من عام 1988، وعدم تحميلها بخصم أية مبالغ تكون قد صرفت بالزيادة عن المدة من 1/ 7/ 1998 حتى 28/ 2/ 1992، وإذ لم تتلق رداً على طلبها، لذلك فقد أقامت دعواها بغية الحكم لها بطلبها.
وبجلسة 25/ 1/ 1993 حكمت محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات (ب)) بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعية المصروفات، وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أنه بفرض سريان الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على الهيئة المدعى عليها، فإنه يستثنى من هذا الحظر حالة وقوع أخطاء مادية في الحساب عند التسوية، بحيث يجوز للمؤمن عليه أو المستحقين عنه أو الهيئة طلب تصحيح هذا الخطأ المادي أو القيام به بعد مضي المدة المنصوص عليها في المادة المذكورة، ولما كان الخطأ المادي كما يكون بالإضافة يمكن أن يكون بالحذف، ويكون كذلك بالحذف جزئياً أو كلياً، ويعد كذلك إغفال خصم النسبة الواجب خصمها قانوناً كليةً، ومن ثم ولما كان إغفال الموظف المختص سهواً أو عمداً خفض المعاش المستحق للمدعية بمقدار 5% عن كل سنة من السنوات المتبقية حتى بلوغ المدعية سن الستين، طبقاً للمادة (23) من قانون التأمين الاجتماعي، هو خطأ لم يمس بعناصر تسوية المعاش، فمن ثم فإنه يكون مجرد خطأ مادي في الحساب عند التسوية يجوز للهيئة المختصة تداركه في أي وقت، وتغدو دعوى المدعية غير قائمة على سند من القانون حرية بالرفض.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون، ذلك لأنه اعتبر أن عدم مراعاة الهيئة خفض المعاش بنسبة 5% إعمالاً لنص المادة (32) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، هو خطأ مادي، في حين أن هذا الخطأ هو خطأ في تطبيق القانون، لأن نسبة الخفض منصوص عليها في مواد القانون، وعدم تطبيقها على حالة الطاعنة هو خطأ قانوني يخضع للحظر الوارد في المادة (142) من القانون المذكور.
ومن حيث إن المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، تنص على أن "مع عدم الإخلاء بأحكام المادتين (56، 59) لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية كما لا يجوز للهيئة المختصة المنازعة في قيمة الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة في حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المشار إليهم بالبند ( أ ) من المادة (2) يترتب عليها خفض الأجور أو المدد التي اتخذت أساساً لتقدير قيمة تلك الحقوق".
ومن حيث إنه يؤخذ من هذا النص أن المشرع ضماناً لاستقرار الأوضاع وحماية لحقوق أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم حظر على هؤلاء وعلى الهيئة المختصة المنازعة في المعاش بعد مضي سنتين من تاريخ الإخطار بربطه بصفة نهائية، ولم يستثن من هذه القاعدة إلا حالات محدودة على سبيل الحصر منها حالة وقوع خطأ مادي في الحساب عند تسوية المعاش، ويقصد بالخطأ المادي الخطأ في التعبير وليس الخطأ في تقدير المعاش ويجب أن يكون لهذا الخطأ المادي أساس في قرار ربط المعاش يدل على الواقع الصحيح فيه بحيث يبرز هذا الخطأ واضحاً إذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن قرار ربط المعاش بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه قانوناً، ومن ثم يخرج عن نطاق الأخطاء المادية الخطأ في تطبيق القانون، ومنه عدم تطبيق قاعدة قانونية على واقعة تنطبق عليها.
ومن حيث إن الثابت أن المدعية أحيلت إلى المعاش قبل بلوغ السن القانونية بناء على طلبها طبقاً للمادة (95) مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والمضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983، وربط لها معاش عن الأجر المتغير مقداره 96.690، دون إعمال ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والمعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987، من خفض المعاش عن الأجر المتغير بنسبة 5% عن كل سنة من السنوات المتبقية من تاريخ استحقاق الصرف وحتى تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الستين مع مراعاة جبر كسر السنة في هذه المدة إلى سنة كاملة، وظلت المدعية تصرف المعاش الذي ربط لها عن الأجر المتغير في الفترة من 1/ 7/ 1988 حتى 18/ 2/ 1992، وإذ نقض الجهاز المركزي للمحاسبات هذه التسوية لعدم مراعاة الهيئة المدعى عليها حكم المادة (23) المشار إليها، لذلك قامت الهيئة بتعديل المعاش عن الأجر المتغير فصار 82.180، وبذلك تكون المدعية قد صرفت معاش الأجر المتغير بالزيادة بمقدار 14.510 شهرياً، وتكون جملة ما صرف لها في الفترة من 1/ 7/ 1988 حتى 28/ 2/ 1992 مبلغ 609.420، بدأت الهيئة في خصمه بواقع 40 جنيهاً شهرياً اعتباراً من معاش شهر مارس سنة 1992.
ومن حيث إن الواضح أن الخطأ الذي وقعت فيه الهيئة المدعى عليها عند ربط معاش الأجر المتغير للمدعية هو إغفال تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعي، آنفة الذكر، ومن ثم فإن هذا الخطأ لا يعدو أن يكون خطأ في تطبيق القانون وليس خطأ مادياً، وما كان يجوز الهيئة المدعى عليها بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، أن تعدل معاش الأجر المتغير الذي ربط لها بمبلغ 96.960، لمخالفة ذلك القانون، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه وبعدم جواز تعديل المعاش الذي ربط للمدعية اعتباراً من 1/ 7/ 1988 وما يترتب على ذلك.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم جواز تعديل المعاش الذي ربط للمدعية اعتباراً من 1/ 7/ 1988 وما يترتب على ذلك من آثار.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق