جلسة 14 من إبريل سنة 1974
برياسة السيد الأستاذ المستشار أحمد فؤاد أبو العيون - رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة محمد فهمي طاهر ومحيي الدين طاهر ومحمد بدير الألفي ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.
----------------
(106)
القضية رقم 1096 لسنة 14 القضائية
جامعات "لجان فحص الإنتاج العلمي" "تعيين" - الانحراف باستعمال السلطة.
الاختصاص بتعيين أعضاء هيئة التدريس ينعقد لمجلس الجامعة - عدم تقيده بالترتيب الذي تتوخاه لجان فحص الإنتاج العلمي. اعتقاد اللجنة خطأ بوجود درجتين شاغرتين مما دفعها إلى عدم التفضيل بين المرشحتين لهما لا يعيب قرار تعيين إحداهما في الدرجة الوحيدة الخالية ما دام ليس منوطاً باللجنة التفضيل بين المرشحتين. القول المرسل بوجود حقد شخصي بين المدعية وعميدة الكلية لا يصلح دليلاً على الانحراف بالسلطة. أساس ذلك. مثال.
----------------
إنه يبين من الرجوع إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3075 لسنة 1962 بشأن شروط وإجراءات تعيين أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة الأزهر أن المادة (4) تنص على أنه يشترط فيمن يعين أستاذاً مساعداً: أ - أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة أو في معهد علمي من طبقتها. ب - أن يكون قد مضت إحدى عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلها. جـ - أن يكون قد قام في مادته وهو مدرس بإجراء بحوث مبتكرة أو بأعمال إنشائية ممتازة ويجوز استثناء أن يعين مرشحون من خارج الجامعات إذا توافرت فيهم الشروط الآتية..... وتنص المادة (7) على أن يشكل مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية لجنة علمية لفحص الإنتاج العلمي للمرشح وتقديم تقرير مفصل عن هذا الإنتاج وعما إذا كان يرقى لاستحقاق المرشح للوظيفة التي تقدم إليها مع ترتيب المرشحين في حالة تعددهم بحسب كفايتهم العلمية وتقضي المادة (8) بأن يعين وزير شئون الأزهر أعضاء هيئة التدريس بعد أخذ رأي شيخ الأزهر بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية والقسم المختص ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة. وتقضي المادة (9) بأنه إلى أن يتم تشكيل مجلس جامعة الأزهر وهيئاتها المختلفة المبينة في القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها يتولى وزير الأزهر اختصاصات مجلس الجامعة ويتولى مدير الجامعة باقي الاختصاصات. وتنص المادة (48) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه على أن يختص مجلس جامعة الأزهر بالنظر في تعيين أعضاء هيئات التدريس بالجامعة ونقلهم وإيفادهم في المهام العلمية.
ويستفاد من النصوص السابقة أولاً: أنه يشترط فيمن يعين أستاذاً مساعداً بجامعة الأزهر أن يكون قد شغل وظيفة مدرس في إحدى الجامعات بالجمهورية العربية وتتوافر فيه الشروط الواردة في المادة (4) من القرار الجمهوري المشار إليه ويجوز استثناء أن يعين مرشحون من خارج الجامعات بشروط معينة. وثانياً: أن مهمة اللجنة العلمية هي فحص الإنتاج العلمي للمرشح للتحقق من توافر شرط الكفاية العلمية ولتقرير ما إذا كانت البحوث التي تقدم بها تؤهله لشغل الوظيفة المرشح لها والمقارنة بين الكفاية وكفاية باقي المرشحين. وثالثاً: أن تعيين أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر يتم بقرار من وزير شئون الأزهر بعد أخذ رأي شيخ الأزهر بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية والقسم المختص ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة. وقد فوض وزير شئون الأزهر في اختصاصات مجلس الجامعة ومنها تعيين أعضاء هيئة التدريس كما فوض مدير الجامعة في باقي الاختصاصات وذلك بمقتضى المادة (9) من القرار الجمهوري رقم 3075 لسنة 1962 السالف الذكر.
ومن حيث إنه متى وضح الأمر على الوجه المتقدم وكان الثابت من الأوراق أن الدكتورة درية عبد العال المطعون في تعيينها قد توافر في حقها - عند صدور القرار المطعون فيه - قضاء خمس سنوات في وظيفة مدرس للغة العربية بكلية البنات بجامعة عين شمس وبكلية البنات الإسلامية بجامعة الأزهر كما توافر فيها شرط انقضاء إحدى عشرة سنة على حصولها على درجة الليسانس وقد تحقق أيضاً شرط الجدارة في الإنتاج العلمي الذي يؤهلها لشغل وظيفة أستاذ مساعد حسبما انتهت إليه اللجنة العلمية المختصة فمن ثم فقد كانت مستجمعة لشروط التعيين في وظيفة أستاذ مساعد بالتطبيق لأحكام القرار الجمهوري رقم 3075 لسنة 1962 المشار إليه وإذ صدر القرار بتعيينها في هذه الوظيفة من السلطة التي تملكه قانوناً فإنه يكون قد صدر سليماً ومطابقاً للقانون.
ومن حيث إنه لا وجه لما تثيره المدعية من أن عدم ترتيب اللجنة العلمية بين المدعية والمطعون عليها بحسب كفايتها العلمية يبطل تقرير هذه اللجنة ذلك لأنه يبين من الاطلاع على تقرير اللجنة العلمية المشكلة لفحص الأعمال العلمية للمتقدمين لوظيفة الأستاذ المساعد موضوع الطعن والمؤرخ في 31 من مايو سنة 1964 أنه بعد أن استعرضت هذه اللجنة الأبحاث العلمية لكل من المدعية والمطعون عليها انتهت إلى أن كلاً من المتقدمتين جديرة بشغل وظيفة أستاذ مساعد للغة العربية بكلية البنات الإسلامية بجامعة الأزهر مما يستفاد منه أن هذه اللجنة ارتأت أن كلاً من المدعية والمطعون عليها على درجة متساوية من الكفاية العلمية تؤهلها لشغل الوظيفة المذكورة تاركة لسلطة التعيين المفاضلة بينهما وإذ كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الاختصاص بتعيين أعضاء هيئة التدريس إنما ينعقد لمجلس الجامعة وهو وإن كان يمارسه بعد الاستيثاق من تحقيق شرط الكفاية العلمية في المرشح بوساطة اللجنة العلمية إلا أنه وإن يكن مقيداً بقرار هذه اللجنة فيما يتعلق بمستوى هذه الكفاية إلا أنه غير مرتبط بالترتيب الذي تتوخاه اللجنة بالنسبة لدرجة المرشحين فمن ثم فإن النتيجة التي انتهت إليها اللجنة في تقريرها قد صدرت سليمة غير مشوبة بأي عيب.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى ما أثارته المدعية من النعي على القرار محل الطعن بعيب الانحراف بالسلطة وتدليلها على ذلك بالخطاب المرسل إليها من الدكتور عبد القادر القط أحد أعضاء اللجنة العلمية المشكلة لفحص الإنتاج العلمي للمرشحتين والذي جاء به أن عميدة كلية البنات اتصلت بالدكتور مهدي علام رئيس الجنة وأخبرته بأن هناك درجتين لوظيفتي أستاذ مساعد ولذلك فلا داعي للتفضيل بين المتقدمتين للوظيفة وقد أخبره الدكتور مهدي بذلك وطلب منه تقرير صلاحية الاثنتين دون المفاضلة بينهما وأنه لولا ذلك لكتب التقرير بأفضلية المدعية على المطعون عليها فإنه لما يقلل من حجية ما ورد بهذا الخطاب أولاً: أنه غير مؤرخ أي لم يذكر فيه تاريخ تحريره. وثانياً: أن المدعية لم ترد له ذكر في تظلمها المؤرخ في 23/ 9/ 64 رغم تقديمها لهذا التظلم بعد صدور قرار تعيين المطعون عليها بحوالي الشهرين وثالثاً أن المدعية لم تقم أي دليل على ما ذكرته من وجود حقد شخصي بينها وبين عميدة كلية البنات غير مجرد قولها المرسل ورغم ذلك واستكمالاً لأوجه دفاع المدعية حققت المحكمة هذه الواقعة وسمعت أقوال أعضاء اللجنة العلمية الثلاثة وثبت منها أن الدكتور عبد القادر القط محرر الخطاب وإن كان قد أصر في شهادته على ما جاء بخطابه إلا أنه أقر كذلك بصدق ما قرره زميله الدكتور مهدي علام في شهادته من أنه أخبره بأنه كان متسرعاً في إرساله الخطاب المذكور إلى المدعية مما يقلل من جدية الوقائع الواردة بهذا الخطاب. أما عضوا اللجنة وهما الدكتور محمد مهدي علام والدكتور شوقي عبد السلام ضيف فلم يؤيدا محرر الخطاب فيما ذهب إليه في خطابه من أنه لو كان يعلم بوجود وظيفة أستاذ مساعد واحدة لفضل المدعية على المطعون عليها في الكفاية العلمية اللازمة لهذه الوظيفة ونفيا أن محرر الخطاب أبدى هذا الرأي لهما عند تحرير تقرير اللجنة وأكدا صحة ما انتهى إليه التقرير من أن كلاً من المدعية والمطعون فيها جديرة بشغل وظيفة أستاذ مساعد اللغة العربية بكلية البنات بجامعة الأزهر وأن اللجنة تركت لسلطة التعيين الترجيح بينهما وأضافا أن ما قيل من وجود درجتين شاغرتين لوظيفة أستاذ مساعد لم يكن له تأثير على النتيجة المشار إليها التي انتهى إليها التقرير مما تطمئن معه المحكمة إلى سلامة هذا التقرير بما ينأى به عن عيب الانحراف بالسلطة ومن ثم يكون قد صدر صحيحاً مبرءاً من هذا العيب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق