جلسة 14 من إبريل سنة 1974
برياسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون ومحيي الدين طاهر ومحمد بدير الألفي ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.
----------------
(107)
القضية رقم 316 لسنة 15 القضائية
(أ) قرار إداري - "ميعاد التظلم".
إرسال التظلم بالبريد في الميعاد المقرر للتظلم - وصوله بعد فوات الميعاد - المتظلم لا يتحمل وزر التأخير غير العادي في وصول التظلم - أساس ذلك - مثال.
(ب) عاملون مدنيون بالدولة - ترقية - "فترة اختبار".
عدم جواز ترقية العامل وهو تحت الاختبار - عدم جواز الاحتجاج بمدة الخدمة السابقة - بيان ذلك.
-----------------
1 - يتضح من مطالعة أوراق الحكم الصادر لصالح المدعي في الدعوى رقم 21 لسنة 4 القضائية صدر بجلسة 28/ 5/ 1958 أي أن المدة التي كان يصح تقديم التظلم خلالها تنتهي في 27/ 7/ 1958 ولما كان الثابت من الأوراق التي أرفقها المدعي حافظة مستنداته المودعة بالدعوى والمتضمنة صدروه التظلم الذي أرسله إلى الوزارة بطريق البريد المسجل طاعناً في حركات الترقيات التي تخطى فيها ومن بينها الحركة الصادر بها القرار الوزاري رقم 7916 لسنة 1948 المقضي بإلغائه الثابت من مطالعة هذه المستندات أن التظلم المذكور قدم إلى مكتب البريد في ذات يوم تحريره بتاريخ 24/ 7/ 1958 أي قبل انتهاء الستين يوماً المقررة للتظلم بثلاثة أيام وإذا كان التظلم لم يقيد في سجلات الوزارة إلا في 31/ 7/ 1958 أي بعد أسبوع من تاريخ إرساله حيث كان الميعاد قد انقضى فإن المدعي لا يتحمل وزر هذا التأخير غير العادي في وصول الخطاب إلى الوزارة ولما كان المفروض أن يصل هذا المسجل إلى الوزارة في ظرف يوم أو يومين على الأكثر خاصة وأنه مرسل من ذات مدينة القاهرة فإنه لا يقبل الاحتجاج في مواجهة المدعي بأنه لم يلتزم المواعيد القانونية المقررة للتظلم (يراجع حكم هذه المحكمة في الطعن رقم 367 لسنة 9 القضائية بجلسة 21/ 3/ 1965) ومن ثم فإنه ما دام الخطاب المسجل المرسل من المدعي في 24/ 7/ 1958 والذي ضمنه المدعي تظلمه من القرار محل الطعن كان المفروض أن يصل إلى الوزارة قبل يوم 27/ 7/ 1958 فإن المدعي يكون قد راعى المواعيد القانونية المقررة لتقديم التظلم وتكون الدعوى إذ أقيمت في 23/ 11/ 1958 قد استوفت أوضاعها الشكلية.
2 - يبين من الاطلاع على دكريتو 24 من يونيه سنة 1901 بالتصديق على لائحة المستخدمين الملكيين في مصالح الحكومة أن المادة 13 منه نصت على أن "المترشحين من النوع الثالث يلزم أن يكونوا بلغوا من العمر 18 سنة كاملة فيعينون على سبيل الاختبار لمدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر... وأحكام الفقرتين السابقتين لا تمس ما للوزير من الحق في وقف هؤلاء الموظفين في أي وقت كان أثناء مدة الاختبار أو عند انتهائها ومع ذلك فلا يجوز استعمال هذا الحق إلا بناء على تقرير بالكفاية من رئيس المصلحة الذي لا يكون راضياً عن أعمالهم"، وتنص المادة 15 على أن المترشحين الذين من الأنواع 3، 4، 5، 6، 7 متى أتموا على ما يرضي رؤسائهم مدة الاختبار المنصوص عليها بالمادة 13 يعينون نهائياً..." ومفاد هذه الأحكام أن من يمضي مدة الاختبار على ما يرضى الرؤساء يعين نهائياً أي يستمر في الخدمة وأما من لم تنص الشهادة في حقه فيفصل من الخدمة سواء خلال فترة الاختبار أو عند انتهائها.
ومن حيث إن كادر سنة 1939 الذي عين المدعي وتمت الترقية المطعون فيها في ظل العمل بأحكامه لم يرد به نص يقضي بإلغاء اللائحة المشار إليها أو ما تضمنته من نصوص خاصة بالتعين تحت الاختبار ومن ثم تظل هذه النصوص سارية ونافذة خلال المجال الزمني للعمل بهذا الكادر باعتبارها من النصوص الخاصة التي لا يجوز إلغاؤها أو الخروج عليها إلا بنص خاصة - ومتى كان ذلك وكان المدعي قد التحق بخدمة الحكومة في 10 من يوليه سنة 1946 وكان قرار الترقية المطعون فيه صدر في 29 من يونيه سنة 1948 قبل مضي سنتين على تعيينه دون أن يصدر قرار بإنهاء فترة اختباره بعد انتهاء السنة الأولى وقبل صدور قرار الترقية فإن هذا القرار يكون قد صدر خلال فترة الاختبار وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن ترقية الموظف قبل قضائه فترة الاختبار وثبوت صلاحيته للوظيفة تكون ممتنعة وليس له أن يتحدى بأقدميته الاعتبارية في الدرجة التي تقررت له بضم مدة خدمته السابقة ليتوصل بذلك إلى وجوب ترقيته على أساس أقدميته بعد هذا الضم ذلك أنه خلال الفترة المذكورة لا يعتبر صالحاً للترشيح للترقية بالأقدمية أو بالاختيار قبل قضائه فعلاً تلك الفترة على ما يرام وثبوت صلاحيته فيها إذ أن بقاءه في الوظيفة موقوف على ثبوت هذه الصلاحية وبهذه المثابة لا يكون للمدعي حق في الترقية المطعون فيها الصادرة بالقرار رقم 7916 لسنة 1948 اعتباراً من 29/ 6/ 1948 وتكون دعواه قائمة على غير أساس سليم من القانون خليقة بالرفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق