الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أغسطس 2023

الطعن 32 لسنة 4 ق جلسة 10 / 1 / 1959 إدارية عليا مكتب فني 4 ج 1 ق 43 ص 544

جلسة 10 من يناير سنة 1959

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.

---------------------

(43)

القضية رقم 32 لسنة 4 القضائية

مرتب 

- الفقرة الرابعة من المادة 135 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - نصها على منح موظفي الدرجة الثامنة الحاصلين على مؤهل دراسي متوسط يقل عن شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو التجارة المتوسطة أو ما يعادلها الذين نقل مرتباتهم عن البداية الجديدة للدرجة علاوة واحدة بحيث لا يزيد المرتب على بدايتها - عدم سريان هذا النص على موظفي الدرجة الثامنة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو التجارة المتوسطة أو ما يعادلهما - استحقاق هؤلاء أول بداية الدرجة الجديدة - جواز تعيين من يحملون مؤهلات دراسية متوسطة أقل في الدرجة الثامنة واستحقاق هؤلاء لبداية الدرجة إذا عينوا في ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 وعدم استحقاقهم هذه البداية إذا عينوا قبل نفاذه - لا يخل بسلامة هذا التفسير - حكمة هذه المغايرة في المعاملة - الحكم الوارد في الفقرة الرابعة يشمل المرقى من الدرجة التاسعة إلى الدرجة الثامنة متى كان حاصلاً على مؤهل دراسي أقل من شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو التجارة المتوسطة أو ما يعادلهما.

--------------------------
إن نص الفقرة الرابعة من المادة 135 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة إنما يتحدث عن موظفي الدرجة الثامنة الفنية والكتابية الحاصلين على مؤهل دراسي متوسط يقل عن شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو التجارة المتوسطة أو ما يعادلهما, ومرتباتهم وقت نفاذ القانون المذكور كانت أقل من البداية الجديدة, فخرج من نطاق تطبيق هذه الفقرة إذن موظفو الدرجة الثامنة الفنية والكتابية الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان والتجارة المتوسطة أو ما يعادلهما, فهؤلاء يستحقون أول بداية الدرجة الجديدة إن لم يكونوا قد بلغوها. أما من عدا هؤلاء ممن يحمل مؤهلاً دراسياً متوسطاً أقل كشهادة الثقافة العامة أو الدراسة الثانوية قسم أول... إلخ, ومع ذلك يجوز ترشيحه للتعيين ابتداء في الدرجة الثامنة بالتطبيق للمادة الخامسة من المرسوم الصادر في 6 من أغسطس سنة 1953, المنشور في 10 منه, فلئن كان يستحق أول بداية الدرجة الجديدة إذا عين في ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 والمرسوم المشار إليه. ولا يفيد من هذه البداية من كان يحمل مثل هذا المؤهل الأقل ولكنه عين قبل نفاذ القانون المذكور. وقد يبدو في ذلك شذوذ ظاهري، إلا أنه لا اجتهاد في هذا الشأن مع صراحة النص. على أن حكمة المغايرة في المعاملة قد ترجع في نظر الشارع إلى أنه أصبح لا يجوز التعين في الدرجة الثامنة الكتابية أو الفنية طبقاً للمادتين 15 و16 منه أياً كان المؤهل الذي يحمله المرشح للتعيين على ما فيه من تفاوت إلا بعد اجتياز امتحان مسابقة يجريه ديوان الموظفين؛ ويعين الناجحون في هذا الامتحان المقرر لشغل الوظيفة بحسب درجة الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتائج الامتحان التحريري والشخصي, فقرن الشارع إلى جانب المؤهل ضرورة النجاح في امتحان المسابقة، وجعل المناط في أولوية التعيين هو الأسبقية في النجاح, حتى ولو كان الأسبق في الامتحان يحمل مؤهلاً أدنى من شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو شهادة التجارة المتوسطة أو ما يعادلهما, ولم يكن التعيين في الدرجة الثامنة الفنية أو الكتابية قبل نفاذ هذا القانون مشروطاً فيه اجتياز مثل هذا الامتحان وبأسبقية النجاح فيه. وليس من شك في أن الوضع الجديد قد أصبح في أساسه يختلف عن الوضع السابق ويبرر معاملة الجديد معاملة خاصة تتناسب مع ضرورة اجتياز الامتحان والنجاح فيه, مما لم يكن مطلوباً في الوضع السابق. ولا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الفقرة الرابعة من المادة المشار إليها مقصورة الأثر على من يعين في الدرجة الثامنة الفنية أو الكتابية ابتداء بمؤهل, فلا تشمل المرقى من الدرجة التاسعة إلى الدرجة الثامنة - لا وجه لذلك؛ لأن الفقرة المذكورة إنما خصصت استحقاق بداية الدرجة الجديدة بمن كان حاملاً لشهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو التجارة المتوسطة أو ما يعادلهما, فلا يستحق هذه البداية إذن من كان يحمل مؤهلاً دراسياً أقل من ذلك ولو كان يجيز الترشيح للتعيين في تلك الدرجة طبقاً للقانون الجديد والمرسوم السالف الذكر, هذا المؤهل الذي قد ينحدر إلى شهادة الكفاءة أو ما يعادلها, وهو على أي الأحوال أعلى من شهادة إتمام الدراسة الابتدائية؛ فيخرج من هذا التخصيص بالبداية الجديدة, بحكم اللزوم من باب أولى, من كان مؤهله أدنى من ذلك كحامل الشهادة الابتدائية أو غير الحامل لأي مؤهل.


إجراءات الطعن

في 3 من ديسمبر سنة 1957 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 21 من أكتوبر سنة 1957 في القضية رقم 2015 لسنة 2 القضائية المرفوعة من وزارة الخارجية ضد السيد/ سالم رحمي, والقاضي "بقبول الاستئناف شكلاً, وفي الموضوع برفضه, وتأييد الحكم المستأنف, وإلزام الحكومة بالمصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب الواردة في عريضة طعنه - "الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء برفض دعوى المدعي، وإلزامه بالمصروفات". وقد أعلن الطعن للمدعي في 12 من ديسمبر سنة 1957, وللحكومة في 15 منه, وعين لنظره جلسة 6 من ديسمبر سنة 1958, وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات, وأرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة, حسبما يبين من الأوراق, تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 2705 لسنة 2 القضائية أمام المحكمة الإدارية لوزارة الخارجية طالباً الحكم باستحقاقه لتسوية حالته بمنحه أول مربوط الدرجة الثامنة وقدره تسعة جنيهات شهرياً اعتباراً من أول يوليه سنة 1952, مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال شرحاً لدعواه إنه حصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية في عام 1931, ثم حصل على شهادة الثقافة في عام 1950. وكان بعد حصوله على الشهادة الابتدائية قد عين في خدمة الحكومة في وظيفة باليومية, ثم منح الدرجة التاسعة اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1945, ورقي إلى الدرجة الثامنة من أول أكتوبر سنة 1950 بمرتب قدره 500 م و6 ج شهرياً, ومنح علاوة دورية قدرها خمسون قرشاً في أول مايو سنة 1951. ولما قامت الوزارة بتنفيذ حكم المادة 135 من قانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 منحته علاوة واحدة من علاوات الدرجة الثامنة وصل بها مرتبه إلى ثمانية جنيهات شهرياً اعتباراً من أول يوليه سنة 1952. وفي أول أبريل سنة 1953 أجرت الوزارة حركة ترقيات لبعض موظفي الدرجة التاسعة من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية إلى الدرجة الثامنة, فمنحت كلاً منهم أول مربوط الدرجة الثامنة وقدره تسعة جنيهات شهرياً؛ وبهذا نال زميله الأقل مؤهلاً والأحدث في الترقية إلى الدرجة التاسعة, مرتباً يزيد عن مرتبه. وقد ردت الوزارة على ذلك بأنها كانت تطبق القانون في كلتا الحالتين, فلم تمنح المدعي إلا علاوة واحدة؛ لأنه لا يحمل مؤهلاً متوسطاً, وذلك تطبيقاً لحكم المادة 135 من قانون نظام موظفي الدولة, كما أنها حين منحت أول مربوط الدرجة الثامنة وقدره تسعة جنيهات شهرياً لمن رقوا إليها من موظفي الدرجة التاسعة في ظل القانون المشار إليه إنما كانت تعمل حكم المادة 37 منه. وبجلسة 16 من فبراير سنة 1955 حكمت المحكمة الإدارية باستحقاق المدعي لأن تسوى حالته بمنحه بداية مربوط الدرجة الثامنة وقدره تسعة جنيهات شهرياً اعتباراً من أول يوليه سنة 1952, وما يترتب على ذلك من آثار. وأسست قضاءها على أن التفسير السليم للفقرة الرابعة من المادة 135 من القانون رقم 210 لسنة 1951 هو وجوب قصرها على الموظفين حملة الشهادات المتوسطة التي تقل عن شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو التجارة المتوسطة أو ما يعادلهما التي كانت تجيز التعيين في الدرجة الثامنة, طبقاً للقواعد التي كان معمولاً بها, بمرتب يقل عن مرتب هاتين الشهادتين أو ما يعادلهما, وأن غرض المشرع من إيراده ذلك القيد هو المحافظة على مستوى بعض الشهادات بالنسبة لغيرها؛ مما كان مقدراً له مرتب يقل عن مرتبها, ولم يقصد الشارع بهذا القيد إلا تلك الطائفة من الموظفين دون سواهم ممن يكون منهم قد وصل إلى تلك الدرجة عن طريق الترقية لا التعيين ابتداء. والقول بغير ذلك يؤدي إلى نتيجة شاذة لا تستسيغها قواعد المنطق والعدالة؛ إذ يترتب عليها أن من رقى إلى الدرجة الثامنة قبل العمل بأحكام قانون نظام موظفي الدولة يتقاضى مرتباً يقل عن مرتب من يرقى إليها بعد ذلك؛ ومن ثم فإن الحكم الاستثنائي الوارد بالفقرة الرابعة من المادة 135 السالف الذكر لا يطبق في حق المدعي؛ لأنه عين في الدرجة التاسعة ثم رقى إلى الدرجة الثامنة, وبالتالي فإنه يستحق أن يمنح أول مربوط الدرجة الثامنة وقدره تسعة جنيهات من أول يوليه سنة 1952. وقد طعنت الوزارة في هذا الحكم بالاستئناف أمام محكمة القضاء الإداري بعريضة أودعتها في 21 من أبريل سنة 1955 طالبة الحكم بإلغائه, واستندت في طعنها إلى الأسباب التي نوهت عنها في دفاعها أمام المحكمة الإدارية. وبجلسة 21 من أكتوبر سنة 1957 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الاستئناف شكلاً, وفي الموضوع برفضه, وتأييد الحكم المستأنف, وإلزام الحكومة بالمصروفات. وأسست قضاءها على أن الحكم المستأنف في محله للأسباب التي بني عليها والتي تأخذ بها المحكمة, مما يتعين معه رفض الاستئناف موضوعاً.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الفقرة الأولى من المادة 135 من قانون نظام موظفي الدولة قد تضمنت قاعدة عامة من مقتضاها أن ينقل الموظفون إلى الكادر الجديد كل بدرجته ومرتبه, إلا إذا كان هذا المرتب يقل عن بداية الدرجة الجديدة فيمنحون هذه البداية. وقصد الشارع بهذه القاعدة العامة أن يسوى بين جميع الموظفين الموجودين في درجة معينة بمنحهم المرتب المقرر لهذه الدرجة, بغض النظر عما كان بين مرتباتهم من تفاوت في القدر قبل العمل بقانون نظام موظفي الدولة. على أن المشرع قد أورد حكماً استثنائياً على هذه القاعدة العامة تضمنته الفقرة الرابعة من المادة المذكورة مفاده أن يمنح موظفو الدرجة الثامنة, ممن يحملون مؤهلاً متوسطاً أدنى من شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو التجارة المتوسطة أو ما يعادلهما, علاوة واحدة من علاوات الدرجة الجديدة عند النقل إليها, بحيث لا يزيد المرتب على بدايتها. ويستوي في ذلك أن يكون الموظف قد عين ابتداء في هذه الدرجة أو كان مرقى إليها من الدرجة التاسعة؛ إذ النص بحكم الحالتين جميعاً. ولما كان المدعي من موظفي الدرجة الثامنة وكان حاصلاً على شهادة الثقافة, وهي أقل من شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان, فلا يمنح إلا علاوة واحدة من علاوات هذه الدرجة, على نحو ما فعلت الوزارة. ولا وجه للتحدي في هذا المقام بنص المادة 37 من القانون المشار إليه؛ لأن مجال تطبيقها الترقية في ظل النظام الجديد, في حين أن المادة 135 تضمنت حكماً انتقالياً ينظم حالات الموظفين عند نقلهم إلى درجات الكادر الجديد, وبالتالي فإن هذا الحكم ليس من قبيل قواعد الترقية. وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر, فقد شابه عيب مخالفة القانون, ويتعين الطعن فيه.
ومن حيث إن المادة 135 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة تنص على أن "ينقل الموظفون إلى الكادر الجديد الملحق بهذا القانون كل بدرجته ومرتبه, إلا إذا كان المرتب يقل عن بداية الدرجة الجديدة فيمنحون هذه البداية, واستثناء من حكم الفقرة 4 من المادة 131 يعين معاون النيابة بمرتب قدره 15 جنيهاً ويمنح علاوة الدرجة إلى أن يعين وكيلاً للنيابة من الدرجة الثالثة. غير أن الموظفين المعينين في الدرجة السادسة ويحملون مؤهلات دراسية مقدر لها الآن في الدرجة السادسة أقل من 12 جنيهاً يمنحون عند النقل علاوة واحدة من علاوات الدرجة الجديدة, بحيث لا يزيد المرتب على بدايتها, ويسري ذلك على المعينين منهم في الدرجة السادسة الفنية أو الإدارية أو الكتابية. وكذلك موظفو الدرجة الثامنة الفنية والكتابية الحاصلون على مؤهل دراسي متوسط يقل عن شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو التجارة المتوسطة أو ما يعادلهما ومرتباتهم الحالية أقل من البداية الجديدة يمنحون عند النقل علاوة واحدة من علاوات الدرجة الجديدة بحيث لا يزيد المرتب على بدايتها, والمعينون في الدرجة التاسعة وليست لديهم شهادة الدراسة الابتدائية أو ما يعادلها ومرتباتهم الحالية أقل من البداية الجديدة يمنحون عند النقل علاوة من علاوات الدرجة الجديدة بحيث لا يزيد المرتب على بدايتها. ويحتفظ بمواعيد العلاوات للموظفين الذين يتقاضون الآن مرتبات توازي أو تزيد على بدايات الدرجات الجديدة...".
ومن حيث إن نص الفقرة الرابعة من المادة المذكورة إنما يتحدث عن موظفي الدرجة الثامنة الفنية والكتابية الحاصلين على مؤهل دراسي متوسط يقل عن شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو التجارة المتوسطة أو ما يعادلهما, ومرتباتهم وقت نفاذ القانون المذكور كانت أقل من البداية الجديدة, فخرج من نطاق تطبيق هذه الفقرة إذن موظفو الدرجة الثامنة الفنية والكتابية الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان والتجارة المتوسطة أو ما يعادلهما, فهؤلاء يستحقون أول بداية الدرجة الجديدة إن لم يكونوا قد بلغوها. أما من عدا هؤلاء ممن يحمل مؤهلاً دراسياً متوسطاً أقل كشهادة الثقافة العامة أو الدراسة الثانوية قسم أول... إلخ, ومع ذلك يجوز ترشيحه للتعيين ابتداء في الدرجة الثامنة بالتطبيق للمادة الخامسة من المرسوم الصادر في 6 من أغسطس سنة 1953, المنشور في 10 منه, فلئن كان يستحق أول بداية الدرجة الجديدة إذا عين في ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 والمرسوم المشار إليه. ولا يفيد من هذه البداية من كان يحمل مثل هذا المؤهل الأقل ولكنه عين قبل نفاذ القانون المذكور. وقد يبدو في ذلك شذوذ ظاهري، إلا أنه لا اجتهاد في هذا الشأن مع صراحة النص. على أن حكمة المغايرة في المعاملة قد ترجع في نظر الشارع إلى أنه أصبح لا يجوز التعين في الدرجة الثامنة الكتابية أو الفنية طبقاً للمادتين 15 و16 منه أياً كان المؤهل الذي يحمله المرشح للتعيين على ما فيه من تفاوت إلا بعد اجتياز امتحان مسابقة يجريه ديوان الموظفين؛ ويعين الناجحون في هذا الامتحان المقرر لشغل الوظيفة بحسب درجة الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتائج الامتحان التحريري والشخصي, فقرن الشارع إلى جانب المؤهل ضرورة النجاح في امتحان المسابقة، وجعل المناط في أولوية التعيين هو الأسبقية في النجاح, حتى ولو كان الأسبق في الامتحان يحمل مؤهلاً أدنى من شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو شهادة التجارة المتوسطة أو ما يعادلهما, ولم يكن التعيين في الدرجة الثامنة الفنية أو الكتابية قبل نفاذ هذا القانون مشروطاً فيه اجتياز مثل هذا الامتحان وبأسبقية النجاح فيه. وليس من شك في أن الوضع الجديد قد أصبح في أساسه يختلف عن الوضع السابق ويبرر معاملة الجديد معاملة خاصة تتناسب مع ضرورة اجتياز الامتحان والنجاح فيه, مما لم يكن مطلوباً في الوضع السابق.
ومن حيث إنه لا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الفقرة الرابعة من المادة المشار إليها مقصورة الأثر على من يعين في الدرجة الثامنة الفنية أو الكتابية ابتداء بمؤهل, فلا تشمل المرقى من الدرجة التاسعة إلى الدرجة الثامنة - لا وجه لذلك؛ لأن الفقرة المذكورة إنما خصصت استحقاق بداية الدرجة الجديدة بمن كان حاملاً لشهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو التجارة المتوسطة أو ما يعادلهما, فلا يستحق هذه البداية إذن من كان يحمل مؤهلاً دراسياً أقل من ذلك، ولو كان يجيز الترشيح للتعيين في تلك الدرجة طبقاً للقانون الجديد والمرسوم السالف الذكر, هذا المؤهل الذي قد ينحدر إلى شهادة الكفاءة أو ما يعادلها, وهو على أي الأحوال أعلى من شهادة إتمام الدراسة الابتدائية، فيخرج من هذا التخصيص بالبداية الجديدة, بحكم اللزوم ومن باب أولى, من كان مؤهله أدنى من ذلك، كحامل الشهادة الابتدائية أو غير الحامل لأي مؤهل.
ومن حيث إنه يبين من ملف المدعي أنه كان يشغل وظيفة في الدرجة الثامنة الكتابية عند نفاذ القانون رقم 210 لسنة 1951, وهو حاصل على شهادة الثقافة, وهي مؤهل متوسط يقل عن شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو التجارة المتوسطة أو ما يعادلهما, وكان مرتبه في هذه الدرجة يقل عن البداية المقررة في الكادر الجديد الملحق بهذا القانون؛ فمن ثم لا يمنح إلا علاوة واحدة من علاوات هذه الدرجة, بحيث لا يزيد مرتبه عن بدايتها, وهذا ما فعلته الوزارة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه - إذ قضى بغير ذلك - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله, ويتعين إلغاؤه, ورفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً, وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبرفض الدعوى, وألزمت المدعي بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق